غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٣٩ - القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع

في الأوّل الا البيع بخلاف التّجويز فان له معنى أخر فاستعماله في التّزويج غير جائز

لما كان يتوجه الى فخر الدّين (قدس سرّه) سؤال الفرق فيما حكى عنه بين بعتك بفتح الأوّل و بين ما لو قال جوزتك بدل زوجتك حيث حكم بصحّة العقد بالأوّل دون الثاني تعرض (المصنف) (رحمه الله) لابداء الفرق بينهما بهذا الكلام و؟؟؟

أورد عليه بعض المعاصرين بعد نقله بقوله و قد يدفع أولا بأنّه لا خصوصيّة لهذين اللفظين فقد يكون بعض الأوّل مغيرا للمعنى كما يكون بعض الثاني غير مغير له كما لو قال و زوجتك فإنه ليس له معنى صحيح الا النّكاح فيصحّ مع قصده و ثانيا بان المعنى الأخر غير ملحوظ للمستعمل و انما غرضه معنى زوّجتك و كذا غرض الفخر (رحمه الله) و انما مثل بها دون غيرها لجريانها على بعض الألسنة لا لخصوصيّتها بل قد يدعى الإجماع على عدم الفرق بين التّحريفين فتدبر و ثالثا بأن الثاني لعله اولى من الأوّل بالصّحّة لأن المستعمل الموضوع في الجملة سيما مع صحة التجوّز به خير من المهمل الّذي ليس بموضوع أصلا و لا عبرة بقصد المعنى منه (حينئذ) قطعا مع انه لو منع منه المعنى الأخر لم يكن فيه فرق بين القدرة على التعلم أو التوكيل و بين العجز عنهما إذ العجز غير مصحّح للاستعمال لغة كما هو واضح كوضوح ان مقتضى ذلك ايضا اعتبار اللّغة التي جرت الأسباب الشرعية فيها دون باقي اللغات العربية الصّحيحة بل هي بحكم غيرها في الشك في الاندراج في الإطلاقات و نحوها فما عن الفخر (رحمه الله) (أيضا) من انه لو أبدل القاف كافا في الطلاق صحّ و ان امكنه النّطق بغيره لانه لسان ورد في اللّغة محل نظر ان لم يكن إجماع عليه انتهى و عندي ان هذه الوجوه غير متجهة امّا الأوّل فلانّ دعوى انه لا خصوصية لهذين اللفظين فيرجع الكلام الى مغير الهيئة الصّرفة و ما يكون فيه نوع تغيير للمادة و لو بالتقديم و التأخير و ان من المعلوم ان بعض تغييرات الهيئة قد يصير مغيرا للمعنى كما لو قال بدل بعت بضمّ التاء بعت بفتح التاء و ان بعض تغييرات المادة قد لا يكون مغيرا للمعنى لا يخفى ما فيها لان مقتضى عدم خصوصيّة لبعت بفتح الباء و جوّزتك ليس هو كونهما من باب المثال لتغيير الهيئة و المادة حتى (يقال) انه قد يكون بعض الأوّل مغيّرا للمعنى كما يكون بعض الثاني غير مغير إذ لعل ذكرهما انما هو من باب كون الأوّل مثالا لغير المغير للمعنى و كون الثاني مثالا للمغير و على هذا فيتجه ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) و لا يتجه الإيراد عليه الا بإقامة شاهد من كلام فخر الدين (رحمه الله) صريح أو ظاهر في ان مراده غير ما ذكره (المصنف) (رحمه الله)؟؟؟ و الا فلم يذكره الا مصدرا بقوله لعل لإفادة ان هذا محتمل و امّا الثاني فلان (المصنف) (رحمه الله) (أيضا) لا يدعى ان المعنى الأخر ملحوظ للمستعمل و لا يدعى نسبة هذه الدّعوى الى الفخر و ليس مقصوده مبنيّا على هذه الدعوى و انما يريد ان جوزتك لما كان له معنى أخر فاستعماله في التزويج لا يجوز لكونه من قبيل الكنايات الغير الصّريحة في المقصود بخلاف بعت بالفتح فإنه إذا لم يكن له معنى أخر كان صريحا فصحّ استعماله و امّا ما ذكره من انه قد يدعى الإجماع على عدم الفرق بين التحريفين فليس مما يضر بحال (المصنف) (رحمه الله) لانه لم يختر ذلك مذهبا و انما ذكر توجيها لكلام الفخر (قدس سرّه) على وجه الاحتمال تبرّعا بناء على عادته في مصنفاته و مباحثاته من تعظيم الأكابر و العجب من المعاصر المذكور كيف يقابل مثل (المصنف) (رحمه الله) ممّن هو امام عصره بمثل هذا الإيراد و امّا الثالث فلان كون المستعمل الموضوع في الجملة سيما مع صحّة التجوز به خيرا من المهمل الّذي ليس بموضوع أشبه شيء بالعلل النّحوية التي هي كبيت العنكبوت و ان أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون و لا مدخل له بالقواعد الفقهيّة فهل ترى ان من يقول ان بعت بفتح الباء لعدم وجود معنى أخر له لا يخرج عن الصّراحة بخلاف جوزتك فإنه لكونه موضوعا لمعنى أخر لا يصير صريحا في التزويج و لو فرضنا وجود العلاقة بين المعنيين المصحّحة للتجوز ضرورة ان صحّة التجوز لا تجعل اللفظ صريحا في المعنى المجازي يصح ان يقابل بان استعمال الموضوع اولى من المهمل و ذلك ممّا لا يرضى به ذو مسكة مضافا الى ان لفظ بعت و نحوه من الملحون لا يسمى مهملا و شتان ما بينهما

