غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٩٥ - الكلام في تعريف المثلي و القيمي

به على تساوى اجزاء شخص واحد من صبرة مثلا بحسب القيمة و قال (المصنف) فيما سيأتي عن قريب مضافا الى انه يشكل اطراد التعريف بناء على هذا بأنه ان أريد تساوى الاجزاء من صنف واحد من حيث القيمة تساويا حقيقا فقلما يتفق ذلك في الصّنف الواحد من النّوع لان اشخاص ذلك الصّنف لا تكاد تتساوى في القيمة لتفاوتها بالخصوصيات الموجبة لزيادة الرّغبة و نقصانها كما لا يخفى و ان أريد تقارب اجزاء ذلك الصّنف من حيث القيمة و ان لم تتساو حقيقة تحقق ذلك في أكثر القيميات فان لنوع الجارية أصنافا متقاربة في الصّفات الموجبة لتساوي القيمة هذا و ذلك لان عدم تساوى اشخاص الصّنف لا يرد نقضا على اعتبار تساوى اجزاء الشخص الموجود الخارجي من النّوع بحسب القيمة لأن كلّ شخص من الصنف موجود خارجي من النّوع لا انه جزء منه و كذا في نوع الجارية فإن تقارب أصنافه في الصفات لا يرد نقضا على اعتبار تساوى اجزاء الشخص الخارجي و انما يرد نقضا لو كانت اجزاء جارية خاصة متساوية في القيمة فافهم و لا يخفى عليك بعد ما ذكر (انتهى) من مثلهما ثمّ ان مقتضى ظاهر لفظ التعريف المذكور كون الأقمشة الانكريزية الافرنجية (صح) مثليه دون الكتب المطبوعة لتساوي أجزاء الأولى التي يصدق عليها اسم الحقيقة في القيمة دون الثانية ضرورة صدق اسم الكرباس مثلا على ذراع من الطّول كصدقه على تمامه و مع ذلك أجزاؤه متساوية في القيمة فإن كل ذراع منه فرض كان مساويا للآخر في القيمة كما ان الغالب مساواة نفس كلّ طول أو طاقة فرض للآخر في المقدار و الأوصاف بخلاف كتاب (الروضة) المطبوعة مثلا فإنه لا يصدق على جزء منه كتاب الرّوضة فعلى هذا لا يصدق على شخصين من مطبوع متحد في الصنف ما ذكر من التّعريف هذا و للمحقق الأردبيلي (قدس سرّه) في معيار تمييز المثلي عن القيمي مسلك أخر و هو الرّجوع في المماثلة إلى العرف و ظاهره بل صريحه ان كل شيء شخصيّ له مماثل عرفا فهو مثلي كما تقدم الإشارة إليه في ذيل كلامه المتقدّم نقله المصدر بقوله و بالجملة تحقيقه مشكل جدا و هو مبنى أحكام كثيرة و الّذي يقتضيه القواعد انه لفظ بنى عليه أحكام بالإجماع فإنك قد عرفت انه قال في ذيل ذلك الكلام فكل شيء يكون له مثل في العرف و (يقال) له ان هذا مثل له عرفا فيؤخذ ذلك فان تعذر المثل اى لم يمكن أصلا فالقيمة للتعذّر و يؤيده انه على تقدير ثبوت كون المتلف مثليا مثل الحنطة لا يؤخذ بها كل حنطة بل مثل ما تلف عرفا و قيمة مثل سنّ الجمل بمثله من الجمل و الا على بمثله لا بآخر و كذا في غيره فيمكن ارادة ذلك مع المساواة في القيمة فإذا كان ثوب مثل ثوب أخر في اللون و القماش و بقيمته يكون ذلك المثل و كذا الفرس العتيق خاص تحته خاص و قيمته متعيّنة يكون مثلها بمثلها و هكذا و عليه يحمل ما في الكتاب و السنة و الإجماع انتهى و معلوم ان قوله كلّ شيء ظاهر في الأشياء الشخصيّة و انّ الجمل و الفرس العتيق من قبيل القيمي عندهم بحسب النّوع و قد حكم بأنه إذا وجد للمتلف منهما ما يساويه في أخص الأوصاف و في القيمة كان هو الذي يلزم دفعه فحصل من ذلك الرّجوع الى العرف في مماثله الأشخاص و اعترض عليه في (الجواهر) بعد نقل حاصل ما ذكرناه من كلامه بان ذلك كله كما ترى مخالف للإجماع بقسميه بل و لما هو كضرورى الفقه بين العامة و الخاصة ثم أخذ هو (رحمه الله) مسلكا ثالثا و هو ان معيار كون الشيء مثليا هو ان يكون له مماثل في غالب ماله مدخل في مالية ذلك الشيء و