غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٢١ - مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع

إجماعا فيقول البائع شريت فيقول المشترى تملكت ثم قال و يشترط أمور و ساق الكلام في ذكرها الى ان قال الرابع التّصريح فلا يقع بالكناية مع النيّة مثل أدخلته في ملكك أو جعلته لك أو خذه منى بكذا أو سلطك عليه بكذا (انتهى) و تمثيله (رحمه الله) للكناية بمثل قوله أدخلته في ملكك (انتهى) مع عدم كونه مجازا في البيع دون المجازات يعطي ان مراده بالصّريح ما كان موضوعا لعنوان ذلك العقد لغة أو شرعا و من الكناية ما أفاد لازم ذلك العقد بحسب الوضع فيفيد ارادة نفسه بالقرائن كما استظهره (المصنف) (رحمه الله) من جماعة لكن يتجه عليه (رحمه الله) (حينئذ) سؤال و هو انه بعد ما حصر صيغة الإيجاب في بعت أو شريت أو ملكت ينتفي غيرها رأسا كائنا ما كان فلا يبقى صيغة للإيجاب إلا هذه الثلاثة و هي أمور شخصيّة لا معنى لذكر الشرط لها لأنها ان لم تكن صريحة لم يكن لذكرها صيغا للإيجاب وجه فتعين انها صريحة و ليست أمورا كلية يتصف بعض أفرادها بالصّراحة و بعضها بعدمها حتى يحترز بذكر الشّرط عن فاقدها فيعود ذكر هذا الشرط لغوا و ان كان ذكر سائر الشّروط الّتي ذكرها ليست لغوا لعودها الى حالاتها كتقديم الإيجاب أو كونها على هيئة الماضي و الجواب ان ذكر الشرائط انما هو لصيغة الإيجاب مع قطع النّظر عن انحصارها في الثلاثة ثمّ ان الحصر فيها انّما هو من جهة اعتقاده بان عنوان الصّراحة لا يوجد الا فيها و لا ينطبق الا عليها و على هذا فلا يكون القول بكون صيغة الإيجاب عبارة عن الثلاثة المذكورة قولا في مقابل القول بأنه يعتبر في صيغة البيع لفظ موضوع لعنوان ذلك العقد غاية ما في الباب ان الأوّل مصداق للثاني فعده قولا في مقابله كما فعله بعض من تأخر لا وجه له و كذا عد القول بلزوم الاكتفاء بلفظ بعت في مقابل القول الثّاني كما فعله ذلك البعض ايضا لا وجه له نعم بعد اختيار القول بان العقد لا بدّ و ان يكون صريحا بالمعنى المذكور يكون لوقوع الخلاف في المصداق وجه بان يقول بعضهم ان اللّفظ الموضوع لعنوان البيع بحيث يستفاد من نفس اللّفظ الدلالة عليه انما هو خصوص لفظ بعت و يقول الأخر بل هو و لفظ شريت و يقول الثالث بل هما و لفظ ملكت و هكذا و للّه در (المصنف) (رحمه الله) حيث ساق الكلام أولا في العنوان الكلى المعتبر في صيغة البيع ثمّ عقبه بالكلام في المصاديق بقوله إذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الإيجاب و القبول منها لفظ بعت (انتهى)

