غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٧٧ - الكلام في بيع المعاطاة

بقرينة ذكره في كتاب الايمان و دلالة قوله و من ثم حمل الإقرار به عليه و على هذا فلا يتوجّه الإشكال أصلا و لا يبقى حاصل الى حلّه بما عرفت رأسا و قوله (قدس سرّه) فان للكلام محلا أخر ينبئ عن ان في نظره مطلبا أخر مستقلا قد طوى ذكره لعدم كون المحمل أهلا له و ما ذكرناه صالح لان يكون هو المراد فتدبّر

[الكلام في بيع المعاطاة]

قوله نعم يظهر من غير واحد منهم كون بعض العقود كبيع لبن الشاة مدّة و غير ذلك كون التمليك المطلق أعمّ من البيع

وجدت هذه العبارة بخط (المصنف) (رحمه الله) على هذا الوجه و لا يخفى ما فيها من نبر النّظم و ان كان المقصود واضحا و من المعلوم ان مثل هذا مبنى على وقوع السّهو من قلمه الشريف و الا فهو (قدس سرّه) قد كان امام عصره في نيل المعاني و أداء العبارات و التفطن للدقائق و الإشارات

قوله و حقق ذلك في شرحه على عدد تعليقه على الإرشاد بما لا مزيد عليه

قد ذكر (المصنف) (رحمه الله) عبارته بعينها في ذيل العبارات الّتي يحكيها عن الأصحاب

قوله لكن بعض المعاصرين

هو صاحب الجواهر (رحمه الله)

قوله و لا يخفى صراحة هذا الكلام في عدم حصول الملك

و قال في (المبسوط) في أخر الفصل الثاني من كتاب البيوع بعد الحكم بأنّه يعتبر في البيع الإيجاب و القبول و تقديم الأوّل على الثاني ما نصّه فإذا ثبت هذا فكل ما يجرى بين الناس انما هو استباحات و تراض دون ان يكون ذلك بيعا منعقدا مثل ان يعطى للخباز درهما فيعطيه الخبر أو قطعة للبقلي فيناوله البقل و ما أشبه ذلك و لو ان كل واحد منهما يرجع فيما أعطاه كان له ذلك لانه ليس بعقد صحيح هو بيع انتهى

قوله مع ان ذكره في حيّز شروط العقد يدلّ على ما ذكرنا

يعنى انه لو لم يذكر التّعليل كان ذكره في حيّز شروط العقد و تفريعه على اعتبار الإيجاب و القبول ما الّا على ان المانع من كونها عقد انّما هو انتفاء الشّرط المذكور لا عدم قصد الملك من أصله و الا كان أولى بأن يذكر و يفرع عليه عدم كون المعاطاة بيعا

قوله و لا ينافي ذلك قوله و ليس هذا من العقود الفاسدة (إلخ)

يعنى انه لا ينافي ما ذكره من قصد الملك نفى كونه عقدا فاسد العدم الملازمة بين عدم كونه عقدا فاسدا و بين كون مقصود المتعاطيين هي الإباحة لأنّه قد يتحقق انتفاء العقد الفاسد في ضمن وجود العقد الصحيح و قد يتحقق في ضمن انتفائه أيضا و هو واضح

قوله (قدس سرّه) و عن بيع الحصاة على التأويل الأخر

و التّأويل الأوّل ما تقدم في كلامه قبل الكلام الذي حكاه (المصنف) (رحمه الله) حيث قال و للجهالة بالمبيع نهى النّبيّ عن بيع الحصاة على أحد التّأويلين و هو ان ينعقد البيع على ما يقع عليه الحصاة انتهى

