غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٩٤ - الكلام في تعريف المثلي و القيمي

من الحبوب مثلا أو قبل الوجود كما في الحاصل من زرع المخلوط جيده برديه فهو مثلي بل نقول انه ان وجد منهما فرد واحد و لم يوجد لهما فرد أخر حتّى يكون مماثلا له كالدّهن الّذي عمله بعض الحكماء لسلطان پورسيا و طلى به بنادق عسكره عند المقاتلة مع سلطان الفرانسه فحصل له الغلبة عليه بذلك حيث احترق منه معسكره و هلكت من رائحته جنوده في سنة ألف و مائتين و سبعة و سبعين فإنه يكون مثليا لمساواة قيمة أجزائه غاية الأمر انه حيث لم يوجد له مماثل يكون مما تعذر مثله فيجري عليه حكمه و ذلك لا يخرج الموضوع عن عنوان كونه مثليا و من هنا يعلم ان توهم كون العطر ليس من قبيل المثلي نظرا الى ان ما يتخذ منه من مادة متحدة بحسب النوع كالورد و الصندل و نحوهما مما يعز وجود فردين متساويين منه من جهة اختلاف أفراد أصل المادة بحسب قوة الرائحة و ضعفها و قوة الجرم و ضعفه و كيفية إيقاد النار تحته و نحو ذلك كماء الورد الّذي يختلف افراده بما عرفت من أسباب الاختلاف و غيرها ليس في محلّه لان ما وجد منه متساوي الأجزاء اندرج في التعريف و صدق عليه انه مثلي و غرة وجود المماثل في الخارج لا يخرجه عن كونه مثليا فان وجد له مماثل مساو له جاز دفعه و الا انتقل إلى القيمة كما هو الشّأن في كلّ مثلي تعذر مثله و كذا الحال في الفرد الّذي إذا وجد تساوت اجزاؤه و ليس ما ذكرناه من جهة إضمار الوجود في نظم الكلام حتى (يقال) انه مخالف للأصل و (الظاهر) بل ذلك يفهم من نظمه بالنظر الى كون الوصف الذي ذكروه له و هو كونه متساوي الأجزاء بحسب القيمة من قبيل ما يثبت له في الوجود الخارجي كما لو قلنا ان السكر حلو و قد حققنا في محله ان الوصف و الحكم كما قد يثبتان للموضوعات بحسب الوجود الذهني في بعض الأحيان كما في قولنا الإنسان كلى (كذلك) قد يثبتان لها بحسب الوجود الخارجي في بعض الأوقات و تساوى الاجزاء من هذا القبيل فتحصل من ذلك ان المثلي يكون وصفا لكلّ من النوع و الصنف و الفرد و لكن باعتبار وجودها الخارجي و ان شئت قلت ان المثلي وصف للفرد الذي هو الموجود الخارجي و ذلك لأوّل النّوع و الصّنف باعتبار الوجود في الفرد الّذي هو الموجود الخارجي فيكون المراد بالتعريف ان المثلي هو الموجود الخارجي الذي تتساوى اجزاؤه بحسب القيمة بل هو المنساق من لفظ التّعريف و قد عرّفوا المثلي الذي هو عبارة عمّا من شأنه ان يكون له مثل بهذا التّعريف نظرا منهم الى ان ذلك لازم كون الشيء مما له مثل بحيث لا ينفك عنه هذا و لكن لا يخفى عليك ان هذا بحسب مقتضى ظاهر اللّفظ و ان الّذي يقتضيه التدبر في كلماتهم هو ان (يقال) ان المثلي عندهم وصف للنّوع دون الصّنف و الفرد و ذلك لان لازم كونه وصفا لهما هو انّه لو اتفق في صنف أو فرد من النّوع الذي هو قيميّ مختلف الاجزاء بحسب القيمة كونه متساوي الأجزاء بحسبها كان ذلك الصّنف أو الفرد بخصوصه مثليا مضمونا بالمثل فلو كان صنفا من الأراضي متساوي الأجزاء بحسبها أو من جهة أوصافها كقوة تربيتها للزّرع و تساوى أجزائها في الاشتمال على الملوحة و عدمه فلازم ما ذكر ان يحكم على ذلك الصّنف بأنه مثلي و قد وجدنا منهم خلاف ذلك فقد عدّا العلامة (قدس سرّه) في (التذكرة) في ذيل تعريف غير المثلي الأراضي من غير المثلي بقول مطلق قال (رحمه الله) و غير المثلي ما لا يتساوى اجزاؤه كالحيوان و الأراضي و الأشجار و غير ذلك انتهى و كذا لو كان اتفق فرد من الثوب متساوي الأجزاء بحسب