قوله و منه يظهر ان اللغات المحرفة لا بأس بها إذا لم يتغير بها المعنى

لعدم خروجها عن الصّراحة و عدم إيراث التحريف فيها الخروج عن عنوان العربيّة و لو تبدل وضع اللّفظ الذي يراد استعماله في العقد عند عامة العرب بان صار ضربت بمعنى بعت و بالعكس صحّ استعمال ما استقر العرف على كونه بالمعنى الذي به قوام العقد في إجرائه و إيقاعه في الزمان الّذي هو حقيقة فيه في ذلك الزمان ضرورة كونه من اللغة العربية الا على القول بأن ألفاظ العقود توقيفيّة لا بد و ان ترد من جانب الشارع و انه لا يجوز التعدّي إلى غيرها و لو اصطلح اثنان على وضع ألفاظ خاصة يتحاوران و يتخاطبان بها و كان من جملتها ألفاظ اصطلحا على وضعها للمعاني الّتي بها قوام العقود لم يصحّ لهما ان يتعاقدا به بناء على القول باشتراط العربيّة ضرورة خروجها عن تلك اللّغة لا فرق في ذلك بين ما لو اصطلحا في اللفظ العربي المتداول على غير معناه كما لو جعلا ضربت بمعنى أنكحت و ما لو اصطلحا في لفظ لم تضعه العرب و لم تستعمله على جعله بالمعنى الّذي به قوام العقد سواء كان على هيئة صيغة الفعل الماضي أم لا و هو ظاهر و امّا لو قلنا بعدم اشتراط العربيّة صار حال تلك الألفاظ حال الألفاظ العجمية و هو (أيضا) ظاهر لعدم ثبوت اشتراط التعارف و التداول بين الناس في اللّفظ الّذي يوقع به العقد

قوله و الأقوى هو الأوّل لأن غير العربي كالمعدوم فكأنه لم يذكر في الكلام

و لا يلزم منه الفصل بين الإيجاب و القبول بالأجنبي لارتبات المتعلقات بصيغة العقد المنشئ بها في المعنى و ان كان الكلام غير جار على قانون الاستعمال ثم لا يخفى ان ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) انما هو مبنىّ على القول باعتبار العربية و امّا على القول بعدم اعتبارها (فالظاهر) هو الصّحة لأنه يصدق على مثل ذلك انه عقد و قد قال اللّه (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فتدبر

قوله نعم لو لم يعتبر ذكر متعلقات الإيجاب كما لا يجب في القبول و اكتفى بانفهامها و لو من غير اللّفظ صحّ الوجه الأوّل

(الظاهر) هو الثاني بدل الأوّل و كأنه سهو من قلم النّاسخ و يمكن ان يتكلف بان المراد بالأوّل ما هو أول بالإضافة لكون الوجه الثاني قبل ما اختاره بقوله و الأقوى

[القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع]

قوله (المشهور) كما عن غير واحد اشتراط الماضوية

و قد وقع التّصريح في كلماتهم باعتبارها في الإيجاب و في القبول ففي (الشرائع) و لا ينعقد الا بلفظ الماضي فلو قال اشتر أو ابتع أو أبيعك لم يصح و ان حصل القبول و كذا في طرف القبول مثل ان يقول بعني أو تبيعني لأن ذلك أشبه بالاستدعاء و الاستعلام و في (التذكرة) في عداد شروط الصّيغة ما لفظه الثاني الإتيان بهما بلفظ الماضي فلو قال أبيعك أو قال اشترى لم يقع إجماعا و في (القواعد) و لا بد من وقوعهما بلفظ الماضي و في ير ما نصه لا بد في اللّفظ ان يكون بصيغة الماضي في الإيجاب و القبول دون المستقبل و الأمر و في (الدروس) فالإيجاب بعت و شريت و ملكت و القبول اتبعت و اشتريت و تملكت