غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٨٦ - الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته

دليل صريح في اعتبار لفظ معيّن غير ان الوقوف مع المشهور هو الأجود مع اعتضاده بأصالة بقاء ملك كلّ واحد لعوضه الى ان يعلم الناقل فلو وقع الاتفاق بينهما على البيع و عرف كلّ منهما رضى الأخر بما يصير اليه من العوض المعيّن الجامع الشّرائط البيع غير اللّفظ المخصوص لم يفد اللزوم لكن هل يفيد اباحة تصرّف كلّ منهما فيما صار اليه من العوض نظرا إلى اذن كلّ منهما للآخر في التصرّف أم يكون بيعا فاسدا من حيث اختلال شرطه و هو الصّيغة الخاصة (المشهور) الأول فعلى هذا يباح لكلّ منهما التصرّف و يجوز له الرّجوع في المعاوضة ما دامت العين باقية فإذا ذهبت لزمت الى أخر ما قال (رحمه الله)

[ما يدل على عدم لزوم المعاطاة]

قوله (قدس سرّه) و قد يظهر ذلك من غير واحد من الاخبار

يعنى انّه يظهر منها انتفاء اللّزوم بانتفاء مطلق اللّفظ الدال على الإنشاء سواء لم يوجد لفظ أصلا أم وجد و لكن لم ينشأ به التّمليك ففي الصّحيح بعد السّؤال عن بيع كذا و كذا حدّه بكذا و كذا و بهما؟؟؟ فباعه المشترى بربح قبل القبض و أعطاه الثمن لا بأس بذلك الشراء أ ليس كان قد ضمن لك الثّمن قلت نعم قال فالرّبح له و هو يدلّ على جواز البيع من حيث حكمه (عليه السلام) بكون الربح للمشتري بمجرّد ضمان الثّمن على وجه يفيد دوران الحكم مداره لانه (عليه السلام) استفصل عن انّه ضمن له الثّمن فإذا قال نعم قال (عليه السلام) فالرّبح له و لا ريب ان ضمان الثّمن يصدق مع عدم وقوع الإيجاب و القبول بلفظ خاص و من المعلوم ايضا انه لو لم يملك المشترى ما أشتريه لم يصحّ بيعه و لم يكن الرّبح له إذ لا بيع إلا في ملك كما نطقت به الاخبار و في صحيحة جميل الواردة فيمن اشترى طعاما و ارتفع أو نقص أي في القيمة و قد اكتال بعضه فأبى صاحب الطّعام ان يسلّم له ما بقي و قال ان مالك ما قبضت انه (عليه السلام) قال ان كان يوم اشتراه ساعره على انه له فله ما بقي وجه الدلالة ظاهر لأن المساعرة أعمّ من وقوع الإيجاب و القبول بألفاظ خاصّة و قد جعل (عليه السلام) الحكم بكون الباقي للمشتري مع إباء البائع منوط بالمساعرة و ذلك لا يتم الا بلزوم البيع بها و في صحيحة العلاء إني أمر بالرّجل فيعرض على الطّعام الى ان قال فأقول له اعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر يكيله فيزيد و ينقص و أكثر ذلك ما يزيد لمن هو قال (عليه السلام) هو لك الحديث فان ظاهره عدم وقوع الصّيغة الخاصّة و قد حكم (عليه السلام) بكون المال له على وجه يظهر منه انه لو حاول البائع منع المبيع من جهة حصول الزّيادة لم يكن له ذلك و مع التنزّل في ظهوره عن عدم وقوع الصّيغة الخاصّة نقول في وجه الدلالة انّه يكفى العموم المستفاد من ترك الاستفصال

قوله (رحمه الله) بل يظهر منها ان إيجاب البيع باللّفظ دون مجرّد التعاطي كان متعارفا بين أهل السّوق و التّجار

