غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٥١ - و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله

لا يوجب خروجه عن محلّ النّزاع و انما يخرج عن محلّ النّزاع ما كان بديهيا (مطلقا) أو عند العلماء خاصة و ما ذكره في شأن اشتريت و أخواته ليس من البديهي عندهم و لا عند غيرهم و هذا بخلاف عدم صحة تقديم القبول المتعلق بإيجاب خاص بحيث يكون مطاوعا له عليه فإنّه من الحكم العقلي البديهي عند العلماء

قوله لان القبول في الحقيقة ما لا يمكن الابتداء به و لفظ اشتريت يجوز الابتداء به

يظهر من هذا وجه كون الأصل في القبول قبلت و يسقط بذلك ما ذكره بعض الأواخر من انا لا نفهم معنى كون الأصل في القبول هو قبلت فتدبّر

قوله و الحاصل انّ المصرّح بذلك فيما وجدت من القدماء الحلي و ابن حمزة

أشار بقوله ذلك الى المنع من تقديم مثل اشتريت المذكور في كلامه قال في السّرائر فبيع الخيار على ثلثه أضرب أحدها ان يعقد العقد بالإيجاب و القبول و يكون الإيجاب مقدّما على القبول فان كان القبول متقدّما على الإيجاب فالبيع غير صحيح فإذا عقداه بالإيجاب و القبول بعده فيثبت لهما الخيار ما لم يفترقا بأبدانهما هذا ما أهمّنا من كلامه و قال في الوسيلة في عداد ما يحتاج اليه البيع في صحته الثامن تقديم الإيجاب على القبول انتهى ما أردنا ذكره من كلامه

قوله و امّا ما لا إنشاء في قبوله الا قبلت أو ما يتضمّنه كارتهنت فقد (يقال) بجواز تقديم القبول فيه إذ لا التزام في قبوله لشيء كما كان في قبول البيع التزاما بنقل ماله إلى البائع

يعنى انه لو كان في قبوله التزام بشيء كما في البيع لم يكن تقديم مجرّد ما اشتمل على القبول مفيدا للالتزام بذلك الشيء و ان كان عند تأخره يفيد الالتزام به فكان يلزم فيه عند تقديم القبول فوات الدلالة على ما كان يلزم الالتزام به بخلاف ما ليس في قبوله التزام بشيء فإن تقديمه لا يستلزم فوات الدلالة على ما كان يلزم الالتزام به

