غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٩١ - الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله

معتبرا و امّا ان لم يكن هناك ظهور عرفي معتبر كما هو عليه الحال فيما نحن فيه عند التأمّل و الإنصاف فلا يجدى كون أحد المعنيين المحتملين من اللّفظ المجمل منطبقا على مورد الاستدلال ثمّ ان هذا كله ان أريد بكون الخراج في مقابلة الضمان كونه ملكا للضامن و امّا ان كان المراد به ان الخراج الذي استوفاه الضامن لا يطالب به لان الخراج يصير في مقابلة الضمان فلا يطالب به و لا يسترد منه فهذا المعنى مطابق لما قصده ابن حمزة (رحمه الله) بان (يقال) في تقريب الاستدلال ان المبيع بالبيع الفاسد و ان لم يملكه المشترى كما لا يملك منافعه الا انه لا يطالب بالمنافع لكونها في مقابلة الضمان بمعنى انها تصير له في مقابلته فلا يطالب بها الا ان اللّفظ ليس ظاهرا فيه بحيث يصحّ الرّكون اليه و الاعتماد في الحكم الشرعي عليه لكون اللّفظ محتملا لما لا يفي بمطلوبه و هو ان يكون المراد بالحديث ان الفائدة مملوكة له لانه ملكه حال الانتفاع به كما قيل في تفسير الضمان بصحيحه

قوله مثل قوله (عليه السلام) في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري ا لا ترى انها لو احترقت كانت من مال المشتري

إشارة الى ما في رواية إسحاق بن عمار قال حدثني من سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) و سئله رجل و انا عنده فقال رجل مسلم احتاج الى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال أبيعك داري و هذه تكون لك أحب الى من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي ان أنا جئتك بثمنها إلى سنة ان ترد على فقال لا بأس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه قلت فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة فقال الغلة للمشتري الا ترى انه لو احترقت لكانت من ماله

قوله (رحمه الله) و نحوه في الرّهن

إشارة إلى رواية إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) الرجل برهن الغلام و الدار فتصيبه (الافتقار) على من تكون قال على مولاه ثم قال أ رأيت لو قتل قتيلا على من يكون قلت هو في عنق العبد قال الا ترى فلم يذهب مال هذا ثم قال أ رأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد و بلغ مأتي دينار لمن كان يكون قلت لمولاه قال (كذلك) يكون عليه ما يكون له

قوله و ربما ينتقض ما ذكرناه في معنى الرّواية بالعارية المضمونة حيث انه أقدم على ضمانها مع ان خراجها ليس له لعدم تملكه للمنفعة و انما تملك الانتفاع الذي عينه المالك (فتأمل)

وجه التأمل انّه يمكن ان (يقال) ان معنى الرّواية هو ان الخراج في مقابلة ضمان العين بعنوان كونها من ماله و كونها ملكه في حال الانتفاع الّذي هو السّبب لكون تلفها منه و العارية المضمونة لم تضمن بعنوان كون عينها ملكا للمستعير حتى تكون ملكه في حال الانتفاع فيصير خراجها له في مقابلة الضمان

قوله و أضعف من ذلك رده بصحيحة أبي ولاد

وجه كونه أضعف هو كون مورد الصّحيحة هو الغصب مجرّدا عن عنوان البيع فلا مساس لها بمسئلة ضمان المقبوض بالبيع الفاسد أصلا

قوله لكن يشكل الحكم بعد تسليم كون المنافع أموالا حقيقة بأن مجرّد ذلك لا يكفي في تحقق الضمان الا ان يندرج في عموم على اليد ما أخذت و لا إشكال في عدم شمول الموصول للمنافع و حصولها في اليد بقبض العين لا يوجب صدق الأخذ

