غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٢٦ - من شرائط المتعاقدين البلوغ

عبارة عن الجعل و إذا لم يكن أمر لم يكن جعل و لهذا فسروا الشرعي بمعنى المأمور به حجة القول الرابع و اما على كونها شرعية أصلية فهي عموم خطاب مثل يا ايّها الناس و مثل قوله (تعالى) وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا للصّبي و لا مخرج له عن تحتها سوى ما يتوهم من حديث رفع القلم و لكنه غير صالح لذلك لان رفع القلم كناية عن رفع المؤاخذة فيكون مخرجا له عن عنوان المؤاخذة و خروجه عنه غير مستلزم لخروجه عن عنوان توجه الخطاب الندبي اليه و امّا على كونها شرعية تمرينية فهي أمر النّبي (صلى الله عليه و آله و سلم) الأولياء بأن يأمروا الصّبيان بالصّلوة و لو لا كون حصول التمرن محبوبا و مطلوبا لم يكن أمر الأولياء إلا لغوا و لكنك خبير بان المتبادر المنساق من رفع القلم خلاف ما ذكره و هو مطلق التعرض لحاله بتوجيه الطلب اليه و ان توجه العمومات إلى الصّبي و غيره يستلزم استعمال اللفظ في معنيين لأنها بالنسبة إلى البالغين لا بد و ان يكون المراد بها هو الوجوب و بالنسبة إلى غيرهم لا بد و ان يراد بها الندب و القدر الجامع الذي هو الرجحان و ان كان موجودا الا ان إرادته من الخطاب تمنع من انفهام كون تكليف كل من الصنفين شيئا معيّنا معلوما من الحكم و اما وجه كون التمرين شرعيّا فهو مبنى على القول بكون الأمر بالأمر امرا للثالث و هو ممنوع نعم يلزم منه كون الغاية التي هي التمرن محبوبة و هو لا يستلزم كونها مأمورا بها حتى تصير شرعية حجة القول الخامس ما ذكره في المستند في طي قوله امّا الأولون يعني القائلين بعدم الشرعية فإن كان مرادهم عدم صحّة الصوم منه (مطلقا) سواء كان من شهر رمضان أو غيره من الواجب و المستحب و كان كلّ صوم منه محض التمرين و التأديب فكلامهم غير صحيح إذا المقتضي لصحة صومه في الجملة و شرعية موجود و المانع مفقود امّا الأول فلعموم بعض الاخبار في الصّوم المستحب كما في مرسلة سهل في سبعة و عشرين من رجب فمن صام ذلك اليوم كتب اللّه له صيام ستين شهرا و مثلها من الاخبار كثير جدا و القول بأن الأوامر الاستحبابية مسوقة لبيان أصل الاستحباب فاما من يستحب له فالمتضمن للمستحبات بالنسبة إليه مجمل و بان المتبادر منها من عدا الصبيان فاسد جدا لأن شيئا منهما لا يجري في مثل ما ذكرنا و ان أمكن في بعض أخر و امّا الثاني فللأصل و عدم تصور مانع غير الأدلّة الّتي ذكروها و الكل مردود أمّا الأصل فبالعموم المذكور و امّا حديث رفع القلم فيمنع العموم فيه إذ ليس المراد بالقلم و لا برفعه حقيقته و مجازه متعدّد فلعله قلم التكليف أو قلم المؤاخذة أو قلم كتابة السّيئات كما ورد في حديث يوم الغدير أنّه يأمر اللّه سبحانه الكتبة أن يرفعوا القلم من محبّي أهل البيت (عليه السلام) الى ثلاثة أيام و لا يكتبوا خطاء و لا معصيته و اما كون الأمر تكليفا فهو ممنوع بإطلاقه و انما هو في الإيجابي و لو سلم فاشتراط مطلق التكليف بالبلوغ ممنوع و امّا الاخبار فلان الظاهر منها هو صيام شهر رمضان و هو الذي يحتاج إلى التأديب و امّا الآخرون فان كان مرادهم ان كل صوم منه شرعي مندوب في حقه فهو مما لا دليل عليه و كون الأمر بالأمر امرا ممنوع و إطلاق الأوامر مخصوص ببعض المستحبات و ان تعدى إلى الباقي بالإجماع المركب و اما الايجابيات فمخصوصة بالمكلفين إذ لا وجوب على الصّبي و تعميم الأوامر الوجوبية و رفع المنع عن الترك في الصّبي فيبقى الندب استعمال اللفظ في الحقيقة و المجاز و هو غير جائز و المراد بشرعية صومه ان كان رضا الشارع به فهو غير الأمر بل هو كرضاه بذهاب الحمار من الطريق الفلاني إذا قال