قوله (رحمه الله) منها ظهور أدلته الثلاثة في ذلك

يعنى ظهور الأدلة الثلاثة المذكورة في كلامه و ان كان الأخير دليلا على نهى النّبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) عن بيع المنابذة و الملامسة و عن بيع الحصاة و وجه الظّهور اما في الدّليل الأوّل أعني الإجماع فلانّ التمسّك به مع كونه دليلا تعبّديّا ظاهر في انّه هو العلّة التامّة للحكم لا غيره فينتفى الغير الّذي هو عدم قصد التمليك بل نقول انه لو كان هو العلة كان اللازم الاستناد اليه قبل الإجماع لانتفاء القابليّة (حينئذ) رأسا و امّا في الثاني فلان محصله التمسّك بعدم الدليل على كونها بيعا لانه أفاد ان تحقّق العقد بالإيجاب و القبول معلوم لقيام الإجماع على تحققه بهما و لا دليل على تحققه بدونهما و لو كان المفروض هو صورة عدم قصد التّمليك كان الدّليل على عدم كونها بيعا موجودا و مع وجود الدّليل على العدم لا مجال للتمسّك بعدم الدّليل و ترك التّعرض للدّليل على العدم نعم لا بأس بالتمسّك بعدم الدّليل مع وجود الدّليل إذا ذكر و تمسّك بعدم الدّليل على وجه الإغماض عنه كما فعله بالنّسبة إلى الإجماع و فعله غيره بالنّسبة الى الأصل مع وجود الدّليل و امّا في الثالث فلان محصله هو ان انتفاء الإيجاب و القبول صار سببا لنهى الشّارع عن البيوع المذكورة و جعل هذا هو السّبب في النّهي يدل على كونه علة تامّة في انتفاء العقد و البيع فان (الشارع) بنهيه أخرجها عن عنوان البيع مع ان المقصود فيها هو التّمليك و جعل المعاطاة في مرتبتها مع ما عرفت من قصد التّمليك فيها و الاستدلال فيها على عدم البيعيّة بما استدل فيها يدل على قصد التّمليك في المعاطاة (أيضا) و ان كان استدلال سيّد (رحمه الله) بهذا الوجه على ما رامه لا (يخلو) عن نظر بل يمكن المناقشة في دلالة الاستدلال المذكور على ما رامه (المصنف) (قدس سرّه) فتأمّل

قوله (قدس سرّه) و منها احترازه عن المعاطاة و المعاملة بالاستدعاء بنحو واحد

و منها نفس تفريع خروجها عن عنوان البيع على انتفاء شرطه الّذي هو الإيجاب و القبول و الفرق بين هذا و ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) هو ان المناط فيه هو مقارنة الاحتراز عن المعاطاة بالاحتراز عن الاستدعاء و المناط فيما ذكرناه هو تفريع الاحتراز عنه على اعتبار الإيجاب و القبول و هذا هو ما أشار إليه في ذيل كلام ابن إدريس (قدس سرّه) بقوله مع ان ذكره في حيز شروط العقد يدلّ على ما ذكرنا

قوله (رحمه الله) و قال المحقق (قدس سرّه) في (الشرائع) و لا يكفى التقابض من غير لفظ و ان حصل من الأمارات ما دلّ على ارادة البيع انتهى

قال بعض من تأخر ان هذا الكلام محتمل لوجوه أحدها انه لا يكفي في حصول العقد التقابض نظرا الى ان المحقق (قدس سرّه) قال قبل هذا الكلام العقد هو اللفظ الدّال على نقل الملك من مالك إلى أخر بعوض معلوم و عطف عليه الكلام المذكور و على هذا لا يدلّ على نفى كونها بيعا بل يكون ساكنا عنه كما يكون ساكتا عن إثباته ثانيها انّه لا يكفي في حصول البيع التقابض و على هذا يعطى نفى كونها بيعا لكنه لا ينفى حصول الملك بها إذ لا ملازمه بين انتفاء البيع و انتفاء الملك و منشأ هذا الوجه هو انّ نقل الملك مفيد الجميع ما ذكره عبارة عن البيع فيكون المراد عدم كفاية التقابض في النقل المقيّد الّذي هو البيع ثالثها انه لا يكفي في حصول البيع التقابض فعلى هذا لا تفيد المعاطاة إلّا الإباحة و منشأ هذا الوجه إرجاع عدم الكفاية إلى مطلق النقل مجرّدا عن القيود رابعها انه لا يكفي في لزوم البيع التقابض فعلى هذا يكون المعاطاة بيعا و مفيدة للملك الا انها غير لازمة و منشأ هذا الوجه ان اللّزوم من أوصاف البيع فيكون عدم الكفاية راجعا الى ذلك الوصف بمعنى ان التقابض لا يكفي في اقتران صفة البيع به أقول الوجه الأخير في غاية الوهن إذ ليس في العبارة إشارة و لا إشعار بإفادته و يتلوه في الوهن ما قبله لانّ المذكور في العبارة انّما هو نقل المقيّد بالقيود المذكورة فجعل متعلق عدم الكفاية هو مطلق النّقل ممّا يأبى عنه اللّفظ كما لا يخفى على من له خبرة بأساليب الكلام فبقي الأولان و لا يخفى أن أظهرهما الثّاني لأن تعريف المبتدإ و الخبر اعنى العقد و اللّفظ مع توسيط ضمير الفصل بينهما صريح في الحصر الّذي هو عبارة عن قضيتين إحديهما