أشار (قدس سرّه) بقوله بعد تسليم (انتهى) الى ان كون المنافع مما قد يجرى عليه حكم المال لا يوجب كونها أموالا حقيقة ثم أفاد انه بعد التسليم لا تندرج في عموم على اليد من جهة المانع عن ذلك و هو تضمن الحديث لفظ الأخذ و هو لا يصدق على المنافع المقبوض متبوعها الّذي هو العين و ذكر بعض من تأخر أن الوجه هو الحكم بضمان المنافع الفائتة بغير استيفاء و ان المستند هو عموم على اليد لان الفقهاء استندوا إليه في الحكم بضمانها فقد فهموا منه معنى عاما يشمل ما نحن فيه و عندي ان فهمهم لا حجة فيه بعد ظهور اللفظ في خلاف ما فهموه و لا صارف عن (الظاهر) و لم يعلم استنادهم اليه جميعا و ان استند اليه بعضهم أو جماعة فلعل أصل الحكم مجمع عليه أو استندوا الى الاخبار التي أشار إليها (المصنف) (رحمه الله) بعيد هذا فالحق انه ان ثبت الإجماع كما في العبارة الّتي يحكيها (المصنف) (رحمه الله) عن (التذكرة) فهو و الّا فالوجه هو التّوقف كما جعله (رحمه الله) مقتضى الإنصاف

[الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله]

قوله إذا تلف المبيع فان كان مثليا وجب مثله بلا خلاف

اعلم ان الكلام في المقبوض بالبيع الفاسد يقع في أمور أحدها أصل وجوب رده مع بقائه و ثانيها وجوب أداء بدله في الجملة عند تلفه مع قطع النظر عن كون البدل عبارة عن المثل أو القيمة و ثالثها البحث عن انه بعد ثبوت وجوب البدل مقتضى الأصل هو لزوم إعطاء المثل أو القيمة امّا الأوّل فيدل عليه قوله (عليه السلام) على اليد ما أخذت على بعض الوجوه المتقدّمة في تفسيره و محصل ذلك ان منهم من جعل الحديث ناظرا الى خصوص صورة بقاء العين و بنى على سكوته عن حال التلف و منهم من جعله ناظرا الى خصوص صورة تلف العين بتقريب ان معناه انّ على اليد ضمان ما أخذت بمعنى الخروج عن عهدته على تقدير تلفه و لهذا قيل ان معنى الضمان معنى تعليقي و ذلك لأنه عبارة عن الخروج عن عهدة الشيء على فرض تلفه و ليس المراد بكونه تعليقيا انه لو قبض شيئا و أخذه لزمه الخروج عن عهدته و ان شئت عبرت عن ذلك بأنه تعليق بعد القبض لا انه معلق على نفس القبض و منهم من جعله ناظرا الى الصّورتين جميعا بتقريب ان معنى قوله (عليه السلام) على اليد ما أخذت انه على اليد الخروج عن عهدة ما أخذته و هذا معنى عام شامل لصورتي وجود المقبوض و تلفه فيكون الخروج عن العهدة في الأوّل يرد نفس المقبوض و في الثاني بدفع بدله و على التفسير الأوّل و الثّالث يصح الاستدلال بالحديث على وجوب ردّ المقبوض مع بقائه و على أحدهما يبتنى استدلال العلامة قدم (التذكرة) به على وجوب ردّ العين المغصوبة مع بقائها و على التفسير الثاني لا يتم الاستدلال به على ذلك هذا و التحقيق عندي انه ليس المراد بالحديث الا التفسير الثاني لأن اختصاصه بصورة بقاء العين أو شموله لصورتي بقائها و تلفها مما ينافيه التقييد بقوله (عليه السلام) حتى تؤدّى فلا يتم الاستدلال به على وجوب رد العين مع بقائها الا ان يتمسك في ذلك بالأولوية (فيقال) انه إذا وجب أداء بدلها عند التلف كان ردها مع بقائها واجبا بطريق اولى و امّا الثاني فيدل عليه القاعدة المستفادة من إطلاقات الضمان في المغصوبات و الأمانات المفرط فيها مثل ما في الوسائل عن محمّد بن علىّ بن الحسين قال قال (عليه السلام) إذا استعيرت عارية بغير باذن صاحبه فهلكت بالمستعير ضامن منه مد ظلّه العالي ١٣١٦ عن محمد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمد بن الحسن قال كتبت الى ابى محمّد (عليه السلام) رجل دفع الى رجل وديعة و امره أن يضعها في منزله أو لم يأمره فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالفت عن امره و أخرجها عن ملكه فوقع (عليه السلام) هو ضامن له (إن شاء الله) (تعالى) و رواية الحلبي قال سئلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة قال ان كان جاز الشرط فهو ضامن و ان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن و ان سقطت في بئر فهو ضامن لانه لم يستوثق منها و عن كتاب على بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سئلته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه قال هو ضامن ان كان