لصاحبه اذهب به من هذا الطريق و ان كان امره به فهو غير متحقق في جميع افراد الصّيام و بما ذكرنا ظهر ان الحق شرعية صومه المستحب (مطلقا) و تمرينية الواجب لا شرعيته و صحته و ان أريد بالشرعية مطلق رضا الشارع أو انه أمر الولي بتمرينه عليه فلا مشاحة كما انه لا مضايقة في ان يوصف بالصحة بمعنى الموافقة للأمر الصادر عن أمر الشارع أو لأمر من له الإلزام انتهى و قد علم مما تقدم مواضع النظر فيه فتدبر تنبيه يحصل من كلماتهم ظهور ثمرة الخلاف في موارد الأوّل الأجر فإنه على القول الأوّل و الثالث و الرابع يستحق الأجر و الثواب و على القول الثاني

لا يستحقه و على الخامس يستحقه في المندوب دون الواجب ثم انه تفترق تلك الأقوال في انه على الأول يستحق أجر نفس العبادة و على الثالث أجر التمرن و على الرابع أجر ما نوى منها الثاني نية العبادة فعلى القول الأول ينوي الندب و على الثاني ينوي الوجوب و على الثالث يجوز كل منهما باعتبار و اما على الرّابع فان نوى امتثال الأوامر العامة نوى الندب و ان نوى الاعتياد و التمرن نوى الوجوب و حال القول الخامس في الواجبات حال القول الثاني و في المندوبات حال القول الأوّل هيهنا و في جميع ما يأتي من موارد الثمرة و بما ذكر يعلم ما في كلام الشهيد الثاني (رحمه الله) في الروضة مع قوله بأن عبارة الصّبي تمرينية حيث خيره في النية بين نية الندب و نية الوجوب إذ لا مجال للأولى (حينئذ) و ان وجهه بعض المحشين بأنها مبنية على كون عبادته أشبه بالمندوب منها بالواجب لان ذلك لا يقتضي تسويغ نية الندب فيه خصوصا مع الحكم بكونها اولى من نية الوجوب كما صرّح به هو (رحمه الله) اللّهمّ الا ان يلتزم بكون نفس التمرين مما تعلق به الطلب على وجه الندب فيجوز له نية الندب بذلك الاعتبار و الظاهر انّه بملاحظة حكمة بالتخيير في النية استفاد بعض؟ الأواخر؟ منه (رحمه الله) انه يقول بالشرعيّة التمرينية الثالث النيابة فعلى القول الأول تجوز نيابته عن ميت أو حي بأجرة و بدونها و على القول الثاني لا تجوز لعدم كفاية العمل الغير المأمور به عن المأمور به و على القول الثالث (أيضا) لا تجوز لان رجحان العمل بناء عليه رجحان التمرن لا رجحان عبادة فلا يجزى عن العبادة و على القول الرابع تجوز نظرا الى كون عمله مطلوبا بالأصالة و لولاه لم يجد مطلوبية التمرن في قيامه مقام العمل المشروع و يمكن المناقشة فيه على قول من يقول بأن أخذ الأجرة عند الإجارة على الواجبات انما هو على تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه و انه بعد تنزيل نفسه ينوي القربة و ان المتقرب (حينئذ) هو المنوب عنه دون النائب و بهذا أجاب بعض المحققين (رحمه الله) عن إشكال أخذ الأجير الأجرة على الواجبات فيقال هيهنا انه بناء على ذلك يجوز ان ينوي الصّبي القربة بعد تنزيل نفسه منزلة زيد بالنيابة فالمتقرب هو زيد دون العامل و (حينئذ) لا يعمل الصبي لنفسه عملا حتى يكون مما لا يمكن التقرب به اللّهم الا ان يجاب بان العمل الصادر من الصبي لو كان قابلا لان يتقرب به لأمر الشارع به و لو ندبا فمع عدم امره به ينكشف عدم قابليته هذا نعم يتم الثمرة المذكورة بلا اشكال فيما لو فعل الصّبي عبادة و اهدى ثوابها الى ميت مثلا فإنه على الشرعية تصحّ عبادته دون التمرينية و كذا على مذهب من يقول بأن النائب هو المتقرب دون المنوب عنه الرّابع ما لو عزم الصّبي على الصّوم ليلا و تلبس به نهارا ثم انه بلغ قبل الزوال بما لا يبطل الصّوم و جدّد النية فإنه يصحّ صومه على القول الأول و الرابع فيجب عليه الإمساك بعده الى الغروب بخلافه على القول الثاني و الثالث فلا يجب عليه إتمام صيام ذلك اليوم الى الغروب و لكن ذكر في المستند