غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٤٣ - و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا

الأمر و ان كان هو التفكيك فهو لازم على ما ذكره (أيضا) لأنه يصير مآل الحديث إلى انه لم يعص اللّه و انّما فعل ما يستحق به عقوبة المولى و معلوم ان التفكيك يلزم بتغاير المعنيين و هو هنا موجود و الاعتذار عنه بأنه لا يلزم التفكيك القبيح (حينئذ) للمناسب الظاهرة بين المعنيين لا يخفى ما فيه لان مجرد المناسبة لا يرفع التفكيك و لو سلمنا أن المناسبة الظاهرة ترفع قبح التفكيك و ان لم ترفع أصله كما هو ظاهر كلامه قلنا ان المناسبة بين عدم العصيان و عدم الاستيذان مع قضاء العادة بلزومه (أيضا) ظاهره فيقال انه لم يعص اللّه و انّما فعل ما لم يأذن فيه المولى مع لزوم استيذانه فيه و امّا ما ذكره أخيرا من ان المراد بالفقرتين هو انّه لم يفعل ما يوجب عقوبة ربه و انما فعل ما يوجب عقوبة سيّده ففيه ان توافق مغني اللفظين ليس أمر معتبرا لازما حتى يصرف لأجله اللفظ عن حقيقته فإذا ذكر لفظ في مقامين أريد به في أحدهما معناه الحقيقي لعدم الصارف و في الأخر معنى مجازي لقيام قرينة على إرادته لم يكن مانع من ذلك و تسمية ذلك تفكيكا لو أراد به هذا المعنى لا يوجب بطلانه و ان أراد بالتفكيك عدم مراعاة مقتضى المقابلة بين المعنيين و انه ركيك ففيه انّه كلما سلم بين المتخاطبين وقوع أمر و توهم المخاطب شيئا و كان الواقع عند المخاطب خلافه صحّ للمتكلم إثبات الثاني في مقابلة نفى الأول فيصحّ للمتكلم ان يقول للمخاطب بعد مسلمية وقوع أمر و توهم انه وقعت حجارة من السماء و كان الواقع في الحقيقة موت زيد لم تقع حجارة من السّماء (صح) و انما مات زيد و هذا واضح عند من له خبرة بطرق تأدية المقاصد و من البين ان الأمر في الحديث على هذا المنوال لحكم جماعة من العامة ببطلان العقد المبنى على حرمته و ليت شعري ما وجه القبح في قول القائل ان العبد (حينئذ) لم يعص اللّه و انما فعل فعلا لم يأذن فيه المولى و على هذا فإذا اذن المولى و أجاز جاز العقد و لفظ الحديث مرادف لهذه العبارة فالوجه عندي ان معصية السيّد إنّما أريد بها عدم الاذن منه بقرينة ما سبقه من سؤال الراوي عن صورة عدم الاذن و ما لحقه من قوله (عليه السلام) فإذا أجاز جاز و ان المناسبة ما عرفت من ان مقتضى العادة لما كان هو لزوم الاستيذان و قد تركه صحّ التعبير عنه بالعصيان و إذ قد عرفت ذلك كله علمت ان كون الفعل بغير اذن من السيّد حراما انما هو من أحكام الفعل شرعا و لا مدخل له بنفس الموضوع فلا يتأتى من الحديث حرمته بل نقول ان الحديث يدل على ان العقد بنفسه قبل اجازة المولى و وقوع ترتيب الأثر من العبد عليه ليس حراما كما قالوا في الفضولي من عدم حرمة نفس العقد و انّ المحرم انّما هو تسليم المال و نحوه من آثار العقد و ذلك لانه (عليه السلام) حكم بأنه لم يعص اللّه و الحال ان معصية المولى معصية اللّه فيصير المعنى انه لم يفعل محرما أصلا و انما فعل ما لم يأذن فيه السيّد و هو العقد و انه ليس محرما فإذا أجاز المولى جاز و على هذا البيان يصير هذا الحديث من أدلّة جواز الارتكاب العبد للأمور الجزئية الزائدة على مقدار الحاجة من التعيش و الا فليس للحديث مساس بما نحن بصدده لان كلامنا انما هو فيما زاد على القدر اللازم في التعيش مما ليس من الأمور الخطيرة و معلوم ان النكاح باعتبار اثاره من الأمور الخطيرة فلا ربط للخبر المذكور بما نحن بصدده فالاستدلال به للقول بالحرمة كما صدر عن بعض من تأخر ليس في محلّه إذ ليس في الحديث سوى التعبير بلفظ العصيان و قد عرفت انه لا يدلّ على الحرمة فافهم ثم ان في الحديث المذكور و ما في معناه وجها أخر أفاده بعض الأواخر نظرا إلى انه و ما في معناه معارض بصحيح منصور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن مملوك تزوج بغير اذن مولاه أ عاص للّه (تعالى) قال (عليه السلام) عاص لمولاه قلت حرام هو قال (عليه السلام) ما أزعم انه حرام قل له ان لا يفعل فقد قيل انه كالنص في إرادة خلاف الاولى مع سيّده من معصيته و انه ينبغي له ان لا يعقد بدون اذن سيّده و به مع عدم القول بالفصل بينه و بين باقي العقود و نحوها قد تخص العمومات الناهية عن التصرف في مال الغير ان لم تنصرف الى غير ذلك

