غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٨١ - دراسة حول الأقوال

(قدس سرّهما) فهو عنوان أخر متعلق بالاستمتاعات و لا بد فيه من لفظ صريح دال على اباحة كلها أو بعضها و لهذا حكموا بأنّه لا يتعدّى من إباحة إلا دون كالقبلة مثلا إلى الا على كالوطي بخلاف العكس فيجوز التعدّي و قد حكى في لك عن الجماعة انهم قالوا لا يكفى مثل أنت في حل من وطيها لعدم كونه صريحا و هو (رحمه الله) و ان استشكل فيه بقوله و قد تقدّم في باب عقود النّكاح ما فيه و اولى بالإشكال هنا لان التحليل نوع اباحة و دائرتها أوسع الّا ان الاشكال ليس في محلّه للشّك في جواز الاستباحة بما شك في سببيّته لها مع كون المقام من قبيل أمر الفروج الذي دائرته أضيق مضافا الى ان استشكاله (رحمه الله) بعد تسليمه لا يضرّ فيما نحن بصدده من لزوم معلوميّة اباحة الاستمتاع كما يشهد به رواية عمّار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة نقول لزوجها جاريتي لك قال لا يحلّ له فرجها الا ان تبيعه أو تهب له و وجه شهادتها هو ان مجرّد قولها جاريتي لك لا يدل صريحا على تحليل الاستمتاعات لاحتمال انّها أرادت إباحة الخدمة و لا حاجة الى ما تكلّفه الشّيخ (رحمه الله) من حملها على ما إذا قالت له انّها لك ما دون الفرج من خدمتها نظرا الى ان من المعلوم من عادة النساء ان لا يجعلن أزواجهن في حلّ من وطي إمائهنّ كما لا حاجة الى ما ارتكبه في الوسائل من حملها على التقيّة و (حينئذ) نقول ان الإباحة الحاصلة بالمعاطاة ليست ممّا يفيد العلم بتحليل الاستمتاع خصوصا الوطي و الأصل عدم جواز التصرّف في مال الغير بغير اذنه خصوصا في الفروج و اما دعوى قيام السّيرة على وطي الأمة المأخوذة بالمعاطاة فهي ممنوعة عند هذا القائل أصلا أو مبنيّة على المسامحة فلا عبرة بها (حينئذ) و قال بعض المعاصرين في مقام الاستدلال على القول المذكور و امّا التفصيل بين التصرّفات الموقوفة على الملك و غيرها فلعله لان المتيقّن من أدلّة الإباحة انّما هو الثاني فيبقى الأوّل على عمومات المنع و لكن فيه ان معاقد الإجماعات مطلقة بل في لك ان من أجاز المعاطاة سوّغ أنواع التصرّفات هذا و فيها ايضا (الظّاهر) ان جماع الجارية كالاستخدام يدخل في الإباحة ضمنا و اما العتق فيتجه عدمه إذ لا عتق إلا في ملك و فيه ان المتجه صحته و كشفه عن سبق الملك على نحو أعتق عبدك عنى و عبدي عنك و نحوهما الاشتراك الجميع في كونه من دلالة الاقتضاء القاضية بذلك و الفرق بينهما لا (يخلو) عن تحكم و لكن لا يلزم منه الكشف عن الملك من حين التعاطي كي يؤيّد البيع المتزلزل و ان زعمه بعضهم و مثله نحو الجماع و الا لم يجز ايضا لمنع كونه كالاستخدام لافتقاره إلى صيغة خاصّة بخلاف الاستخدام و لذا قيل بعدم حواذه خاصّة بإهداء الجارية بالمعاطاة انتهى

[السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)]

قوله (قدس سرّه) و القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا) نسب الى ظاهر النهاية لكن ثبت رجوعه عنه في غيرها

