مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
تتمة كتاب الطهارة
١ ص
(٢)
درس 19- في النجاسات
١ ص
(٣)
الأول و الثاني البول و الغائط من غير المأكول
١ ص
(٤)
و هكذا في التحريم العرضي كالموطوء للإنسان و الجلّال و شارب لبن الخنزير
١٠ ص
(٥)
أو كان طيراً على الأقوى
١٤ ص
(٦)
أو بول رضيع لم يأكل اللحم
٢٨ ص
(٧)
و في بول الدابّة و البغل و الحمار قولان أقربهما الكراهة
٣٠ ص
(٨)
الثالث المني من ذي النفس السائلة
٤٥ ص
(٩)
و أمّا مني ما ليس له نفس سائلة
٥٣ ص
(١٠)
الرابع الدّم من ذي النفس السائلة
٥٤ ص
(١١)
و إن كان بحريّاً كالتمساح
٨٥ ص
(١٢)
أو كان علقة في البيضة أو غيرها
٨٥ ص
(١٣)
أمّا الدّم المتخلّف في اللحم بعد الذبح و القذف فطاهر و كذا دم البراغيث
٨٨ ص
(١٤)
الخامس الميتة من ذي النفس حلّ أو حرم
٨٨ ص
(١٥)
و كذا ما قطع من الحيوان
١٠٣ ص
(١٦)
ممّا تحلّه الحياة
١٢٤ ص
(١٧)
و لا ينجس ميتة ما لا نفس له و لا دمه و لا منيّه
١٥٠ ص
(١٨)
السادس و السابع الكلب و الخنزير
١٥١ ص
(١٩)
و إن كان كلب صيد لم يكف الرشّ
١٦٦ ص
(٢٠)
و ينجس منهما ما لا تحلّه الحياة كالعظم و الشعر
١٦٧ ص
(٢١)
الثامن المسكرات
١٧٥ ص
(٢٢)
التاسع الفقاع
٢٢٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص

مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٣٤ - ممّا تحلّه الحياة

ذكر في نحو الصوف المقلوع، و احتمل في البيض أنّما يتأتى فيما له ظاهر يقبل التطهير، و اللبن باعتبار ما يعينه لا يتصور ذلك فيه فيتعيّن كونه بأجمعه ظاهراً.

نعم، يظهر أثر الخلاف في الجلد الذي يحويه فيمنع من الانتفاع به و يحكم بنجاسة ما يلاقيه برطوبة على التفسير الثاني، و ينتفي الأمران على الأوّل.

هذا، و في احتياج ظاهر الجلد إلى الغسل بتقدير طهارة ذاته احتمالان: اختار أوّلهما والدي في بعض فوائده، و توقّف في الروضة، و لا نعلم من الأصحاب مصرّحاً بالثاني، و ربّما كان في إطلاقهم الحكم بالطهارة إشعار به. و قال الشهيد الثاني في الذكرى: «الأولى تطهير ظاهرها من الميتة للملاقاة» انتهى.

و لا يخفى أنّ نفيه تأثير الاختلاف في اللبن لعلّه بناءً على ما نقلنا من صاحب المدارك، من أنّ طهارة اللبن المذكور موضع وفاق، و إلّا [٤] فلا خفاء في ظهور أثر الخلاف فيه، إذ على التفسير الأوّل لا يلزم طهارته.

و أيضاً: الظاهر أنّها ليست مائعة بحيث لا يقبل التطهير بل كأنّها منجمدة يقبل ظاهرها التطهير، ثمّ تطهير ظاهر الإنفحة بناءً على التفسير الأوّل أو على التفسير الثاني أيضاً بناءً على ما ذكرنا من انجماده كأنّه الأولى على ما في الذكرى، لأنّ ما يستنبط من الروايات لا يزيد على عدم نجاستها من حيث الذات، و أمّا من حيث العارض أيضاً فمشكل، و أمر الاحتياط واضح.


[٤] لم ترد في نسخة «م».