و دعوى اشتهار العمل بها على وجه يقصر الصحيح عن تخصيصها محلّ نظر سيّما مع عدم تعرض الأكثر لذلك ظاهرا أقول هذا الوجه وجيه بل أوجه مما قدمناه بعد ملاحظة صحيح منصور المذكور فإن الأخبار يكشف بعضها عن بعض و لا غائلة في التمسّك به من جهة اشتماله على لفظ الزعم الذي حكى فيه عن الأزهري ان أكثر ما يكون هو فيما يشك فيه و لا يتحقق و في المصباح انّه قال بعضهم هو كناية عن الكذب و قال المرز و في أكثر ما يستعمل فيما كان باطلا أو فيه ارتياب و قال ابن القوطية زعم زعما قال خبر إلا يدرى أحق هو أو باطل قال الخطابي و لهذا قيل زعم مطية الكذب انتهى لأن إرادة غير معنى الاعتقاد على تقدير ثبوت وضعه لما فيه ارتياب و نحوه غير مناسب لشأن المعصوم (عليه السلام) فصدور الكلام منه (عليه السلام) قرينة على ارادة الاعتقاد و قد صرح في المصباح بإطلاقه على الاعتقاد تنبيه ان سلم دلالة الحديث المذكور على إباحة إيقاع العبد للصيغة فهو و الا فبعد إبطال ما استدل به على الحرمة لا يصير المعوّل إلا الأصل الذي ذكر ان مقتضاه الإباحة و قد استفيد من كلام (المصنف) (رحمه الله) و صاحب الجواهر (رحمه الله) الاستدلال على الإباحة في محلّ البحث بالسيرة لقيامها على اجراء حكم الإباحة على الأمور المذكورة ما لم ينه عنها المولى و قد يحتمل ان الإباحة فيها انما هي بشهادة حال المولى بالاذن و لكن لا يخفى عليك ان الاذن المدلول عليه بشهادة الحال ليس عاما لجميع الموالي فقد لا يشهد حال بعضهم بذلك بل كثيرا ما يشهد بخلافه و من ذلك القبيل ما لو كان المولى بخيلا لا يرضى بقضاء حوائج الناس فلا يشهد حاله بالاذن بان يصير عبده وكيلا في إجراء العقود و إيقاع صيغ الإيقاعات و منه ما لو كان المولى عاميّا فلا يشهد حاله بالإذن في ارتكاب عبده للمندوبات الموظفة في مذهب الخاصة و كذا العكس هذا و ممّا يؤيد ما ذكرناه من ان مناط الحرمة في أفعال المملوك هو كون الفعل الصادر منه منافيا لخدمة مولاه لا مجرد كون المولى مالكا له بتمامه من لسانه و سائر جوارحه تعرض الفقهاء (رضي الله عنه) لعدم صحة صومه إلا بإذن المولى مع عدم تعرضهم للمنع من الصّلوات المندوبة في أبواب الصلاة و ان كان قد يحتمل جواز العبادات المندوبة بأسرها من دون توقف على اذن المولى الا ان تخصيص بعضها بالذكر يعطى ما قلناه و كذا الحال في تعرضهم للمنع عما هو مثل الصوم في المنع من خدمة المولى كالحج و غيره قال في (المبسوط) في كتاب الصوم و اما صوم الاذن فثلاثة أقسام أحدها صوم المرأة تطوعا بدون اذن زوجها فان صامت بغير اذنه لم ينعقد صومها و كان له ان يفطرها و اما ما هو واجب عليها من أنواع الواجبات فلا يعتبر فيه اذن الزوج و (كذلك) المملوك لا يتطوع إلا بإذن سيّده و لا يعتبر اذنه في الواجبات انتهى و قال في كتاب الاعتكاف منه و لا يصحّ الاعتكاف ممن عليه ولاية إلا بإذن من له ولاية عليه كالمرأة و مع زوجها و العبد مع سيّده و المكاتب قبل كمال حريته و المدبر و الأجير و الضعيف إلا بإذن مضيفه لأنهم ممنوعون من الصوم تطوعا إلا بإذن من له ولاية عليهم و الاعتكاف لا يصحّ الا بصوم انتهى و قال في موضع أخر منه و من كان بعضه مملوكا و بعضه حرّا ما فإن جرى بينه و بين سيّده مهاياة بان يكون له من