غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٩٣ - الكلام في تعريف المثلي و القيمي

الجامع المانع و بدخول الأمثلة يحصل أكثر فهو صحيح و لكنّه خلاف (الظاهر) مع انه يرد عليه ما تقدّم على قوله ان المراد ضبطه ما ذكره قبل ذلك بقوله ان هذا الأمر الّذي هو مبنى أحكام كثيرة لا بد لأخذه من مأخذ يكون حجة من كتاب و سنة و إجماع و عقل و ليس بظاهر انتهى و يمكن دفع الجميع امّا الأوّل فلان مراده ان المقصود عند الفقهاء واضح الا انّهم لم يراعوا كون التعريف جامعا مانعا لاكتفائهم بحصول فضل تميز لأن غاية ما هناك انه اتجه عليه نقض واحد و هو خروج الثياب فيمكن ان (يقال) ان المثلي ما تساوت قيمة أجزائه ممّا عد الثياب قيمته و ليست بمثليه و امّا الثاني فلأنه يفهم الى فيفيد ما هو مقصودهم من التعريف و لو لم يكن المثلي معلوما عندهم واضحا لديهم لم يمكنه في إيراد النقض دعوى ان الثّياب قيمته و ليست بمثلية و امّا الثاني فلأنه يفهم ممّا ذكره الشيخ (قدس سرّه) من الأمثلة و هي الحبوب و الادهان و التمور و الاقطان و الخلول التي لا ماء فيها و الأثمان مع تعقيبها بقوله و نحوها ان الألبان و الدبس و الماء داخلة في المثلي و لا مجال لاحتمال ان هذه الثلاثة مثلا ليست من مشابهات ما ذكره من الأمثلة و امّا الثالث فلان الموضوع الّذي هو المثلي و القيمي ممّا أخذ في معقد إجماعهم و قد عرفت انه أمر واضح لديهم إذ لا يعقل إجماعهم على حكم موضوع لم يعرفوه غاية ما في الباب انهم في مقام التعريف عرفوه بلازمه زعما منهم ان كون الشيء ممّا يتساوى قيمة أجزائه لازم لكون الشيء مثليا الثاني انه يرد على التّعريف المذكور انه لو مزج من الحنطة الجيدة بمثله من الحنطة الردية مع وجود التفاوت بينهما في القيمة فإنّه لا يصدق على المجتمع منهما انّه ما يتساوى (صح) قيمته اجزائه الّتي يصدق عليها اسم الحقيقة مع كونه مثليا الثالث انهم عرفوا القيمي بما لا يتساوى قيمة اجزائه و ليس الاجزاء فيه عبارة عن التي يصدق عليها اسم الحقيقة و هو واضح و على هذا فما ذكره (المصنف) (رحمه الله) من كون المراد بالاجزاء في تعريف المثلي عبارة عن الاجزاء التي يصدق عليها اسم الحقيقة يوجب التفكيك في لفظ الإجزاء بالنّسبة إلى التّعريفين الرّابع انه قد توهم من عبارة (المصنف) (رحمه الله) ان مراده ان الجماعة أرادوا بالاجزاء في التعريف الجزئيات و ان محصل التعريف ان المثلي عبارة عن كلّى تساوى جزئياته بحسب القيمة و يظهر اندفاعه ممّا ذكرناه في تفسير وجه الدفع تفسير الكلامه فان مقتضى ذلك ان يكون هناك اجزاء يصدق عليها اسم الحقيقة فيعتبر هناك أمران و لا يكفي أحدهما و لم يقع في عبارة (المصنف) الا ان المراد باجزائه ما يصدق عليه اسم الحقيقة و هو لا يقتضي كون المراد بلفظ الاجزاء هي الجزئيات لما عرفت من البيان كيف لا و شأنهم أجل من ان لا يفرقوا بين الاجزاء و الجزئيات فيستعملوا أحدهما مكان الأخر و ذلك من الأمور المطروحة في الطّريق يعرفه المبتدئون في التعلم كما ان شأن (المصنف) (رحمه الله) أعز من ان يحمل كلامهم على ذلك فتدبر

قوله قلت و هذا يوجب ان لا يكون الدّرهم الواحد مثليا إذ لو انكسر نصفين نقص قيمة نصفه عن نصف قيمة المجموع

أقول يمكن دفعه بان مراد الشّهيد الثاني (قدس سرّه) بنقص قيمة الأجزاء المنفصلة نقص قيمة بعضها عن بعض و لهذا فرض الكلام في المصنوع من النقدين لا نقص نفس الجزء بعد الانفصال عما كان يساويه من القيمة قبله و الا فغالب المركبات بنقص قيمة جزئه بعد الانفصال من قيمته التي كانت قبله و ذلك لان مراده بالمصوغ من النقدين هو المصوغ منهما بعد اذابتهما و مزجهما و صوغه منهما فإذا فرض انفصال الفضة الّتي هي أحد الجزئين و قيمتها ناقصة عن قيمة الذهب الّذي هو الجزء الأخر فليس جزء (انتهى) متساويين من جهة القيمة و معلوم ان هذا النّوع من النقص لا يجري في الدّرهم المنكسر نصفين لأنّ اجزائه الجوهرية من صنف واحد

