غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٠٠ - رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة

عن تراض عليه من حيث معاوضة الإباحة بالإباحة و شمول قوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بناء على ما عرفت من صدق العقد على مطلق العهد و ان لم يكشف عنه اللّفظ و انما كان الكاشف هو الفعل و قد عرفت ايضا عدم الدليل على انحصار العقود في خصوص المعاوضات المعهودة فتدبّر و قال بعض المعاصرين في كتابه ان صحّة الإباحة المجانية على الوجه العام أو الخاص بغير التصرّفات المتوقفة على الملك قاضية بصحّة المعاوضية (كذلك) و للأصل و العمومات المعتضدة بنفي الخلاف أو الإشكال في كلام البعض و ربما يشكل بخروجها عن المعاوضات المعهودة شرعا و عرفا مع احتمال منع صدق التجارة عليها فضلا عن البيع و قد يدفع مع إمكان كونها من الصّلح لانّه بمعنى التّسالم على أمر بناء على عدم اشتراط كونه بلفظه كما قيل بان خروجها عنها مع تسليمه غير قادح بعد قضاء العمومات بها حتى نحو قولهم (عليه السلام) المؤمنون عند شروطهم كما قيل و (حينئذ) فتكون معاملة مستقلة و في لزومها أو جوازها وجهان من العموم أوصاله التسلّط كما قيل و لكن في قضاء العموم بذلك تأمّل فالوجه الثاني مع منع كون ذلك من الشّروط الّتي يجب الوفاء بها كما هو واضح و في لزومها بما تلزم به الإباحة في المعاطاة وجهان أقربهما ذلك لاتحاد المناط فتأمّل جيدا انتهى و (الظاهر) ان المراد بالأصل أصالة الجواز و هي انما تفيد جواز اباحة كلّ منهما ماله و لا تفيد كون معاوضة الإباحة بالإباحة معاملة شرعيّة (فتأمل) و مراده بالعمومات ما ذكره صاحب (الجواهر) (رحمه الله) من عموم تسلّط النّاس على أموالهم و عدم حلّ مال امرء الا بطيب نفسه و التجارة عن تراض و مراده من نفى الخلاف هو ما ذكره (رحمه الله) ايضا و هذه الوجوه و ان تقدّم بعض المناقشات فيها الا ان الإنصاف انه يمكن ان يستدلّ للحكم بالصحّة بصدق التّجارة عن تراض من جهة تعويض اباحة بإباحة ربما في ذيل بعض ما نطق من الاخبار بعدم حلّ مال امرء الا عن طيب نفسه من انّه إذا طاب نفسه حلّ فيصير في مقام إعطاء القاعدة تنبيهان الأوّل ان من الأقسام الّتي يمكن تصوّر صدق المعاطاة عليها هو ان لا يقصدا خصوص البيع و التمليك و لا خصوص عنوان الإباحة بل يعطى صاحبه شيئا ليتناول عوضه فيدفعه اليه و قد استشكل في صحّته بعض المعاصرين و قد (يقال) بشرعيته على القول باشتراط الصّيغة في البيع و جعل المعاطاة من باب الإباحة نظرا الى تصحيحه على جهة الإباحة الّتي هي كالأصل فيما يقصد به مطلق التسليط فغيرها محتاج الى قصد أخر بخلافها فإنه يكفي فيها قصد هذا التّسليط المطلق و يمكن ان يكون هذا مراد الشيخ (قدس سرّه) و غيره في المثال الّذي ذكروه من إعطاء البقلي شيئا بل القائل بعدم اشتراط الصّيغة في البيع و بكون المعاطاة من اقسامه كالمحقق الثاني (قدس سرّه) و اتباعه قد يقول بشرعيّة ما ذكر من الإباحة بالإباحة ضرورة عدم إمكان جعله بيعا بعد فرض عدم التّسليط على جهة الملك فيكون إباحة مالكية لطيب نفس المالك و رضاه لسائر التصرّفات و لا بأس به مع عدم إرادة إثبات إنشاء الإباحة المالكية و الا فلا تكون كالأصل بل تحتاج الى قصد ايضا هذا و لا يخفى ان ما ذكرناه من احتمال كون المراد في المثال الّذي ذكر