قوله (رحمه الله) و زاد في غاية المراد

(انتهى) ذكر فيها عند قول العلامة (قدس سرّه) في (الإرشاد) و لا ينعقد بالكناية ما نصّه يريد ان البيع لا ينعقد بالكناية عنه بغير اللّفظ المتفق عليه كبعت و ملكت و شبههما و مثال الكناية أن يقول أدخلته في ملكك أو جعلته لك بكذا أو خذه بكذا أو سلّطك عليه أو أعطيتك إياه بكذا فيقول المشتري أخذت به أو أمضيت أو تسلّطت انتهى و لعلّه أراد باللّفظ المتفق عليه ما كان متفقا عليه بين أهل التعارف فهم مطبقون على استعماله فيه و إرادته منه لان ذلك لان لكون اللّفظ موضوعا لعنوان البيع لا ما كان وقوعه به متفقا عليه بين الفقهاء لان ذلك مما لا مساس له بالصّراحة فيرجع الى ما استفيد من كلام العلامة (قدس سرّه) في كره بعد تفسير الصّراحة بما استظهره (المصنف) (رحمه الله) من جماعة هذا و اعلم ان الّذي يستفاد من كلام (المصنف) (رحمه الله) بعد التدبّر فيه ان في العنوان الكلى المعتبر في عقد البيع بل غيره من العقود أقوالا أحدها ان يكون صريحا بمعنى كونه موضوعا لعنوان العقد فيخرج المجازات و كذا الكناية الّتي هي ذكر اللازم و ارادة الملزوم و ان كان وقوعها لا على وجه المجاز كما فيما عرفت من مثل أدخلته في ملكك و غيره فإن الإعطاء بعوض أو الإدخال في ملك الغير بعوض و نحو ذلك ليست مجازات في البيع و انما هي عناوين منطبقة و صادقة عليه على حدّ انطباق الخاصّة المركبة على ذي الخاصّة كالطائر الولود للخفاش فإنه ليس موضوعا له بعنوانه الخاص لكنّه يصدق و ينطبق عليه لا على وجه الاستعمال المجازي فالكناية في كلامهم المذكورة في مقابل الصّريح ليست مستلزمة للمجازيّة و الصّريح بالمعنى المذكور يشتمل المشترك اللّفظي المقرون بالقرينة المعيّنة لصدق وضعه لعنوانه و يؤيّده انه لا خلاف في وقوع عقد البيع بلفظ بعت مع دعوى بعضهم انه لا خلاف في اشتراكه بين البيع و الشراء كما سيجيء انه من الأضداد ثانيها ان يكون حقيقة و يكون هذا التعبير احترازا عن المجازات و لهذا فرع عليه (المصنف) (رحمه الله) عند الإشارة إليه قوله فلا ينعقد بالمجازات حتّى صرّح بعضهم بعدم الفرق بين المجاز القريب و البعيد و لا يتأتى منه الاحتراز عما كان من أنواع غير الصّريح لا يندرج في عنوان المجاز كالاعطاء بالعوض أو الإدخال في ملك الغير و لكن الحقيقة بإطلاقها شاملة لما إذا كان من قبيل المشترك اللّفظي فلا يتأتى بها الاحتراز عنه و لعل القائل به يلتزم بجواز استعماله في العقد مع إحالة كيفية الاستعمال الى المتعارف بان يكون مقرونا بقرينة معيّنة كما في (الجواهر) عن مصابيح العلّامة الطّباطبائي انه لا خلاف بينهم في وضعهما للمعنيين فيصحّ استعمال كلّ منهما (حينئذ) في الإيجاب و القبول على الحقيقة ثم قال و لا يتمدح الاشتراك و الا لامتنع الإيجاب بالبيع و لا ظهورهما في أشهر معنييهما لوضوح القرينة المعيّنة لغيره و هي وقوع البيع من المشترى و الشراء من البائع انتهى كما أنها شاملة للمشترك المعنوي لكنّه إذا أريد البيع على وجه الخصوصيّة كان مجازا فيصحّ الاحتراز و إذا أريد المعنى العام لم ينعقد البيع لانّ العقود تابعة للمقصود و المفروض عدم القصد اليه على وجه الخصوص ثالثها انه يكفى كل لفظ له ظهور عرفي معتد به في المعنى المقصود فلا فرق بين قوله بعت و ملكت و بين قوله نقلت الى ملكك بكذا أو جعلته ملكا لك بكذا و هذا هو الّذي حكاه (المصنف) (رحمه الله) عن جماعة و هذا يشمل الحقيقة المختصّة و المشتركة لفظا المقرونة بقرينة معينة و المشتركة معنى المقرونة بالقرينة المفهمة و المجازات الجارية على قانون الاستعمال الصّحيح التي منها استعمال الخاص في العام كاستعمال السّلف في مطلق البيع كما قيل فيجري فيه ما قيل في إطلاق المشفر على شفة الإنسان فافهم و يجوز ان يكون من استعمال المباين في المباين بعلاقة المشابهة رابعها التفصيل بين المجازات القريبة و البعيدة فيصحّ بالأولى كما يصحّ بالحقيقة بخلاف الثانية و هذا مما افاده المحقّق الثاني (قدس سرّه) في باب السّلف قال (رحمه الله) عند قول العلامة (قدس سرّه) في (القواعد) و الأقرب انعقاد البيع بلفظ السّلم فيقول أسلمت إليك هذا الثّوب في هذا الدّنيا راى يقول ذلك البائع فيكون المسلم هو المبيع و المسلّم فيه هو الثّمن و وجه