غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٠٦ - الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا

الخبر الذي أشار إليه ليس له دخل بمفروض المقام لان المفرض اعتبار مراعاة الصّفات التي تختلف بها الرغبات و ان تحقق مجرد نقص القيمة و الدراهم التي أسقطها السّلطان فاتتها المرغوبية و الرواج كما هو مقتضى دلالة لفظ الاسقاط و قد أشار في الصّحيح الثاني الى و ما هو أوضح مما ذكرنا حيث قال و سقطت تلك الدراهم أو تغيرت و لا يباع بها شيء و على هذا فقد خرجت الدراهم عن كونها مماثلة لما أخذه و اشتغلت به ذمته و قد أشار الى اعتبار المرغوبية في المماثلة في الصحيح الأخير حيث قال لك ان تأخذ فيه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس فإنه أفاد ان له أخذ ما هو مماثل لما أعطاه في الإنفاق بين الناس و المرغوبية

قوله و ما شك في كونه قيميّا أو مثليا يلحق بالمثلي مع عدم اختلاف قيمتي المدفوع و التالف و مع الاختلاف (صح) الحق بالقيمي

قد يورد عليه بان المستند في هذا التفصيل ان كان هي الآية فهي غير وافية به لان مقتضاها انما هو إعطاء المثل و هو انّما يتم فيما تحقق له مثل و امّا ما لم يتحقق كونه مثليا فلا يأتي منها شيء بالنسبة إليه فضلا عن كونها ناطقة بالتفصيل و ان كان هو إجماعهم فإنه من المعلوم عدم قيام عليه و الجواب ان هذا مبنى على ما ذكره من الدليلين فان مقتضاهما ذلك و بيانه انه ذكر في الدليل الأوّل أعني القاعدة المستفادة من إطلاقات الضمان ان مقتضاه مراعاة الأقرب فالأقرب فالمثل أقرب الى التالف من حيث المالية و الصّفات ثم بعده قيمة التالف أقرب من حيث المالية و على هذا يتفاوت و الحال في مورد الشك من القسمين فما شك في مثليته مع مساواة البدل الموجود في القيمة يكون أقرب الى التالف من نفس القيمة ضرورة انه مع مساواته لها في المالية قد وجد فيه من توافق الأوصاف ما اشتبه الأمر فيه من حيث المالية و على هذا يتفاوت الحال في مورد الشك من القسمين فما شك في مثليته مع مساواة البدل الموجود في القيمة بكون أقرب الى التالف من نفس القيمة ضرورة انه مع مساواته لها في الثانية قد وجد فيه من توافق الأوصاف ما أشبه إليه أمر فيه من حيث الى كونه مثليا أو قيميّا و نفس القيمة مغايرة للتالف في الأوصاف قطعا فيكون البدل المذكور أقرب الى التالف بهذا الاعتبار فيجب دفعه بمقتضى تلك القاعدة و اما في صورة الاختلاف في القيمة فلا شك في ان البدل أبعد منها بالنسبة إلى التالف قطعا مع وقوع الشك في المثلية فتكون القيمة المساوية للتالف في المالية أقرب من البدل المشابه له في مجرد الصّفات لاعتناء العقلاء بالقيمة (حينئذ) فلو فرض ان قيمة البدل مع مشابهته في الصفات أقل لم يرض المالك بأخذه بدلا قطعا و أخذ القيمة و لو فرض انه رضى به عدة أهل المعروفة بالمعاش من قبيل السّفهاء أو الجهال و كذا لحال لو فرض ان قيمة البدل أزيد و دفعه المتلف الى مالك مع تمكنه من دفع القيمة فيلومونه على انه اعطى ما يزيد على حقه الا ان يكون بقصد التفضل و نية القربة هذا كله بالنّسبة إلى الدليل الأوّل و امّا الآية فان مقتضاها المثل العرفي و أهل العرف يعدون البدل المساوي للمشكوك المثلية في الأوصاف و القيمة مثلا كما انّهم يعدون البدل المخالف في القيمة للمشكوك المثلية مثلا تغليبا لجانب المالية و كون المساواة فيها قطعية و كون المثلية مشكوكة و الاولى ان يقال ان مقتضى الآية (أيضا) هو مراعاة الأقرب فالأقرب فيجري في تطبيقها على المورد ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) في الدليل الأوّل ثم انه ذكر بعض من تأخر ان ما افاده (المصنف) (رحمه الله) هنا انما يتم لو قلنا بأن آية الاعتداء انما تثبت مجرد الضمان بالمثل من دون لوازم ذلك مثل انه إذا بقي المثل في الذمة ثم تعذر في وقت من الأوقات انتقل إلى قيمة ذلك المثل في ذلك الوقت و الآية محتملة للأمرين فيحتمل ان يكون المراد بها إثبات جميع ما هو من أحكام المثل بل نقول ان الظاهر منها ذلك و يندفع بما تقدم لأن آية الاعتداء كالاطلاقات على مذاق (المصنف) (رحمه الله) تفيد ان اللازم هو الخروج عن عهدة التالف بما هو أقرب إليه كما صرح به فيما يأتي من كلامه و أقرب شيء إلى التالف هو ما شك في كونه مثلا له مع تساوى القيمتين فتدبر

