غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٧٣ - الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ

و علل جماعة من الأصحاب في الحر بأنه لا يدخل تحت اليد فان كان مرادهم من ذلك انه لا يدخل تحت اليد شرعا فهو (كذلك) لكن المراد في الخبر بمقتضى القواعد هو الاستيلاء العرفي و لا مدخل للشرع في ذلك مضافا الى انه لو أريد اليد الشّرعي لزم عدم ضمان الغاصب لانه لا يدله شرعا على المال و لزم ضمان من له يد على المال شرعا كالأولياء و هذا عكس المدعى و بالجملة لا شبهة في ان المراد باليد العرفي و ان كان مرادهم انّه لا يدخل تحت اليد عرفا فهو ممنوع إذ الحريّة و الرقية أمران اعتباريان لا مدخل لهما في الصّدق العرفي فإن كل من تسلّط على الإنسان بحيث يتصرّف فيه كيف يشاء (يقال) انه مسئول عليه و هو في يده سواء كان حرا أو عبدا و لو أريد ان الإنسان من جهة استقلاله في الأمور و الإرادات و التصرفات لا يدخل تحت اليد فالعبد (كذلك) و بالجملة لا فرق في اليد العرفي بين المملوك و الحر فالأنسب ان (يقال) في عدم ضمانه انه غير داخل تحت دليل الضمان من جهة ان المتبادر منه المملوك سيّما بقرينة قوله (عليه السلام) حتّى تؤدّى و نحو ذلك فلا يشمل ما لا يقبل الملك كالحر و الخمر للمسلم و امّا الخمر للكافر المسالم فهي محترمة مملوكة له على المختار فهي داخلة تحت عموم الخبر و تقييد بعضهم له بالمستتر امّا لان الإجهار يخرجها عن ملكه فيكون كالمسلم و امّا لانّه يسقط احترامها و ان كانت ملكا فلا ضمان كمال الحربي و هذا هو الأقوى و بالجملة عدم الضمان فيها و في مال الحربي انما هو لدليل من خارج و الا فهي داخلة في عموم خبر على اليد لأنّها ملك حتى في الحربي انتهى و لا يخفى ما فيه لان المناط هنا في الدّخول و عدمه انما هو صدق المفهوم من الحديث عرفا و معلوم ان مفهومه ليس الا ان ما استولى عليه الرّجل فعليه ضمانه بمعنى انه لو تلف كان عليه الخروج عن عهدته الى حين الأداء و قد اعترف هو بان المراد باليد انما هو اليد العرفية و من البين ان كل عين لها تعلق بشخص بواسطة تملكه له أو ثبوت حق له فيه كالأوقاف و نحوها و قد استولى عليها غيره يجرى فيها الأخذ و الأداء فيجري فيها الحديث و امّا اعتبار كون المأخوذ مملوكا شرعا فلا دخل له في صدقهما و هو ممّا لا يخفى على من له ادنى خبرة بأوضاع الألفاظ العربية و مواقعها و ليت شعري من اين ادعى تبادر كون المأخوذ مملوكا و ليس في الأخذ و الأداء إشعار بذلك و (حينئذ) نقول ان خمر المسلم و خنزيره من جملة مصاديق الحديث لثبوت الإضافة العرفيّة إلى المسلم الموجبة لصدق الأداء اليه المجعول غاية في الكلام و تحقق الاستيلاء المقتضى لصدق أخذ اليد و (كذلك) الحال في الأوقاف العامة و الخاصة لثبوت الإضافة إلى الموقوف عليهم المستلزم لتحقق الأخذ و الأداء إذا استولى عليها غيرهم نعم يخرج الحر بواسطة عدم قابليته للأداء من جهة عدم تحقق من يؤدّي اليه و لو عرفا لانه لا يضاف الى أحد بالمملوكية و الاستحقاق و لو عرفا و لو لا التقييد بالغاية لقلنا بان من استولى على الحر و اثبت يده عليه ضمنه لو تلف تحت يده لصدق قوله على اليد ما أخذت بالمعنى الّذي بيناه و هو كون ضمانه عليه و الخروج عن عهدته لو تلف و لكن هذا بالنّسبة إلى عينه و امّا منافعه فهي خارجة من جهة عدم قابليتها لإثبات اليد عليها كما قلنا في منافع الأموال و الأعيان المملوكة بل هنا اولى و من هنا يعلم دخول