غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٠٤ - الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة

[الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة]

قوله في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة

لا إشكال في انّه قد يعرض المعاطاة اللّزوم في الجملة و قد صرّح كثير منهم بأن المعاطاة قد يعرضها اللّزوم حتّى على القول بإفادتها الإباحة بل ربما نفى الخلاف و الاشكال فيه مع تلف العوضين كما عن (ثق) و غيرها و عن شرح (القواعد) انه لا ريب و لا خلاف في أنّها تنتهي اليه و ان التلف الحقيقي أو الشّرعي بالنقل اللّازم للعوضين معا موجب له و احتمال العدم في الشرعي في حكم العدم

قوله اعلم ان الأصل على القول بالملك اللزوم

ذكر بعض من تأخر انه قد تعارف بينهم ان الأصل في كلّ عقد و ما هو بمنزلته اللّزوم و ان توضيح ذلك انه يتصّور الشّك الّذي هو مورد الأصل المذكور على صور ثلث الاولى ان يشك في ان العقد الفلاني أو ما هو بمنزلته كالمعاطاة مثلا هل هو موضوع على اللزوم أو الجواز الثّانية ان يشك في انّ لزومه و جوازه بعد ثبوت لزومه و يؤل إلى انّه باق على لزومه أو طرء عليه الجواز الثالثة ان يشك في لزومه و جوازه بعد ثبوت جوازه كالمعاطاة بعد تلف أحد العوضين أو التصرّف الناقل لا إشكال في ان مقتضى الأصل في الصّورة الاولى هو اللزوم و يدلّ عليه وجوه الأوّل الإجماع الثاني استصحاب بقاء الأثر الحاصل من العقد أو ما هو بمنزلته الثالث قاعدة السّلطنة الرابع قوله (عليه السلام) لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه الخامس قوله (تعالى) وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ السّادس قوله (عليه السلام) البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع السّابع قوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الثامن قوله المؤمنون عند شروطهم بناء على تعميمه بالنّسبة إلى نفس العقود ايضا التّاسع قوله (تعالى) أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ بناء على دلالته على اللزوم بتقريب ان اللّه (تعالى) أحله على الوجه الّذي كان مقررا من اتصافه باللزوم عند الناس و لا يخفى عليك ان جريان جميع الوجوه المذكورة مختصّ بما إذا كان متعلق المعاملة الّتي هي العقد أو ما هو بمنزلته من قبيل الأموال و الا جرى بعضها دون بعض فتدبر و اما الصّورة الثانية فحكمها حكم الصّورة السّابقة و يجرى فيها الوجوه المذكورة و اما الصّورة الثالثة فقد ذكر فيها ما افاده (المصنف) (قدس سرّه) في المتن من ان الأصل على القول بالملك هو اللزوم و على القول بالإباحة هو عدم اللّزوم

قوله لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدمة

أشار بها الى الوجوه الّتي ذكرها بعد تقويته القول بالملك للزوم من الاستصحاب و عموم قوله (عليه السلام) النّاس مسلطون على أموالهم و قوله (عليه السلام) لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه و الاستثناء في قوله (تعالى) لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و الجملة المستثنى منها في الآية المذكورة بتقريب أخر تقدم ذكره و قوله (عليه السلام) البيعان بالخيار ما لم يفترقا و قوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله (عليه السلام) المؤمنون عند شروطهم

قوله و هي حاكمة على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك لو سلم جريانها

وجه المنع من جريانها هو ان الإباحة بمعنى المصدر المبنى للمفعول الّذي هو صفة للمباح أثر أمر قائم بنفس المبيح و هو الإباحة بمعنى المصدر المبنى للفاعل فترتفع بارتفاع ذلك الأمر هذا و لكن لا يخفى ان ذلك انّما يتم بناء على كون الإباحة مالكيّة و امّا ان قلنا بان محلّ النّزاع هو ما لو قصد المتعاطيان الملك لكن (الشارع) انما رتب الإباحة (فحينئذ) إذا شك في ارتفاع تلك الإباحة برجوع المالك استصحب بقاؤها و يكون الشك من جهة الرافع الّذي هو رجوع المالك بمعنى الشّك في رافعية الشيء الموجود و هو (رحمه الله) يقول بجريان الاستصحاب عند الشّك في الرابع بأقسامه و ان أنكره عند الشّك في المقتضى و يمكن ان (يقال) ان التقييد بقوله لو سلم إشارة إلى تقييد جريان استصحاب بقاء الإباحة بالقول يكون من الإباحة من جانب (الشارع) دون المالك لعدم جريانه بناء على تقدير كونها من جانب المالك فتدبر

