غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣١٠ - في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع

الاعتبار بأعلى القيم من حين الغصب الى يوم دفع القيمة فيما نحن فيه فلا ينحصر مبناه فيما ذكره (المصنف) (رحمه الله) من القول بان المشترك بين العين و المثل صار قيميا و لا يتوهم انه يتولد من ذلك زيادة احتمال على ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) من الاحتمالات إذ ليس هناك الا اختلاف المبنى و الاحتمال انّما هو الاعتبار في المثلي المتعذر مثله بأعلى القيم من حين الغصب الى يوم دفع القيمة فقد يبتنى على القول بان الحكم في القيمي انما هو ذلك بناء انّه بتعذر المثل صار بنفسه قيميا و قد يبتنى على القول بان القدر المشترك بين عين المغصوب و مثله صار قيميّا

قوله و ان جعلنا الاعتبار فيه بزمان الضمان كما هو القول الأخر في القيمي

(انتهى) المراد بزمان الضمان هو وقت الغصب و النكتة في التعبير به عنه هي ان وقت الغصب أوّل وقت دخول العين في ضمان الغاصب فهو إشارة إلى أوّل الأقوال الأربعة الّتي ذكرناها

قوله لأنّه أوّل أزمنة وجوب المثل في الذّمة المستلزم لضمانه بقيمته عند تلفه

إشارة إلى وجه تطبيق ما نحن فيه على القول باعتبار زمان الضمان لان ضمان المثل الذي هو قيمي بالفعل انّما تحقق في زمان تلف العين فيضمن المثل بقيمته المقرّرة و هي قيمة وقت الضمان فقوله عند تلفه متعلّق بقوله لضمانه و ليس صفة و تقييد القيمة صفة و تقييد

قوله و هذا مبنى على القول بالاعتبار في القيمي بوقت الغصب كما عن الأكثر

يعنى انّ اعتبار قيمة زمان تلف العين مبنى على القول باعتبار القيمة يوم الغصب في القيمي و ذلك لان المفروض هو الكلام على تقدير الالتزام بأنّ المثل يتصف بكونه قيميّا بالفعل عند إعوازه و (يقال) عليه قبل ذلك انه قيمي بمعنى انه لو تلف وجب قيمته كما أشار إليه (المصنف) بقوله ان المثل المستقر في الذمة قيمي فيكون القيمية صفة للمثل بمعنى انه لو تلف وجب قيمته و (حينئذ) نقول ان زمان تعلق المثل الذي هو قيمي بذمته لتلف العين زمان ضمانه الذي هو غصبه و ان كان التعبير بتعلقه بذمته بالغصب الذي هو فعل الغاصب مع انه لم يغصب المثل ابتداء مبنيا على صدور سببه الذي هو غصب العين منه اختيارا و ان المستند إلى المقدمة الاختيارية اختياري فيكون زمان تلف العين بناء على ما ذكر زمان غصب المثل الذي هو قيمي فيبتني الحكم باعتبار قيمة ذلك الزمان على القول باعتبار قيمة زمان الغصب

قوله و ان قلنا ان التالف انقلب قيميّا احتمل الاعتبار بيوم الغصب كما في القيمي المغصوب

