غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٧٩ - الكلام في معنى القاعدة

كيف لا و ليس ما ذكره الا محصّل ما أفاد (رحمه الله) و العجب منه انّه حكى عبارة سلطان العلماء (رحمه الله) بتمامها و لم يلتفت الا الى مؤدّى صدر بها ثانيها ان ما ذكره في ردّ دعوى التي ذكر بها ما افاده (المصنف) (رحمه الله) من ان حقيقة الضمان ليس إلا عبارة عن وجوب أداء المثل أو القيمة لا وجه له لان الضمان ليس إلّا عبارة عن الالتزام بالمال قال في المصباح ضمنت المال و به ضمانا أو انا ضامن و ضمين التزمته و يتعدى بالتضعيف (فيقال) ضمنته المال ألزمته إياه انتهى و في القاموس ضمن الشيء و به كعلم ضمانا و ضمنا فهو ضامن و ضمين كفله انتهى و بعبارة أخرى هو التعهد بالمال و قد تعهد و التزم بالمبيع عند اشترائه من مالكه بإيقاع العقد و ليس المثل أو القيمة جزء من معناه نعم لما كان لازم معنى الضمان هو وجوب الخروج عن عهدة المال عند تلفه انصرف إطلاقه إلى الالتزام بالمثل أو القيمة بل يستفاد من كلام الشّهيد الثاني (قدس سرّه) في أوّل كتاب الضمان انه عبارة عن مطلق التعهد الشامل لأدائه بنفسه أو بدله لا خصوص التعهّد ببدله عند التلف قال (رحمه الله) و المراد به الضمان بالمعنى الأخص قسيم الحوالة و الكفالة لا الأعم الشامل لهما انتهى فإنه يستفاد منه ان الضّمان بالمعنى الأعم يشمل الكفالة التي هي التعهد بالنفس بمعنى التزام إحضار المكفول متى طلبه المكفول له و على هذا فليس ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) قدرا مشتركا جعليا فقد استعمل الضمان في معناه في المقامين غاية ما في الباب ان الخروج عن العهدة يتحقق في كلّ منهما بأمر مغاير للآخر و لا تفكيك و لا خروج عن حقيقة الضمان و الالتزام انما يصير بالعقد و عند تلف ما أراد تحصيله بعوض يعدّ الالتزام بعوضه و دفعه خسارة و ان كان عند عدم تلفه لا يعد خسارة ثالثها ان ما ذكره من ان معنى القاعدة هو ان الصحيح إذا كان موجبا للضمان قبل إيصال المبيع مثلا إلى المشتري فالفاسد موجب له بعد إيصاله إليه مما لا يخفى فساده على من له خبرة بكلماتهم إذ لا تنطبق القاعدة بهذا المعنى على الموارد التي أجروها فيها و قد عرفت تعبيرى العلامة (قدس سرّه) و الشّهيد الثاني بالعبارة الأخرى المنافرة لهذا المعنى و المعاضدة لما افاده (المصنف) (رحمه الله) فافهم

قوله (رحمه الله) فاحتمال ان يكون المراد بالضمان في قولهم يضمن بفاسده هو وجوب أداء العوض المسمى نظير الضمان في العقد الصّحيح ضعيف في الغاية

تعريض بما في شرح (القواعد) حيث قال بعد ذكر القاعدة و هي صريحة في أصل الضمان الا انها يحتمل فيها وجهان أحدهما الضمان بمقدار ما أقدم عليه من المقابل و ثانيهما قيمته ما بلغت و هو (الظاهر) لان التقييد غير مفهوم منها انتهى و يمكن المناقشة بان ما ذكره من الاحتمال الأول عبارة عن الضمان بمقدار العوض المسمى و ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) هو نفس العوض المسمّى و هما متغايران

قوله إذ يكفي في تحقق فرض الفساد بقاء كل من العوضين على ملك مالكه و ان كان عند تلف أحدهما بتعين الأخر للعوضية

بأن ينتقل التالف منهما عند تلفه انا ما الى صاحب الأخر في مقابله و كذلك الأخر فيجيء تعين الباقي للعوضية من هذا الباب و قد احتمل (المصنف) (رحمه الله) نظير هذا في المعاطاة على القول بالإباحة في كون تلف أحد العوضين مملكا للآخر بان (يقال) ان التالف ينتقل انا ما الى من أبيح له في مقابل ما بذله فيتلف في ملكه فيستقر ملك الباقي من العوضين لمن بذل له لكن لا يخفى عليك ان مثل ذلك لا يقصد به الا مجرّد التّصوير و يبقى الحكم به موقوفا على قيام الدّليل

