غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٣٩ - الرضا المتأخر ناقل أو كاشف

و زياد الكلام انّما أفاد نفى المجيء عن القوم و الاستثناء انما أفاد إثبات المجيء للحمار و لا يتأتى من مجموع المستثنى الى و الكلام المشتمل على المستثنى منه نفى المجيء من غير الحمار من سائر أفراد الحيوان كالفرس و البقر و نحوهما لعدم وفاء شيء من الجزئين به إذ ليس الحمار من افراد عنوان القوم حتى يقال انّه حصل حصر المجيء فيه من إثبات الحكم لبعض افراد القوم و نفيه عن بعضها و امّا الثانية و هي افادة المنقطع المفرغ للحصر كما لو قيل ما جائني إلا حمار فلان ترك المستثنى منه في الكلام انما يكون مع العلم به و بشموله المستثنى فيصير المراد بأصل الكلام نفى المجيء عن كل ما هو صالح للمجيء و أهل له فإذا ثبت للمستثنى و هو الحمار في المثال المذكور أفاد حصر المجيء من بين ما هو صالح للمجيء و أهل له في الحمار هذا و لكن لا يخفى عليك ان هذا المطلب و ان كان فيحد ذاته حقا الا ان لازم ذلك عدم كون الاستثناء منقطعا على التقرير المذكور لانه يصير المستثنى من جنس المستثنى منه و من جملة ما يندرج تحته فيصير تقييد (المصنف) (رحمه الله) بقوله غير مفرغ مستدركا إذ لا يوجد على التقرير المذكور مفرغ منقطع حتى يكون من حكمه عدم افادة الحصر لتحرز عنه بالتقييد المذكور و لا يتوهم انّه يصحّ ان يكون المستثنى منه في مثل قولنا ما جائني الا حمار مفهوما كليا غير شامل للحمار كالقوم و نحوه و يقام قرينة للدلالة على ذلك المستثنى منه لأنا نقول ان ذلك لا يجدى في استقامة كلام (المصنف) (رحمه الله) لأن إفادة مثل ذلك الكلام للحصر ممنوع مضافا الى ان الظاهر من مساق كلمات النحاة انهم لا يريدون بالمفرغ الا ما كان المستثنى منه المنوي شاملا للمستثنى و يدل على هذا كلام الشيخ الرضي (رحمه الله) حيث قال في طي كلام له في ذيل قول ابن الحاجب و يعرب على حسب العوامل إذا كان المستثنى منه غير مذكور و هو في غير الموجب ما نصه و في المفعول المطلق إذا كان للتأكيد و وقع بعد إلّا اشكال كقوله (تعالى) إِنْ نَظُنُّ إِلّٰا ظَنًّا و ذلك لان المستثنى المفرغ يجب ان يستثني من متعدد مقدر معرب بإعراب المستثنى المستغرق لذلك الجنس كما تقدم حتى يدخل فيه المستثنى بيقين ثم يخرج بالاستثناء و ليس مصدر نظن محتملا مع الظن غيره حتى يخرج الظن من بينه و حله ان يقال محتمل من حيث توهم المخاطب إذ ربما تقول ضربت مثلا و قد فعلت غير الضرب مما يجرى مجراه كالتهديد و الشروع في مقدمات الضرب فتقول ضربت ضربا لرفع ذلك التوهم كما انك إذا قلت جائني زيد جاز ان يتوهم انه جائك من يجرى مجراه فتقول جائني زيد زيد لرفع هذا الوهم فلما كان قولك ضربت محتملا للضرب و غيره من حيث التوهم صار المستثنى منه فيما ضربت الا ضربا كالمتعدد الشامل للضرب غيره من حيث (صح) الوهم فكأنك قلت ما فعلت شيئا إلا ضربا قال و ما اغترّه الشيب الّا اغترارا قال ابن يعيش هذا الكلام محمول على التقديم و التأخير اى ان نحن الا نظن ظنا و ما اغتره الا الشيب اغترارا و هو تكلف انتهى و كيف كان فالاية المذكورة قد اجتمع فيها القيدان و لو فرض انه لا مدخل للقيد الثاني لم تفد الحصر (أيضا) لكون الاستثناء منقطعا لأن مؤدى أصل الكلام انما هو النهى عن أكل المال بالباطل و استثنى منه التجارة الناشئة عن التراضي المسبوقة به فيثبت الإباحة بالنسبة إليها و لا يلزم من ذلك حرمة التجارة التي لحقها التراضي لعدم دخولها في أكل المال بالباطل فلا مانع من ان تكون هي (أيضا) كالمسبوقة مباحة فلم تفد الآية المذكورة الحصر

[الرضا المتأخر ناقل أو كاشف]

