غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٣٠ - و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد

[و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد]

قوله و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفّظان به

لا يخفى ان هذه العبارة قد احتوت اشتراط القصد الى اللفظ بان لا يكون غالطا في التلفظ به و اشتراط القصد الى المعنى بان لا يكون مريدا له على وجه لطيف و ذلك لان من أراد البيع فغلط و قال أجرت ليس قاصدا الى مدلول العقد الّذي تلفّظ به لانه تلفّظ بالإجارة و المفروض انه قاصد الى البيع و كذا من تلفظ بكلمة بعت و أراد الاخبار أو الهزل أو نحو ذلك فإنه غير قاصد الى مدلول عقد البيع و هو إنشاؤه

قوله أو إنشاء معنى غير البيع مجازا أو غلطا

هذا الغلط غير الغلط السّابق لان ذلك في التلفظ بكلمة بدل كلمة و هذا في استعمال اللفظ في خلاف ما وضع له بغير علاقة

قوله من القصد المتحقق في صدق مفهوم العقد

الظرف الأخير متعلق بالتحقق و المراد بالقصد المذكور الالتفات الى استعمال لفظ العقد في معناه الذي هو له

قوله و اما معنى ما في (المسالك) فسيأتي في اشتراط الاختيار

قد ذكر هناك ان المراد بالقصد الذي نفاه عن المكره هو القصد الى وقوع اثر العقد و مضمونه في الخارج لا أخلاء الكلام من المعنى و عدم إرادته منه و استشهد لذلك بأنه قرن بين المكره و بين الفضولي في الحكم عليهما بأنهما لم يقصدا الى مدلول اللفظ ضرورة ان الفضولي ليس ممن يتلفظ بالعقد من دون ارادة معناه

قوله و اعلم انه ذكر بعض المحققين ممن عاصرناه

هو صاحب المقابيس (رحمه الله)

قوله و ان يميز البائع من المشترى إذا أمكن الوصفان في كل منهما

بان لم يكن أحد العوضين من قبيل النقود بل كان كلاهما من قبيل العروض كالحنطة مثلا فيمكن هنا ان يقول العاقد مثلا بعت منا من حنطة أحد موكلي بمن في حنطة الأخر و يمكن ان يقول بعت عن قبل موكّلي فلان منّا من حنطة من موكلي فلان (صح) بمن من حنطته مثلا فيتعين الثاني إذ بمثله يحصل تمييز البائع بوصفه العنواني عن المشترى بوصفه العنواني دون الأوّل هذا و لكن الإشكال في إقامة الدليل على خصوص تميز الوصفين و ما سيذكره من الدليل اعنى بقاء الملك بدون مالك لا يفي بإثبات الحكم في هذا الفرض بخصوصه و هذا الاشكال لا دخل له بما يورده (المصنف) (رحمه الله) لانّ هذا يتجه على تقدير اندفاع ذلك (أيضا)

قوله كما لو دار الأمر بين نفسه و غيره

فإنه ينصرف الإطلاق إلى نفسه و هو ظاهر

قوله (عليه السلام) و الدليل على اشتراط التعيين و لزوم متابعته في هذا القسم

يعنى ما لو توقف تعين المالك على التعيين مال العقد في مقابل القسم الأخر الذي يأتي في كلامه و هو ما لم يتوقف تعين المالك على التعيين حال العقد (صح)

قوله و ان لا يحصل الجزم بشيء من العقود التي لم يتعين فيها العوضان

يعنى انه في صورة عدم تعيين المالكين اعنى البائع و المشترى يلزم عدم حصول الجزم فيما إذا لم يكن العوضان من قبيل الأعيان بل كانا من قبيل الكلّي و ذلك لان الكلي لا يتعيّن إلا بإضافته إلى شخص فلا يحصل الجزم بتحقق البيع كغيره من المعاوضات و لا بشيء من أحكام الملكية المترتبة على شيء من العوضين لأن شيئا منهما إذا لم يتعيّن و لو بإضافة ما كان كلّيا الى شخص معين لا يكون هناك مجال لجريان أحكام ملكيته

قوله و على هذا فلو اشترى الفضولي لغيره في الذّمة

أراد بقوله في الفقه (صح) كون الثمن كليّا و ليس مراده ذمة خاصة من ذمته أو ذمة غيره كما لا يخفى على من تدبر في أطراف الكلام

قوله بان يكون العوضان معينين و لا يقع العقد فيهما على وجه يصحّ الا لمالكهما

(١١) الظاهر ان العطف من باب عطف اللازم على الملزوم و ان المراد بالصحة هي الصحة الفعلية الحاصلة في حال الإطلاق

قوله أو التفصيل بين التصريح بالخلاف فيبطل و عدمه فيصحّ

(١٢) يعنى انه لو صرّح بعد العقد بعدم تعيينه حال العقد بطل و الا فلا و وجه كون هذا الوجه أقوى عنده هو ان ما ذكره يشتمل على دعويين و السّر في أوليهما ان عدم التعيين مقتض لبطلان العقد و العاقد اعرف بما نواه هو في حال العقد فيحكم بالبطلان و امّا الثانية فالدّليل عليها انه إذا لم يصرّح بالخلاف بعد العقد بقي على إطلاقه و معلوم ان الإطلاق ينصرف الى تعيّن المالك فيكون فيحكم تعيينه

