مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٩٥ - حكم الاناء الذي ولغ فيه الخنزير
ومن الخمر والجرذ ثلاثا بالماء ، والسبع أفضل.
______________________________________________________
يصنع به؟ قال : « يغسل سبع مرات » [١].
قال في المعتبر : ونحن نحمله على الاستحباب [٢]. وهو مشكل لانتفاء المعارض.
التاسع : لو نجس الإناء بولوغ الكلب والخنزير اكتفى في طهارته بغسله سبعا بعد التعفير ولا يجب التسع ، وكذا يتداخل العدد ولو اختلفت أنواع النجاسة مطلقا ، لصدق الامتثال كما قطع به الأصحاب ، ولا أعلم في ذلك خلافا.
قوله : ومن الخمر والجرذ ثلاثا بالماء والسبع أفضل.
الجرذ بضم الجيم وفتح الراء والذال المعجمة : كبير الفأرة بالهمزة ، وموضع الخلاف نجاستها المستندة إلى الموت.
وقد اختلف كلام الشيخ فيما يطهر به الإناء من الخمر وموت الجرذ فقال في النهاية والتهذيب : إنه يغسل من الخمر ثلاثا [٣]. وقال في الخلاف : يغسل الإناء من جميع النجاسات ثلاث مرات [٤]. وقال في المبسوط والجمل : يغسل الإناء من الخمر سبعا [٥]. وقال في النهاية : يغسل لموت الفأرة سبعا [٦].
أما الثلاث في الخمر ، فمستنده رواية عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الإناء يشرب فيه الخمر ، هل يجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال : « لا يجزيه حتى يدلكه
[١] الكافي ( ٣ : ٦١ ـ ٦ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٦١ ـ ٧٦٠ ) ، الوسائل ( ١ : ١٦٢ ) أبواب الأسئار ب (١) ح (٢).
[٢] المعتبر ( ١ : ٤٦٠ ).
[٣] النهاية : ( ٥٨٩ ، ٥٩٢ ) ، والتهذيب ( ١ : ٢٨٣ ).
[٤] الخلاف ( ١ : ٥٠ ).
[٥] المبسوط ( ١ : ١٥ ) ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : (١٧١).
[٦] النهاية : (٥).