غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٩٨ - الكلام في تعريف المثلي و القيمي

اجزاؤه في الحقيقة النوعية و من المعلوم انه لا وجه لدعوى ال شخصا واحدا يصطلح في كل زمان على شيء

قوله و إطلاق المثلي على الجنس باعتبار مثلية أنواعه أو أصنافه و ان لم يكن بعيدا الا ان انطباق التعريف على الجنس بهذا الاعتبار بعيد جدا

لتوقفه على الإضمار في نظم الكلام بان يقال ان التعريف في تقدير قولهم ما يتساوى قيمة أجزاء أنواعه أو أصنافه فافهم

قوله الا ان يهملوا خصوصيات الأصناف الموجبة لزيادة القيمة و نقصانها كما التزمه بعضهم غاية الأمر وجوب رعاية الخصوصيات عند أداء المثل عوضا عن التالف أو القرض و هذا أبعد

محصّله انه لو قيل بان تعريفهم للجنس بأنه ما يتساوى قيمة أجزائه انما هو باعتبار إهمال الخصوصيات الصنفية الموجبة للتفاوت بان يكون مرادهم ان اجزاء الجنس متساوية مع قطع النظر عن الخصوصيات و معلوم انه لا بد (حينئذ) من اعتبار التساوي في الجملة و مع ذلك لا بد من مراعاة لخصوصيات عند أداء المثل كان ذلك أبعد من جهة ان مثل الأراضي مما هو قيمي و لا يتساوى قيمة أجزائه بحسب الأصناف يصدق عليه انه مع إهمال الخصوصيات و قطع النظر عنها يتساوى قيمة أجزائه مع انه ليس من المعرف و مع ذلك يبعده ان الخصوصية إذا كانت مقصودة يلزم مراعاتها في مقام أداء المثل فلا وجه لقطع النظر عنها و إهمالها في مقام التعريف فانّ ذلك مناف للغرض

قوله مضافا الى انه يشكل اطراد التعريف بناء على هذا بأنه ان أريد تساوى الاجزاء من صنف واحد من حيث القيمة تساويا حقيقيا

(انتهى) قد عرفت ان هذا الكلام مبنى على ان مرادهم بالتعريف كون كل موجود خارجي من افراد الصنف مباين للآخر قد اعتبر جزء من الصنف و انه مما لا وجه له بل مرادهم ان اجزاء الصنف باعتبار وجوده الخارجي إذا كانت متساوية بمعنى تساوى اجزاء الموجود الخارجي كان مثليا

قوله و لذا اختار العلامة (رحمه الله) في باب القرض من التذكرة على ما حكى عنه ان ما يصح فيه السلم من القيميات مضمون في القرض بمثله

اعلم ان القرض و السلم لا يدوران مدار المثلية و لهذا قال الشيخ (رحمه الله) في (المبسوط) كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه من الرقيق و الإبل و البقر و الغنم و الخيل و البغال و الحمير و غير ذلك انتهى فيجوز الإسلاف في القيمي لكن بشرائطه التي منها وصف المسلم فيه و ضبطه و ذكروا في القرض انه يصح إقراض كل ما يضبط وصفه الذي تختلف القيمة باختلافه و قدره ان كان من شانه التقدير و لو لتوقف الضبط عليه و في الجواهر انه لا ريب في طرده بمعنى صحة قرض مضبوط الوصف و القدر بل لا خلاف فيه لإطلاق الأدلة إنما الكلام في عكسه و هو ان كل ما لا يضبط وصفه و لا قدره لا يجوز قرضه إذ يمكن منعه للإطلاق المزبور خصوصا على المختار من ان الثابت في قرض القيمي قيمته التي لا مدخلية في ثبوتها في الذمة لضبط الوصف الذي يراد منه دفع المثل وفاء كما انه قد يمنع وجوب اعتبار ضبط الوصف سابقا على القرض في صحته على وجه لا يجدى اعتباره بعد القرض و القبض لعدم الدليل الصالح لتقييد الإطلاق المعتضد بإطلاق جملة من الأصحاب الذين لم يذكروا هذا الشرط كبني زهرة و حمزة و إدريس و غيرهم و التعليل بان ذلك مقدمة للوفاء لا يقتضي بالاشتراط المزبور بل قد يقال بعدم فساد القرض بالإخلال به أصلا إذا قضاه ثبوت مثله أو قيمته في الذمة فإن علما بقيمته و نحوها وجب تاديتهما و الا رجع الى الصلح و (كذلك) الكلام في القدرة هذا و لما عرفت قالوا يجوز إقراض المثلي إجماعا و كذا القيمي الذي يمكن السلف فيه و فيما لا يضبطه الوصف كالجوهر و اللحم و الجلد قولان يجوز اقتراض الذهب و الفضة و زنا و الحنطة و الشعير كيلا و وزنا و الخبز وزنا بلا خلاف بل الإجماع عليه لكن بعد ضبط الوصف و كذا يجوز عددا عندنا نظرا الى المتعارف للإجماع المحكي و الاخبار و كذا يجوز إقراض الجواري بلا خلاف غاية ما هناك انه ان كان العين المقترضة مثلية ثبت في الذمة مثلها و ان كانت قيميّة ثبت في الذمة قيمتها وقت التسليم و انفرد المحقق (رحمه الله) بأنه لو قيل يثبت مثله كالمثلي كان حسنا و لكون الثابت في فرض المثلي هو المثل و كون الثابت في قرض القيمي هي القيمة استشهد (المصنف) (رحمه الله) بما ذهب إليه العلامة (رحمه الله) من ان ما يصح فيه السلم من القيميات مضمون في القرض بمثله

