غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٦٤ - فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة

بلوغه و عبارته (حينئذ) ليست مسلوبة الاعتبار عند (الشارع) و ان كانت مسلوبة الاعتبار في حال ليس فيه من شأنه الإتيان بالعبارة و انما الإتيان بها شأن غيره و هو حال إيجاب البائع و الّذي يحقق مفهوم العقد هو كونه يفهم معنى الخطاب و كونه قابلا لتوجيهه في حال صدور الإيجاب و هو غير فاقد لذلك و لا دليل على اعتبار البلوغ في حال صدور فعل من غيره اعنى صدور الإيجاب من الموجب و الإيجاب وقع صحيحا بتوجيهه الى من يصحّ توجه الخطاب اليه و لعله لما ذكرنا حكم في أنوار الفقاهة بأن اشتراط البلوغ في القابل انما هو بالنّسبة الى حال قبوله دون حال الإيجاب نعم يعتبر العقل في القابل من أول الإيجاب إلى أخر القبول لانه لو لم يكن عاقلا في حال الإيجاب لم يكن قابلا لتوجيه الخطاب به اليه لانتفاء الشعور عنه و ممّا يؤيّد ما ذكرنا بعد ما عرفت من ان تحقق مفهوم العقد و العهد غير موقوف على بلوغ القابل في حال إيجاب الموجب إذا بلغ حال القبول هو انه ذكر من عدي العلّامة انه يصحّ للصّبي إجازة عقد الفضولي الواقع على ماله في حال الصغر بعد بلوغه و لو لم يتحقق معنى المعاقدة و المعاهدة لم يكن لإجازته وجه و كذا الحال فيمن أوجب فصار محجورا عليه لفلس أو سفه أو مرض موت أورق كما لو أوجبت المشركة التي هي من نساء أهل الحرب فأسرت و استرقت قبل القبول و كذا الحال فيما لو أوجب المفلس فزال عنه الحجر فقبل صاحبه فان المفلس و ان كان محجورا عليه من حيث العقد على ما يملكه الا ان جهة الحجر انما هي خصوص جهة ممنوعية عن التصرّف في ماله لا جهة نفس إيقاع العقد و الا كان ممنوعا من إيقاع العقد بوكالة الغير و التالي (بط) فكذا المقدّم و المفروض انه أوجب في حال يصحّ عنه الإيجاب من حيث هو و لحقه القبول في حال مضى تصرفه في ماله فلم يبق مانع و مما يؤيد ما ذكرنا و يؤكّده ان العقد الصّادر من المحجور عليه لفلس الواقع على ماله مما لم يحكم فيه فقهاؤنا بالبطلان و انما حكموا بأنه يقع موقوفا على اجازة الغرماء فإن أجاز و الزم و لو كان الحجر مانعا عن تحقق معنى المعاقدة و المعاهدة لم يكن وجه للزومه بإجازتهم و امّا ما ذكره (قدس سرّه) من ان حقيقة الوصية الإيصاء و ليست من قبيل ما يحتاج الى القبول و ان القبول فيها انما هو شرط في الحقيقة ففيه ان هذا مخالف لما استقر عليه طريقتهم من كون الوصيّة التمليكية من قبيل العقود الّتي لا بد فيها من إيجاب و قبول و امّا ما ذكره من ان الأصل في جميع ذلك ان الموجب لو فسخ قبل وقوع القبول لغي الإيجاب السّابق فهو و ان كان مسلما لقيام الإجماع عليه و لكن نمنع كون عروض الحجر مثله خصوصا فيما إذا كان الفلس أو الرق أو نحوهما مما يصير العقد الصادر من المحجور عليه معه قابلا للحوق الإجازة منه أو من غيره فان قابليته للحوقها دليل على تحقق معنى العقد و العهد و يدل على انتفاء الملازمة بين لغوية الإيجاب بالفسخ و بين استمرار الشرائط المذكورة من أول الإيجاب إلى أخر القبول ان لغوية الإيجاب بالفسخ موجودة في العقود الجائزة أيضا مع انّه لا يعتبر فيها استمرار الشرائط من أوّل الإيجاب إلى أخر القبول الا ترى انه لو خاطب الصّبي بإيجاب الوكالة فبلغ و قيل لم تكن الوكالة فاسدة (حينئذ) و اما ما ذكره من ان الحكم في المكره الّذي تعقب كراهته الرّضا انما هو على خلاف القاعدة و ان مستنده ليس إلا الإجماع فممنوع بل (الظاهر) انّ ذلك من جهة القاعدة و لو سلّمنا ذلك قلنا ان مقتضى كلامه هو ان مقتضى القاعدة في غير المكره عدم انعقاد العقد و قد عرفت المنع منه أقول يتجه المنع على ما استشهد به من اجازة الصّبي عقد الفضولي انه لا شهادة فيه بمطلوبه لان معنى التعاقد و التعاهد انّما وقع بين الأصيل و الفضولي و لم يقع بين الأصيل و الصّبي و الشهادة انه انما تتحقق على الثاني دون الأوّل فافهم ثمّ ان ما ذكره من ان كون حقيقة الوصيّة هو الإيصاء و كون القبول فيها شرطا في الحقيقة مخالف لما استقر عليه طريقتهم من كون الوصيّة التمليكية من قبيل العقود التي لا بد فيها من إيجاب و قبول مدفوع بان (المصنف) (رحمه الله) ايضا لم ينكر كون الوصيّة مما يعتبر فيه الإيجاب و القبول الا انّه بين انّ حقيقة القبول و ما به قوامه

