غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٧٦ - في تعريف البيع و حقيقته

انتقال العين (انتهى) و رده الشّهيد (رحمه الله) في بعض تحقيقاته إلى الأول نظرا الى ان الصّيغة المخصوصة سبب في الانتقال فأطلق اسم المسبّب على السّبب و عرّف المغيى بالغاية و فيه نظر لأنّ الإطلاق المذكور مجازي يجب الاحتراز عنه في التّعريفات الكاشفة للمهية الا مع قيام قرينة واضحة و هو منتف و امّا التّعريف بالغاية بهذا المعنى فغير جائز لأن حملها على المغيّا حمل المواطاة أعني حمل هو هو و الغاية ممّا لا يصحّ حملها عليه (كذلك) و انما يدخل الغاية في التّعريفات على معنى أخذ لفظ يمكن حمله على المعرف مشير إلى الغاية و غيرها من العلل الّتي لا يصحّ عليه حمل المواطاة و هو هنا منتف انتهى أقول يرد على الشّهيد (رحمه الله) مضافا الى ما أورده عليه ثاني الشّهيدين (قدس سرّه) ان اللازم أحد الأمرين من إطلاق اسم المسبّب على السّبب و تعريف المغيّا بالغاية لأنه إذا أطلق اسم المسبّب على السّبب صار اللفظ مجاز أريد به خلاف معناه الموضوع له و التعريف انّما هو لذلك المعنى المجازي فلا يكون التّعريف الّا له و (حينئذ) يكون التّعريف بما يساويه الا ان تكون النسخة مغلطة و يكون عطف تعريف المغيّا بأو دون الواو أو يتكلف بان الواو بمعنى أو و يرد على ثاني الشّهيدين (قدس سرّه) ان المجاز هنا انّما هو في المعروف دون التعريف فلا ينطبق عليه قوله يجب الاحتراز عنه في التعريفات الكاشفة للمهية (انتهى) و يرد على (المصنف) (قدس سرّه) ان ما ذكر و بقوله و (الظاهر) ان المسبّب هو الأثر الحاصل إلى أخر ما افاده بما حاصله ان المسبّب هو النقل بمعنى اسم المصدر توجيه بما لا يرضى به صاحبه لانّه قد وقع التصريح في كلام الشّهيد (رحمه الله) بأنّ الأثر هو الانتقال و كلام ثاني الشّهيدين ايضا مبنى على ذلك و (المصنف) (رحمه الله) استظهر أن الأثر الحاصل من العقد انّما هو النّقل الّذي هو اسم المصدر و يمكن دفعه بان قوله (رحمه الله) ذلك مسوق للإيراد و دفع ما وقع في كلام الشّهيدين من كون الأثر عبارة عن الانتقال لكن يأبى عنه قوله لا النقل الحاصل من فعل الموجب لانه كان اللازم على ما ذكر في الدّفع ان يقول بدله لا الانتقال لانه لم يوضع له لفظه و يمكن التّوجيه بان قوله لا النقل الحاصل من فعل الموجب إشارة إلى دفع التوهّم المحتمل في المقام لا الى دفع شيء مذكور في كلامهما و اكتفى في دفع ما ذكر في كلامهما بإثبات أن المسبّب انّما هو الأثر الّذي هو اسم المصدر فتأمّل ثمّ انه يظهر من عبارة المصباح التي ذكرناها في صدر المبحث وجه أخر و هو ان السّبب عبارة عن الإيجاب و القبول و المسبّب عبارة عن مدلوليهما لانه قال لكنه أطلق على العقد مجازا لانه سبب التمليك و التملّك و يمكن ان يتكلّف بإرجاعه الى ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) بان (يقال) انه أراد بالتّمليك و التّملك ذلك النقل المعبّر عنه باسم المصدر فضاق عليه المجال في التعبير فعبّر بما ترى هذا و اعلم انه قال بعض من تأخر ان هذا يعنى اعتبار علاقة السّببيّة و المسبّبية انما يتم على القول بكون البيع حقيقة في المعاملة القائمة بالطرفين الّتي هي معنى الإيجاب و القبول أو القول بكونه اسما للصّحيح دون الأعمّ امّا على الأوّل فسببية العقد له معلوم لانّه مدلول و المدلول مسبّب عن الدّال في مقام الافهام و امّا على الثاني فلانّ البيع إذا كان معناه النقل الصّحيح كان ذلك المعنى في الحقيقة مقيّدا بالقبول لان ذلك مما لا يتم الصحّة إلا به ضرورة انها عبارة عن ترتب الأثر و لا يعقل تحققه الا بانضمام القبول و سببية العقد لمثل هذا النقل واضحة و امّا على التحقيق من كون البيع موضوعا لمجرد النقل فلا يتم ما ذكر لان العقد ليس سببا له لحصوله قبل تماما بنفس الإيجاب و انّما هو سبب للأثر الحاصل و هو انتقال العين و من البين أن العلاقة من السّببيّة و غيرها انما يلاحظ بين المعنى المجازي المقصود و بين المعنى الحقيقي دون معنى مجازي أخر فإذا لم يكن العقد سببا للمعنى الحقيقي للفظ البيع و هو النقل فكيف يصحّ استعمال لفظه فيه و أنت خبير بضعف ما أنكره من المبنى لان ثبوت كون البيع موضوعا لمجرّد النّقل لا ينفى وضعه لمعنى أخر و هو النّقل الّذي هو اسم المصدر و قد أثبته (المصنف) (رحمه الله) مضافا الى النقل الّذي هو معنى الإيجاب حيث قال و الحاصل ان البيع الّذي يجعلونه من العقود يراد به النّقل بمعنى اسم المصدر بعد ما ذكر ان جميع ما