قوله و قد عد الشيخ (رحمه الله) في (المبسوط) الرطب و الفواكه من القيميات مع ان كل نوع منها مشتمل على أصناف متقاربة في القيمة

قال (رحمه الله) في أواخر كتاب الغصب منه فان غصب شجرا فأثمر و كالنخل و نحوها فالثمار لصاحب الشجر لانّه عين ماله نمى و زاد فإذا ثبت انه ماله رده ان كان رطبا بحاله و ان تلف رطبا فعليه قيمته لان كل رطب من الثمار كالرطب و التفاح و العنب و نحوها انما تضمن بالقيمة انتهى

قوله فعن التحرير انه ما تماثلت اجزاؤه و تقاربت صفاته

الظاهر انه أريد بالأجزاء هنا الجزئيات باعتبار ان جنس الصفر أو الحديد أو الحنطة مثلا شيء واحد و ان الصفر الحاصل من معدن من معادن الهند مثلا جزء منه و ان الصفر الحاصل من معدن من معادن مملكة إيران جزء أخر منه و انهما متماثلان في الخلقة بمعنى انهما مشتركان في أصل الجوهر كما يتضح وجه التماثل انا قيس أحدهما بجوهر الحديد و قس عليه الحال في الحنطة و الحديد و غيرهما و قد أخذ التشاكل في الخلقة جنسا في بعض تعاريف العامة ثم ان ظاهر لفظ التعريف يقتضي عود الضمير المجرور المضاف إليه في صفاته الى الموصول و انه بظاهره غير مستقيم لأن الأوصاف الثانية للمركب بنفسه غير متماثلة ألا ترى ان الصفر المعدود من قبيل المثلي من جملة أوصافه كون جوهره برّاقا و كونه يتخذ منه الأواني و كونه مورنا مثلا و ليس شيء من هذه الأوصاف متقاربة و ليس مراد المعرف ذلك قطعا و انما المراد هو كون أوصاف الاجزاء متقاربة فلا مناص من التزام إضمار لفظ الاجزاء مضافا الى الضمير فالتقدير تقاربت صفات اجزائه أو ادعاء كون صفات الاجزاء صفاتا له و على كل حال فالمراد تقارب صفات اجزائه و احترز بالتقييد به عن كون شيء من الصفر قد صنع ملعقة و كونه شيء أخر منه قد صنع إبريقا فإنهما ليسا متقاربين في الصفة بخلاف المعلقتين أو الابريقين و ان كان بين كل اثنين من قسم واحد اختلاف بحسب القطر في الجملة فإنه يصدق عليهما انهما متماثلان و متقاربان في الصفة و بعد ذلك كله نقول الظاهر ان هذا التعريف أعم من التعريف الأول لأن تماثل اجزائه و تقارب اوصافهما قد يوجدان فيما لا يتساوى قيمة أجزائه كما هو المشاهد في صفر الهند و صفر الايران فإنهما مع اتفاقهما في المقدار و الصفة يختلفان في القيمة فلا يستلزم ذلك تساوى قيمتهما

قوله و عن الدروس و الروضة انه المتساوي الاجزاء و المنفعة المتقارب الصفات و عن (المسالك) و الكفاية انه أقرب التعريفات إلى السلامة

الظاهر ان هذا التعريف أخص من التعريف السابق لانه اعتبر هنا بعد اعتبار المساواة في القيمة المعتبرة هناك مساواته في المنفعة و تقاربه في الصفات و معلوم انه إذا كانت صبرة زيد بحيث يحصل من مقدار منها الخبز أكثر مما يحصل من ذلك المقدار من صبرة عمر و لكن كان خبر الثانية