مال الحربي لولا الدليل على كونه غير محترم هذا و قد بقي الكلام في معنى قوله (عليه السلام) حتى تؤدّى و تحقيقه ان الغاصب إذا استولت يده على مال المالك ضمن و لا يرتفع ضمانه بمجرّد اذن المالك له في إبقائه تحت يده نعم لو اذن له في ذلك ارتفع الإثم و العدوان و لا ملازمة بينه و بين ارتفاع الحكم الوضعي أعني الضمان فهو باق لا يرتفع إلا بتسليمه الى المالك و تأديته إليه كما هو مؤدّى الخبر المذكور نعم لو و كله المالك في التسلم من قبله فتسلم ما كان غاصبا له بعد اذن المالك و توكيله عنه أمكن ان (يقال) انه (حينئذ) يرتفع الضمان لان يد الوكيل يد الموكل فالغاصب لكونه وكيلا الان صار قبضه و تسلمه كتسلم المالك موجبا للبراءة و دفع الضمان و استشكال بعض الفقهاء الأواخر بأن ظاهر الحديث المذكور يقضى ببقاء الضمان

ما لم يحصل التسليم الى يد المالك خرج عنه التسليم الى يد الوكيل إذا كان غير الغاصب بالإجماع و امّا الغاصب الوكيل فخروجه غير معلوم و الأصل يقضي بالعدم مدفوع بأن أدلة الوكالة ان تمت كانت حاكمة على أدلة الضّمان و لا يبقى مجال للفرق بين الوكيل الغاصب و غيره و الا لم يكن وجه لخروج الوكيل الغير الغاصب إذ ليس هو بخصوصه مورد الإجماع حتى يمتاز عن الغاصب ثمّ لا يخفى ان (الظاهر) من التأدية إلى المالك هو ان يجعله مستوليا عليه و مستقلا في إثبات يده عليه فكما ان مجرّد وضع اليد على ثوب الغير ليس غصبا له (كذلك) مجرّد وضع المالك يده على ما غصب منه من غير استيلائه عليه كما لو وضع يده على ثوبه الّذي لبسه الغاصب فإنه ليس رافعا للضمان الحاصل بسبب الغصب ممن هو لابس له فمن غصب نقدا من أخر ثم دفعه الى المالك لينقده كالصراف فتلف بآفة سماويّة أو أخذه ثالث من يده لم تبرأ ذمّة الغاصب بل هي مشغولة بالمغصوب و الضمان باق على حاله بدلالة الحديث المذكور إذ ارتفاع الضمان فيه معلق على التأدية و من (الظاهر) انه لا يصدق التأديّة الى أحد إلا إذا استولى عليه الا ترى ان تسليم النقد الى الصّرّاف لينقده لا يسمى تأدية إليه مضافا الى الإجماع المستنبط من تتبع كلماتهم و الى الأصل مع الإغضاء عن دلالة الحديث و قيام الإجماع فتلخص من ذلك ان الذي يوجب رفع الضمان انما هو إيصال المغصوب الى المالك أو من في حكمه من وكيله أو وصيّه أو وليّه على نحو يكون مستوليا عليه و انه بدون الاستيلاء لا عبرة بالإيصال بل لا عبرة حقيقة إلا بالاستيلاء فلو حصل استيلاء للمالك على المغصوب ارتفع الضمان عن الغاصب سواء كان حصول ذلك الاستيلاء بإيصال الغاصب أو غيره فلو أخذه المالك من الغاصب قهرا أو بدون اطلاعه و استولى عليه ارتفع ضمان الغاصب و تبرأ ذمته و ان لم يصدر منه إيصال فالمناط في حصول البراءة و سقوط الضمان عنه انما هو وصول المال الى المالك على وجه يكون مستوليا عليه لكن يبقى الإشكال في ان هذا الحكم مطلق غير مقيّد بنوع من أنواع الوصول و الاستيلاء أو مقيّد ببعض الأنواع دون بعض فان هناك أنواعا متعدّده للإيصال و الوصول إذ قد يصل المال الى المالك بعنوان الامانة سواء لم تكن ضمانية كالوديعة أو كانت (كذلك) كالعارية المضمونة أو عارية الذهب و الفضة (مطلقا) و قد يصل اليه بعنوان التمليك الضمانى كالبيع منه أو الهبة المعوضة أو الإجارة أو نحو ذلك و قد يصل اليه بعنوان التمليك المجاني كالهبة الغير المعوضة و قد يصل اليه بعنوان انه ملكه يتصرف فيه تصرف الملاك فالذي اختاره الشّهيد الثاني (قدس سرّه) هو ان التسليم