من إعطاء البقلي شيئا هو هذا القسم الّذي هو عبارة عمّا هو أعمّ من البيع و الإباحة بان يعطى شيئا ليتناول شيئا مجرّد احتمال و الا فلا بد و ان يكون مرادهم ما يصحّ توارد الأقوال عليه كما هو الشّأن في كلّ عنوان وقع فيه النزاع و ليس إلا صورة قصد المتعاطيين البيع العرفي و ان كان (الشارع) لم يرتب عليه حكم البيع و انما رتب عليه حكم الإباحة و ذلك لان كلامهم انما هو في مقابلة العامّة القائلين بكونها بيعا و في مقابلة بعض الخاصّة كالمفيد (رحمه الله) على احتمال فلا بد من جعل محل النّزاع قابلا لكونه بيعا و جعل هذا النّزاع العظيم لفظيا ممّا لا وجه له و من هنا يظهر سقوط ما ذكره بعض المعاصرين تبعا لصاحب (الجواهر) (رحمه الله) من ان محل النّزاع ما لو قصد المتعاطيان الإباحة و ذلك لان إجراء (الشارع) حكم الإباحة على ما قصد فيه المتعاطيان التمليك أمر معقول بخلاف العكس ثمّ ان السر في عدم تعرض (المصنف) (قدس سرّه) هنا لذكر هذا القسم هو بناؤه على إنكار وقوعه لانه قال في أوّل المعاطاة ما لفظه و ربما يذكر وجهان أخر ان أحدهما ان يقع النقل من غير قصد البيع و لا تصريح بالإباحة المزبورة

بل يعطى شيئا ليتناول شيئا فدفعه الأخر إليه الى ان قال و يرد الأوّل بامتناع خلو الدافع عن قصد عنوان من عناوين البيع أو الإباحة أو العارية أو الوديعة أو القرض أو غير ذلك من العنوانات الخاصّة انتهى و ان كان دعوى امتناع الخلو ممّا لا يخفى ما فيه و قال بعض المعاصرين في ذيل كلام له معترضا على (المصنف) (قدس سرّه) ما نصّه كما لا يلتفت الى ردّ هذا الوجه بامتناع خلو الدافع عن قصد عنوان خاص من بيع أو إباحة أو عارية أو وديعة أو قرض أو غير ذلك خصوصا بعد الاعتراف بإمكان قصد الملك المطلق كما في بيع لبن الشاة و بعد الاعتراف بأنّ المعيار في المعاطاة وصول المالين أو أحدهما مع الرّضا بالتصرّف بدون إنشاء إباحة أو تمليك و ان كان في دخوله في المعاطاة المتنازع فيها منع ظاهر انتهى و لا يخفى على من راجع كلام (المصنف) (قدس سرّه) في أوّل المعاطاة انه لم يعترف بالإمكان و انّما استدرك في ذيل كلامه انّه يظهر من غير واحد في مثل بيع لبن الشاة و غيره كون التّمليك المطلق أعمّ من البيع فلا اعتراض عليه (رحمه الله) من هذه الجهة و امّا ما ذكره من كون الاعتراف بأنّ المعيار وصول المالين أو أحدهما منافيا لاشتراط القصد الى عنوان خاص من العناوين فهو واضح السّقوط أيضا لأنّه (قدس سرّه) لم يعترف بذلك بل قال في الأمر الثاني ما لفظه و ربما يدعى انعقاد المعاطاة بمجرّد إيصال الثّمن و أخذ المثمن من غير صدق إعطاء أصلا الى ان قال و سيجيء توضيح ذلك في محلّه (إن شاء الله) و ذكر في ذيل الأمر الثامن عند التعرّض لتحقق المعاطاة بالعقد الفاسد ما لفظه الثاني انه لا يشترط في المعاطاة إنشاء الإباحة و التّمليك بالقبض بل و لا بمطلق الفعل بل يكفى وصول كل من العوضين الى مالك الأخر و الرّضا بالتصرّف قبله أو بعده على الوجه المذكور ثم استشكل فيه و بين وجه الاشكال و قال في ذيله فالمعيار في المعاطاة وصول المالين أو أحدهما مع التراضي بالتصرّف و هذا ليس ببعيد على القول بالإباحة انتهى و من المعلوم انه لا يقول بالإباحة ثمّ انه قد تحصّل من جميع ما تقدّم انّ المعاطاة تتصوّر على وجوه أحدها إعطاء كلّ من اثنين عوضا عمّا يأخذه من الأخر