قوله فتقديم القبول على الإيجاب لا يكون إلا في القسم الثاني من كل من القسمين

فالثاني في التقسيم الأوّل هو الالتزام المغاير للالتزام الحاصل من الموجب كالاشتراء و الثاني في التقسيم الثاني هو ما لا يثبت فيه اعتبار أزيد من الرّضا بالإيجاب كالوكالة و العارية و شبههما و الأوّل في التقسيم الأوّل هو الالتزام المماثل للالتزام الحاصل من الموجب كالمصالحة و الأوّل في التقسيم الثاني ما يعتبر فيه عنوان المطاوعة كالارتهان و الاتهاب و الاقتراض و السّر في عدم جواز التقديم في الأوّل من الأخيرين هو انه لما كان التزام القابل مماثلا فلا يستعمل في قبوله الا قبلت أو رضيت كما في الصّلح فإنه لا يقول القابل صالحت بعد قول الموجب صالحت و قد عرفت ان القبول الذي هو ركن في العقد لا يتقدم لانه تابع و في الثاني منهما هو انه يتضمن المطاوعة فلا يعقل تقدّمه لامتناع معنى المطاوعة (حينئذ) هذا و أورد عليه بعض المعاصرين بقوله و فيه ان الذي يقضى به التدبّر في النصوص و كلام الأصحاب انه لا يعتبر في القبول في جميع العقود أزيد من إنشاء الرّضا بالإيجاب و ان ذلك هو المقصود من قبلت و ارتهنت و نحوهما و (حينئذ) فلا مانع عقلا من التقديم في الجميع و ان كانت قاعدة التوقيفيّة تقضى بالمنع منه في الجميع (أيضا) مع عدم ثبوت المخرج عنها كما يظهر ممّا مر فلاحظ و تدبر انتهى و أورد عليه (أيضا) بعض من تأخر بأن التفصيل المذكور مخالف للإجماع إذ لم يقل به أحد قديما و حديثا مضافا الى ان الذي يستفاد من كلام العلّامة (قدس سرّه) و (القواعد) صحة تقديم القبول في الرّهن بلفظ ارتهنت و هو مناف للتفصيل الّذي ذكره (المصنف) (رحمه الله) على وجه يظهر منه ان مراد الفقهاء ذلك قال في (القواعد) و لو شرك بين الرّهن و سبب الدّين في عقد ففي الجواز إشكال ينشأ من جواز اشتراطه في العقد فتشريكه في متنه أكد و من توقف الرّهن على تمامية الملك لكن يقدم السّبب فيقول بعتك هذا العبد بألف و ارتهنت الدار بها فيقول اشتريت و رهنت و لو قدم الارتهان لم يصحّ انتهى و مثله كلامه في (التذكرة) قال فيها يصحّ عقد الرّهن بعد ثبوت الحق في الذمّة و تقرره و إجماعا لأنه دين ثابت و تدعو الحاجة الى أخذ الوثيقة فجاز أخذها كالضمان و لقوله (تعالى) فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ جعله بدلا من الكتابة فيكون في محلها و محلها بعد وجوب الحقّ لقوله (تعالى) إِذٰا تَدٰايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ و جعله جزاء للمداينة مذكورا بعدها بقاء التعقيب اما لو قارنه و امتزج الرهن بسبب ثبوت الدّين مثل ان يقول بعتك هذا العبد بألف و ارتهنت هذا الثوب به فقال المشترى اشتريت و رهنت أو قال أقرضتك هذه الدراهم و ارتهنت بها دارك فالأقرب الجواز انتهى و ذلك لان فرض المسئلة في ضمن مثال باطل لا يليق بشأنه لأن المعهود هو فرضها في ضمن مثال صحيح لا كلام فيه الا من جهة النّزاع في المبحث و لهذا يقيدون الأمثلة إذا كانت من موارد الخلاف من جهة أخرى بقولهم على القول بكذا و كذا و هذا غير ما تقرّر عندهم من سوق الكلام لجهة حيث انه لا يشوبها (حينئذ) جهة أخرى لأن ذلك في الأحكام و اين هو من الأمثلة و الفروض أقول ان كنت قد بلغت من مقصد (المصنف) (رحمه الله) قاصيته و ملكت ناصيته علمت ان شيئا منهما مما لا يتجه عليه امّا الأول فلان (المصنف) ايضا يقول بان الرّضا بالإيجاب كاف لكن يقول انه لا يتحقق معنى العقد الا بان يكون الرّضا بالإيجاب على وجه الفعلية و نقل القابل ماله الى الموجب على وجه العوضية بالفعل و هذا مما لا يليق للارتياب فيه خصوصا بعد التنبيه عليه فلا وجه لمقابلته بما حاصله الإغماض و التعامي عن ادراك المقاصد على وجوهها و امّا الثاني فلأنّه (رحمه الله) بصدد تحقيق المقام و الإيراد على العالم البصير بمخالفة مقالته لمقالة عالم أخر مما لا يخفى شناعته عند العلماء فتدبر

[و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله]

قوله و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله

و قد يعبر عنها بالفوريّة في كلام بعضهم

قوله ذكره الشيخ (قدس سرّه) في (المبسوط) في باب الخلع

لم يذكر (قدس سرّه) اعتبارها على وجه القضية الكلّية السارية في سائر العقود و انما ذكره بالنسبة إلى خصوص الخلع قال إذا طلقهما بألف أو على الف فقد طلقهما طلاقا بعوض الف و يقتضي ان يكون جوابه على الفور فإن تراخى لم يصح ان يطلقهما على ما طلبت أ فإن طلق كان ابتداء طلاق من جهته و يكون رجعيا اللهم الا ان يبتدئ فيقول أنتما طالقان على الف (فحينئذ) إن ضمنتا ذلك على الفور طلقتا به و ان لم تضمنا ذلك سقط كلامه هذا إذا تراخى جوابه و قبوله فامّا ان طلقهما على الفور وقع الطلاق بائنا و استحق العوض و اى عوض يستحق قيل فيه قولان أحدهما مهر المثل على كلّ واحدة منهما و يسقط المسمّى و الثاني يجب المسمّى يقسط ذلك على مهر المثل لكل واحدة منهما فيأخذ منهما بالحصّة من مهر مثلها و هكذا انتهى و قال في مسائل الدّعاوي فإن قال لها طلبت مني طلقة بألف فاجتبك و طلقتك بها على الفوز جوابا لما طلبت فالطلاق واقع و الرجعة ساقطة و الألف لي عليك فقالت ما طلقتني جوابا لكلامي بل خرجت حتّى