غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٩٢ - الكلام في تعريف المثلي و القيمي

لم يستوثق منها فإن أقام البيّنة أنه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء و رواية أبان بن عثمان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انه قال في الرّهن إذا ضاع من عند الرّاهن من غير ان يستهلكه رجع بحثه على الراهن فأخذه و ان استهلكه تراد الفصل بينهما مضافا الى قوله (تعالى) وَ إِنْ عٰاقَبْتُمْ فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ و قوله (تعالى) جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا و قوله (تعالى) فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ على أحد الوجوه و تفصيل المقال ان هذه الآية الأخيرة محتملة لوجوه أحدها ان تكون ما مصدرية و يكون المعنى اعتدوا عليه بمثل ما اعتدائه و تكون وجه الشبه كون كلّ منهما ممّا يصدق عليه مفهوم الاعتداء من دون نظر الى إفادة تحديد مقدار الاعتداء و عدم التجاوز عن القدر الّذي اعتدى به الشخص الأوّل و لا الى بيان شيء من الكيفيات و الخصوصيات و يصير المحصل هو الرخصة في تدارك ما أتلفه المتلف بأخذ بدله من دون تعيين صنف البدل أو شخصه ثانيها ان تكون ما مصدرية (أيضا) و المراد بالمماثلة و التشبيه هو التشبيه الخاص بمعنى عدم التجاوز في مقدار الاعتداء عن مقدار اعتداء الأوّل من دون نظر الى المعتدى به و لا يفيد كون المعتدى به الثاني مثلا للأول أو قيمة ثالثها ان تكون ما مصدرية و يكون المراد المماثلة أو التّشبيه في الاعتداء أو المعتدى به و هذا على قسمين أحدهما ان يكون المراد بيان حال النّوع المعتدى به بان يكون الاعتداء بالمثل في النّوع الّذي هو مثلي و بالقيمة في النّوع الّذي هو قيمي و ان اتفق نادرا في القيمي المشابهة بين التالف و العوض في جميع الأوصاف التي هي محط انظار العقلاء في المالية كما قد يتفق في الكرباس و في الإماء و العبيد و على هذا فلا يكون المناط إلا القيمة حتى في صورة المماثلة فيما بيّناه و الى هذا بنظر كلام الشيخ (قدس سرّه) حيث استدل بالآية على ضمان المثل بالمثل و القيمي بالقيمة بتقريب ان مماثل ما اعتدى به هو المثل في المثلي و القيمة في القيمي و ثانيهما ان يكون المراد بيان حال الأشخاص بأن يكون كل جزئي من جزئيات الشخصية التي هي من مال المعتدى إذا كان مماثلا للمعتدى به جاز أخذه بدلا له و لو لم يكن من مقتضى نوعه المماثلة كما في مثال الكرباس و المماليك و على هذا تدل الآية على جواز أخذ المثل في بعض افراد ما هو قيمي بحسب النّوع فقد تحصل مما بيناه في الآية وجوه أربعة و هناك وجه خامس و هو ان تكون ما موصولة عبارة عن المعتدى به و التقدير فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى به عليكم و إذ قد عرفت ذلك فلمت ان ما يصحّ الاستدلال بها من الوجوه المذكورة انما هو الوجه الأوّل دون الوجوه الأخر الا ان (يقال) ان إثبات الخاص يستلزم إثبات العام فإنه إذا ثبت الرخصة في الاعتداء بمقدار الاعتداء الأول أو بما يماثل المعتدى به نوعا أو شخصا ثبت ان المعتدى ضامن و يجب عليه دفع البدل هذا و عندي انه لا وجه للاستدلال بالآية على أصل الضمان و وجوب دفع البدل على المعتدى لا على الوجوه الأخر و لا على الوجه الأوّل لأن غاية ما تفيده الآية انما هو كون المعتدى عليه مرخصا في أخذ المثل أو القيمة و ثبوت الرخصة في حقه لا يقيد (يقتضي) وجوب الدفع على المعتدى فلو فرض ان المعتدى فلو فرض ان المعتدى عليه غافل عن ان المعتدى أتلف ماله أو جاهل و لكن المعتدى عالم باعتدائه و ملتفت اليه لم يتأت من الآية انه يجب عليه دفع البدل الى المالك و انما يتأتى منها ان المعتدى عليه مرخص في الاعتداء بمثل ما اعتدى عليه إنشاء و اين هذا من إثبات وجوب دفع البدل على المعتدى بل نقول انه لو كان الاعتداء بالمثل واجبا على المعتدى عليه لم يستلزم وجوب الدفع على المعتدى بنفسه حتى يكون ذلك من وظيفته في صورة جهل المعتدى عليه ايضا اللهم الا ان يدعى الملازمة عرفا بين ترخيص المعتدى عليه في الاعتداء بالمثل و بين ضمان المعتدى و وجوب دفع البدل عليه و هي ممنوعة و امّا الثالث فسيجيء الكلام عليه عند تعرض (المصنف) (رحمه الله) له

