غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٨٤ - مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا

أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ نظرا إلى انّه ناظر الى ما هو المتعارف بين النّاس و ليس الا البيع اللّازم و من اشتراط البلوغ و قد صرّح الجهالة في صحّته يدلّ على انتفاء الملزوم فالأمر (حينئذ) دائر بين التخصيص و التخصّص و بيان ذلك انّا ان قلنا بكون المعاطاة بيعا فلا بدّ و ان نقول بأنّها قد أخرجت عن عموم الأدلة الدالّة على الأحكام و اللوازم المذكورة فيلزم التّخصيص في عموم تلك الأدلة و ان قلنا بأنها خارجة عن موضوع البيع فلا يلزم التخصيص في تلك الأدلة و من المعلوم انه إذا أراد الأمر بين التخصيص و التّخصيص فالثاني أولى و على هذا فلا تكون المعاطاة بيعا فلا بدّ (حينئذ) امّا من القول بكونها معاملة مستقلة كما اختاره في شرح عد أو القول بكونها مفيدة لمجرّد الإباحة لكن الأوّل فاسد لقيام الإجماع على خلافه و يؤيّده انّه لو كان في الشّرع معاملة مستقلّة غير ما ذكر في الكتب الفقهيّة لتعرضوا لها و لم يحم حول ما اختاره أحد فيتعيّن القول بالثاني هذا و لكن يمكن دفعه بما ذكر من صدق اسم البيع عليها فيشملها أدلته غاية الأمر ان يكون قيام الإجماع على عدم اللّزوم فيها دليلا مخصصا لما يستفاد من أدلة البيع من كون اللّزوم من أوصافه اللّازمة و امّا عدم اشتراط البلوغ فيها و عدم قدح جهالة العوضين فيها فان قام عليهما أو على شيء منهما الإجماع فالحكم (حينئذ) حكم اللّزوم من لزوم التخصيص و الا كان اللازم هو القول بمشاركة المعاطاة لغيرها من أقسام البيع في اشتراط البلوغ أو العلم بالعوضين هذا تمام ما قاله ذلك البعض و لكن لا يخفى ما في دعوى دلالة الآيتين على لزوم البيع فان كونهما إشارتين الى ما هو المتعارف من البيوع لا يقتضي لزومها لانه من الأحكام الشّرعيّة و لو عند أهل العرف و العادة لا من أوصاف الافراد على وجه يترتب عليه الحكم و الحكم على البيع بشيء لا يعطي إلا إثبات ذلك الحكم له من دون نظر الى حكمه عندهم كما هو الشّأن في سائر موارد الحكم على الموضوعات خصوصا إذا وقع بمثل العبارة الواقعة في الآيتين من الحكم بمجرّد الحل و الاستثناء من الأكل بالباطل و قد اعترف ذلك البعض بكون اللّزوم و الجواز من قبيل الأحكام الشرعيّة في غير هذا المورد و صرّح به (المصنف) (رحمه الله) ايضا ثمّ ان هذا الّذي ذكره ذلك البعض هنا مناف لما وقع منه سابقا في مقام الإيراد على الشّهيدين (قدس سرّهما) من ان الطريقة الّتي استقرّ عليها بناء أهل العرف انّما تعتبر في المفاهيم الكليّة دون تمييز المصاديق و مؤيد لما أوردناه عليه هناك من ان أنظار أهل العرف و ان لم تكن معتبر في تمييز المصاديق في غير المقام الا انه يمكن ان (يقال) ان هذا المقام لا يقاس بغيره من المقامات ضرورة ان البيع و نحوه من العقود انّما هي من قبيل ما كان متقررا بين النّاس ثابتا عندهم و قد أمضاه (الشارع) غاية ما في الباب انه زاد على ما كان متقرّرا عندهم شروطا و معلوم ان اللّازم (حينئذ) اتباع ما علم منه من الشرائط الثابتة و ترك ما لم يثبت فيؤخذ بما عندهم لعلمنا بان (الشارع) قد أمضاه و لا يتوهم انا حيث التزمنا بالإمضاء يلزمنا الحكم باللّزوم لانه كان مقررا عندهم لأنا إنّما نلتزم بإمضاء الموضوع و سببيّته للملك في الجملة و لا نلتزم بإمضائه على خصوص وصف اللزوم فنحن نستفيد اللزوم فيما ثبت فيه من الأدلّة الشرعيّة الأخر و ممّا يشيّد أركان ما أوردناه على ذلك البعض هو انّه بناء على ما ذكره يلزم ان يكون أدلّة الخيارات كلها مخصصة لقوله (تعالى) أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و قوله سبحانه إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ ضرورة دلالتها على نفى اللّزوم بالنّسبة إلى مواردها

[مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا]

قوله (رحمه الله) مضافا الى إمكان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب

قال (المصنف) (قدس سرّه) في الرّسالة الاستصحابيّة بعد تقسيم استصحاب المتيقن السّابق إذا كان كليّا في ضمن فرد و شك في بقائه مشيرا الى القسم الّذي هو من قبيل ما نحن فيه و امّا الثاني (فالظاهر) جواز الاستصحاب في الكلّي (مطلقا) على (المشهور) نعم لا يتعيّن بذلك أحكام الفرد الّذي يستلزم بقاء الكلّي بقاء ذلك الفرد في الواقع سواء كان الشّك من جهة الرّافع كما إذا علم بحدوث البول أو المنى و لم يعلم الحالة السّابقة فإنه يجب الجمع بين الطّهارتين فإذا فعل إحديهما و شك في رفع الحدث فالأصل بقاؤه و ان كان الأصل عدم تحقق الجنابة فيجوز له ما يحرم على الجنب أم كان الشّك من جهة المقتضى كما لو تردد من في الدار بين كونه حيوانا لا يعيش إلا سنة و كونه حيوانا يعيش مائة سنة فيجوز بعد السّنة الأولى استصحاب الكلّي المشترك بين الحيوانين و يترتب عليه آثاره الشرعيّة الثابتة دون أثار شيء من الخصوصيتين بل يحكم بعدم كلّ منهما لو لم يكن مانع عن إجراء الأصلين كما في الشّبهة المحصورة و توهم عدم جريان الأصل في القدر المشترك من حيث دور انه بين ما هو مقطوع الانتفاء و ما هو مشكوك الحدوث و محكوم بالانتفاء بحكم الأصل مدفوع بأنّه لا يقدح ذلك في استصحابه بعد فرض الشّك في بقائه و ارتفائه امّا لعدم استعداده و اما لوجود الرافع هذا ما أردنا نقله من كلامه زاد اللّه في إكرامه

قوله فتأمّل

لعله إشارة إلى دفع توهم ان الحكم ببقاء الملك هنا بعد الرّجوع لا يلائم ما ذهب اليه من ترتيب أحكام القدر المشترك دون شيء من الخصوصيّتين لان البقاء بعد الرّجوع انّما هو من آثار الملك اللازم الّذي هو أحد الخاصّين المردّد بينهما و وجه الدفع ان هذا معنى الاستصحاب بالنّظر الى هذا المورد الخاص لأنه عبارة عن الحكم بالبقاء و المفروض ان أحد طرفي الشّك هو الملك المستمر و الأخر هو الملك المتزلزل و ان وقوع الشّك في البقاء و الزّوال انّما هو بعد الرّجوع فمعنى الاستصحاب (حينئذ) هو الحكم بالبقاء في هذه الحالة الّتي هي ما بعد الرّجوع و توضيح هذا ان (يقال) انه لو نذر ان يوقع معاملة لازمة أو يعطى من أوقع معاملة لازمة درهما لا يبرء نذره بإيقاع المعاطاة في الأوّل و إعطاء من أوقعها في الثّاني و يمكن تقرير وجه التّأمّل بوجه أخر و هو ان (يقال) انّه اشارة إلى دفع توهم ان استصحاب القدر المشترك لا يفيد في إثبات ما هو المقصود من الملك اللّازم لأنه أحد الخاصّين المردّد بينهما و قد نفى صحّة إثبات كل من الخصوصيّتين و وجه الدفع انه و ان كان مقتضى القاعدة ذلك الا ان خصوص المقام مقتض لما يخالفه و ذلك لان إبقاء الملك بعد الرّجوع عبارة أخرى عن اللّزوم

قوله (قدس سرّه) لكن الكلام في قاعدة اللّزوم في الملك يشمل العقود أيضا

يعنى ان تبعية القصد المقررة في العقود و ان كانت لا تجري في غيرها من المعاملات الفعليّة فتختصّ بالقوليّة الا ان أصالة اللّزوم في الملك على خلافها فلا تختص بغير العقود بل يجرى فيها ايضا

قوله و كذا لو شك في ان الواقع في الخارج هو العقد اللّازم أو الجائز كالصّلح من دون عوض و الهبة نعم لو تداعيا احتمل التخالف في الجملة

اعلم ان الخلاف في العقد اللازم و الجائز قد يقع بين المالك و غيره و قد يقع بين الخارجين