غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٧١ - في تعريف البيع و حقيقته

(الشارع) في مقابلته بمال و هو أمر منوط برضاه و اذنه ا لا ترى ان العذرة مثلا مع ما و عليه من المقصودية عند أهل الزرع و البساتين لم يرخص (الشارع) في مقابلتها بالمال مضافا الى انا لو سلمنا الملازمة بين إسقاط الحق ممّن هو عليه و بين مصالحته عنه بمال لم نسلم الملازمة بين إسقاطه عنه و بين مصالحة الأجنبي عن الحق بمال فالحق ان الأصل عدم جواز الصّلح عن كلّ ما شك في جواز الصّلح عنه من الحقوق حتى يدل دليل على جوازه كما ان الأصل عدم جواز إسقاط كل حق شك في جواز إسقاطه حتّى يقوم دليل على الجواز

قوله لانّ البيع تمليك الغير

يعنى ان كلّ بيع تمليك الغير من الطّرفين أعني طرفي البائع و المشترى فهو من طرف البائع تمليك العين للمشتري و من طرف المشترى تمليك الثمن للبائع ففيما نحن فيه إذا فرض انّ الحقّ غير قابل للنّقل الى الغير لم يصح من المشترى ان يجعله ثمنا و ينقله إلى البائع في مقابل العين الّتي نقلها اليه

قوله (رحمه الله) و لا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه

يعنى ان كلية التعليل الّذي هو ان البيع تمليك الغير لا تنتقض ببيع الدّين على من هو عليه و تقريب وجه النّقض هو ان بيع الدين على من هو ليس إلا عبارة عن إسقاطه عن ذمّة المديون و مع سقوطه لا يبقى شيء حتى يملكه و وجه الدّفع هو ان السّقوط هنا يتفرّع على التمليك و لا مانع من اجتماعهما بحيث يتفرّع السّقوط على التّمليك و من جهة عدم المانع من اجتماعهما صار أمر الإبراء ملتبسا فجعله الشهيد (رحمه الله) مرددا بين الاسقاط و التمليك

قوله و الحاصل انه يعقل ان يكون مالكا في ذمّته فيؤثر تمليكه السقوط و لا يعقل ان يتسلّط على نفسه