القيمة من جهة تساوى قوة القطن أو الحرير أو الصوف المتخذ منه الاجزاء و من جهة تساوى كيفية الغزل و النّسج و نحو ذلك فاللازم ان يحكموا على ذلك الفرد بكونه مثليا و بضمانه بمثله و قد صرّح الشّيخ (قدس سرّه) في (المبسوط) بكون الثياب من القيمي بقول مطلق قال فان غصب ما لا مثل له و معناه ما لا يتساوى اجزاؤه أي لا يتساوى قيمة أجزائه فلا (يخلو) من أحد أمرين امّا ان يكون من جنس الأثمان أو من غير جنسها فان كان من غير جنسها كالثياب و الخشب و الحديد و الرصاص و النحاس و العقار و نحو ذلك من الأواني كالصّحاف و غيرها فكل هذا و ما في معناه مضمون بالقيمة انتهى بل غير الأواني و العقار من الأمثلة الّتي ذكرها كلها

مما يتحقق فيه صنف أو فرد متساوي الأجزاء قيمة و مع ذلك جعلها من قبيل القيمي الغير المتساوي عند وجوده في الخارج فهو مثلي و تعريف القيمي ناظر الى نفى ذلك الى الاجزاء فتعريف المثلي مأخوذ على وجه الغلبة بمعنى ان كل نوع و عنوان من العنوانات المعتبرة بأنفسها كان متساوي الأجزاء غالبا عند وجوده في الخارج فهو مثلي و تعريف القيمي ناظر الى نفى ذلك بمعنى ان كلّ نوع لم يكن تساوى اجزائه عند وجوده في الخارج غالبيا فهو قيمي فالحاصل ان الموصوف بالمثلية و القيمية انّما هو النوع لكن بحسب وجوده الخارجي و استفدنا اعتبار النّظر الى الغالب من الجمع بين مقتضى التعريفين للمثلي و القيمي و انهم يجعلون من قبيل القيمي ما قد يتفق فيه تساوى الاجزاء فتحصل مما ذكرنا ان المراد هو كون النّوع مما له مثل دون الصّنف و الفرد لما عرفت لكن بحسب الوجود الخارجي بمعنى ان كلّ نوع إذا وجد في الخارج في ضمن فرد كانت أجزاؤه متساوية في القيمة بحسب القالب كان مثليا فيخرج ما لا يغلب فيه تساوى الاجزاء كما كالأراضي و الثياب و مرادنا بالنّوع ما هو عنوان من العناوين المتعارفة كالحنطة و الأرز و الدهن و نحو ذلك من العناوين فلا ينافيه تعبير (المصنف) (رحمه الله) بالجنس و لا يقدح في ذلك ان كلا منها مشتمل على أصناف متفاوتة و انه إذا غصب فرد من صنف كان اللازم دفع ما هو من افراد ذلك الصّنف فان ذلك مدلول عليه بلفظ المثل الّذي هو من متعلقات الحكم في قولهم كل ما هو مثلي يضمن بمثله و قد أشار الى بعض ما ذكرناه في الجواهر حيث قال و لعل المراد تساوى قيمة أجزاء الصّنف من النوع منه بل الأشخاص من الصّنف بل على ان يكون ذلك المتساوي من حيث الذات لا الاتفاق و (حينئذ) فالمن من شخص الحنطة الخاصة مثلا و الدّهن الخاص مثلا قيمة أجزائه متساوية ضرورة كون الرّطل بدرهم مع فرض كون المن بدرهمين و هكذا و لا يرد النقض بالثواب و الأرض الّذي يمكن دفعه بعدم غلبة ذلك فيهما و فرض بعض الافراد (كذلك) لا يناسب اطراد قواعد الشرع انتهى ما أهمنا ذكره من كلامه (رحمه الله) و يستفاد من المحقق الأردبيلي (قدس سرّه) و (المصنف) (رحمه الله) انهما فهما من التعريف المذكور كون المثلي عندهم وصفا للنوع بمعنى أخر غير ما ذكرنا و هو ان يكون تساوى الاجزاء بحسب القيمة وصفا للنّوع باعتبار ان كل موجود خارجي منه جزء فوصف الحنطة بالمثلية مثلا انما هو باعتبار ان لها اجزاء مثل صبرة زيد و صبرة عمرو و صبرة بكر و هكذا فكل صبرة جزء لهذا الجنس المركّب و انها متساوية بحسب القيمة و لهذا قال المحقق المذكور (رحمه الله) في طي عبارته التي حكيناها عنه في مقام الاستشكال في التعريف فإن حنطة صغارها يساوى عشرين و الأخر عشر شاميات فان كون صغار من حنطة يساوى عشرين و كون صغار من الأخرى يساوى عشرا لا يتجه الإيراد