هذا الظهور يحصل من ملاحظة اختار متعدّدة بمعنى ان التعارف يستفاد من المجموع لا ان كلّ واحد منها يدلّ عليه لوقوع السّؤال في كلّ منها عن القضيّة المبتلى بها لكن يعلم من الاطلاع على جميع ما ورد في الأبواب المتفرقة من البيع و غيره انّ إيجاب البيع باللّفظ الغير المشتمل على جميع شرائط الصّيغة مما اعتبره الفقهاء من الماضويّة و غيرها كان متعارفا و قد صرّح (المصنف) (رحمه الله) فيما سيأتي في المقدّمة الّتي قررها لبيان خصوص ألفاظ عقد البيع بذلك فقال و الّذي يظهر من النصوص المتفرقة في أبواب العقود اللّازمة و الفتاوى المتعرضة لصيغها في البيع بقول مطلق و في بعض أنواعه و في غير البيع من العقود اللّازمة الاكتفاء بكلّ لفظ له ظهور عرفي معتد به في المعنى المقصود به فلا فرق بين قوله بعت و ملكيّة و بين قوله نقلت الى ملكك أو جعلته ملكا لك بكذا و إذ قد عرفت ذلك نقول ان من جملة الأخبار المشار إليها صحيحة العلاء المذكورة في ذيل الكلام على المتن السّابق حيث اشتمل سؤالها على قول السّائل فأقول له اعزل منه خمسين كرا (انتهى) و منها ما في الوسائل في باب جواز أخذ السّمسار و الدلال الأجرة على البيع و الشراء مسندا عن عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه قال سئلت أبا عبد اللّه عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع اليه الورق و يشترط عليه انّك تأتي بما تشترى فما شئت أخذته و ما شئت تركته فيذهب فيشترى ثمّ يأتي بالمتاع فيقول خذ ما رضيت و دع ما كرهت قال لا بأس و منها ما في باب جواز بيع المبيع قبل قبضه عن إسحاق المدائني قال سئلت أبا عبد اللّه عن القوم يدخلون السّفينة يشترون الطّعام فيتساومون بها ثم يشتريه رجل منهم فيسئلونه فيعطيهم ما يريدون من الطّعام فيكون صاحب الطّعام هو الّذي يدفعه إليهم و يقبض الثّمن قال لا بأس ما أراهم الا و قد شركوه الحديث وجه الدلالة انه ليس شيء من المعاملتين على وجه وقع فيه الصّيغة الخاصّة المقرّرة و انما وقع المقاولة كما لا يخفى على من تدبر و يمكن استظهار ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) من ملاحظة أخبار أخر في أبواب البيع كما لا يخفى على من تتبع و ان كان بعضها أوضح من بعض بل يظهر من بعض الاخبار جواز الاكتفاء بغير الصّيغة التي لم تستجمع جميع ما وقع في كلمات جماعة من الفقهاء (رضي الله عنه) باذن المعصوم (عليه السلام) في ذلك ففي الوسائل عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سالته عن اللّبن يشترى و هو في الضرع فقال لا الا ان يجلب لك منه أسكرجة فيقول اشتر منى هذا اللّبن الّذي في الاسكرجة دما في ضروعها بثمن مسمّى فان لم يكن في الضّرع شيء كان ما في الاسكرجة قال (رحمه الله) و رواه الصّدوق (قدس سرّه) بإسناده عن سماعة انه سئل أبا عبد اللّه و ذكر مثله و رواه الشّيخ (قدس سرّه) بإسناده عن الحسين بن سعيد و الّذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب

[الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته]

قوله عن خالد بن الحجّاج أو ابن نجيح الترديد بين خالد بن الحجاج و خالد بن نجيح

قد نشأ من اختلاف النّسخ الصّحيحة من الكافي و قد رأيت نسخة قرأت على العلامة المجلسي (رحمه الله) قد أقيم؟؟؟ فيها الاختلاف على الوجهين قال العلّامة (قدس سرّه) في إيضاح الاشتباه خالد بن نجيح بالنون المفتوحة و الجيم و الحاء المهملة أخيرا الجوان بالجيم المفتوحة و الواو المشدّدة و النون أخيرا انتهى و قال المجلسي (قدس سرّه) في حواشي الكافي ان خالد بن نجيح مجهول

قوله (رحمه الله) فيكون وجوده محللا و عدمه محرما أو بالعكس أو باعتبار محله و غير محلّه فيحل في محله و يحرم في غيره و يحتمل هذا الوجه الرّوايات الواردة في المزارعة

مثال الأصل عقد النّكاح فان وجوده محلّل و عدمه محرم و مثال العكس صيغة الطّلاق و كذا اللعان و الظهار و غير ذلك و انّما مثلنا بهذه الأمثلة لأنّ (المصنف) (رحمه الله) قرر المقال في معنى الفقرة مع قطع النّظر عن صدر الرّواية و في المستند في الجواب عن الاستدلال بالخبر المذكور للمذهب