غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٣١ - و من شرائط المتعاقدين الاختيار

ان كون الزوجين كالعوضين انّما يصحّ وجها لوجوب التعيين في النكاح لا لعدم وجوبه في البيع

يمكن دفع هذا الإيراد بأن المانع من صيرورته وجها لعدم وجوب التعيين في البيع و انه لم يصرّح بما هو سبب عدم وجوب التعيين و الغدر في ذلك ان سببه ليس امرا وجوديا زائدا على انتفاء ما ذكره من الوجه في النكاح و معلوم ان انتفاء ذلك من البيع يعلم بالمقايسة و حكم المقابلة لأن ذكر ان الزوجين في النكاح بمنزلة العوضين في سائر العقود في مقام الفرق بينه و بينها يعطي أن المتعاقدين في سائر العقود ليسا بمنزلة العوضين فلا يجري حكمه فيها

قوله و لا ينافي ذلك عدم سماع قول المشترى في دعوى كونه غير أصيل فتأمل

الظاهر ان الأمر بالتأمل للإشارة إلى وجه التدبر في عدم المنافاة بين ان يكون الظاهر من حال البائع الناشي من الغلبة عدم تعلق غرضه بخصوص مشتر دون أخر و عدم قصده الى كون المخاطب بخصوصه هو المشترى و بين ان يكون الظاهر من حال المشترى هو الشراء لنفسه اما من جهة غلبة ذلك في المباشرين للاشتراء أو من جهة ظهور لفظ المشتمل على اسناد الفعل الى ضمير المتكلم في مثل اشتريت أو تملكت بل في مثل قبلت مع كون وضعه لمجرّد قبول ما صدر من الموجب المقتضى للعموم بالنسبة الى ما لو كان الإيجاب عبارة عن أنشأ التمليك له أو لموكله أو لمن له عليه ولاية و وجه الظهور هو ان مقتضى انصراف إطلاق اللفظ بمعنى الإتيان به عاريا عن القيد انما هو كون القبول له دون غيره و (حينئذ) يقال ان مقتضى كون قول المشترى في دعوى انه غير أصيل مخالفا للظاهر هو عدم قبول قوله فبذلك

قوله و لعل الوجه عدم تعارف صدق هذه العنوانات على الوكيل فيها فلا يقال للوكيل الزوج و لا الموقوف عليه و لا الموصى له و لا الوكيل بخلاف البائع و المستأجر فتأمل حتّى لا يتوهم رجوعه الى ما ذكرنا سابقا و اعترضنا عليه

أراد دفع توهم رجوع وجه الفرق الذي ذكره هو (رحمه الله) و وجه به الاستشكال في ان يقال زوجتك مريدا كون المخاطب وكيل الزوج الى وجه الفرق الذي نقله في طي ما حكاه بقوله و قد يقال و اعترض عليه و هو ان معنى قوله بعتك كذا بكذا رضاه بكونه مشتريا للمال المبيع و المشترى يطلق على المالك و وكيله و وجه اندفاع توهم الرجوع هو ان مناط ما ذكره ذلك القائل هو دعوى ان معنى بعتك رضيت بكونك مشتريا و هو يطلق على الأصيل و الوكيل و معنى زوجتك رضاها بكونه زوجا و الزوج لا يطلق الا على الأصيل و لذلك اعترض (رحمه الله) عليه بان معنى بعتك انما هو جعلتك مالكا و لا يصدق على الوكيل و ليس معناه رضيت بكونك مشتريا و مناط الفرق الذي ذكره (المصنف) (رحمه الله) هو تعارف اسناد الفعل الى غير من هو له أو إيقاعه عليه في البيع و الإجارة دون النكاح و ما أشبهه و توضيح ذلك انه (رحمه الله) يقول انه و ان كان من المسلمات عندنا ان حقيقة قيام الفعل بالفاعل هو قيامه بالأصيل دون الوكيل فإسناده الى الثاني مجازي و ان حقيقة وقوع الفعل على المفعول وقوعه على الأصيل دون الوكيل فتعليقه بالثاني تعليق مجازي الا انه تعارف في البيع و الإجارة إسناد الفعل الى الوكيل و تعليقه به و لم يتعارف في النكاح و شبهه و لما كان أقل ما يعتبر في العقود كونها جارية على الاستعمال المتعارف فلذلك صحّ في القسم الأوّل من دون لزوم تعيين كون من قام به العقد أصيلا دون القسم الثاني فيعتبر فيه تعيين كونه أصيلا ثم وجه بهذا الوجه استشكال المستشكل و انما لم تقرر التوجيه في خصوص العقود اللازمة لأنه جرى في طي الاستشكال ذكر وكلتك خطابا الى وكيل الوكيل و معلوم ان الوكالة ليست من العقود اللازمة و بما ذكرنا من البيان لا يتوجه الإيراد على (المصنف) (رحمه الله) بأنه لم يعتبر قرب المجاز المستعمل في العقود اللازمة فإن ذلك كان مذهب المحقق الثاني (رحمه الله) و انما اعتبر كون المجاز لفظا قرينته لفظية فتدبر