قوله لا لان معنى الضمان في الصّحيح مغاير لمعناه في الفاسد حتى يوجب ذلك تفكيكا في العبارة

الوجه في عدم لزوم التفكيك واضح لان معنى الضمان بصحيح العقد ليس الا الالتزام بعهدة المال الذي أقدم على أخذه من صاحبه بحيث لو تلف كان خسارته في ماله الأصلي و هذا هو المراد بضمان فاسد العقد الا ان المصداق للمال الأصلي الذي يدفع عوضا عن التالف مختلف فهو في العقد الصحيح ما تراضيا عليه من حيث ان (الشارع) قد أمضاه و في العقد الفاسد المثل أو القيمة و من المعلوم ان اختلاف المصاديق لا يوجب تعدّد المفهوم من اللفظ الواحد المكرر حتى يلزم التفكيك

قوله و لعل المراد عادية غير الذهب و الفضة و غير المشروط ضمانها

الاولى ترك المشروط ضمانها بناء على ما يفسر القاعدة بها من كون اقتضاء الصحيح للضمان بنفسه لانه يصدق على العارية المشروط ضمانها انها بنفسها غير مقتضية للضمان و المقتضى له انّما هو الشرط

قوله ثم المتبادر من اقتضاء الصّحيح للضمان اقتضاؤه له بنفسه

(انتهى) كما ان المتبادر أو القدر المتيقن ضمان نفس متعلق العقد دون توابعه ففي الإجارة مثلا نفس متعلّق العقد هي المنفعة و العين تابعة له من جهة ان استيفاء المنفعة بدون تسلم العين بنفسه أو من يقوم مقامه في الاستيفاء غير ممكن و كذا في البيع فان نفس متعلق العقد هي العين و المنافع تابعة و إذا كان المتبادر أو القدر المتيقن من مؤدّى القاعدة هو ضمان نفس متعلق العقد فلا تجري بالنّسبة إلى العين في الإجارة و بالنّسبة إلى المنافع في البيع لأن مؤديها هو ان كل عقد يضمن نفس متعلقة بصحيحه يضمن نفس متعلقة بفاسده فتكون القاعدة ساكتة عما خرج عن نفس متعلق العقد من التوابع و يظهر اثر هذا التفسير في المنافع الغير المستوفاة فإنها غير مضمونة في العقد الصّحيح مع انّها مضمونة في العقد الفاسد و قد أورد بها (المصنف) (رحمه الله) النقض على القاعدة و بما ذكرناه من التفسير يندفع ما أورده من النقض لسكوتها عن حال التوابع الّتي من جملتها المنافع الغير المستوفاة

قوله و يظهر من الرّياض اختيار الضمان بفاسدها (مطلقا)

اى بفاسد العارية المضمونة سواء كان الحكم بضمانها مسبّبا من الشرط كالعارية المشروط فيها الضمان أو من نفس العين المستعارة كعارية الذهب و الفضّة قال في كتاب العارية و لو استعار من الغاصب مع العلم بالغصب ضمن كلا من المنفعة و العين مع التلف (مطلقا) و لو لم تكن عاريتها عارية مضمونة و كذا لو كان جاهلا لكن استقرار الضمان هنا على الغاصب إلا إذا كانت مضمونة فيضمن العين خاصة و للمالك في المقامين إلزام أيهما شاء بالعين التالفة و ما استوفاه من المنفعة فإن الزم المستعير كان له ان يرجع هو على المعير بما يعزم مع جهله لانه اذن في استيفائها بغير عوض عنها و عن العين لو تلفت و لا (كذلك) مع علمه لاستقرار الضمان عليه بسببه فليس له الرّجوع بما عزمه و ان الزم الغاصب لم يرجع على المستعير الا مع علمه أو كون العين مضمونة فيرجع عليه فيهما لاستقرار الضمان عليه في الأول و إقدامه في الثاني على الضمان مع صحة العارية فكذا عليه الضمان مع الفساد للقاعدة الكلية ان كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده لكن هذا لا يوجب الا ضمان العين دون المنفعة فإنّها ليست بمضمونة بالكلية و لو في الذهب و الفضة بل المضمون فيهما هو العين خاصة و لا خلاف في شيء من ذلك فيما أجده الا من الماتن (رحمه الله) في (الشرائع) و الفاضل (قدس سرّه) في (القواعد) فلم يجوزا رجوع المالك الى المستعير مع جهله لضعف مباشرته بالغرور و السّبب الغار أقوى و (المشهور)