غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٣٧ - في اعتبار العربية في صحة عقد البيع

نغمة أخرى و هي ان غير العربيّة من اللغات ليست لسانا و لا لغة لأن غير العرب أعجم و الأعجم هو من لا لسان له بل حكى عنه بعض من تأخر ان إشارة الأخرس و ان كانت كافية الا ان غير العربي لا يحكم عليه بما حكم به على إشارة الأخرس من الاجزاء و لا يخفى عليك ما في الوجوه المذكورة ضرورة انّ الأوّل يرتفع بالدّليل و هو قوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و ان توقيفيّة ألفاظ العقود ممنوعة كما تقدم و يعلم من اندفاع الأوّل اندفاع الاحتياط في الفروج و ان الكناية بشيء من معانيها و محتملاتها لا تصدق على العقد بغير العربيّة الا ان يفرض العاقد عربيا بحتا لا يفهم شيئا من ألفاظ العقد و هو خارج عن الفروض و ان التأسّي انما يجب في معلوم الوجه و ما كان ليس من قبيل الأمور العادية و ان بطلان العقد بغير الماضي ليس بذلك الوضوح فهو أوّل الكلام مضافا الى منع الأولويّة لأن غير الماضي بعيد عن معنى الإنشاء بخلاف غير العربي المستعمل في مقام الإنشاء على طبق قواعد تلك اللّغة و امّا الوجه الأخير و ما في ذيله فهو ممّا يلحق بالخرافات الا ان يكون المراد به انصراف الإطلاقات الواردة في المعاملات الى المعهود الّذي هو العربي و سيجيء الكلام عليه في المقام الثاني و زاد بعض الناس في المقام دعوى و هي ان عدم التعرض في كلمات الأئمة (عليه السلام) و اخبارهم لاشتراط العربيّة انما هو من جهة بداهة الاشتراط و كونه من المسلمات و لا يخفى عليك انه معارض بدعوى ان عدم التعرّض انّما هو من جهة بداهة عدم الاشتراط و ان وقوعه من أهل العصمة و اتباعهم (عليه السلام) بالعربية انما هو من جهة كونها لسانهم فكل صاحب لسان يجزيه إيقاع العقد بلسانه فلم يبق في المسئلة الا نفى الخلاف في كلام الشيخ و دعوى عدم الانعقاد عند علمائنا في عبارة (التذكرة) و نفى الرّيب عن عدم الصحّة بغير العربيّة في حاشية المحقق الثاني (رحمه الله) على (الشرائع) و لو لا استنادهم الى الوجوه المذكورة كانت هذه الدّعاوي الثلاثة قويّة الا ان علمنا بمستندهم فيها أورثها الوهن و مع ذلك فلا ينبغي مخالفتهم مع كون المورد ممّا هو مورد الاحتياط هذا و امّا قول ابن حمزة (رحمه الله) فقد عرفت انه لم يتعرض هو لدليله و لكن جماعة ممن حكوا خلافه في المسئلة بينوا لقوله مستندا فمنهم الشّهيد الثاني (قدس سرّه) في (الروضة) حيث قال و قيل ان ذلك مستحب لا واجب لان غير العربيّة من اللغات من قبيل المترادف فيصح ان يقام مقامه و لان الغرض إيصال المعاني المقصودة ثم قال و هما ممنوعان أقول ليتهم استدلوا لقوله (رحمه الله) بما دلّ على وجوب الوفاء بالعقود و هذا كلّه بالنّسبة إلى جنسه الذي هو جواز إيقاع العقد بغير العربيّة و امّا استحباب اختيار العربيّة فلعلّه مبنىّ على حسن الاحتياط أو التبرك بألفاظ النّبي (صلى الله عليه و آله و سلم) الثاني في عقد البيع و قد عرفت ان المحقق الثاني و الشّهيد الثاني (قدس سرّهما) اعتبرا اشتراط العربيّة في كل عقد لازم و حكى مثله عن كنز العرفان فالمقصود هو ان عقد البيع لا اختصاص له من بين العقود اللّازمة بالشّرط المذكور و يجرى هنا جميع ما ذكرناه في اعتبار العربيّة في عقد النكاح في المقام السّابق عدا الاحتياط في أمر الفروج و دعوى عدم الخلاف من الشّيخ (قدس سرّه) و عدم الوقوع بغير العربيّة عند علمائنا من العّلامة (قدس سرّه) في (التذكرة) و نفى الرّيب في كلام المحقق الثاني (قدس سرّه) في حاشية (الشرائع) لأن كثيرا ممّن اعتبر العربيّة في النكاح سكت عن اعتبارها هنا و الوجوه المذكورة قد عرفت ما فيها و الاتفاق و نفى الخلاف غير قائمان هنا و لكن مع ذلك قال بعض المعاصرين هنا لا نعرف خلافا في اعتبار العربيّة مع القدرة