و من شرائط المتعاقدين الاختيار

قوله و المراد به القصد الى وقوع مضمون العقد عن طيب نفس في مقابل الكراهة و عدم طيب النفس لا الاختيار في مقابل الجبر

تعريض بصاحب الجواهر (رحمه الله) حيث قال و من المعلوم انتفاء ارادة معنى العقد من المكره لعدم تصور الإكراه عليه ثم استشهد بكلام العلامة (رحمه الله) في التذكرة من انه في معنى الإكراه بيع التلجئة و هو ان يخاف ان يأخذ الظالم ملكه فيواطئ رجلا على إظهار شرائه منه و لا يريد به بيعا حقيقيا ثم قال بل ربما استظهر منه الإجماع عليه إذ لا وجه له الا ما عرفته من عدم ارادة العقد بما ذكره من ألفاظه انتهى و الفرق بينهما واضح لانه بناء على ما ذكره صاحب الجواهر (رحمه الله) يكون المكره غير قاصد الى المعنى فيكون اللفظ خاليا عن المعنى و على ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) يكون قاصدا الى المعنى و لكن لا يطيب بذلك نفسه فلا يريد وقوعه في الخارج فيصير نظير الكذب في الاخبار و يظهر اثر ذلك فيما لو رضى المكره بعد ذلك فإنه على ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) يكون بمنزلة الفضولي لأنه عقد غير فاقد لشيء مما يعتبر فيه الا الرضا فإذا لحقه مضى و على ما ذكره صاحب الجواهر (رحمه الله) لا يفيد الرضا بعد ذلك ضرورة انه إذا لم يقصد معنى اللفظ لم يتحقق العقد حتى يفيده الرضا اللاحق استكمالا و لهذا قال المحقق الثاني (رحمه الله) في ذيل ما أفاده العلامة (رحمه الله) من ان عقد المكره ينفذ لو رضى بعد الاختيار حيث زعم ان معنى الإكراه عبارة عن عدم القصد الى المعنى ما لفظه و اعلم ان هذه المسئلة ان كانت اجماعية فلا بحث و الا فللنظر فيها مجال لانتفاء القصد أصلا و رأسا مع عدم الرضا و لا يتحقق العقد المشروط بالقصد إذا تحقّق الرضا لان الظاهر من كون العقود تابعة للقصود اعتبار القصد المقارن لها دون المتأخر انتهى و لهذا (أيضا) قال صاحب الجواهر (رحمه الله) بعد حكم المحقق (رحمه الله) بان عقد المكره ينفذان رضى بعد زوال عذره ما نصه لكن لا يخفى عليك بعد التأمل فيما قدمناه انه ان لم تكن المسئلة اجماعية فللنظر فيها مجال كما اعترف به فيجامع المقاصد ضرورة عدم اندراجه في العقود بعد فرض فقدان قصد العقدية و ان صدور اللفظ منه كصدوره من الهازل و المجنون و نحوهما و قصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت غير مجد كما انه لا يجدى في الصّحة تعقب ارادة العقد بذلك خصوصا بعد ما عرفت من اعتبار مقارنة النية بمعنى القصد للعمل و الا لا جزء تعقبها للهازل و نحوه مما هو معلوم العدم و بذلك افترق عن الفضولي الذي قصد العقد بما ذكره حتى جعل الرضا فيه كاشفا قبله لا ناقلا كما ستعرف فاستنباط حكم ما نحن فيه من فحوى الصحة فيه كما ترى الى ان قال فظهر (حينئذ) ان العمدة في المسئلة الإجماع ان ثمّ لكن قد يناقش في تمامه بإطلاق اشتراط الاختيار من بعضهم على وجه يظهر منه ان اشتراطه كاشتراط البلوغ و العقل بل ربما ظهر من إطلاق معقد إجماع الخلاف ذلك قال فيما حكى عنه طلاق المكره و عتقه و سائر العقود التي يكره عليها لا تقع إجماعا منا الى ان قال نعم لو فرض تصور قصد المكره على اللفظ معنى اللفظ مع عدم الرضا منه و قلنا ان الإكراه على اللفظ لا يخرجه عن صلاحية التأثير جرى عليه حكم الفضولي بل و كذا لو لم يكن مكرها بل كان مختارا و لكن صرّح بالقصد المزبور دون الرضا بناء على تصور انفكاكهما و لعل منه ما سمعته من