غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٧٤ - الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ

التام الموجب لارتفاع الضّمان هو إيصاله اليه على الوجه الأخير و احتمل بعض الفقهاء الأواخر في هذا المقام وجوها أحدها ان يضاف اليه التمليك المجاني (أيضا) (فيقال) ان الرافع للضمان عبارة عمّا يعم الأمرين نظرا الى ان التّسليط المجاني (أيضا) يتضمّن التّسليط على التصرّف كتصرف؟؟؟ الملاك غايته ان المالك يحسب ان المال انتقل اليه بملك جديد و توهم انه لا يكفي لأنّه قد يتصرّف المالك في ملكه الجديد بما لا يتصرّف في ملكه القديم فيكون مغرورا إن أتلفه فاسد لان مثل ذلك لا يعد من الغرور و ثانيها ان يضاف إليهما التمليك الضمانى دون الامانة بقسميها و ثالثها ان يضاف الى هذه الثلاثة (حينئذ) الامانة الضمانية و رابعها ان يضاف الى الثلاثة المذكورة الامانة بقسميها الى غير ذلك من المحتملات ثمّ اختار ان التحقيق الّذي يدل عليه قوله (عليه السلام) حتى تؤدّى هو ان كلّ واحد من تلك الأقسام يكفي في رفع الضمان فيكفي إيصاله إلى يد المالك على اى نحو كان فلو غصب مال أحد ثمّ أودعه عنده فتلف بآفة لم يكن للمالك الرّجوع عليه بشيء لارتفاع الضّمان عنه بإيصاله اليه على نحو الاستيداع عنده لصدق التأدية بذلك و لا ينحصر سقوط الضمان فيما ذكره الشّهيد الثاني (قدس سرّه) من التّصريح بان هذا ملك لك بل قد تجر الحاجة و الدّواعي العادية الى كتمان الغصب فيوصل ماله اليه بعنوان انّه هدية أو زكاة أو خمس أو عارية أو وديعة أو هبة معوضة أو بيعه منه و هكذا و لا بأس في شيء من ذلك و يسقط الضمان على جميع تلك الوجوه أخذا بظاهر الحديث المذكور و يدلّ عليه حديث التّحاكم بالسّلسلة و رفعها في الشرائع السّابقة و لكن الأقوى ان المناط في التأدية الموجبة للبراءة انما هو ما كان على الوجه المتعارف المنصرف إليه الإطلاق و انه ليس دفعه اليه بعنوان الوديعة أو العارية أداء موجبا للبراءة كما انه ليس منه أداؤه اليه على وجه الدس في أمواله مع فرض عدم الدّاعي له الى ذلك و لا أقل من الشّك فيبقى استصحاب الضمان سليما مضافا الى انّ المجعول غاية للضمان هو الأداء و مع الشك فيه يشك في البراءة و الأصل بقاؤه ثمّ اعلم انه كما ان إيصال المغصوب الى المالك يوجب سقوط الضّمان عن الغاصب (كذلك) إتلاف المالك أباه بدون استيلاءه عليه كما لو غصب دابة فرماها مالكها من دون علمه بأنها ماله فقتلها فإنه (حينئذ) تبرأ ذمّة الغاصب و يسقط ضمانه و الوجه في ذلك مع ان ظاهر الحديث المذكور حصر البراءة في التأدية هو أولويّة؟؟؟

