غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٩٢ - الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة

العوضين بيعا فعليا و يدل عليه مضافا الى السّيرة ما دل على حل البيع من الأدلة اللّفظية بإطلاقها

قوله و امّا على القول بالإباحة فيشكل بأنّه بعد عدم حصول الملك بها لا دليل على تأثيرها في الإباحة

أورد عليه بان اشكاله بناء على القول بالإباحة انّما يتم على تقدير كون المراد بالإباحة الحاصلة بالمعاطاة هي الإباحة الشرعيّة فإنّه يصحّ ان (يقال) (حينئذ) ان ما ثبت بالسّيرة و غيرها من الإجماعات انّما هو صورة حصول التعاطي من الطّرفين و ان حصول الإعطاء من جانب واحد خارج عن مورد السّيرة و الإجماعات و امّا على تقدير كون المراد بالإباحة هي الإباحة المالكية الحاصلة من اذن المالك في التصرّف كما هو ظاهرهم فالإشكال ليس في محلّه لعدم الفرق (حينئذ) بين الصّورتين من جهة وجود اذن المالك فيها و كون النّاس مسلّطين على أموالهم و أنت خبير بأن الإيراد المذكور انما نشا من عدم إمعان النظر في كلام (المصنف) (قدس سرّه) لانه قد جعل محلّ النّزاع في مسئلة المعاطاة هو ما لو قصد المتعاطيان التمليك و جعل كلّ من القول بالإباحة و القول بالملك ناظرا الى هذا المقام بمعنى ان القائل بالإباحة بقول ان المالك و ان كان قد قصد بالمعاطاة التّمليك الا ان (الشارع) رتب عليها الإباحة فهي افادته و القائل بالملك يقول ان (الشارع) رتب عليها ما قصده المالك بها فإشكال (المصنف) (قدس سرّه) انما هو ناظر إلى الإباحة الشرعيّة دون المالكيّة ألا ترى الى قوله فإنه بعد عدم حصول الملك بها لا دليل على تأثيرها يعنى انّه بعد عدم حصول الملك مع كونه مقصودا كما عرفت في تحرير محل النزاع لا دليل على تأثيرها في الإباحة فتدبر

قوله و ربما يدعى انعقاد المعاطاة بمجرّد إيصال الثّمن و أخذ المثمن من غير صدق إعطاء إلى قوله (قدس سرّه) مع الرّضا بالتصرّف

أورد عليه بعض المعاصرين بعد نقله بان المانع لذلك مستظهر و انّما ذلك من الأخذ بالفحوى و شاهد الحال الذي لا يفرق فيه بين المحقرات و غيرها مع فرض حصوله كما لو علم من حال التاجر و غيره نحو ذلك ايضا و لعلّ ذلك من الشواهد على ان الاذن في المعاطاة من هذا القبيل عند (المشهور) و لا دخل له بالبيع و غيره انتهى و حاصله ان الاذن هنا من جانب المالك و ليس هنا غير الاذن كقصد التّمليك و البيع و يصير هذا شاهدا على مذهب الأكثر من القول بالإباحة عند المعاطاة من الطرفين فلا يكون هناك ايضا سوى اذن المالك و يندفع عنه ما أورد عليه المحقق الثاني (قدس سرّه) من انه مع قصد المالك التمليك و البيع كيف لا يحصل ما قصده و يحصل الإباحة التي لم يقصدها و ذلك لأنا استكشفنا بقصد المالك لمجرد الإباحة في صورة عدم وقوع الإعطاء من أحد الطرفين عن قصده لمجرّد الإباحة في صورة المعاطاة من الطرفين أيضا فإذا ثبت بالسّيرة قصد الإباحة في الأولى ثبت قصدها في الثانية أيضا و أنت خبير بان ما ذكره المانع من كون ذلك من الأخذ بالفحوى و شاهد الحال بان يكون مقصود أخذ ماء السقاء مجرّد أخذ بالاذن كأخذ أحد المتصادفين مال الأخر مجانا استنادا إلى شهادة حاله بالاذن دعوى لا شاهد عليها بل الوجدان يشهد بالعيان بان مقصود أخذ ماء السّقاء و نحوه انما هو معاوضة فلسه بالماء و كذا الحال في غيره من الأمثلة و (كذلك) الحال في صورة المعاطاة من الطرفين فليس مقصودهما إلا المعاوضة بحكم الوجدان و الضّرورة بل نقول انا لو سلمنا ان المقصود في صورة عدم وقوع الإعطاء هو مجرّد الاذن دون المعاوضة منعنا كون صورة المعاطاة من الطرفين مثلها في عدم القصد الى مجرّد الاذن و و الإباحة من المالك ضرورة عدم الملازمة فشناعة الاستشهاد بحال احدى الصّورتين على حال الأخرى مما لا يخفى

