غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٣٤ - في ذكر الإيجاب و القبول

ليس من ذلك القبيل بل جزم بعضهم بانصراف الآية إلى أشخاص العقود المتعارفة لا إلى أنواعها مضافا الى معلومية كون المعاملات قد شرعت لنظام أمر المعاشى المطلوب لنفسه و توقف أمر المعاد عليه و لما كانت منشأ الاختلاف و التنازع و الترافع وجب ضبطها بالأمر (الظاهر) الكاشف صريحا عن المعاني المقصودة بها من العقد و الحل و الربط و الفك و الا لكان نقضا للفرض الداعي إلى وضع المعاملة و إثباتها في السريعة و القيم بذلك انما هو البيان المعرب عما في ضمير الإنسان من الألفاظ الموضوعة لذلك دون غيرها مما لا يفهم منه المعنى المقصود إلا بالقرائن من الألفاظ الموضوعة للقدر المشترك و المجازات و الأفعال و الإشارات و الكنايات و الكتابات و نحو ذلك ثم انه (رحمه الله) قال في ذيل كلامه و من ذلك كله يظهر لك ان الاقتصار على الألفاظ الدالة وضعا (حينئذ) هو الاولى هذا و مقتضاه عدم جواز الإيجاب بلفظ ملكت و كذا بلفظ شريت بل بعت لكون الأول من المشترك المعنوي و الثانيين من المشترك اللفظي لأنّه احترز عن الأوّل عند منعه عن المشترك المعنوي المقرون بالقرينة بقيام الإجماع عليه فيبقى الأخيران بل كل مشترك لفظي فيلزم ان لا يجوز الإيجاب بذلك لعدم الفرق بينه و بين المشترك المعنوي في الافتقار إلى القرينة و (حينئذ) فيشكل الإيجاب بلفظي بعت و شريت ايضا لكونهما من المشترك اللّفظي باعترافه الا ان يلتزم بخروجهما أيضا بالإجماع و (حينئذ) فلا يبقى لتأسيس هذه القاعدة وجه لبقائها بلا مورد مع ان ما ذكره من انصراف العقود المأمور بالوفاء بها الى العقود المتعارفة ممنوع هذا و لكن مقتضى ما ذكرناه من مذاقنا من كون قوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ مبينا و انه يصح التمسّك به في الموارد الّتي لم يعرض الأصحاب عن التمسك بها هو جواز الإيجاب بالألفاظ الثلاثة المذكورة و امّا الحصر فيها فلا بل نكتفي بكل لفظ دل على (المقصود) دلالة واضحة صريحة و لو كان ذلك بواسطة القرينة و ان كانت من قبيل الأمور العقلية أو القرائن المقامية

قوله و امّا القبول فلا ينبغي الإشكال في وقوعه بلفظ قبلت و رضيت و اشتريت و شريت و اتبعت و تملكت و ملكت مخففا

