غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٨٠ - الكلام في مدرك القاعدة

الأول لما تغرر في كلامهم من ان كل من ترتبت يده على المغصوب فان يده يد ضمان عالما كان أو جاهلا و لعله لعموم على اليد و هو أقوى انتهى و وجه ظهوره فيما ذكره (المصنف) (رحمه الله) من اختيار صاحب الرياض (رحمه الله) الضمان في العارية المضمونة (مطلقا) سواء تسبب ضمانها من الشرط أم من نفس العين إطلاق قوله أو كون العين مضمونة الشامل للقسمين خصوصا مع تصريحه بأضعف الفردين من المضمونة اعنى الذهب و الفضّة في قوله فإنها ليست بمضمونة و لو في الذهب و الفضّة و انّما قلنا ان الذهب و الفضّة أضعف فردي المضمونة لأن الفرد الأخر عبارة عما اشترط فيه الضمان و هو أقوى فردي المضمونة من جهة التصريح فيه بالضمان لفظا مضافا الى ان ثبوت حكم الضمان في حق مستعير الذهب و الفضة مع عدم علمه بالغصب خفي

قوله (رحمه الله) تبعا

(الظاهر) الى حيث قال في شرح قول المحقق (رحمه الله) و لو استعار من الغاصب و هو لا يعلم كان الضمان على الغاصب و للمالك إلزام المستعير بما استوفاه من المنفعة و يرجع على الغاصب لانه اذن في استيفائها بغير عوض و الوجه تعلق الضمان بالغاصب حسب و كذا لو تلفت العين في يد المستعير من الغاصب كانت يده يد ضمان كما في كل من ترتبت يده على يده سواء كان عالما بالغصب أم جاهلا على أصح القولين في المسئلة لكن مع جهل المستعير له الرّجوع بما اعزمه المالك لدخوله على ان تكون العين و المنفعة غير مضمونه و يستثني منه ما إذا كانت العارية مضمونة فإنه لا يرجع (حينئذ) على الغاصب بالقيمة لو تلفت في يده و رجع بأجرته للمنفعة إذا أخذها منه المالك و (كذلك) يرجع بعوض النقصان قبل التلف لانه غير مضمون عليه و ان كانت مضمونة كما سيأتي و وجه ما اختاره (المصنف) (رحمه الله) من اختصاص الضّمان بالغاصب حيث لا تكون العارية مضمونة ان المستعير مغرور فضعفت مباشرته فكان السّبب الغار أقوى و (الشارع) الأول و الحاصل ان المالك مخير في الرّجوع على كل منهما فان رجع على المستعير رجع على الغاصب ان لم تكن العارية مضمونة و الا رجع عليه بعين ما تقدم على ضمانه و ربما احتمل؟؟؟ هنا ضعيفا رجوعه (مطلقا) لان استحقاق العين أوجب فساد العارية فلا تكون مضمونة و هو مغرور مع الغصب فيرجع على من غره و يضعف بان غروره في الغصب لا مدخل له هنا في الضمان لأنا لم نضمنه من حيث الغصب بل من حيث كونها عارية مضمونة و دخوله على ذلك فإذا تبين فسادها لحق حكم الفاسد بالصحيح كما سلف من القاعدة و ان رجع المالك على الغاصب لم يرجع على المستعير ان لم تكن مضمونة و الا رجع عليه بما كان يضمنه لو كانت صحيحة و لا فرق في ذلك كله بين المنفعة و الاجراء و العين و إطلاق (المصنف) (رحمه الله) رجوع المستعير على الغاصب و اختصاص الضمان به غير جيد بل كان عليه ان تستثنى العارية المضمونة انتهى و وجه ظهوره إطلاق المضمونة الشامل لما اشترط فيه الضمان ان لم نقل بأنّه أظهر الفردين