قوله و توهم جريان قاعدة الضمان باليد هنا مندفع بما سيجيء

من قوله و التمسّك بعموم على اليد هنا في غير محلّه بعد القطع بان هذه اليد قبل تلف العين لم تكن يد ضمان بل و لا بعده إذا بنى مالك العين الموجودة على إمضاء المعاطاة و لم يرد الرجوع انما الكلام في الضمان إذا أراد الرّجوع و ليس هذا من مقتضى اليد قطعا هذا و قد أورد عليه بان منع جريان قاعدة اليد هنا مناف لما تقدم منه من التمسّك بها و ستعرف توضيحه في ذيل قوله و التمسّك بعموم على اليد هنا في غير محلّه

قوله و امّا على القول بالملك فلما عرفت من أصالة اللزوم

كان الاولى ان يتمسّك هنا بالأولوية لكون اللزوم على تقدير صيرورة كل من العوضين ملك قابضه اولى منه على تقدير بقائه على ملك دافعه و صيرورته مباحا لقابضه و ذلك لان مقتضى دليل اللّزوم على القول بالإباحة هو فوات كلّ من المالين من كيس دافعه من دون ضمان على قابضه و مقتضى هذا فوات محلّ الرّجوع و عدم بقاء مجال له و هو معنى اللّزوم و لا ريب ان فوات محل الرّجوع من الدّافع على تقدير انتقال كل من العوضين إلى قابضه و كون فوات كلّ منهما و تلفه من كيس القابض لمولى بتفويت محلّ الرّجوع من كل منهما على الأخر و قد تلف العوضان جميعا و تلف كل منهما من كيس قابضه الّذي هو المالك فلا يبقى محل للرّجوع من أحدهما على الأخر فتدبر و احتج في لك للزوم بتلف العينين بوجه أخر حيث قال و يجوز له الرّجوع في المعاوضة ما دامت العين باقية فإذا ذهبت لزمت امّا جواز التصرّف فلما مرّ من تسليط كل منهما الأخر على ما دفعه اليه و اذن له فيه و لا معنى لإباحة التصرّف الا ذلك و امّا لزومها مع التّلف فلرضاهما بكون ما أخذه كلّ منهما عوضا عمّا دفعه فإذا تلف ما دفعه كان مضمونا عليه الا انه قد رضى بكون عوضه هو ما بيده فان كان ناقصا فقد رضى به و ان كان زائدا فقد رضى به الدّافع فيكون بمنزلة ما لو دفع المديون عوضا عما في ذمته و رضى به صاحب الدّين ثم قال و فيه نظر أقول وجه النّظر انّه لم يحدث لمالكى العينين بعد تلف كلّ منهما عند قابضها رضى جديد بل كثيرا ما لا يطلع كلّ منهما على تلف ما دفعه الى صاحبه من العوض عنده و لا يلتفت و لا يخطر بباله فليس هنا سوى الرّضا الحاصل في حال دفع كلّ منهما ماله إلى الأخر و ذلك الرّضا لو كان موجبا للزوم لترتب على المعاطاة من أوّل الأمر و لم يتوقف على تلف العينين و ذكر بعض المعاصرين في وجه النّظر ما لفظه و لعله مع كونه انما يتم على الإباحة و مع منافاته للجزم بعد ذلك بتحقق الملك فيهما لمنع كون الرّضا موجبا لذلك نعم قد يكون موجبا لعدم الضّمان و لو للشّك في شمول دليله لذلك كما مر فلاحظ و تدبّر انتهى و لا يخفى على من له خبرة بنقد المطالب ان الوجه ما ذكرناه

قوله و المتيقن من مخالفتها جواز ترادّ العينين و حيث