قوله و لا يبعد صحّته مع صدق البيع عليه بناء على الملك و امّا على القول بالإباحة فالإشكال المتقدم هنا أكد

قال بعض المعاصرين ربما (يقال) بأنّ الألفاظ الّتي لا ينعقد بها البيع اللّازم لو قلنا بأنّها كالفعل في انعقاد المعاطاة بها فالمتجه صحة المعاطاة بدون إعطاء أصلا بمجرد تقاولهما على مبادلة شيء بشيء فيجري فيها (حينئذ) حكم المبيع قبل قبضه بل قد يدعى السّيرة ايضا على ذلك و ان شكّك فيها بعض من تأخر ثم قال و قال أخر يعني (المصنف) (قدس سرّه) بأنه لا يبعد صحته مع صدق البيع عليه بناء على الملك و امّا على الإباحة فإشكال و لعله في الشّرعيّة و الا فالمالكية لعلّها اولى بذلك من الفعل المجرّد الا ان يمنع ذلك انتهى و قد عرفت ما يندفع به ما ذكره في ذيل كلامه و وجه كون الاشكال المتقدم أكد هنا هو كون المقاولة صريحة في المبادلة المقتضية للملكيّة و عدم كون الفعل في الفرض السّابق الّذي هو مجرّد تحقق الإعطاء من جانب واحد صريحا في المبادلة و الملكيّة و ان ادعينا كون مقصود المعطى هو التّمليك بحكم الوجدان فإذا كانت الإباحة مع عدم تأثير التّمليك المقصود الغير المصرح به ممّا لا دليل عليه فمع عدم تأثير التّمليك و المبادلة المصرّح بهما يكون انتفاء الإباحة أولى بالإذعان

الأمر الثالث [تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة]

قوله تميز البائع من المشترى في المعاطاة الفعليّة مع كون أحد العوضين ممّا تعارف جعله ثمنا كالدّراهم و الدّنانير و الفلوس المسكوكة واضح فانّ صاحب الثمن هو المشترى ما لم يصرح بالخلاف

أورد عليه بان الثّمن ما يجعل مدخول الباء في قولهم بعتك الشيء الفلاني بكذا و صاحبه هو المشترى حتى لو كان المبيع و المشترى من قبيل النقدين أو كان المبيع من قبيل النقدين و المشترى من قبيل غيرهما فلو قال بعتك هذا الدّرهم بمن حنطة كانت الحنطة هي الثّمن و صاحبها هو المشترى و الدّرهم هو المبيع و صاحبه هو البائع و على هذا فلا وجه لقوله (قدس سرّه) فان صاحب الثّمن هو المشترى ما لم يصرّح بالخلاف لان مراده بالثّمن هو ما تعارف جعله ثمنا كالنقدين بدلالة معهوديته في أوّل الكلام خصوصا بعد انضمام قوله ما لم يصرّح بالخلاف فان الحكم بكون صاحب الثّمن هو المشترى ما لم يصرّح بالخلاف معناه انه لو صرّح بالخلاف لم يكن مشتريا و هذا انما يتم على ما ذكره من كون الثّمن عبارة عما تعارف جعله ثمنا و كون المشتري عبارة عن صاحبه و لا يتم على كونه عبارة عن مدخول الباء لانه غير قابل للتخلف و التّصريح بالخلاف حتّى يخرج عن كونه مشتريا (حينئذ) مضافا الى انه ان كان مراده (رحمه الله) ان كون أحد العوضين ممّا تعارف جعله ثمنا يفيد القطع بأنّ الثمن في هذه المعاملة الخاصّة انّما هو ذلك الّذي هو من جنس ما تعارف جعله ثمنا فهو ممنوع لما عرفت من ان الثمن عبارة عن مدخول الباء و ان صاحبه هو المشترى و انه قد ينعكس الأمر فيدخل الباء على مقابل النقد فيقال بعتك هذا الدرهم بمن حنطة و معلوم انه لا مجال للحكم بكون