مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٩٦ - حكم الاناء الذي ولغ فيه الخنزير
ومن غير ذلك مرّة واحدة ، والثلاث أحوط.
______________________________________________________
بيده ويغسله ثلاث مرات » [١].
وأما السبع فيه ، فمستنده رواية عمار أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الإناء يشرب فيه النبيذ ، قال : « يغسل سبع مرات » [٢].
وأما السبع في الجرذ ، فمستنده رواية عمار أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعا » [٣] ولم أقف على نص يقتضي اعتبار الثلاث فيه.
وهذه الروايات كلها ضعيفة لانفراد الفطحية بها. والمعتمد الاجتزاء بالمرة في الجميع ، وهو اختيار المصنف في المعتبر ، فإنه قال في آخر كلامه : ويقوى عندي الاقتصار في اعتبار العدد على الولوغ وفيما عداه على إزالة [٤] النجاسة وغسل الإناء بعد ذلك مرة واحدة لحصول الغرض من الإزالة ، ولضعف ما ينفرد به عمار وأشباهه ، وإنما اعتبرنا في الخمر والفأرة الثلاث ملاحظة لاختيار الشيخ ، والتحقيق ما ذكرناه [٥].
قوله : ومن غير ذلك مرّة واحدة ، والثلاث أحوط.
يندرج في قوله ومن غير ذلك : نجاسة البول وغيرها من سائر النجاسات ، والأصح الاكتفاء بالمرة المزيلة للعين في الجميع والاقتصار في اعتبار التعدد على نجاسة الثوب خاصة بالبول ، كما بيناه فيما سبق [٦].
[١] الكافي ( ٦ : ٤٢٧ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٨٣ ـ ٨٣٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٧٤ ) أبواب النجاسات ب (٥١) ح (١).
[٢] التهذيب ( ٩ : ١١٦ ـ ٥٠٢ ) ، الوسائل ( ١٧ : ٣٠٢ ) أبواب الأشربة المحرمة ب (٣٥) ح (٢).
[٣] التهذيب ( ١ : ٢٨٤ ـ ٨٣٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٧٦ ) أبواب النجاسات ب (٥٣) ح (١).
[٤] في جميع النسخ الخطية ، والمصدر : ذلك ، وما أثبتناه من الحجري وهو الصواب.
[٥] المعتبر ( ١ : ٤٦٢ ).
[٦] في ص (٣٣٨).