غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٣٦ - الإكراه على الطلاق

لحوق الرّضا فيشمل القسمين اللذين هما ما علم قصد المكره الى مدلوله و ما لم يعلم لكنه أحرز قصده بأصالة صحة رضاه بما أوقعه الّتي لا تحصل الا بمسبوقيته بالقصد ثم انّه قد يعترض بمثل ما ذكر من وجه الدفع على ما افاده المحقق الثاني (رحمه الله) من بناء الحكم على الإجماع و قوله انه ان لم تكن المسئلة اجماعية فللنظر فيها مجال و على ما ذكره صاحب الجواهر (رحمه الله) من موافقته (رحمه الله) في أوّل كلامه من جهة ان ذلك مبنى على فهمهما من كلمات الأصحاب كونها ناظرة إلى قصد المكره للفظ دون المعنى و على (المصنف) (رحمه الله) من حيث انه خصّ كلمات الأصحاب بالدلالة على كون المكره قد علم قصده لمدلول اللفظ هذا و لكن الإنصاف ان غاية ما يتحصل من هذا البيان انما هو مجرد صلاحية عباراتهم للانطباق على ما ذكره و الشمول للقسمين و الّا فلا شاهد يدلّ على تعيين المدعى و ذلك لان كلماتهم كما تحتمل ما ذكره تحتمل ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) بان يكون كلامهم مسوقا لبيان المسبوق بالقصد الى مدلول اللفظ لأنه الذي يقبل الصّحة في الواقع و بحسب حقيقته و ان مجهول الحال غير قابل بالأصالة الا أن أصالة صحة الرّضا اللاحق تفيد صحته بحسب الظاهر فيحتمل ان يكون كلامهم مسوقا لبيان ما هو أهل للصحّة بحسب الأصل غاية ما في الباب ان أصالة الصّحة تحرز الأهلية عند الشك فيها و يكون بيان حال المشكوك قد أهمل في كلماتهم اعتمادا على الأصل بل لقائل أن يقول ان كلماتهم ظاهرة في بيان حكم ما هو أهل للصحّة بالذات فتأمل ثمّ انّه قد وقع لبعض المعاصرين في هذا المقام كلاما يعجبني ذكره قال لو لم يعلم قصد المكره ففي حمل كلامه على المقصود به ظاهره على نحو كلام المختار وجهان أقربهما ذلك حملا لفعله على الصّحة و لقوله على ظاهره و أصالة حقيقته و لأصالة القصد في أفعال العقلاء و ان كانوا مكرهين كما قيل و دعوى ان الإكراه و لو بحق قرينة صارفة عن ذلك كله محلّ منع و لعل إطلاق الأصحاب الصّحة فعلا أو بعد زوال العذر و الرضا به مبنى على ذلك إذ صورة العلم بعدم القصد المزبور و لو مع التورية في غاية الندرة فلم يلتفتوا إليها و لعلّ ذلك اولى من تنزيل كلامهم على صورة إحراز القصد و عدم تكلم العاقد لاغيا أو موريا فتأمل جيدا انتهى قلت قد عرفت ما في بعض ما اشتمل كلامه عليه سابقا و نقول هنا لا يخفى عليك ما في بعضه الأخر و هو الاعتذار عن عدم تعرّضهم لصورة العلم بعدم القصد المزبور بأنها في غاية الندرة فلم يلتفتوا إليها و ذلك لان كون الفرض نادرا لوقوع يقع على قسمين أحدهما ان يكون في المبحث فروض بعضها شائع الوقوع و بعضها نادر الوقوع فيترك الثاني لندرته و ثانيهما ان يكون عنوان كلى ذكروه و حكموا عليه بحكم باعتبار بعض افراده دون بعض و الاعتذار بترك البعض لندرة وقوعه انما يتجه في الأول دون الثاني و ما نحن فيه من قبيل الثاني دون الأوّل فلا يتجه فيه الاعتذار خصوصا مع كون الفرد الذي ادعى تركه لندرة وقوعه من قبيل ما يساوى المذكور في الانسباق من اللفظ ضرورة ان من علم عدم قصده للمعنى و من علم قصده و من لم يعلم منه شيء منهما في الانسباق من لفظ المكره على حد سواء غاية ما في الباب ان العلم بعدم قصد المعنى نادر الوقوع في الخارج فلا يصير ندرة وقوعه الخارجي (حينئذ) عذرا في ترك البيان لان عباراتهم (حينئذ) تصير مما يفيد خلاف المقصود و هذا مما لا يعذر فيه صاحبها بل نقول ان العلم بعدم قصد المعنى ان كان نادرا فليس ندرته الا من جهة ندرة العلم بالضمائر و هذه الجهة موجودة في العلم بقصد المعنى (أيضا) فيكونان على حد سواء فالاعتذار بندرة أحدهما دون الأخر من عجائب الأمور

[فروع]

[الإكراه على بيع عبد من عبدين]

قوله لو أكرهه على بيع واحد غير معيّن من عبدين فباعهما أو باع نصف أحدهما ففي التذكرة إشكال