قوله (رحمه الله) فتأمل

إشارة إلى دفع ما (يقال) انه في مورد مسئلة خيار التأخير ثلثه أيام و هو ما لو باع و لم يقبض الثمن و لا اقبض المبيع و لا اشتراط التأخير فيهما المحكوم فيه بلزوم البيع على المتبايعين جميعا الى ثلاثة أيام و بأنه بانقضائها يثبت الخيار للبائع خاصة قد اختلفوا في ان تلف المبيع في أثناء الثلاثة من المشترى كما عن المفيد (رحمه الله) و كثير ممن تبعه بل عن الانتصار و الغنية الإجماع عليه أو ان تلفه من البائع كما حكى عن جماعة أخرى بل وصفه (المصنف) (رحمه الله) فيما يأتي من محله (إن شاء الله) (تعالى) بالشهرة و ان كان يظهر منه هناك ترجيح الثاني فلا يصحّ إطلاق القول بان تلف المبيع قبل القبض من مال البائع لأن القاعدة الجارية بين كافة العلماء السارية بين عامتهم لا تكون مبنية على مذهبه بل لا بد ان تنساق على وجه يصح ان تتداول بينهم على اختلاف مذاقهم بان يراد به معنى كلى جامع ينطبق على مذهب كل من المختلفين فيكون العقد في الصورة المفروضة عند القائلين بأن تلف المبيع في الثلاثة من مال المشترى سببا تاما لضمانه لعدم اشتراطه فيها بالقبض و وجه الدفع ان (المصنف) (رحمه الله) اعتبر السّببية أعم من الناقصة و العلة و مع عمومها لا يتفاوت الحال لانه بعد الثلاثة سببية البيع لضمان المشتري مشروطة بقبضه اتفاقا فلا بد من ان يراد معنى عام حتى يشمل القسمين كما ذكره (المصنف) (رحمه الله) و لا يراد خصوص أحدهما حتى يشكل الأمر بما هو من مصاديق الأخر أو انه اشارة إلى دفع ما (يقال) من ان البائع لو مكن المشترى من القبض في مورد خيار التأخير فلم يتسلم ارتفع به الضمان و ان لم يتحقق القبض من المشترى على ما حكى عن الشيخ و قواه (المصنف) (قدس سرّهما) فلا يكون القبض بنفسه (حينئذ) معتبرا حتى يعد جزء للسّبب فيكون السّبب هو العقد بنفسه و يكون علة تامة و وجه الدفع ان الشرط أحد الأمرين من قبض المشتري أو مجرد تمكين البائع إياه من القبض و ان لم يقبض فلا يكون عقد البيع علة تامة أو انه اشارة إلى دفع ما يمكن ان (يقال) من ان كون تلف المبيع من مال البائع انما هو إذا كان التلف بآفة سماوية و امّا إذا كان التلف من المشترى فقد استظهر (المصنف) (رحمه الله) فيما يأتي عدم الخلاف في كونه بمنزلة القبض في سقوط الضمان و في إتلاف البائع أو الأجنبي خلاف أو وجوه مذكورة في كلام (المصنف) (رحمه الله) فيما يأتي من محله فلا يكون القبض (مطلقا) شرطا حتى يمتنع كون العقد علة تامة و وجه الدفع مثل ما تقدم

[الكلام في مدرك القاعدة]

قوله (قدس سرّه) ثم ان المدرك لهذه الكليّة على ما ذكره في (المسالك) في مسئلة الرّهن المشروط بكون المرهون مبيعا بعد انقضاء الأجل هو إقدام الأخذ على الضمان

قال فلو قبضه المرتهن على هذا الوجه ضمنه بعد الأجل لا قبله لأنه في مدة الأجل رهن فاسد و بعده مبيع فاسد و فاسد كل عقد يتبع صحيحة في الضمان و عدمه فحيث كان صحيح الرهن غير مضمون كان فاسده (كذلك) و حيث كان صحيح البيع مضمونا على المشترى ففاسده (كذلك) و السر في ذلك انهما تراضيا على لوازم العقد فحيث كان مضمونا فقد دخل القابض على الضمان و دفع المالك عليه مضافا الى قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) على اليد ما أخذت حتى تؤدّى و هو واضح و حيث يكون غير مضمون يكون التسليم واقعا على اعتقاد صحّة العقد فلم يقصد المسلم ضمانا بل سلم على قصد العدم و لم يلتزم المتسلم ضمانا (أيضا) فينتفي المقتضي له و هذا القسم انّما يتم لو كانا جاهلين بالفساد أو عالمين به لإذن الدافع في القبض فيكون بمنزلة الامانة و كذا لو كان الدافع عالما به و القابض جاهل امّا لو انعكس أشكل من حيث ان القابض أخذ بغير حق و الدافع توهم اللزوم و الا لما رضى بدفع ماله فينبغي ان يكون مضمونا لعموم الخبر السالف الا ان الأصحاب و غيرهم أطلقوا القول في هذه القاعدة لم يخالف فيها أحد و يمكن توجيهه أيضا بأن المالك اذن في قبضه على وجه لا ضمان فيه و المتسلم تسلمه منه (كذلك) و عدم رضاه لو علم بعدم اللّزوم غير معلوم فالإذن حاصل و المانع غير معلوم انتهى و لكنه في مسئلة قبض المشترى ما ابتاعه بالعقد الفاسد جعل نفس القاعدة في عرض الدليلين المذكورين فاستدل بالأمور الثلاثة على نفس الضمان في تلك المسئلة حيث قال لا إشكال في ضمانه إذا كان جاهلا بالفساد لانه قدم على ان يكون مضمونا عليه فيحكم عليه به و ان تلف بغير تفريط و لقوله (عليه السلام) على اليد ما أخذت حتى تؤدّى و من القواعد المقررة في هذا الباب ان كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده هذا