قوله بلا خلاف الا ما يحكى عن (ظاهر) الإسكافي

قال في (الجواهر) انه قال ان تلف المضمون ضمن قيمته أو مثله ان رضى صاحبه انتهى و ظاهره انه يضمن القيمة ابتداء ثم انه يجوز له إعطاء المثل ان رضى صاحبه بذلك و المضمون مطلق شامل للمثلي و القيمي لكن قال صاحب (الجواهر) (رحمه الله) لعله يريد القيمي

[الكلام في تعريف المثلي و القيمي]

قوله انه ما يتساوى اجزاؤه من حيث القيمة

قال الشيخ (قدس سرّه) في (المبسوط) فما له مثل ما تساوت اجزائه و معناه ما تساوت (صح) قيمة أجزائه فكلّ هذا له مثل كالحبوب و الادهان و التمور و الاقطان و الخلول التي لا ماء فيها و الأثمان و نحو هذا كله له مثل فإذا غصب غاصب من هذا شيئا فإن كان قائما ردّه و ان كان تالفا فعليه مثله انتهى

قوله و المراد باجزائه ما يصدق عليه اسم الحقيقة

أشار بهذا التفسير الى دفع ما أورد على التعريف المذكور من ان من جملة المثلي بل من أظهر أفراده عندهم الحنطة و الشعير و نحوهما و لا ريب ان كلا منهما مشتمل على جنّات مشتملة على قشور و لباب فاجزاء الصّبرة الخاصّة مثلا على قسمين قشور و لباب و معلوم ان هذين الجزئين ليسا متساويين من حيث القيمة و وجه الدفع ان المراد باجزاء الحنطة مثلا هي الأجزاء التي يصدق عليها الحقيقة (فيقال) عليها أنها حنطة و مثلا ليست إلا الحصّة المشتملة على الحبّات المشتملة (صح) على القشور و اللباب فتخرج الأجزاء التي لا يصدق عليها اسم الحقيقة التي هي الحنطة اعنى القشور وحدها أو اللباب وحدها هذا و لكن يبقى بعد ذلك أمور الأوّل انه أورد المحقق الثاني (قدس سرّه) على التعريف المذكور في (جامع) (المقاصد) فقال بعد حكايته عن الشيخ بقوله و هو ما تساوى قيمة أجزائه كالحنطة و الشعير و غيرهما من الحبوب و الادهان و ما أشبه ذلك ما نصّه و نقض بالثوب و نحوه فإن قيمة أجزائه متساوية و ليس بمثلي هذا و المحقق المذكور و ان تصدّى لدفع النقض بعد ذكر حمل من الكلام بقوله و (الظاهر) ان المراد بهذا ضبط المثلي بحيث يتميز فصل تميز لا التعريف الحقيقي أو يكون قوله كالحنطة و الشعير و غيرهما من الحبوب و الادهان داخلا في التعريف فيكون انكشافه بهذه الأمثلة انتهى الا ان المحقق الأردبيلي (رحمه الله) أورد عليه بقوله و يمكن ان (يقال) ان هذا لا ينفع إذ الغرض من فضل التميز معرفة المثلي ليحكم عليه بالحكم المخصوص به فان حصل التميز التام بحيث امتاز عما عداه فيحصل المطلوب و يصلح التعريف لدفع النقوض و الا فما حصل المطلوب و بقي مجهولا غير متميز و ان ميز في الجملة و ذلك غير كاف هنا و ايضا ان أخذ الحنطة إلى أخرها في التّعريف لا ينفع لأنه إن اقتصر على ذلك المذكور فقط كما هو ظاهر كلامه لمن البيانية ففيه انه غير جامع لخروج كثير من المعرف مثل الادهان و الا لبان و الدبس و الماء و غيره على انه ما كان في عبارة التعريف منحصرا بل قال و ما أشبه ذلك و ان أراد أشباهها كما كان فما حصل التميز التام إذ يمكن ان (يقال) ان الثوب من ذلك و الأرض (كذلك) أو ليس الا لبان منه و الدبس و الماء (كذلك) و كذا ان لم يرد الحصر في ذلك و ان أراد ان الغرض الانكشاف لا التّعريف