غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٦٠ - و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد

فلا وجه للفرق بينهما بحكم القاعدة نعم الفرق بينهما بقيام الإجماع و عدم قيامه متجه و لو فرض طروء شك في تحقق الإجماع على صحّة العقد فيما إذا كان المعلق عليه معلوم الحصول في حال العقد فالمرجع هي وجوب؟؟؟ الوفاء بالعقود كما هو الشأن في كل مورد لم يقم فيه الإجماع على فساد العقد بالتعليق على الشّرط لكونها (حينئذ) بالنسبة الى ذلك المورد مما لم يعرض عنه الأصحاب

قوله (رحمه الله) و ربما يتوهم ان الوجه في اعتبار التنجيز هو عدم قابلية الإنشاء للتعليق و بطلانه واضح لان المراد بالإنشاء ان كان هو مدلول الكلام فالتعليق غير متصور فيه

(انتهى) هذا التقرير الّذي أفاده (المصنف) (رحمه الله) في رد الوجه المتوهم أحسن ممّا ذكره صاحب (الجواهر) (رحمه الله) بقوله ضرورة قبول الأوامر و نحوها له بل و الوصية و الظّهار و نحوهما تقبله انتهى لانه بعد حمله على الوجه الصحيح يؤل الى ما يؤل اليه الشق الثاني ممّا ذكره (المصنف) (رحمه الله) من الترديد فيكون بيان (المصنف) (رحمه الله) لاشتماله على شقي الترديد أقوى في الإلزام

قوله و يتلو هذا الوجه في الضعف ما قيل من ان ظاهر ما دل على سببية العقد ترتب مسببه عليه حال وقوعه فتعليق أثره بشرط من المتعاقدين مخالف لذلك

هذا الوجه ذكره صاحب (الجواهر) (رحمه الله) و هذه العبارة عبارته المذكورة في كتابه يتغيير يسير في أخرها فإنه قال فتعليق أثره بشرط من المتعاقدين دون (الشارع) معارض لذلك انتهى

قوله (رحمه الله) و فيه بعد الغض عن عدم انحصار أدلة الصحّة و اللّزوم في مثل قوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لان دليل حلية البيع و تسلّط الناس على أموالهم كاف في إثبات ذلك

أورد عليه بعض من تأخر بأن الذي سمعناه عن صاحب (الجواهر) (رحمه الله) شفاها في مجلس البحث هو ان أدلة جميع الأسباب ظاهرة في ترتب مسبّباتها على الأسباب عند وجودها و انه (رحمه الله) كان يتمسّك في ترتب الأثر على البيع عند وجوده بان من باع ملك و من هنا كان يقول ان كل ما لم يقم إجماع أو دليل أخر على كونه شرطا في النقل من الأمور المتأخرة في الوجود الخارجي عما هي مرتبطة به و متمة له فاللّازم فيه هو الحكم بالكشف و لهذا قال ان اجازة الفضولي كاشفة و قال في مسئلة اشتراط القبض في الوقف في ذيل كلامه ما نصّه و مع الأعضاء عن ذلك كلّه فالمتجه كونه شرطا كاشفا لا جزء سبب (انتهى) و في ذيل كلامه في مسئلة اشتراط القبض في الهبة فلا محيص (حينئذ) عن القول باعتبار القبض في الصحّة على وجه لا يترتب عليه ملك قبلها الا على احتمال الكشف الذي هو قوى في نفسه و قد قررناه في نظائره غير مرّة الا ان الإجماع بحسب (الظاهر) هنا على خلافه و في كتاب السبق و الرماية في شرح قول المحقق (قدس سرّه) إذا تم النضال ملك الناضل العوض انه لا يبعد دعوى الكشف لما عرفته غير مرة في نظائره (انتهى) فراجع فالحاصل ان ظهور ما دل على السّببيّة في ترتب مسبّبه عليه حال وقوعه غير منحصر في العقود عنده بل هو يجريها فيما عداها من الأسباب (أيضا) و ذكره العقد هنا مبنى على كون البحث هنا فيه و على هذا فليس ترتب مسبّب البيع و أثره عليه الا مثل ترتب اثر العقد عليه فكما انه يترتب عليه في حال وقوعه (كذلك) اثر البيع يترتب عليه في حال وقوعه فليس هو (رحمه الله) يقصر دعوى ظهور دليل السّببيّة في ترتب مسبّبه عليه حال وقوعه في خصوص العقد و قوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ في حال وقوعه بطريق النقض بتقريب انّه لو كان العقد سببا لمدلوله في حال وقوعه لم يقع تخلفه عنه و قد وقع كثيرا حتى يورد عليه بمنع الانحصار في قوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فهو يقول ان ما يدل على سببية البيع للملك يدل على ترتب مسبّبه عليه حال وقوعه و (حينئذ) فلا يتجه الإيراد بما أورده (المصنف) (رحمه الله) عليه