غرضه (رحمه الله) بيان حاصل وجه الفرق بين الحق و الدّين من حيث صحّة البيع الثاني و عدم صحة كون الأوّل ثمنا للمبيع و قد استفيد إثبات الفرق من التعرّض لعدم ورود النقض ببيع الدّين هذا و لكن لا يخفى عليك ان ما ذكره في هذه العبارة من انه لا يعقل ان يتسلّط على نفسه مبنىّ على ما أشرنا إليه من كون النّقل مغاير المعنى الاسقاط من حيث انه يعتبر في نقل الحقّ انتقاله من صاحبه الأول إلى غيره بحيث يترتب عليه عند المنتقل اليه تلك الآثار الّتي كانت تترتب عليه عند المنتقل منه و الا كان عبارة عن الإسقاط فينتفى الأثر الّذي كان يرتّب عليه صاحبه و لا يفيد جواز ترتيب أثره ممّن أسقط عنه و بهذا البيان يمكن دفع ما قد يتوهّم وروده من النّقض بأنّه إذا كان بيع الدّين ممّن هو عليه مفيدا للملكية له و ترتب السّقوط عليه فليكن نظيره ثابتا فيما لو باع من عليه الحق من المستحقّ عينا بحقّه فلم لا يفيد ذلك صيرورة الحقّ ملكا للبائع الّذي هو من عليه الحقّ حتّى يترتب عليه سقوطه و وجه الدّفع ان ذلك (حينئذ) لا يكون نقلا للحق في مقابل إسقاطه و انّما يكون إسقاطا ثمّ انه يبقى هنا مناقشة تتجه على كلام (المصنف) (رحمه الله) و هي ان قوله و لا يعقل ان يتسلّط على نفسه و ما ذكره من السر بعد ذلك انّما يتم على تقدير كون المنقول اليه هو خصوص من عليه الحق و قد عرفت انه كما يصحّ شرعا ان ينقل الحق الى من هو عليه (كذلك) يصحّ ان ينقل الى غيره ممّن هو أجنبي عنهما فكلامه قاصر عن افادة تمام المقصود بل موهم لخلافه بل نقول ان النقل مقابل الإسقاط إذا كان لا يتصوّر بالنّسبة الى من عليه الحقّ كان اللازم تحرير البحث و سبك التّعليل الى النقل بالأجنبي و يمكن الجواب بان مورد النقض لما كان بيع الدين على من هو عليه كان اللازم في تحرير الجواب هو النسج على منواله و إذ قد عرفت ذلك فاعلم أن لبعض مشايخنا في المقام كلاما ينبغي ذكره و هو انه اختار التفصيل بين ما كان من الحقوق لا يقبل الاسقاط كحقّ السّلام و حق ولاية الأب و الجدّ مثلا و بين ما يقبل النّقل كحقّ التحجير و بين ما يقبل الاسقاط كحقّ الخيار و الشفعة فمنع من صيرورة الأوّل عوضا للمبيع و أجازها في الأخيرين استنادا الى العمومات الدّالة على مشروعية البيع و فرّع على ذلك الاعتراض على (المصنف) (رحمه الله) بأنّ الاستشكال في جواز صيرورة كل من حق التحجير و حق الخيار و حق الشّفعة عوضا للمبيع من جهة عدم المالية في الأوّل و قد اعتبر في المصباح كون العوض مالا و عدم تعقل سلطته الإنسان على نفسه في الأخيرين مما لا وجه له امّا الأوّل فلعدم حجيّة قول صاحب المصباح في حقنا بعد علمنا بمعنى البيع أو لاحتمال ان مراده بيان الصّنف الغالب و امّا التأني فلان الحقّ (مطلقا) ان قبل النّقل كما اعترف به في حق التحجير (فحينئذ) يصحّ في حق الخيار و حق الشّفعة جعلهما عوضا للمبيع فيفيد البيع نقلهما و تمليكهما و يترتب على ذلك السّقوط كما في بيع الدّين على من هو عليه و ان لم يقبل النّقل فلم اعترف به في حق التحجير و استند في الاستشكال الى عدم الماليّة ثمّ ان هذا كلّه انما هو إذا كان البيع بحق الخيار أو الشّفعة مثلا على من عليه الحق و اما إذا كان البيع بهما على الأجنبي فلا يصحّ لعدم ثبوت ذلك من الشرع هذا كلامه و قد عرفت ممّا تقدم ما فيه فان (المصنف) (رحمه الله) استشكل في المسئلة من باب احتمال كون العوض لا بدّ من ان يكون مالا و لا يدفعه الا دعوى العلم و بابه الى التفصيل الرافع للإشكال منسدّ و احتمال ان مراد صاحب المصباح بيان الفرد الغالب لا يفيدنا العلم بذلك و قد عرفت اختلاف أحوال الحقوق عند فقهائنا فراجع و تدبّر ثمّ انى بعد ما حرّرت المقام عثرت على كلام لبعض المعاصرين سلمه اللّه (تعالى) أعجبني نقله قال و امّا الحق ففي جواز كونه ثمنا للبيع وجوه أو أقوال فقد (يقال) بجوازه (مطلقا) للإطلاقات القاضية بكونه كالصّلح الّذي لا إشكال في وقوعه على الحقوق (مطلقا) و قد (يقال) بعدمه (كذلك) للأصل و لاعتبار المالية فيه لغة و عرفا مع عدم صدقها على ذلك (كذلك) و لظهور كلمات الفقهاء في مقامات شتى في حصره بالمال و قد يفصل بأنّ الحقّ ان لم يقبل المعاوضة أو الانتقال فلا إشكال في عدم

جواز بيعه لان البيع تمليك الغير و الفرض تعذره أو لمعلومية كونه من النواقل لا من المسقطات بخلاف الصّلح و ان قبل الانتقال و صحّ الصّلح عليه بالمال ففيه اشكال لما مرّ في الثاني الا انّه قاصر عن تقييد الإطلاقات اللهم الا ان يمنع شمولها لذلك باعتبار عدم ثبوت تعارف نحو ذلك أو يمنع التمسّك بها في نحو ذلك و (حينئذ) فلا مخرج عن الأصل و امّا الأول فقد ينتقض ببيع الدين على من هو عليه المقتضى للإسقاط و لو باعتبار ان الإنسان لا يملك على نفسه ما يملكه غيره عليه و ذلك بعينه آت في نحو حق الخيار و الشّفعة و قد يفرق بينهما بأنه لا مانع عقلا من كون البيع المزبور تمليكا لما في ذمّته فيسقط عنه كما احتمل في الإبراء و (حينئذ) فيعقل ذلك و لا يعقل ان يتسلّط على نفسه لأن الحقّ سلطنة فعليه لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد بخلاف الملك فإنه نسبة بين المالك و المملوك و لا يحتاج الى من يملك عليه حتى يستحيل اتحاد المالك و المملوك عليه و قد يدفع أولا بنقل الخيار مثلا الى غير من عليه الحقّ فإن إنكار تعقله قد يشبه المكابرة كإنكار دخوله في محلّ البحث و ثانيا بان معنى كون الخيار مثلا قد انتقل اليه ان سلطنة فسخ العقد الّتي كانت لغيره قد صارت له فله فسخه كما كان لغيره و لا يتوقف على من عليه الحقّ كي يستحيل اتحاد ذي