مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٨٨ - الثامن المسكرات
عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليانه؟
فقال: قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) كلّ مسكر حرام.
قال: و سألته عن الظروف؟ فقال: نهى رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) عن الدبا و المزفت، و زدتم أنتم الحنتم [١] يعني الغضار، و المزفت يعني الزفت الذي يكون في الزقّ و يصبّ في الخوابي [٢] ليكون أجود للخمر، قال: و سألته عن الجرار الخضر و الرصاص؟ قال: لا بأس بها.
و هذا الخبر في الكافي أيضاً، في باب الظرف من كتاب الأشربة.
و اعلم أنّ التهذيب نقل هذا الخبر في هذا الباب، عن الحسين بن سعيد، مرسلًا، بهذا النحو الذي ذكرنا، و نقله في باب تطهير الثياب، عن الكافي، منتهياً إلى الحسين بن سعيد إلى آخر السند، لكن سقط ثمة فقال: قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) إلى «فقال: نهى»، و لعلّه سقط سهواً، إذ على هذا لا يصير الكلام مستقيماً، مع أنّ أصله المأخوذ منه ليس كذلك و لم يذكر أيضاً ثمة «قال: و سألته عن الجرار إلى آخره».
و منها: ما رواه التهذيب في هذا الباب، و الكافي أيضاً في الباب المذكور، عن أبي ربيع الشامي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: نهى رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) عن كلّ مسكر، و كلّ مسكر حرام.
[١] الحنتم: الجرّة الخضراء.
[٢] الخوابي: جمع خابية، و هي الحبّ الإناء المعروف.