غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢١٤ - الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر

بقوله المتقدم عن صيغ العقود له ان الصّيغة الفاقدة للشرائط مع التراضي يدخل في المعاطاة بالتراضي الجديد الحاصل بعد العقد لا على وجه المعاوضة و وجه الشهادة ان (الظاهر) ان المراد بقوله لا على وجه المعاوضة ان التراضي الجديد ليس على وجه إيجاد المعاوضة بمعنى تقابض العوضين

قوله و هذا ليس ببعيد على القول بالإباحة

يعنى ان الأخير من طرفي الاشكال و هو عنوان كون التعاطي في كلماتهم لمجرد الدلالة على الرّضا و ان السّيرة تساعد على عدم اعتبار الإنشاء بالتقابض فينتج انه يكفى مجرّد وصول العوضين و الرضا بالتصرّف من كلّ منهما أورد عليه بان اعتراف (المصنف) (رحمه الله) بنفي البعد عن ذلك على القول بالإباحة و قد ذكر من أمثلها أخذ الماء و البقل و غيرهما من الجزئيات من دكاكين أربابها ينافي ما تقدم منه في الأمر الرابع من الإشكال في صحّة إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقفة على الملك و لو باللّفظ بان يقول لك أبحت لك كلّ تصرف من دون ان يملكه العين و وجه منافاته لذلك هو انّه إذا نفى إفادة إباحة التصرّف الموقوف على الملك حتى مع النّطق بإباحته مع كونه أقوى و اولى بإفادته لإباحته فكيف يعترف هنا بإفادة الفعل الّذي هو وضع الفلوس و أخذ الماء أو البقل مثلا لإباحة التصرّفات الموقوفة على الملك و أقول لا يخفى عليك انه لا وقع لهذا الإيراد لأن كلامه المذكور في الأمر الرابع مسوق لبيان تحقيق المقام على مقتضى الواقع و بيان ان اباحة التصرفات الموقوفة على الملك هل هي أمر معقول أم لا و قد اختار هناك الثاني و كلامه (رحمه الله) هنا مسوق لبيان انه بعد اختيار القول بالإباحة و الالتزام به على الوجه الذي صار إليه أكثر أربابها من حكمهم بإباحة التصرّفات الموقوفة على الملك ايضا لا يبعد الالتزام بالصّحة فيما إذا تحقق الرّضا و مجرّد وصول العوضين من دون تقابض و من البين انه لا منافاة بين الحكم بأن الإباحة لا تستلزم صحة التصرّفات الموقوفة على الملك و بين الحكم بان لازم أرباب القائلين على الوجه المقرر بينهم من التزامهم بصحة تلك التصرّفات في صورة تحقق التقابض من الطرفين هو التزامهم بصحتها عند حصول الرضا و مجرّد وصول كلّ من العوضين الى مالك الأخر من دون تحقق التقابض من الطرفين فافهم فإنه واضح بعد ما نبهناك به و ان شئت قلت ان كلامه (رحمه الله) هنا ناظر إلى جهة أخرى و هي ان لازم القول بالإباحة هو القول بها في المفروض ايضا مع قطع النظر عن الكيفيّة فإن الكيفية موكولة إلى محل أخر و هو مقام تحقيق ان المعاطاة هل تفيد اباحة التصرّفات (مطلقا) أو غير الموقوف على الملك منها فإذا كان لازم هذا القول هو القول بالإباحة هنا قال كل من أرباب القولين من إباحتها (مطلقا) أو إباحة غير الموقوف على الملك هنا ايضا بمقتضى مذهبه هذا تمام الكلام فيما يتعلق بمسئلة المعاطاة على ما ذكره (المصنف) (رحمه الله)

و ينبغي التنبيه على أمور

الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها

فمقتضاه صحتها في الجميع و لم نجد من تعرض له صريحا إثباتا و لا نفيا نعم حكى عن دلائل الأحكام انه حكم فيها بعدم جوازها في غير المنقولات و ذكر بعض من تأخر ان فيه وجهين مبنيين على ان صحة المعاطاة مأخوذة من أدلة صحّة البيع نظرا الى صدق اسمه عليها على حد صدق اسمه على البيع بالصّيغة أو انها مأخوذة من السّيرة و الا فمقتضى القاعدة عدم صحتها فعلى الأوّل لا تختص بالمنقولات لجريان تلك الأدلة فيها و في غيرها على حد سواء و على الثاني تختص بالمنقولات لما عرفت من ان المعاطاة قد ثبتت على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على القدر الثابت من السّيرة

الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة

مثل ان يعمل له العمل الفلاني هل هو على حد اشتراطه في العقود فيصحّ و يلزم أم لا (الظاهر) هو الأوّل لقوله (عليه السلام) المؤمنون عند شروطهم و (حينئذ) لا يجوز التصرّف في العوض الا بعد العمل بما شرط عليه و عن صاحب الدلائل انه حكم بعدم الصحّة و فيه انه ان كان المبنى جواز المعاطاة و ان الاشتراط في ضمنها ينافيه اتجه عليه المنع من المنافاة و يظهر وجهه بالرجوع الى الشروط في ضمن العقود الجائزة و ان كان المبنى عدم الربط بين القول و الفعل اتجه عليه ان مثل ذلك مما لا عبرة به بعد شمول أدلّة الشروط له و من ذلك يظهر انه لا إشكال في اشتراط لزوم المعاطاة في ضمن عقد أخر بل في ضمن معاطاة أخرى لما عرفت من شمول أدلة الشروط لذلك اما لو شرط في ضمن المعاطاة ان لا يبيع القابض للعين إياها من غيره فلا إشكال في عدم صحة الشّرط بناء على الملك لمنافاة الشرط الّذي هو عدم البيع للملكية و امّا بناء على الإباحة (فالظاهر) انه لا إشكال في الصحّة لأن مآل ذلك الى تقييد الإباحة بمعنى انه أباح له غير البيع من التصرّفات

الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر

كان القول قول المنكر لأصالة عدم وقوع الملزم فما عن شرح (القواعد) من الاستشكال فيه غير سديد لان الاختلاف في الملزم يقع على وجهين أحدهما وقوع الاختلاف بحيث يدعي أحدهما وقوع اللازم كالعقد الجامع للشرائط و الأخر وقوع الجائز كالمعاطاة مثلا و ثانيهما وقوع الاختلاف في وجود الملزوم بعد اتفاقهما على ان الواقع في أول الأمر ما هو جائز كالمعاطاة فيدعي أحدهما تعقب الملزم بعد وقوعها على وجه الجواز و ينكره الأخر و على التقديرين لا إشكال في جريان الأصل المساعد لمقالة المنكر اما على الأوّل فلان أصالة عدم زوال ملك القابض عما انتقل اليه من الأصول المعتبرة و هي موافقة لمقتضى اللّزوم و امّا على الثاني فلوضوح جريان أصالة عدم وقوع الملزم و تعقبه بها ثم انه ان علم الفسخ و وجود الملزم و اشتبه المتقدم منهما و المتأخر (فحينئذ) ان علم تاريخ أحدهما و جهل تاريخ الأخر بنى على تأخر مجهول التاريخ عن معلومه بناء على اعتبار أصالة تأخر الحادث و ان كانا كلاهما مجهولي التاريخ فمقتضى قاعدة حمل فعل المسلم و قوله على الصّحيح هو الحكم بتقدم الفسخ على الملزم إذ في صورة العكس يكون الفسخ لغوا ثم انه ان ادعى وقوع سبب خاص يترتب عليه اللزوم فان كان من الأمور التي لا تعلم الا من قبله كأكثر أفراد التلف قبل قوله بغير بينة و لا يكلف إحضارها و ان لم يكن (كذلك) بل كان من الأمور الواضحة لم يقبل قوله الا بالبينة و أطلق في (الجواهر) تقديم قول المنكر و عمم الحكم بالنّسبة إلى القسمين قال (رحمه الله) في طيّ كلام له و من ذلك يظهر الحال (حينئذ) فيما لو اختلفا في حصول سبب اللّزوم و عدمه فان القول قول منكره استصحابا للجواز من غير فرق بين الإطلاق في ذلك و الاستناد الى سبب خاص من تلف أو إتلاف أو عقد أو تصرف و كون بعض افراده لا يعلم الّا من