غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٨٩ - الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع

المعاطاة عبارة عن الإباحة من المالك و خروج اللّزوم في نفسه عن حقيقة المعاطاة لا يصير مانعا عن إدخال مباشر المعاملة ذلك في معاملته على وجه يكون كالشّرط في تحقق التمليك و ترتيب أثره الّذي هو الملك عليه فإطلاق القول بعدم كون قصد اللّزوم مخلّا ليس في محلّه بل نقول ان (الظاهر) من كلامه انّما هو الشقّ الثاني و قد عرفت انه مخل رابعها ما ذكره من التفصيل بين ما لو جاء الخلل من الخارج كالجهل بأحد العوضين أو من اللفظ مراد به الجامع للشروط مع التّصريح بالإباحة المجرّدة و بين ما جاء الخلل من شيء منهما مع عدم التّصريح بالإباحة المجرّدة بالحكم بجريان حكم المعاطاة و الإباحة في الأولين و جريان حكم المقبوض بالبيع الفاسد من الضّمان و غيره في الأخير و بعبارة أخرى التفصيل بين صورتي المسامحة و عدمها بجريان حكم المعاطاة على الاولى دون الثانية و ذلك لان هذا التّفصيل لا يتم الّا بان (يقال) انّ النّاس يقصدون في صورة المسامحة الإباحة المجرّدة و ان عبروا بلفظ البيع أو يقصدون التمليك (حينئذ) مع قصدهم الى الرّضا بذلك على تقدير عدم حصول الملك بخلاف الصّورة الأخرى فإنّهم يقصدون فيها التّمليك المفيد بصحّة الإنشاء الّذي أوقعوه و هذا ممّا لا يساعد عليه عادتهم و طريقتهم و لا يمكن إحراز تحقق وقوع الفرق في ذلك منهم

قوله يشهد للاوّل كونها بيعا عرفا فيشترط فيها جميع ما دلّ على اشتراطه في البيع

قد (يقال) ان دعوى انّها بيع عرفا فيشترط فيها جميع ما يشترط فيه لدخولها في أدلته و ان لم تؤثر شرعا إلا الإباحة معارضة مع تسليم صدق البيع عليها حقيقة بأن تلك الأدلّة منصرفة إلى البيع اللازم فلا يدخل فيها المعاطاة و ان كانت بيعا متزلزلا و بان السّيرة المستمرة على ترك الشرائط فيها قاضية باستثنائها من تلك الأدلّة ثم قال الّا انّ المانع للانصراف المزبور مستظهر بناء على انّها بيع متزلزل و ان كان متجها بناء على الإباحة المالكية و امّا على الإباحة الشّرعية فالمرجع في ذلك الى معاقد الإجماع و نحوها أو الى السّيرة في المجهول كما في شرح (القواعد) و غيره انتهى و أنت خبير بما فيه امّا أوّلا فلان منع صد و البيع عليها حقيقة موقوف على ثبوت حقيقة أخرى غير الحقيقة العرفية و دعوى ذلك في ألفاظ المعاملات واضح السّقوط و امّا ثانيا فلما عرفت من ان السّيرة ليس منشؤها الا عدم المبالات في الدين فلا عبرة بها و امّا ثالثا فلانّ التفصيل في الانصراف بما عرفت في مقابلة (المصنف) (قدس سرّه) لا وجه له لان كلامه (قدس سرّه) مقيد في أوّله بما هو مختاره في محلّ النزاع من كون مقصود المتعاطيين هو البيع بل نقول ان الحكم باتجاه الانصراف بناء على الإباحة المالكية ممّا لا يعقل له معنى لخروج المعاطاة على تقدير كونها إباحة مالكية عن عنوان البيع رأسا فكيف يسلم الانصراف الّذي هو فرع دخول المتصرّف اليه و المنصرف عنه في عنوان المطلق الموصوف بالانصراف

قوله ظاهر فيما حكم فيه باللزوم و ثبت له الخيار في قولهم البيّعان بالخيار ما لم يفترقا