قوله ثم على القول بالكشف هل للطرف الغير المكره ان يفسخ قبل رضا المكره أم لا يأتي بيانه في الفضولي (إن شاء الله) (تعالى)

اعلم انه لا إشكال في جواز تصرف المكره في ماله قبل الرّضا بالعقد المكره عليه و لا يتوقف على إنشاء فسخ منه و احتمال توقفه عليه مدفوع بالأصل بل بظاهر الأدلّة و اما الطرف الأخر المقابل للمكره فالذي ذكره فيه بعض المعاصرين انه لا يبعد ان له التصرف في ماله (أيضا) للأصل و الاستصحاب و العمومات و ان لم يكن له فسخه و في الجواهر ان عقد المكره حيث يكون كالفضولي فيجب انتظار غير المجبور و ليس له الفسخ قبل فسخ المجبور و عن بعضهم ان القول بوجوب انتظاره مخالف لظاهر الشريعة و (المصنف) (رحمه الله) بنى المسئلة على القول بالكشف نظرا الى ان الإجازة على القول بالنقل لها مدخل في العقد شرطا أو شطرا فما لم يتحقق الشرط أو الجزء لم يجب الوفاء على أحد من المتعاقدين لان ما أمر بالوفاء به انما هو العقد المقيد الذي لا يوجد الا بعد القيد و هذا هو الذي صرّح به فيما سيأتي (إن شاء الله) (تعالى) في مقابل ما استظهره من المحقق الثاني (رحمه الله) من عدم جواز تصرف الأصيل في ماله حتى على القول بالنقل و على هذا فيبقى الكلام على القول بالكشف فالذي حكاه هناك عن جماعة منهم العلامة (رحمه الله) و السيّد عميد الدين و المحقق الثاني (رحمه الله) هو عدم جواز التصرف و ما حكاه عن بعض معاصريه هو الجواز و ستعرف التفصيل (إن شاء الله) (تعالى) و وجه الفرق بين القول بكون الإجازة ناقلة و كونها كاشفة هو انه على الأول لم يتحقق قبل صدورها عمن من شانه صدورها عنه انتقال ماله الى غيره و الإجازة ان صدرت من أهلها و انما تفيد النقل من حين صدورها فيجوز له التصرف فيه و امّا على الثاني فإن شأن الإجازة لما كان هو الكشف عن الصحّة العقد و انتقال المال من حين وقوع العقد و قد كان من المحتمل لحوقها سرى هناك احتمال كون المال في الواقع ملكا للطرف الأخر فلا يجوز له التصرف فيه فيجب عليه الانتظار الى ان يعلم الحال من جانب المكره انه يخبر أو يرد و ليس له التمسك بأصالة عدم وقوع الإجازة من المكره بعد ذلك من جهة الشك في انه هل تصدر منه في المستقبل أم لا لان العقل يحكم بالاحتياط و الانتظار فيما وقع عنوان دار امره بين كونه ممّا يترتب عليه حكم إلزامي بالفعل لكن لم يعلم به المكلف و ينكشف بعد ذلك و بين كونه مما لم يترتب عليه ذلك و أدلة الأصول اللفظية اما منصرفة الى غير مثل هذا المورد أو مخصّصة بحكم العقل لكون طريقي الإطاعة و العصيان موكولين اليه و لذلك حكموا في منذور الصدقة به على تقدير غير معلوم التحقق بلزوم الانتظار و عدم جواز التصرف فلو نذر أضحية شاة ان قدم مسافرة لم يجز له التصرف فيها الى ان يتبين وقوعه أو عدمه هذا و قد يحتمل التفصيل في أصل المسئلة بان الطرف الأخر ان كان عالما بكون صاحبه مكرها على المعاملة لم يجز له التصرف في ماله و وجب عليه انتظار مال حال المكره من الإجازة أو الرد لأنه أقدم على معاملة المكره الّتي هي مما يحتمل فيه الأمران بسوء اختياره فلا بد من ان يلتزم بلازم ذلك و ان لم يكن عالما جاز له التصرف من دون فرق في القسمين بين القول بالنقل و بين القول بالكشف غاية ما في الباب انه في صورة جهله بكون صاحبه مكرها يثبت له الخيار من جهة ان انتظار المكره الى ان يرد أو يخبر ضرر عليه و هذا و ان لم يكن مندرجا تحت عنوان خاص من عناوين الخيار المقررة الا ان اقسامه غير منحصرة في العناوين الخاصة المقررة بل كل مورد يجيء فيه الضرر من جهة الصّبر و الانتظار يجيء فيه الخيار و ربما ظهر من بعض من تأخر الميل الى اختياره لكنه ينافي ما بنى عليه في كثير من الموارد من ان التمسك بأدلّة الضرر و نحوها من العمومات التي تطرق إليها كثرة التخصيص لا يعمل بها إلا في المورد الذي