ورد في النّصوص و الفتاوى ناظر الى ذلك و الإنصاف ان المتبادر من لفظ البيع هو ما أثبته (رحمه الله) فتدبّر

قوله و ظاهره إرادة الإطلاق الحقيقي

(انتهى) قال بعض من تأخر بعد ما ذكر كلام الشّهيدين (قدس سرّهما) انهما ان أراد ان (الشارع) نقلها عن المعنى اللّغوي إلى معانيها الصحيحة فصارت حقائق شرعيّة فيها فهو في غاية البعد و مع ذلك يوجب عدم جواز التمسّك بإطلاق مثل قوله (تعالى) أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و غيره من إطلاقات العقود الواردة و الكتاب و السنة عند الشكّ في اعتبار شيء فيها مع ان سيرة علماء الإسلام قد استقرت على التمسّك بها و ان أراد أنها حقائق في الصّحيحة عند أهل العرف (فحينئذ) يستكشف بما هو صحيح عندهم عمّا هو صحيح في الواقع عند (الشارع) الا فيما نبه (الشارع) على خطائهم و كون الصّحيح عنده غير ما هو صحيح عندهم و لا يكون هذا الا فيما وجد دليل يدل عليه فيصحّ التمسّك بالإطلاقات الواردة في الكتاب و السنة في إثبات صحّة ما شك في اشتراط شيء فيه لورودها على طبق المتعارف ففيه أولا ان الطريقة الّتي استقر عليها بناء أهل العرف انما تعتبر في المفاهيم الكليّة دون تمييز المصاديق التي يبنى عليه التمسّك بالإطلاقات على هذا التقدير و ثانيا انه لو كان معنى البيع هو الصّحيح و لو في أنظارهم لحصل الانتقال بمجرّد الإيجاب و لم تكن حاجة الى القبول و هو واضح الفساد و أقول يمكن المناقشة فيما ذكره من الوجهين امّا الأوّل فلان أنظار أهل العرف و ان لم تكن معتبرة في تمييز المصاديق و الموارد في غير المقام الا انّه يمكن ان (يقال) ان هذا المقام لا يقاس بغيره من المقامات ضرورة ان البيع و نحوه من العقود انما هي من قبيل ما كان متقررا بين النّاس ثابتا عندهم و قد أمضاها (الشارع) غاية ما في الباب انه زاد على ما كان متقررا عندهم شروطا و معلوم انّ اللّازم (حينئذ) اتباع ما علم منه من الشرائط الثابتة و ترك ما لم يثبت فيؤخذ بما عندهم و وجه الاخذه علمنا بان (الشارع) قد أمضاه و امّا الثاني فلانّ الواقع في عبارة الشّهيدين (قدس سرّهما) انما هو لفظ العقد و العقود و ان الإقرار في كلام الشّهيد الثاني عبارة عن الاخبار عن إيقاع عقد البيع و على هذا فلا مساس لحصول الانتقال بمجرّد الإيجاب بذلك

قوله فتأمّل فإن للكلام محلّا أخر

(الظاهر) ان الأمر بالتّأمّل إشارة الى ان كلام الشّهيدين ناظر الى ما هو المتداول الآن فيما بين المتشرعين خصوصا كلام الشّهيد الثاني و ما هي حقيقة فيه في عرف هذا الزّمان