قوله فلا يرد ما قيل من انّه ان أريد التساوي بالكلية (فالظاهر) عدم صدقه على شيء من المعرف

(انتهى) المورد هو المحقق الأردبيلي (قدس سرّه) في شرح الإرشاد قال انه ان أريد التساوي بالكلية (فالظاهر) عدم صدقه على شيء من المعرف إذ ما من شيء الا و اجزاؤه مختلفة في القيمة في الجملة مثل الحنطة و الشعير و جميع ما قيل انه مثلي فإن حنطة يساوى صغارها عشرين و الأخر عشر شاميات و بالجملة التفاوت معلوم و ان أريد التساوي في الجملة فهو في القيمي أيضا موجود مثل الأرض و نحوها و ان أريد مقدار خاص فهو حوالة على المجهول انتهى و (المصنف) (رحمه الله) نقل العبارة على غير وجهها و الداعي الى ذلك قصد التلخيص أو الاختلاف في النسخة الّتي حضرته

قوله (رحمه الله) و قد لوح هذا المورد في أخر كلامه الى دفع إيراده بما ذكرناه من ان كون الحنطة مثلية معناه ان كل صنف منه متماثل الاجزاء

(انتهى) ليس في كلامه ما استفاده (المصنف) (رحمه الله) سوى انه قال و بالجملة تحقيقه مشكل جدا و هو مبنى أحكام كثيرة و الذي يقتضيه القواعد انه لفظ بنى عليه أحكام بالإجماع و كأنه بالكتاب (أيضا) مثل ما تقدم و السنة (أيضا) و له تفسير في الشّرع بل ما ذكر اصطلاح الفقهاء و لهذا وقع فيه الخلاف فيمكن ان بحال الى العرف إذ (الظاهر) انه ليس بعينه مراد فان المثل هو المشابه و المساواة في الجملة و هو موجود بين كلّ شيء كما صرّح في مسئلة لا يستوى و قالوا المراد المساواة بحسب التعارف لا من كلّ وجه و لا من جميع الوجوه فإن الأوّل موجود و الثاني موقوف على الاتحاد فكلّ شيء يكون له مثل في العرف و (يقال) له ان هذا له مثل عرفا فيؤخذ ذلك فان تعذر المثل اى لم يكن (يمكن) أصلا فالقيمة للتعذر و يؤيده انه على تقدير ثبوت كون المتلف مثليا مثل الحنطة لا يؤخذ بها كل حنطه بل مثل ما تلف عرفا و قيمة مثل سن الجمل بمثله من الجمل و الأعلى بمثله لا بآخر و كذا في غيره فيمكن ارادة ذلك مع المساواة في القيمة فإذا كان ثوب مثل ثوب أخر في اللون و القماش و بقيمته يكون ذلك المثل و كذا الغرس العتيق خاص تحته خاص و قيمته متعينة يكون مثلها بمثلها و هكذا و عليه يحمل ما في الكتاب و السنة و الإجماع انتهى و لكنك خبير بان المستفاد منه مراعاة مماثلة الشخص و ذلك معنى أعلى مما استفاده (المصنف) (رحمه الله) من كون المدفوع مماثلا للمتلف في الصّنف كما يدل على ذلك قوله كلّ شيء (الط) في ذلك و قوله سنّ الجمل بمثله مع كون صنف الجمل ليس الا من القيميات عندهم و (كذلك) الفرس العتيق فتدبر

قوله لكن الإنصاف ان هذا خلاف ظاهر كلماتهم فإنهم يطلقون المثلي على جنس الحنطة و الشعير و نحوهما مع عدم صدق التعريف عليه

يعنى على الجنس بناء على ارادة تماثل اجزاء الصّنف أقول الوجه ان (يقال) ان لفظة ما في التعريف عبارة عمّا هو أعم من النّوع و الصّنف بل الشخص و تحقيق ذلك ان التعريف انما هو للمهية و بالمهية لكن الغرض منه جعله مرآة لمعرفة حال المصاديق من جهة انطباقه عليها فالتعريف للمثلي على وجه كلى ليعرف حال مصاديقه و لفظة ما يراد بها كلى تحته صنفان بل ثلثه أصناف اى النّوع و الصّنف و الشخص ليعرف حال مصاديقها فالمراد به ان كلّ نوع أو صنف إذا وجد في الخارج كانت أجزاؤه الخارجية متساوية القيمة لو لم يطرء أمر عارض بعد الوجود كمزج الجيد بالردي