غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٤٦ - و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا

لا يجوز نكاحه و لإطلاقه إلّا بإذن سيّده أعم من الاذن السّابق و الإجازة اللاحقة و المفروض ان الثانية لا تفيد في الطلاق كما اعترف به و صرّح بخروجه عن هذا الإطلاق بالدليل (فحينئذ) يلزم تأخير البيان باعترافه الى و تقرير الجواب ان الاذن في الكلام المذكور اى قولهما (عليه السلام) المملوك لا يجوز نكاحه و لإطلاقه إلا بإذن سيّده و ان كان أعم من الإجازة اللاحقة بقرينة عد النكاح مما يعتبر فيه الإذن الا ان الغرض المسوق له ذلك الكلام ليس هو بيان تفاصيل أحكام الطلاق حتى يلزم تأخير البيان بترك بعضها و انّما الغرض هو بيان ان الاستقلال في الطلاق المعبد بان يباشره من دون اطلاع المولى بل كراهته منفي في الشرع عن العبد فالكلام مسوق لمجرد بيان جنس الحكم الّذي هو عدم مشروعية الاستقلال في حقه و ان شئت قلت ان تأخير البيان عن وقت الحاجة انّما هو الممنوع دون تأخير البيان عن وقت الخطاب و مع فرض كون الكلام مسوقا لبيان جنس الحكم لا يكون محلّ حاجة المخاطب ما زاد على ذلك بدلالة كون المتكلم حكيما بل معصوما فلا يلزم بالسكوت عما زاد عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة و اما مع فرض كون الغرض بيان التفاصيل فقد يكون وقت الخطاب وقت الحاجة فيلزم التأخير عن وقتها و الحديث من قبيل الأوّل دون الثاني

قوله و يؤيد المختار بل يدلّ عليه ما ورد في صحة نكاح العبد الواقع بغير اذن المولى إذا أجازه معللا بأنه لم يعص اللّه و انما عصى سيّده فإذا أجازه جاز

(انتهى) اعلم انه قد استفاد بعضهم (هو العلامة الطباطبائي (قدس سرّه) من هذه الرّواية ان مناط فساد المعاملة عبارة عن كون النهى قد نشأ من تلك المعاملة اما من ذاتها أو من جزئها أو من وصفها اللازم الغير المفارق بدلالة قوله (عليه السلام) ان ذلك ليس كإتيانه ما حرمه اللّه عليه من نكاح في عدة و أشباهه فإن النّهي عن النكاح في العدة إنما ينشأ منه لا من أمر خارج فان كان منشأ النهي هو الأمر الخارج لم يوجب فساد المعاملة و قد استفاد بعض (هو شريف العلماء (رحمه الله) أخر منها ان مناط فساد المعاملة انما هو تعلق النهى بذات المعاملة فإن تعلق بها كان ذلك موجبا لفسادها و ان لم يتعلق بها لم يكن موجبا لفسادها و استشهد عليه بقوله (عليه السلام) ان ذلك ليس كإتيانه ما حرمه اللّه عليه من نكاح في عدة و أشباهه نظرا الى ان النهى قد تعلق بذاتها و الفرق بين القولين هو انه لو قال بعت مثلا في حال تضيق وقت الصّلوة كان قوله ذلك من قبيل ما تعلق النهى بذاته و لم يكن من قبيل ما نشأ منه النهى فيفسد على الثاني دون الأوّل و زعم بعض من تأخر ان (المصنف) (رحمه الله) استفاد منها انه ان كان النهى مما يمكن ان يتبدل بالرضا كنواهى المخلوقين حيث يبدوا لهم فيستدل رضاهم بالكراهة كما قد يتبدل كراهتهم بالرضا فلا يوجب مثل ذلك النهى الفساد فإذا تبدل بالرّضا صحت المعاملة و ان كان مما لا يتغير و لا يتبدل كنواهى اللّه سبحانه فإنها لا تتبدل بالرضا و الإجازة فيوجب مثل ذلك النهى الفساد ثم أورد عليه ذلك البعض بان المنساق من الرواية انما هو الأوّل فمناط فساد المعاملة هو لا غيره و ما ذكره الامام (عليه السلام) من قوله فإذا أجازه جاز بيان للصحة الحاصلة في هذا المورد الخاص و بعبارة أخرى هو بيان لكون المورد مورد الإجازة و ليس بيانا لمعيار فساد المعاملة بالنهي و الحاصل انه (عليه السلام) بين ان معيار فساد المعاملة هو كونها منشأ النهى و لما كان في هذا المورد الّذي هو معاملة العبد قد يتبدل عدم الاذن بالرضا نبه (عليه السلام) على خاصة المورد و هي كونه بحيث إذا تبدّل بالرضا صح فتكون الإجازة على هذا مؤثرة و يدفعه ان (المصنف) (رحمه الله) ليس بصدد استفادة معيار فساد مطلق المعاملة من الرواية و ان المعيار في الفساد عدم تبدل النهى بالرضا و في الصحة تبدلّه به و ليس في مقام التنبيه على معيار فسادها أصلا و مقصوده (رحمه الله) انّما هو استفاد معيار صحة معاملة المملوك و فساده و انّه إذا تبدل عدم الاذن في معاملته بالاذن صحت و الا فلا الا ترى الى قوله (رحمه الله) فيكون الحاصل ان معيار الصّحة في معاملة العبد بعد كون المعاملة في نفسها ممّا لم ينه عنه الشارع هو رضى سيّده بوقوعه سابقا أو لاحقا و انه إذا عصى سيّده بمعاملة ثم رضى السيّد بها صحّ إلى أخر ما قال كيف قيد معيار الصحة بكونه في معاملة العبد بل اعتبر التقييد بكون المعاملة في نفسها ممّا لم ينه عنه الشارع و اين هذا من بيان معيار فساد مطلق المعاملة بالنهي