لا يخفى ان الإكراه عنوان قد حكم بعدم صحة عقد من تعلق به و يقع الحال فيه على وجوه لانه قد يعلم تحقق العنوان فيحكم بالبطلان و قد يعلم بعدم تحققه فيحكم بالصّحة و قد يقع الشك تحققه أو الظن به أو بعدمه و ينشأ من ذلك فروع كثيرة منها ما تعرض له (المصنف) (رحمه الله) و قد تعرضوا لكلّ منها بالبحث عنه بخصوصه على ما يقتضيه المورد لكن الاولى و الأهم تنقيح قاعدة كلية يرجع إليها عند الشّك في تحقق الإكراه من الصّحة أو البطلان و قد أشار إليها صاحب الجواهر (رحمه الله) بقوله ثمّ لا يخفى عليك ان لفظ المكره كغيره من الألفاظ يراد به المحمول على المكروه له واقعا و لكن اكتفى في تحققه بظاهر الحال المستفاد من تعقب الفعل للتهديد فلو فرض حصول ما يرفع الظهور المزبور منه حكم بصحة الطلاق لعمومات بناء على ان الإكراه مانع و لم يتحقق أو حصول ما يظهر منه الاختيار بناء على انّه الشرط فيكفي في الحكم بتحققه ظهوره و على كلّ حال فقد ذكروا ان من ذلك ما إذا خالف المكره و اتى بغير ما حمله عليه فان مخالفته له شعير بالاختيار فيرفع ظهور الكراهة ثم ذكر جملة من الصور و الفروع ثم قال و كان الاولى تحرير الأصل المزبور و الا فكثير من غير هذه الفروع محل للنظر حتى فيما نفوا الشبهة عن عدم الإكراه فيه فإنه قد يكون وقوعه بالإكراه و لتحقيق في الأصل المزبور الحكم بالصحة مع الشك في تحقق الإكراه و لذا كانت البيّنة على مدعيه انتهى و قد علم من كلامه (رحمه الله) لزوم الحكم بالصّحة عند الظن بانتفاء الإكراه بطريق اولى دون ما لو كان انتفاؤه موهوما لادلك عبارة أخرى عن ظهور تحقق الإكراه لكن يبقى هنا أمران أحدهما انّه لا دليل على ما التزم به من تحققه بظاهر الحال فنطالبه بالدليل عليه و ثانيهما انه مع تسليم كون الإكراه مانعا لا مجال للتمسّك بالعمومات الواردة في الطلاق أو غيره لان الشبهة مصداقية فليست قابلة لان يتمسّك فيها بالعمومات فليس المرجع إلا الأصول و انما قلنا ان الاولى و الأهم تنقيح قاعدة يرجع إليها عند الشك لان الشك في تحقق الإكراه في الفروع المذكورة ان لوحظ بالقياس الى المكره نفسه فلا وجه له لأنه أعرف بقصده و بداعيه الذي صدوا عنه فلا حاجة الى الاطناب فيما هو اعرف به من غيره و ان لوحظ بالقياس الى الحاكم عند اختلاف المتعاقدين في وقوع لعقد عن إكراه و عدمه فالمرجع هناك لا بد و ان يكون هو الأصل الذي هو في المقام عبارة عن قاعدة الصحة عند اختلاف المتعاقدين في وقوع العقد صحيحا أو فاسدا بعد تسالمهما على أصل وقوعه فيكلف مدعى الإكراه بالبيّنة مضافا الى موافقة قول مدعى الصّحة للأصل من جهة أخرى و هي ان الأصل صدور الفعل عن قصد حيث شك في وقوعه عن قصد أو عن إكراه و ان لوحظ بالقياس الى من يريد الشراء منه أو غيره من المعاملات فان رجع الشك في شيء من الفروع التي ذكروها الى معنى الإكراه و ما وضع له لفظه كان اللازم هو الرجوع الى العرف و اللغة و ان لم يرجع الى معنى الإكراه كما هو (الظاهر) من تعليلاتهم التي ذكروها للفروع حيث انها تنبئ عن طريق التوصل الى مقصود من يحتمل في حقه الإكراه و العلم بالداعي الذي صدر منه الفعل بسببه مثل ما قيل فيمن لو اكره على ثلث طلقات فأوقع واحدة من أنه بالمخالفة المزبورة يظهر منه الاختيار و كذا التعليلات التي ذكرها (المصنف) (رحمه الله) لما ذكره من الفروع كان الاستناد الى الوجوه و التعليلات المذكورة استنادا إلى الأمارات و أسباب الظن التي هي من قبيل غير الظهورات اللفظية و لا دليل على اعتبارها و الحكم بمقتضاها فلا بد من الرجوع الى الأصل و مقتضاه فيما نحن فيه هي الصّحة

[الإكراه على معين فضم غيره إليه]

قوله لكن في سماع دعوى البائع ذلك مع عدم الأمارات نظر

يعنى انه لو ادعى البائع الإكراه عند الحاكم فان وحدت امارة على صدقه سمع دعواه و قبلت منه للزوم اتباع الامارة و ان لم يكن هناك امارة تدل على صدقه ففي سماع دعواه نظر من انتفاء ما يدل على مدعاه و من انه اعرف بما في ضميره من غيره فيكون من دعوى ما لا يعلم الا من قبله هذا و قد عرفت انه لا دليل على اعتبار الظهور الغير اللفظي الحاصل من الأمارات نعم يثمر ذلك في صيرورة من عاضدت قوله منكر أ يطالب خصمه بالبينة بناء على جعل معيار التمييز بين المدعى و المنكر هو موافقة قوله الظاهر و عدمها

[الإكراه على الطلاق]

قوله و عن بعض الأجلة انه لو علم انه لا يلزمه الا اللفظ

(انتهى) الظاهر انه كاشف اللثام قال بعد حكاية قول العلامة (رحمه الله) في التحرير و لو اكره على