(الظاهر) ان عدم لياقة الإشكال في المقام انما هو بحسب مذاقه (قدس سرّه) في وجه الجمع الذي ذكره فإن أخفى الألفاظ السّبعة من حيث الدلالة على القبول انّما هو شريت و هو مقرون بقرينة لفظية اعنى ألفاظ الإيجاب بل ألفاظ المتعلقات التي تذكر للفظ شريت و الا فكلماتهم مختلفة و القدر المتيقن المستفاد من السّرائر هو الاقتصار في القبول على اشتريت و قبلت دون غيرهما بل ذلك ظاهر العبارة التي قدمنا حكايتها عنها عند الكلام على الإيجاب بلفظ بعت و قد يدعى انفهام انحصار ألفاظ القبول فيهما من عبارة الغنية التي قدّمنا حكايتها هناك ايضا و قد تقدّم الكلام في ذلك و في الجواهر للقاضي عبد العزيز بن البراج (رحمه الله) مسئلة إذا قال المشترى للبائع يعني بكذا و قال البائع بعتك هذا هل ينعقد البيع أم لا الجواب لا ينعقد البيع بذلك و انما ينعقد بان يقول المشترى بعد ذلك قبلت أو اشتريت لان ما ذكرناه مجمع على ثبوت العقد و صحته به و ليس (كذلك) ما خالفه و من ادعى ثبوته و صحته بغير ما ذكرنا فعليه الدّليل و أيضا فالأصل عدم العقد و على من يدّعى ثبوته الدليل انتهى و في (التذكرة) و القبول من المشترى قبلت أو اتبعت أو اشتريت أو تملكت و في (القواعد) و القبول و هو اشتريت أو تملكت أو قبلت و في (الدروس) و القبول اتبعت و اشتريت و تملكت و قبلت و أمثال هذه العبارات ممّا اقتصر فيه على ألفاظ خاصّة من دون تصريح بكلمة دالة على انّ (المقصود) انما هو التمثيل يحتمل فيها وجهان أحدهما ان نقول ان المراد بها التمثيل على حد ما وقع فيه كلمة دالة على ذلك مثل ما حكى عن (التحرير) من قوله و القبول اللّفظ الدّال على الرّضا مثل قبلت و اشتريت و نحوهما و ما في الإرشاد حيث قال الأول العقد و هو الإيجاب كبعت و القبول كاشتريت و ما في (الروضة) حيث قال و يشترط وقوعهما الإيجاب و القبول بلفظ الماضي العربي كبعت من البائع و اشتريت من المشترى و شريت منهما لانه مشترك بين البيع و الشراء و ملكت بالتشديد من البائع و التخفيف من المشترى و تملكت انتهى و ما عن صريح الجامع من صحّة القبول ببعت و يدل على هذا الوجه ما ذكره في (جامع المقاصد) عند قول العلامة (قدس سرّه) و القبول هو اشتريت أو تملكت أو قبلت ما لفظه كان الاولى ان يقول كاشتريت لان اتبعت و نحوه قبول قطعا انتهى و يؤيّده ما عن العلامة الطباطبائي (قدس سرّه) من القطع بعدم الفرق بين الصيغ المؤدية للمعنى لا عقلا و لا شرعا و في (الجواهر) و لو توقف النقل على خصوص اللفظ المعين لزم الاقتصار على بعت و اشتريت و قبلت و لم يجز غيرها لعدم ثبوته بعينه من نص و لا إجماع و رضيت في القبول أظهر من ملكت و شريت و أقرب الى مفهوم قبلت فكان اولى بالجواز منهما انتهى بل قد (يقال) بجوازه بكل لفظ موضوع لذلك و لو كان مشتركا معنويا أو بكل لفظ دال على ذلك و لو مجازا على نحو ما سبق في الإيجاب و ثانيهما ان نقول انها مبنية على دعوى حصول القبول ببعض دون بعض أو على وجه دون وجه أخر و ان لم نصل إلى حقيقة و يؤيده ما عن تعليق الإرشاد من التردّد في رضيت بدل قبلت و ان كان بمعناه لاحتمال توقف النقل على الصّيغة المعينة هذا و لكن الإنصاف ان الجمع بين كلمات الأصحاب بحيث يحصل التوافق بين الجميع في هذه المسئلة كما هو الشّأن في كثير من المسائل من جملة القضايا الّتي لا أبا حسن لها و لكن الحكم على مقتضى قاعدتنا التي ذكرناها من التمسّك بقوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ في كلّ لفظ صدق عليه انّه تحقق العقد به و لم يعرض الأصحاب عن العمل به في ذلك المورد ممّا لا اشكال فيه

قوله (رحمه الله) ثم ان في انعقاد القبول بلفظ الإمضاء و الإجازة و الإنفاذ و شبهها وجهان

لعل منشأ الوجهين انها ليست بصريحة لعدم وضعها لعنوان القبول مثل لفظ قبلت و لا لعنوان طرف المعاملة كاشتريت و قد اشترطوا الصّراحة في ألفاظ العقود مع عدم تصريح منهم بوقوع القبول بها فلا ينعقد بها و ان (الظاهر) ان الصّراحة و اعتبار اللّفظ الحقيقي أو المجازي الّذي قرينة لفظ حقيقي انما هي بالنّسبة إلى الإيجاب وحده و ذلك لكون القبول تابعا ينكشف معناه و اختصاصه بخصوص عقد كالبيع مثلا بواسطة لحوقه الإيجاب الخاص الّذي هو المتبوع و لذا جوزوا الاكتفاء بلفظ قبلت بعد إيجاب البيع مثلا من دون ذكر لفظ البيع مفعولا له استغناء بالاقتران و هذا و ان كان من جملة القرائن المقاميّة الا ان (الظاهر) ان الاستفتاء بمثل ذلك في خصوص القبول الّذي هو من توابع الإيجاب من قبيل المسلمات و يمكن ان (يقال) ان منشأ الوجهين هو التردّد في انه يلزم ان تكون القرينة اللّفظية الحقيقية الّتي اعتبرها (المصنف) (رحمه الله) في كلام من تكلم بالكناية أو اللفظ المجازي الذي تفيدهما القرينة وصف الصّراحة أم يجوز ان يكون اللّفظ الحقيقي الواقع في كلام كل من المتكلم و المخاطب قرينة على المراد بالكناية أو المجاز في كلام الأخر فإن قلنا بالثاني صحّ انعقاد القبول بلفظ الإمضاء و ما بعده لان لفظ الإيجاب المستعمل في معناه على وجه الحقيقة في كلام الموجب قرينة لفظية حقيقية على المراد بالإمضاء و أخواته باعتبار كون ذلك محقّقا لمورد هذا