قوله فصحّ على ما ذكرنا ان تعيين المالك (مطلقا) غير معتبر سواء في العوض المعين أو في الكلى و ان اعتبار التعيين فيما ذكره من الأمثلة في الشق الأوّل من تفصيله انما هو لتصحيح ملكية العوض بتعيين من يضاف الملك اليه لا لتوقف المعاملة على تعيين ذلك الشخص بعد فرض كونه مالكا

(١٣) أقول لا يخفى ان الغرض الأصلي من البيع انما هو التمليك لا مجرد المعاوضة بين الأعيان كائنا من كان المالك بدون نظر اليه كما هو واضح لمن تدبّر في معنى البيع و لا حظ أغراض الناس في معاملاتهم بل نقول ان البيع عبارة عن التمليك و ان لم يكن التمليك منحصرا فيه بل هو منحصر فيه عند (المصنف) (رحمه الله) و لذلك عرفه (رحمه الله) بأنه إنشاء تمليك عين بمال و صرّح بأنه لا تمليك سواه ردا على من قال ان التمليك ينصرف الى البيع و قد استدل صاحب المقابيس (رحمه الله) على لزوم تعيين البائع و المشترى و تمييز أحدهما من الأخر بأنه لولا ذلك لزم بقاء الملك بلا مالك في نفس الأمر فصحّ ان يقال ان تعيين المالك شرط في البيع الذي هو التمليك و لم يصحّ ان يقال ان تعيين المالك (مطلقا) غير معتبر نعم تعيّن الأعيان في الخارج مع معلومية ملاكها محصّل لذلك الشرط محقق له فيكون مسقطا للتعيين و مغنيا عنه و قد تكلم (المصنف) (رحمه الله) على ما هو المركوز في الطبائع حيث قال فالقصد الى العوض و تعيينه يغني عن تعيين المالك و معلوم ان إسقاط معلومية مالك الأعيان و إغنائها عن تعيينها مؤكد لاشتراط تعيين المالك و ليس منافيا و اما ما ذكره من نفى كون تعيين المالك لتوقف المعاملة على تعيين ذلك الشخص ليدفع على ما ذكرناه من كون وضع المعاملة على التمليك و انه مع عدم تعيين المالك يبقى الملك بغير مالك في الواقع بأنه لتوقف المعاملة عليه من جهة ثبوت اشتراطها به مضافا الى ان لقائل أن يقول انتصارا لصاحب المقابيس (رحمه الله) انّه انما ذكر اعتبار تعيين المالك و لم يقيّد بكون الاعتبار من جهة توقف المعاملة عليه فكلامه مطلق بالنسبة إلى صورتي كون الاعتبار بالأصالة و كونه بالعرض و اما ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) من الإيراد على ما ذكره في القسم الثاني و هو ما لو كان العوضان معنيين فالإنصاف انه متجه

قوله و اما ما ذكره من مثال من باع مال نفسه عن غيره فلا اشكال فيعدم وقوعه عن غيره و الظاهر وقوعه عن البائع

(١٤) غرضه (رحمه الله) من هذا الكلام دعوى ان هذا المعنى مبنى على ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) و مؤيد له و ذلك لانه ذكر ان مقتضى المعاوضة هو ان ينتقل كل من العوضين الى مكان العوض الأخر و من هنا صح أصل المعاملة وافى قصد كونها للغير

قوله الّا ان (يقال) ان وقوع بيع مال نفسه لغيره انما لا يعقل إذا فرض قصده للمعاوضة الحقيقية

(١٥) (انتهى) هذا استدراك من حكمه بصحة المعاملة للمالك و لغوية قصد كونها للغير و محصّله الحكم ببطلان المعاملة استنادا الى أحد الأمرين من عدم قصده (صح) المعاوضة الحقيقة و من قصده لها على وجه التنزيل و مع عدم قصد المعاوضة الحقيقية يكون البطلان واضحا و كذا مع قصدها و إيقاع المعاملة مع غير المالك الحقيقي من جهة انتفاء ركن العقد حيث ان اضافة العوض الى غير مالكه توجب خروج المضاف عما هو عليه و لكنّه (رحمه الله) دفع هذا بقوله و لكن الأقوى صحة المعاملة المذكورة

قوله الأقوى هو الأول عملا بظاهر الكلام الدال على قصد الخصوصية و تبعيّة العقود للقصود

(١٦) لا يخفى ان هاتين المقدمتين انما تنتجان صحة العقد الواقع و تعيين ان المراد به انما هي الخصوصية و اما انه يجب على من يريد العقد ان يقصد الخصوصية عند إيقاعه كما هو المبحوث عنه في المقام فلا يلزم من المقدمتين المذكورتين فتدبر

قوله و يرد على الوجه الأول من وجهي الفرق