قد اشتمل هذه الفقرة على حكمي اللّزوم و الخيار بالمفهوم و المنطوق

قوله لكونها بيعا ظاهرا على القول بالملك

يعنى على القول بإفادتها للملك و الا فالكلام انّما هو على مختاره (رحمه الله) من كون محلّ النّزاع هو ما لو قصد المتعاطيان التمليك و من هنا يعلم ان قوله (رحمه الله) و امّا على القول بالإباحة معناه و امّا على القول بإفادتها للإباحة مع كون قصد المتعاطيين الى التمليك كما هو المفروض في أوّل الكلام و التقييد بقوله ظاهرا إشارة إلى احتمال كونها معاملة مستقلة و ان كان موهوما

قوله و بما ذكرنا يظهر وجه تحريم الرّبا فيه ايضا و ان خصّصنا الحكم بالبيع

أراد بالحكم حكم تحريم الرّبا اعلم انه قد وقع الخلاف في ثبوت الرّبا في كلّ معاوضة و اختصاصه بالبيع فالمحكي عن السيّد و الشّيخ و القاضي و ابن المنوج و فخر المحققين و الشهيدين و ابن العبّاس و القطيفي و الحليين و المحقق الأردبيلي (قدس سرّهم) هو الأوّل و هذا هو الذي صرّح به المحقق (قدس سرّه) في كتاب الغصب حيث قال و لا تظنن انّ الرّبا يختص بالبيع بل هو ثابت في كل معاوضة ربويين متفقي الجنس انتهى و ان كان عبارته في باب الرّبا توهم الاختصاص في بادى الرّأي فإنه قال و هو يثبت في البيع مع وصفين الجنسيّة و الكيل أو الوزن و في القرض مع اشتراط النّفع انتهى بل عن المحقق الأردبيلي (رحمه الله) في ايات الأحكام نسبة هذا القول اعنى ثبوته في كلّ معاوضة إلى الأكثر و ذهب ابن إدريس (رحمه الله) الى الثاني قال في (السرائر) و لا يكون الربا المنهي عنه المحرم في شريعة الإسلام عند أهل البيت (عليه السلام) الا فيما يكال أو يوزن فامّا ما عداهما من جميع المبيعات فلا ربا فيها بحال لأن حقيقة الربا في عرف الشّرع هو بيع المثل من المكيل أو الموزون بالمثل متفاضلا نقدا أو نسية انتهى و وافقه العلّامة في (الإرشاد) حيث قال و انّما يثبت في بيع أحد المتساويين جنسا بالاخر (انتهى) و تردد في كتاب الصّلح من (القواعد) حيث قال و لو صالح على عين بأخرى في الربويات ففي إلحاقه بالبيع نظر حجّة القول الأوّل إطلاق ما دلّ على حرمته من الكتاب و السنة إذ هو الزيادة المتحقّق صدقها في البيع و غيره و دعوى انّه البيع أو القرض مع وصف الزّيادة كما يومي اليه تعريف بعضهم له بذلك أو انه الزّيادة فيهما خاصة لغة أو عرفا لا شاهد لها بل الشّواهد جميعا على خلافها حتّى ما ورد في وجه تحريمه من تعطيل المعاش و اصطناع الناس المعروف و نحوهما و الاخبار المستفيضة منها المصحّحة التي رواها في الوسائل عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن سيف التمار قال قلت لأبي بصير أحب ان تسئل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيهما تمر مشفق قال فسيلة أبو بصير عن ذلك فقال هذا مكروه فقال أبو بصير و لم يكره فقال ان علىّ بن أبي طالب (عليه السلام) كان يكره ان يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لانّ تمر المدينة أدونهما و لم يكن على (عليه السلام) يكره الحلال ثمّ قال و رواه الشيخ (قدس سرّه) بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله و ترك قوله لانّ تمر المدينة أدونهما و قال ابن الأثير في النهاية في حديث على (عليه السلام) أفلح من كانت له قوصرة و هي وعاء من قصب يعمل للتمر و يشدّد و يخفف و قال العلامة المجلسي (قدس سرّه) في حواشي في لعل المراد بالمشفق ما أخرجت نواته أو اسم نوع منه و يحتمل على بعد ان يكون تصحيف المشقة قال في (النهاية) نهى عن بيع التمر حتى يشقّه و جاء تفسيره في الحديث الاشقاة ان يحمر أو يصفر انتهى و قال (رحمه الله) في ذيل قوله (عليه السلام) لان تمر المدينة أدونهما