قوله بتقريب ان الرواية تشمل ما لو كان العبد هو العاقد على نفسه و حمله على ما إذا عقد الغير له مناف لترك الاستفصال

غرضه (رحمه الله) بهذا الكلام هو الإشارة الى ان لفظ الصّيغة الصادر بغير إذن إذا لحقه اجازة السيّد افادته تأثير أو السرّ في ذلك انه إذا أوقع المملوك صيغة النكاح بنفسه اجتمع هناك جهتان إحديهما حرمة التصرّف في ملك المولى بالوطي و كذا إلزام المولى بالنفقة و المهر و الأخرى التلفظ بصيغة النكاح بدون اذن المولى فالإجازة اللاحقة تفيد الصّحة من الجهة الأولى فيترتب الآثار على صيغته بلحوقها و كذا من الجهة الثانية فإن لحوقها يجعل الصّيغة بمنزلة المأذون فيها ابتداء و بهذا يتمّ الكلام في الصّيغة التي أوقعها المملوك وكالة عن الغير و نحوه

قوله و من ذلك يعرف ان استشهاد بعض بهذه الروايات على صحة عقد العبد و ان لم يسبقه اذن و لم يلحقه اجازة بل و مع سبق النهي (أيضا)

(انتهى) قال في الجواهر ان القول بالصّحة و ان لم يأذن المولى بل مع نهيه لا يخلوا من قوة و ان أثم العبد بإيقاعها لأنه من منافعه المملوكة للسيّد الا ان الحرمة لا تنافي الصّحة هنا بعد ان لم تكن للمعاملة من حيث كونها (كذلك) كما صرّح به شيخنا في شرحه في المقام بل يومي اليه ما ورد في تزويج العبد نفسه فضولا عن مولاه فاجازه إذ لا ريب في إثمه بإيقاع نفس العقد الذي هو تصرف في لسان العبد المملوك للسيّد بالنسبة الى ذلك فظهر (حينئذ) ان معصيته العبد في الفرض لا تنافي الصّحة و الا لم تنفع اجازة المولى بعد ذلك في الصحة ضرورة تحقق الإثم الذي لا يرفعه الا الاستغفار و التوبة انتهى و محصّل الكلام في هذا المقام هو انه لا يخلو امّا ان يكون عقد العبد على مال المولى أو على ما في يد العبد و امّا ان يكون على مال الغير بإذنه أو على أمر يكون في ذمته كضمانه المال عن غيره أو زوجية أو نحوهما امّا القسم الأول فلا ريب في توقفه على الاذن من المولى حتى فيما في يد العبد و ان قلنا بملكه بدلالة الكتاب و السنة و ظهور الإجماع عليه القاضية بكونه محجورا عليه فان قوله (تعالى) لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ يفيد الحجر عليه و ان لم يكن نصّا و لا ظاهرا في حرمة تصرفه و لا فرق بين الاذن السّابق و الاذن اللاحق بل قد يقال ان الاذن اللاحق مما يفيد الصّحة حتى في صورة سبق النهى من المولى عن عقده عليه تمسّكا بظاهر النص و امّا القسم الثاني فتفصيل المقال فيه انه قد اختلف فيه كلماتهم فالمحكي عن ظاهر كثير من العبارات انه يحكم بصحته مع الإذن فهي موقوفة عليه فان تحقق سابقا و لاحقا حكم بصحته و الا فلا و الذي حكاه (المصنف) (رحمه الله) عن بعض هو صحة العقد و ان لم يسبقه اذن و لم يلحقه اجازة بل سبقه النهى فان أراد به صاحب الجواهر (رحمه الله) فعبارته لا تعطى الصّحة مع انتفاء الإجازة اللاحقة فإن غاية ما يستفاد منها هو الصحة مع عدم الاذن بل النهى السّابق بل نقول ان الظاهر من العبارة المذكورة هو كون اعتبار الإجازة مسلما كما يفصح عنه قوله و الا لم تنفع اجازة المولى بعد ذلك في الصّحة (انتهى) و كيف كان (فالمصنف) (رحمه الله) اختار الأول و بين ان الحرمة لا تصير سببا في فساد العقد و يشهد له انه لو قال في أثناء