حمل التعريف السابق و غيره من التعريفات عليه قال بعد هذا الاعتراض ما لفظه فيمكن ان (يقال) بملاحظة ذلك يعني الإجماع و ملاحظة الأمر بالقيمة في الحيوانات و المنافع و السفرة الملتقطة في الطريق و كان فيها بيض و لحم و غيرهما و غير ذلك مما ورد فيه الأمر بالقيمة و له أمثال عرفية انه لا يراد المثل العرفي بل هو شيء فوق ذلك و هو المماثلة في غالب ماله مدخلية في مالية الشيء لا المماثلة من جميع كل وجه المتعذرة و لا مطلق المثل العرفي الذي يطلق مع وجود الشّبه في الجملة و هذا لا يكون إلا في الأشياء المتساوية المتقاربة في الصفات و المنافع و المعلوم ظاهرها و باطنها و من هنا كان الحيوان قيميا باعتبار انه و ان وجد له مثل عرفا لكن لم يعلم باطنه

المختلف أشدّ اختلاف و كذا الثّوب بل و الأرض الّتي فيها قطع متجاورات و المنافع المختلفة كل اختلاف باعتبار الاستيفاء و فرض وجود المثل المنطبق على المعنى المصطلح في بعض الافراد لا يوافق اطراد قواعد الشّرع فلذا كان المدار على النّوع بل الصّنف ثم قال و بذلك يتضح لك المراد في تعريف (المشهور) كما في (المسالك) و غيرها للمثلي بأنه هو ما يتساوى قيمة اجزائه و زاد بعضهم التمثيل بالحنطة و الشعير و غيرهما من الحبوب و الادهان و ما أشبه ذلك الى ان قال و قد عرفت ان المراد بالمساواة في غالب ماله مدخلية في المالية و تفاوت افراد الحنطة و ان كان معلوما إلا انّك قد عرفت المساواة في اشخاص الأصناف و لا يكفى الاتحاد في اسم النّوع المنافي لقاعدة لا ضرر و لا ضرار و لغيرهما و لعله أشار الى ما ذكرنا الشّهيد (قدس سرّه) في (الدروس) بتعريفه المثلي بأنه المتساوي الاجزاء و المنفعة المتقارب الصفات بل هو في الحقيقة كشف لتعريف (المشهور) لا انه تعريف أخر و ان توهمه غير واحد بل لعلّه المراد من تعريفه له في غاية المراد بأنه ما يتساوى اجزاؤه في الحقيقة النوعيّة على معنى إرادة التساوي المزبور لا ان المراد به الاتحاد في اسم القليل و الكثير منه كالماء و الحنطة كي يرد عليه الانتقاض بالأرض و اليه يرجع ما في (التذكرة) عن بعض من انه ما لا يختلف اجزاء النّوع الواحد منه في القيمة و ربما (يقال) في الجرم و القيمة و يقرب منه قول من قال انه الّذي يتشاكل في الخلقة و معظم المنافع أو ما تتساوى أجزاؤه في القيمة و المنفعة و زاد بعض من حيث الذّات لا من حيث الصّفة بل لعله المراد ايضا من تعريفه بالمقدر بالكيل و الوزن على معنى غلبة التساوي في اجزائها على الوجه المزبور في كثير من إفرادها المتعارفة فلا يرد النقض بالمعجونات و من هنا زيد فيه اشتراط جواز السلم فيه أو اشتراط جواز بيع بعضها ببعض لتشابه الأصلين في قضية التقابل فلا يرد ما في (المسالك) من انه اعترض على العبارات الثلث بان القماقم و الملاعن المتخذة من الصفر موزونة و يجوز السلم فيها و بيع بعضها ببعض و ليست مثلية مضافا الى ما أورد هو عليه بمنع جواز السلم فيها لاختلافها و عسر ضبطها و الى ما ذكرناه سابقا من ان المراد التساوي ذاتا لا اتفاقا بصنع صانع و نحوه بل لا يرد عليه ما قيل من اقتضائه كون الشيء مثليا في بلد و قيميّا في أخر لمكان اختلافهما في الكيل و الوزن و عدمهما إذ قد عرفت ان المراد به المتعارف في الغالب باعتبار كشفه عن تساوى اجزائه لا ان المراد مثليته من حيث الكيل و الوزن المختلفين باختلاف البلدان و بالجملة فالمراد من التعاريف واحد و هو التساوي الذّاتي في غالب ماله مدخلية في الرّغبة و القيمة و ان يكون ذلك غالبا في افراد الأصناف لا اتفاقا بل لعله