هذا هو القول بكون المعاطاة بيعا فاسدا كما حكاه المحقق الثاني (قدس سرّه) و غيره و انه رجع عنه و استدل لذلك بوجهين أحدهما ان ما قصد من الملك لم يقع و ما وقع من الإباحة غير مقصود فلا بد من الرّجوع الى عمومات حرمة التصرّف في مال الغير بدون اذنه أو رضاه مع انتفائهما هنا على غير جهة البيع المفروض فساده و رد ما ذكره من عدم وقوع ما هو المقصود بأنّه انما يتم على القول بأنّ المعاطاة لا يترتب عليها إلا الإباحة مع ان المقصود كان هو التّمليك و امّا على القول بأنها تفيد الملك لازما كما هو مذهب المفيد (قدس سرّه) أو جائزا كما هو مذهب المحقّق الثّاني (رحمه الله) فالمقصود واقع و اما ما ذكر من انتفاء الاذن أو الرّضا فيجاب عنه أولا بثبوت أحدهما من المالك تبعا كما هو ظاهر لك و (الروضة) و غيرهما لا بإنشائه ابتداء بل ربما يستظهر ارادة الجميع لذلك بل ظاهر (الحدائق) نسبة إليهم و لكن لا يخفى ما فيه لأن الاذن انّما وقع في ضمن البيع فهو مقيّد به و المقيّد ينتفي بانتفاء القيد و لو فرض تحقق اذن جديد مقصود فهو خارج عن محلّ الكلام و ثانيا بثبوته من (الشارع) بدلالة الإجماعات المنقولة ففي (الحدائق) ان جواز التصرّف مما لا نزاع فيه و لا اشكال مع أصالة بقاء الملك و لا مجال لدعوى عدم إرادتهم للإذن من جانب (الشارع) إذ لو لا إرادتهم له لم يكن وجه لتمسّكهم بالإجماع على إثباته إذ من المعلوم ان الإجماع لا دخل له بإثبات وقوع الاذن من المالك إذ هو من أدلّة الشرعيات و لا ربط له بالعاديات ثانيهما ما ورد من انّه انّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام قال في الوافي في تفسيره الكلام هو إيجاب البيع و انّما يحلل نفيا و يحرّم إثباتا و فيه ان تقريب الاستدلال لهذا القول هو ان الخبر يدل على انحصار المحلّل و المحرم في الكلام فيكون ما ليس فيه كلام فاسدا كما فيما نحن فيه و ارادة هذا المعنى موجب لتخصيص الأكثر لثبوت الإباحة بدون الكلام في موارد كثيرة منها الهدايا و الأكل من البيوت الثمانية المنصوص عليه في الكتاب العزيز مضافا الى ان اللّفظ محتمل لإرادة المحلل صريحا من غير حاجة الى القرينة فيكون الحصر باعتبار عدم صراحة الأفعال لاحتياجها في الإفادة إلى القرينة مع احتماله لمعان أخر أو ظهوره في غير ما يتم به الاستدلال هنا فالحق ان اللفظ بحمل محتمل لوجوه غير صالح للتّمسك به و ستعرف التفصيل في كلام (المصنف) (رحمه الله)

[دراسة حول الأقوال]

قوله و ذهب جماعة تبعا للمحقق الثاني (قدس سرّه) الى حصول الملك و لا (يخلو) عن قوة

هذا القول قوىّ جدا إذ لا إشكال في كون المعاطاة بيعا عرفا كما عرفت بيانه في كلام المحقق الأردبيلي (قدس سرّه) و المحدث الكاشاني (رحمه الله) و حكم البيع افادة الملك بالإجماع و دلالة قوله (تعالى) أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ بناء على ان المفهوم منه عرفا انّما هو صحّة البيع كما افاده (المصنف) (رحمه الله) مضافا الى قيام السيرة المستمرّة على ترتيب آثار الملك على المأخوذ بالمعاطاة و قوله (تعالى) لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ ثمّ ان لزوم الملك ايضا و ان كان من أحكام البيع بدلالة رواية الحلبي عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) أيّما رجل اشترى من رجل بيعا فهو بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع و مثلها غيرها الّا انه قام الإجماع على كون هذا القسم الّذي هو المعاطاة غير لازم و قد أجاد صاحب المستند (رحمه الله) حيث قال اعلم ان (الشارع) رتب أحكاما على البيع و ليس هنا نصّ أو إجماع دال على ان البيع أو ما يتحقق به البيع ما هو و (حينئذ) فامّا ان (يقال) انه ليس له معنى لغوي أو عرفي معلوم لنا مع قطع النظر عن الشّرع فيلزم علينا الاقتصار في ترتب الأحكام بما انعقد الإجماع على تحقق البيع به أو (يقال) ان له معنى كل معلوما لنا و (حينئذ) فإما ثبت شرعا بإجماع أو غيره شرط لتحقق البيع أو لا فان ثبت فيقتصر في تحقق البيع شرعا بما هو واجد للشّرط و ان لم يثبت فيحكم بالتّرتب في جميع ما ما يتحقق به البيع عرفا أو لغة و من ذلك و ممّا سيأتي حصلت الاختلافات في عقد البيع فمن ظنّ عدم ظهور معنى لغوي أو عرفي يضطر