القطعيّة المعتبرة بشهادة التتبع في خصوص المقام فلا تذهل لكن لا يخفى ان ما نجعله من الإتلاف في حكم القبض و الاستيلاء الموجبين لسقوط الضمان انما هو الإتلاف الّذي لو تعلق بغير مال المتلف لكان ضامنا له كما لو غصبه المالك بزعم انه له و أتلفه و امّا لو لم يكن (كذلك) بان يكون إتلافا غير موجب للضمان كإتلاف الضّيف ما فأمه المضيف اليه من الطعام بالأكل فالتحقيق انّه لا يوجب سقوط الضمان فلو غصبه من المالك و أطعمه إياه بعنوان الضيافة (فحينئذ) و ان استولت يد المالك على ما اكله و أتلفه بالأكل لكنه لا يوجب سقوط ضمان الغاصب لتقريره للمالك بل قد يتأكد الضمان على ذلك و يتكرر سببه بمعنى ان الثاني سبب شأني عقيب الأوّل لا بمعنى اجتماع سببين مؤثرين بالفعل على اثر واحد و ذلك لان الغصب أولا سبب لضمانه ثم تقريره للمالك حتى اكله سبب أخر في ضمانه فان الغار سبب أقوى من المغرور المباشر و لهذا يستقر الضّمان على الغار لو أكل المغرور مال ثالث بتقريره و بالجملة كما ان من غصب دابة أحد ثم قتلها تحقق هناك سببان شأني و فعلى فالأوّل هو الغصب و الأخر هو الإتلاف بالقتل (كذلك) من غصب مال أحد ثم أطعمها من صاحبه فإنه يتحقق هناك سببان فعلى و شأني أحدهما الغصب و الأخر تقريره للغير حتى أتلفه فإن هذا سبب مستقل للضمان لو لم يكن هناك غصب و من ثم لو قال لغيره ان هذا مالي و أبحت لك أكله فأكله ضمنه و ان لم يستول عليها أصلا و هذا (ظاهر) و قد اتضح ممّا ذكرنا ان السر في عدم ارتفاع الضمان من الغاصب فيما ذكره الشهيد (قدس سرّه) في لمعة و غيره من الفقهاء من انه لو غصب شاة فأطعمها المالك جاهلا بكونها شاته ضمنها الغاصب له ليس هو انه ليس هناك تسليم تام لعدم التّصريح بأنه ملكه و عدم اطلاعه على انه مملوكه كما ذكره الشّهيد الثاني (قدس سرّه) في الشرح كيف لا و التسليم هناك موجود و الاستيلاء حاصل و من و من هنا لو اكله من دون اذن الغاصب باعتقاد انه مال الغاصب كان متلفا و سقط بذلك ضمان الغاصب لحصول الاستيلاء و ان لم يعلم بكون ما وصل اليه ماله أو لحصول الإتلاف الموجب لسقوط الضمان بطريق اولى فافهم بل السر في ان ذلك التقرير سبب أخر في الضمان فكيف يكون سببا في رفعه و السر في كون التقرير سببا للضمان ان الغار يضمنه لتسبّبه للإتلاف بل هو أقوى من المباشر و لذا يستقر الضمان عليه و و يرجع المغرور عليه لكن فيه تأمّل إذ لا نسلم كونه سببا أقوى بل المباشر أقوى لكونه فاعلا مختارا غير مضطر و قوّة السّبب انما تحقق فيما لو ضعف المباشر بحيث يكون كالالة للسّبب و هنا ليس (كذلك) و من هنا ينقدح اعتراض أخر على الشّهيد الثاني فالتحقيق ان السر في كونه سببا للضمان هي القاعدة الناطقة بأن المغرور يرجع على من غرّه بل (الظاهر) ان ذلك الكلام مروي و هو الوجه في استقرار الضمان على الغار إذا كان المغرور متصرّفا في ملك الغير هذا و لو باعه ماله الّذي غصبه منه و شرط عليه إتلافه كما لو باعه حنطته المغصوبة منه و شرط عليه إحراقه اليوم فاشتراه فأحرقه فهل هذا أيضا في حكم الغرور و من اقسامه حتى لا يوجب سقوط الضمان بل يؤكده أم لا فيه اشكال و لا يبعد ترجيح الأوّل لصدق الغرور على مثله عرفا

قوله و يدل على الحكم المذكور ايضا قوله (عليه السلام) في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد ان أولدها المشتري أنه يأخذ الجارية صاحبها و يأخذ الرّجل ولده بالقيمة فإن ضمان الولد بالقيمة مع كونه نماء لم يستوفه المشترى يستلزم ضمان الأصل بطريق اولى و ليس استيلادها من قبيل إتلاف النماء بل من قبيل احداث نمائها غير قابل للملك فهو كالتالف لا المتلف

لما كان الاستدلال بالحديث موقوفا على ان لا يكون هناك سبب للضمان غير اليد و قد كان يحتمل ان (يقال) في المقام ان الضّمان هنا له سبب أخر و هو الإتلاف حيث انه أتلف الولد على المالك بمعنى أنه أخرجه عن تحت سلطنته بالحرية أراد (رحمه الله) إتمام الاستدلال بان ما في الحديث انما هو من باب التالف لا من باب ما أتلفه الرّجل لأن الإتلاف عبارة عن افناء ما كان موجودا و ليس الحال فيما نحن فيه على هذا المنوال لأنه أوجد النماء بإلقاء النطفة في رحمها غاية ما في الباب انه أوجد النماء غير قابل للملك من أول وجوده حيث القى في رحمها