عليها فعلا للأصل لا للتأسّي و لا لان العقد بغير الماضي غير صحيح مع انه عربيّ اتفاقا فغير العربي اولى بذلك لوضوح توجّه المنع إليهما و ربّما يحتمل الصحّة بدونها بل ربما صار إليها بعض من تأخر كما في (الحدائق) و غيرها للأصل و العمومات كتابا و سنة لصدق البيع بل و العقد بدونها قطعا بل و إجماعا ظاهرا لإطلاق الأصحاب و قلة المصرّح باشتراطها بل لم يوجد المصرّح به قبل الثانيين كما قد يظهر من مفتاح الكرامة و الإجماعات على اعتبارها في صيغة النكاح مع تسليمه غير قاض باعتبارها في البيع و نحوه بل عن ابن حمزة انّها غير معتبرة فيه لان غير العربي صريح مرادف له

فيجتزى به فيه فلا تعتبر عنده هنا بطريق أولى الا ان المانع للجميع مستظهر بل قد يدعى انصراف العمومات إلى العربيّة لأنّها هي المعهودة عند المخاطبين بها أو لعدم معلوميّة صدق العقد بل و البيع على غيرها بناء على انّهما اسم للصّحيح أو (مطلقا) بناء على ركنية العربيّة كأصل اعتبار اللّفظ فيه و على ان الركن ممّا يتوقف عليه صدق الاسم عرفا فتدبّر و اولى بذلك عبارات الأصحاب سيّما ما كان ظاهرها الحصر بالألفاظ العربيّة بل قد يستظهر منهم اعتبارها كما عن العميدي و المقداد النّص عليه ايضا بل في الكنز النّص عليها في كلّ عقد لازم و لعلّ غيره (كذلك) ايضا فلاحظه و لعل إهمال الأكثر التصريح بها انما هو لمعلوميّتها أو للاستغناء عنها بذكر الصيغة الخاصّة التي لا يتعدى منها الى مرادفها من العربيّة فكيف يتعدى منها الى مرادفها من غيرها فتأمّل جيدا و اللّه اعلم ثم قال و امّا مع العجز عنها فعلا و لو مع إمكان التعلم المتيسر عليه حال الحاجة إليها فلا نعرف خلافا في الاجتزاء بغيرها كما اعترف به بعضهم بل عن كشف اللثام الذي قطع به الأصحاب انه يجوز بغيرها للعاجز عنها و لو بالتّعلم بلا مشقة و لا فوت غرض و لعلّه الحجّة مضافا الى فحوى الاكتفاء بإشارة الأخرس مع العسر و الحرج بل و للإطلاقات المقتصر على خروج القادر على العربيّة فعلا عنها إذ لا نص على اعتبارها كي يتمسّك بإطلاقه الى غير ذلك ممّا يقضى بعدم اعتبار العجز عن التوكيل كما نص عليه كثير منهم الا ان الجميع محل نظر و لعله لذا مع أصالة عدم السّببيّة لذلك (مطلقا) و انما الثابت في الجملة قيل باعتبار العجز عن التوكيل كما عن بعضهم لانّه القدر المتيقن و ما في مفتاح الكرامة من انه مدفوع بالأصل في غير محلّه بل مقتضى ذلك (أيضا) اعتبار العربيّة الصّحيحة مادة و هيئة و إعرابا و بناء مع الاختيار و مع الضّرورة يجزي غيرها ايضا كما عن صيغ العقود و غيرها هذا كلامه و فيه مواقع للنّظر أحدها انّه نفى الخلاف عن اعتبار العربيّة مع القدرة عليها فعلا مع ان حكم عقد البيع الّذي عليه الكلام سكوت عنه في كلمات كثير منهم بل أكثرهم بل لم يصرّح باشتراطها هنا أحد قبل المحقق الثاني و الشّهيد الثاني و قد اعترف به هو ايضا فكيف ينفى الخلاف عن اعتبار العربيّة في حق المتمكّن فعلا لكن الإنصاف انه يمكن الجواب بان تحقق الخلاف يتوقف على وجود المصرّح به و ليس هنا مصرّح بالخلاف بل الفقهاء (رضي الله عنه) هنا بين فريقين ساكت و ناطق باعتبار العربيّة فصحّ انا لا نعرف الخلاف في اعتبارها في مفروض المسئلة نعم لو كان قد ادعى الاتفاق كان الإيراد (حينئذ) متجها عليه من جهة سكوت جماعة كثيرة و انه لا يتحقق الاتفاق مع السّكوت الثاني ان دعوى انصراف العمومات إلى العربيّة لكونها هي المعهودة عند المخاطبين مما لا وجه له لانّ انصراف العقد الى العقود الواقعة بلسانهم و انصراف البيع الى البيوع الواقعة بلغتهم انما هو من قبيل التشكيك الابتدائي الّذي لا عبرة به كما في انصراف لفظ الماء في بلد واقع على شاطئ الفرات اليه فانصرافه في بلد واقع على شاطئ دجلة الى مائها فهل ترى ان أحدا من سكان بغداد مثلا لو طلب من عبده