قوله ان العقد سبب لمدلوله

مال هذا الإيراد إلى تسليم المقدّمة و هي سببيّة العقد لمدلوله في حال وقوعه و المنع من إنتاج هذه المقدّمة للنتيجة التي أراد المستدل استنتاجها منها و هي كون العقد سببا للملكية المنجزة و انما هو سبب للملكية على حسب مؤداه و مدلوله فان كان (مطلقا) (فمطلق) و ان كان مقيدا فمقيدا

قوله مع ان تخلّف الملك عن العقد كثير جدا

(الظاهر) ان هذا إيراد ثالث على المستدل و ليس من قبيل المؤيد للثّاني و المتمم له و ماله في الحقيقة إلى منع أصل المقدّمة و هي كون العقد سببا لمدلوله في حال وقوعه بطريق النقض بتقريب انه لو كان العقد سببا لمدلوله في حال وقوعه لم يقع تخلفه عنه و قد وقع كثيرا و لكن لا يخفى عليك ان الإيراد بمثل ذلك انّما يتجه لو كان المستدل قد اقام برهانا عقليا و ليس (كذلك) فإن غاية ما ذكره هو ان ظاهر ما دل على السّببيّة انما هو كون المسبّب لا يتراخى عن العقد الذي هو سبب و معلوم انّه يجوز العدول عن ظواهر الأدلّة بدليل أخر مخصّص أو مقيد أو غيرهما فللمستدل (حينئذ) ان يقول خرج ما خرج و بقي الباقي و هو و ان عبر بلفظ السّببية التي قد يترائى منها في بادى النظر ان عدم تخلف المسبّب عن السّبب أمر عقلي الا ان دليله ليس منوطا بإثباتها و انما هو منوط بإثبات كيفية للسّببيّة مستندا فيها الى ظاهر الأدلة ثمّ بعد الإغماض عما ذكرنا نقول ان أراد ان تخلف الملك و تراخى حصوله عن وجود العقد كثير و استند في إثبات هذه الدعوى الى موارد ثبوت الخيار في العقد كما صدر عن بعض من تأخر في بعض كلماته ففيه أن المتراخي و المتخلف عن وجود العقد في الموارد المذكورة انما هو في لزوم الملك لا نفس وجوده فارادة هذا المعنى من اللفظ المذكور خلاف (الظاهر) مضافا الى ان هذا المعنى على تقدير إرادته غير منطبق على كلام المستدل لان الاشتراط المقابل للتنجيز يصير سببا لتوقف أصل حصول الملك على الشّرط فيتراخى أصل حصوله عن وجود العقد و ان أراد ان تخلّف الملك بمعنى عدم تحققه أصلا و رأسا حتى في الزمان المستقبل مع وجود العقد كثير و استند في ذلك الى موارد العقد التي تخلف فيها شيء من شرائط العقد ففيه ان ذلك لا ينطبق على مقصد المستدل لان العقد (حينئذ) يصير فاسدا بانتفاء شرط صحّته و مراد المستدل انما هو دعوى ان العقد الصّحيح لا يتخلف عنه أثره مضافا الى انّه لا ينطبق من جهة أخرى (أيضا) و هي ان مقصود المستدل انما هو منع تراخى المسبّب عن السّبب كما لا يخفى على من أحاط خبرا بمقصده و اين هو من عدم ترتبه أصلا و رأسا هذا و لكن يمكن دفع الإيراد الأخير باختيار ان المراد هو الشق الأوّل استنادا الى وقوع التراخي في موارد منها انتقال العين الموقوفة على صنف خاص الى البطون المتأخّرة فإنه منفصل عن زمان العقد و منها انتقال العين الموصى بها لشخص خاص الى الموصى له بوفات الموصي إذا تقدم القبول من الموصى له عليها و منها انتقال الموهوب الى الموهوب له بالقبض المتراخي عن العقد على ما هو المعروف من مذهب الأصحاب من توقف الملك و غيره من أحكام الهبة عليه فإذا تراخى القبض عن العقد ثم اقبض حكم بانتقال الملك من حين القبض نصّ على ما ذكرناه في (الجواهر) و منها تملك عامل القراض لحصته المقررة له في عقده بظهور الربح فإنه يملكها ملكا متزلزلا (حينئذ) و استقرار الملك مشروط بسلامة الريح و منها تملك عامل المساقات حصته من الفائدة بظهور الثمرة إذا وقع عقدها قبل ظهور الثمرة كما هو القسم المسلم منها الذي لا خلاف في صحته و منها