المراد بالقيمي المغصوب المشبّه به هو القيمي بالأصل و هو مغاير لما كان مثليا بالأصل ثم انقلب قيميا فصحّ التشبيه المبنى على المغايرة و ليس المراد بانقلاب التالف المثلي قيميّا انقلاب حقيقة لاستحالة ذلك لأنك قد عرفت ان المثلي عندهم ما يتساوى اجزاؤه و القيمي ما لا يتساوى اجزاء (صح) و من المعلوم انه يستحيل ان ينقلب متساوي الأجزاء غير متساويها و لا صيرورته في حكم القيمي لأن ذلك خلاف ما يقتضيه ظاهر لفظ الانقلاب بل المراد انه بتعذر المثل يتوجه الخطاب الى الغاصب بالخروج عن عهدة التالف المثلي المغصوب بإذا قيمته بعد ان كان المتوجه اليه بعد التلف و قبل تعذر المثل هو أداء مثله في مقابل ما ذكره (رحمه الله) من صيرورة المثل قيميا المقصود به انه بتعذر المثل توجه الخطاب الى الغاصب بأداء قيمة المثل بعد ان كان المتوجه اليه بتلف العين الى ما قبل إعواز المثل هو أدائه و (حينئذ) نقول ان مجرد الخطاب بأداء قيمة المغصوب لا يعين خصوص فرد منها بعد اختلافها بحسب الأوقات فيحتمل الاعتبار بيوم الغصب كما هو مذهب القائل به في القيمي بالأصل و يحتمل الاعتبار بأعلى القيم من يوم الغصب الى يوم التلف كما هو مذهب القائل به في القيمي بالأصل و انما اقتصر (المصنف) (رحمه الله) هنا على ذكر احتمالين و لم يذكر مقتضى القول الثالث في القيمي من الاعتبار بقيمة يوم تلف القيمي لوجود المانع من جريانه هنا لان الكلام في المثلي الذي تعذر مثله و من المعلوم انه عند تلف العين مع وجود المثل كان مخاطبا بأداء المثل دون قيمة العين و لهذا لم يلزم المالك القبول لو دفعها الغاصب يومئذ فلا يصحّ ان يكون المناط قيمة العين عند تلفها هذا ما يخطر بالبال في وجه تركه (رحمه الله) المقتضى ذلك و لا ارى له وجها غيره و لكنه يمكن المناقشة فيه بان اجتماع المتنافيين و المتضادين انّما يمتنع في زمان واحد و الزمان هنا مختلف فيصحّ ان يخاطب عند وجود المثل بأدائه و عند تعذره بأداء قيمة العين يوم تلفها و لا منافاة ثم لا يخفى عليك ان إجماعهم على ان القيمي إنما يضمن بالقيمة لا يشمل القيمي بهذا المعنى الذي عرفت و هو المثلي الذي خوطب بأداء قيمته بعد تعذر مثله لما عرفت من تفسيرهم للقيمي في معقد إجماعهم بما لا يتساوى اجزاؤه و نحو ذلك مما لا ينطبق على نحن فيه و لهذا صحّ (للمصنف) (رحمه الله) القول بكون العبرة في قيمة المثل المتعذّر بقيمته يوم الدفع مع ابدائه لهذا الاحتمال فلا بد لمن يريد الفتوى به من تنقيح مدرك أخر له غير الإجماع المذكور و يتولد مما ذكرناه هنا و ما عرفته منا سابقا من انحصار الفتوى بين الإمامية في القولين الأولين اللذين ذكرهما (المصنف) (رحمه الله) ان ذكر الاحتمالات و ذكر مبانيها مداركها متعبة بلا ثمر خصوصا مع كون ذكر المباني على وجه مجرد الاحتمال من دون طريق الى تعيين شيء منها من الأدلّة الشرعيّة

قوله و ان قلنا ان المشترك بين العين و المثل صار قيميا جاء احتمال الاعتبار بالأعلى من يوم الضمان الى يوم تعذر المثل

هذا الكلام عطف على قوله فإذا صار كذلك فاما ان نقول (انتهى) فيصر ثالثها للاحتمالين المتفرعين على قوله و اما ان نقول بصيرورته قيميّا عند الإعواز و كان الاولى بعد التعبير عن قوله و اما ان نقول بصيرورته قيميا عند الإعواز بما ذكرناه من التعبير ان يذكر هذا الاحتمال على وجه الإجمال في ذيل إجمال الاحتمالين فيقول بعد قوله و اما ان نقول ان المغصوب انقلب قيميّا و اما ان نقول بان المشترك بين العين و المثلي صار قيميّا ثم يأتي بالتفصيل لما أجمله أولا فيعطف بعض الاحتمالات المذكورة على وجه الإجمال على بعض و يعطف بعض التفاصيل على بعض حتى يتسق الكلام على وجه أحسن مما اتى به من التعبير ثم ان المراد بصيرورة المشترك قيميا هو توجه الخطاب الى الغاصب بإعطاء قيمة الحق الذي عليه الصادق على العين و على مثلها فيجري احتمال اعتبار أعلى القيم من يوم غصب العين الى وقت تعذر المثل

قوله و احتمل الاعتبار بالأعلى من يوم الغصب الى دفع المثل

عطف على قوله جاء احتمال الاعتبار بالأعلى من يوم الضمان الى يوم تعذر المثل و هذا هو الوجه الرابع من الوجوه التي ذكرها في التذكرة الا انه كما عرفت في عبارتها التي حكيناها عبر فيها بوقت تغريم القيمة كما انه في (القواعد) عبر بوقت دفع القيمة و (المصنف) (رحمه الله) عبر بدفع المثل و هما متحدان بحسب الصّدق في المفروض الذي هو تعذر المثل نظرا الى ان دفعه عبارة عن دفع