انما هو الشّرطية بدلالة ما استشهد به و ذلك ليس منافيا لما قام عليه الإجماع إذ لم يقم الا على انّه لا بدّ من الإيجاب و القبول و هو لا ينفى كون القبول شرطا في الحقيقة فتدبر

[فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة]

قوله لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة فهل يجوز ان يكتفى كل منهما بما يقتضيه مذهبه أم لا وجوه ثالثها اشتراط عدم كون العقد المركب منهما مما لا قائل بكونه سببا في النقل

(انتهى) توضيح ذلك في ضمن المثال هو انه لو كان البائع مثلا لا يشترط العربية في العقد و المشترى يشترطه فهل يجوز ان يعمل كل منهما بما يقتضيه مذهبه و يوقعا العقد بمقتضى المذهبين بان يوجب البائع البيع بالفارسيّة مثلا و يقبل المشترى باللفظ العربي فيصحّ العقد في حقهما جميعا فيه وجوه أحدها انّه يجوز ذلك فيصحّ العقد في حقهما جميعا (مطلقا) سواء لزم من عمل كلّ منهما على مقتضى مذهبه كون العقد المركب منهما ممّا لا قائل بكونه سببا في النقل أم لا ثانيها انه لا يجوز ذلك و لا يصحّ في حقهما جميعا (مطلقا) ثالثها انه ان لم يلزم كون العقد المركب منهما ممّا لا قائل بكونه سببا صحّ و أثر في حقهما و ان لزم ذلك فلا مثاله ما لو قال المشترى بجواز تقديم القبول على الإيجاب لكن لم يجوز العقد بالفارسي و قال البائع بجواز العقد بالفارسي فقدم المشترى القبول باللفظ العربي عملا بمذهبه و أوجب البائع بالفارسي عملا بمذهبه فحصل من ذلك عقد فارسي مقدم القبول و معلوم ان القائل باشتراط العربيّة يعتبرها في جميع العقد المركب من الإيجاب و القبول فمع كون الإيجاب فارسيّا لا يكون العقد عربيّا بل يصحّ صدق العقد بالفارسي في الجملة فهو يحكم بفساد العقد المذكور من هذه الجهة و القائل بوجوب تأخير القبول عن الإيجاب يحكم بفساده من جهة تقدّم القبول هذا و اعلم انه يمكن هنا تحرير المسئلة بوجه أخر و هو انه إذا أوقع أحد المتخالفين في الفتوى العقد على مقتضى مذهبه فهل يجوز للآخر ترتيب الآثار عليه مع كونه مخالفا له في الفتوى و هذا التحرير جزئي من جزئيات مسئلة نقض الفتوى المقرّرة في الأصول و مآل البحث فيها الى ان الفتوى هل هي كالحكم حتى تمضى في حق غير المفتي و غير مقلده أم لا فلو اشترى ثوبا بالعقد الفارسي جاز لمن يرى بطلان العقد بالفارسي التستر بذلك الثوب في الصّلوة بإذن المشتري أم لا و ان كان لا يجوز له ان يشترى ذلك الثوب من البائع ما دام المشترى متسلّطا عليه غير رافع يده كما لا يجوز لمن يرى ان الرضعات العشر تنشر الحرمة ان يتزوج امرأة هي تحت من هو رضيعها بذلك الوجه و قد زوّجها لكونه يرى ان العشر لا تنشر الحرمة ما دامت هي تحته لفحوى ما دلّ