قوله فتأمل

الظاهر انّه اشارة الى الأمر بالتدبر في وجه المقصود حتى لا يتوهم التنافي بين ما ذكره هنا من التفصيل في اتفاق قيمتي المدفوع و التالف و اختلافهما و بين ما تقدم منه سابقا من انّ مقتضى الآية و الدليل السّابق وجوب المماثلة العرفية في الحقيقة و المالية و وجه اندفاع توهم التنافي هو ان ذلك انّما هو فيما إذا تحققت المثلية و هذا التفصيل انّما هو في مورد يشك في تحقق المثلية من جهة عدم اندراجه في المجمع على مثليّة و لا في المجمع على قيمته و لأن ان الأقرب (حينئذ) هو ما أفاده (رحمه الله) على التفصيل المذكور و لا يتوهم (أيضا) وقوع التنافي بين هذا التفصيل و بين ما ذكره قبل التعرض لبيان حاصل الكلام من انه في موارد الشك يجب الرجوع الى المثل بمقتضى الدليل السابق و عموم الآية نظرا الى ان العام المخصّص بالمجمل مفهوما حجة في موارد الشك لان ما ذكره هنا بيان للمثل المذكور هناك بحكم العرف على ما عرفت من البيان الذي أوضحناه

الخامس [في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا]

قوله و وجهه عموم النص و الفتوى بوجوب المثل في المثلي

(الظاهر) انّه (رحمه الله) أراد بعموم النّص عموم آية الاعتداء و استدل بعض من تأخر بعد التأمل في ظهور دلالة الآية بالإجماع الذي استظهره من عدم الخلاف و بان الحكم بعد وجوب الشراء على الغاصب يستلزم الضرر على المالك ثم دفع توهم ان ضرر المالك معارض بضرر الغاصب فيصير المقام من تعارض الضررين بان ذلك ضرر أقدم هو عليه فلا يعارض ضرر المالك و استشهد على ذلك بأنهم حكموا بأن أداء العين المغصوبة الغير التالفة لو توقف على مؤنة كثيرة تزيد على أضعاف قيمتها كما لو كان المغصوب عينا تساوى درهما و كان المالك في أقصى البلاد بحيث يتوقف إيصالها اليه على صرف الاف درهم وجب على الغاصب إيصالها اليه و تحمل المؤنة المذكورة

قوله و لكن الأقوى مع ذلك وجوب الشراء وفاقا للتحرير كما عن الإيضاح و الدروس و جامع المقاصد بل إطلاق السرائر و نفى الخلاف المتقدم عن الخلاف لعين ما ذكر في الصورة الاولى

و هو إطلاق النص و الفتوى و اما ما ذكره (رحمه الله) مما يمكن ان يستدل به لاختيار عدم وجوب الشراء من قوله بحيث يعد بذل ما يريد مالكه بإزائه ضرر اعرفا بعد تتميمه بتقريب ان هذا الضرر على الغاصب ليس من قبيل ما هو المعتاد في الأموال من تفاوتها بحسب القيمة السوقية المتعارفة بحسب الأوقات و الأحوال ففي الحقيقة هذا الضرر قد توجه اليه من ظلم مالك المثل و تعديه عن ثمن المثل و انه عند التحقيق لا ظلم في الصورة الأولى بخلاف هذه الصورة و وجه الفرق طريقة العقلاء و تفاوت أغراضهم في مقاصدهم بحسب المقامات الا ترى ان كل و من وجد المتاع يباع بالقيمة السّوقية لا يشق عليه شراؤه و ان كانت زائدة على القيمة المتعارفة في سائر الأزمنة بخلاف من وجده عند من يبيعه بأزيد من القيمة السوقية اليومية بشيء يسير فإنه