غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣١٣ - السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة

(المصنف) (رحمه الله) ما حكى عنه خلافا في هذه المسئلة مبنى على اتحاد حكمها و حكم الغصب ثم ان ظاهر الكلام المحكي ان المغصوب (مطلقا) سواء كان مثليا أم قيميّا يضمن بالقيمة ثم ان ضمانه بالمثل منوط برضى صاحبه فإن رضي أخذ المثل و الا فلا و هذا مبنى على جعل قوله ان رضى قيدا في المثل وحده دون ما قبله و على هذا التفسير لا يصحّ عد ابن الجنيد (رحمه الله) مخالفا في ضمان التالف القيمي بالقيمة كما صنعه (المصنف) (رحمه الله) لأن إعطاء المثل في القيمي إذا رضى به المالك مما لا ينكره أحد فلا يكون مخالفا الا في ضمان المثلي بالمثل و هو خارج عما عليه كلام (المصنف) (رحمه الله) هنا و يحتمل ان مراده (رحمه الله) بالمغصوب خصوص القيمي كما احتمله الشهيد (رحمه الله) و هذا يحتمل وجهين أحدهما ان يكون قوله ان رضى قيدا في المثل وحده و على هذا تكون فتواه موافقة للمشهور و لا يصحّ عده مخالفا (أيضا) لهذه الجهة و الظاهر ان احتمال صاحب الجواهر (رحمه الله) موافقة قول ابن الجنيد (رحمه الله) لقول الأكثر مبنى على هذا الوجه و ثانيهما ان يكون قوله ان رضى قيدا في المثل و ما قبله الذي هو القيمة و يصير (حينئذ) حاصل الكلام ان المغصوب القيمي يضمن اما بالقيمة و اما بالمثل و التخيير في تعيين شيء منهما الى المالك و (حينئذ) يكون مخالفا للأكثر من جهة حكمهم بتعين القيمة و لكن لا يخفى ان مخالفة قوله لقول الأكثر على هذا البيان مغايرة لمخالفة قول الشيخ (رحمه الله) و المحقق (رحمه الله) للأكثر حيث انهما يقولان بتعين ضمان القيمي بالمثل كما ستعرف (إن شاء الله) (تعالى)

قوله و عن الشيخ و المحقق في الخلاف و الشرائع في باب القرض

قال في الباب المذكور من الشرائع و ما يتساوى اجزاؤه يجوز قرضه و يثبت في الذمة مثله كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضة و ما ليس (كذلك) يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم و لو قيل يثبت مثله (أيضا) كان حسنا و في الجواهر بعد هذه العبارة ما نصه لانه يعنى المثل أقرب الى الحقيقة من القيمة و لما روى عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) انه أخذ قصعة أمرية كسرت قصعة (صح) اخرى و حكم بضمان عائشة إناء حفصة و طعامها بمثلهما و انه استقرض بكر أورد باذلا تارة و اخرى استقرض بكرا فأمر برد مثله و في الدّروس و (المسالك) نسبة (المصنف) (رحمه الله) الى الميل اليه بل في الثاني انه لعلّه افتى به الا انه لا يعلم به قائل من أصحابنا كما يشعر به قوله و لو قيل كما ان في الأول و تظهر الفائدة فيما إذا وجد مثله من كل الوجوه التي لها مدخل في القيمة و دفعه الغريم فعلى الثاني يجب القبول و على المشهور لا يجب و فيما إذا تغيّرت أسعار؟ القيمي فعلى المشهور المعتبر قيمته يوم القبض و على الأخر يوم دفع العوض و هو ظاهر الخلاف قلت و منه يظهر موافقته (للمصنف) (رحمه الله) كما ان ظاهر (التذكرة) ذلك (أيضا) و ان كان لم يطلق كإطلاق (المصنف) (رحمه الله) قال مال القرض ان كان مثليا وجب رد مثله إجماعا و ان لم يكن مثليا فان كان مما ينضبط بالوصف و هو ما يصح السّلف فيه كالحيوان و الثياب فالأقرب انه يضمن بمثله من حيث الصورة لأن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) استقرض بكرا إلى أخر ما سمعت و هو قول أكثر الشافعية و قال بعضهم انه يعتبر في القرض بقيمته لانه لا مثل له فإذا استقرضه ضمنه بقيمته كالإتلاف الى ان قال بعد ان فرق بين القرض و الإتلاف و اما ما لا يضبط بالوصف كالجواهر و ألفي و ما لا يثبت السّلف فيه يثبت قيمته و هو أحد قولي الشافعية هذا ما افاده صاحب الجواهر (رحمه الله) أقول لا يخفى على من لاحظ ما عدا الأول من اولة القول بثبوت المثل في القيمي المقترض و تأمل في عبارة التذكرة انه يظهر من أرباب القول بثبوت المثل في القيمي في القرض إثبات الفرق بين الغصب و بين القرض و انه لا مجال لإجراء حكم أحدهما على الأخر فتدبر

قوله كما ذكروا ذلك احتمالا في مسئلة تعيين القيمة متفرعا على هذا القول

يعني انهم ذكروا وجوب قيمة يوم دفعها احتمالا متفرعا على القول بكون القيمة عند القائلين بالمثل في القيمي بدلا عن المثل و المراد بمسئلة تعيين القيمة هي المسئلة التي وقع فيها البحث عن ان الواجب هل هو قيمة يوم القبض أو قيمة يوم التلف أو أعلى القيم أو غير ذلك

قوله و لو من جهة ان ظاهر كلمات هؤلاء

يعني الشيخ (رحمه الله) و المحقق (رحمه الله) و من وافقهما في لزوم المثل في القيمي

قوله ثم انهم اختلفوا في تعيين القيمة في المقبوض بالبيع الفاسد فالمحكي في غاية المراد عن الشيخين و أتباعهما تعين قيمة يوم التلف

ذكر في غاية المراد في المسئلتين قولين فإنه قال في شرح قول العلامة (رحمه الله) في كتاب البيع و المقبوض بالسوم أو البيع الفاسد مضمون على المشترى الى قوله و لو تلف فالقيمة يوم التلف على راى ما نصه نازع ابن إدريس (رحمه الله) في باب البيع في ضمان المقبوض بالسوم و وافقه شيخنا (المصنف) (رحمه الله) في (المختلف) محتجا بالأصل و بان المشتري إنما أخذه اختيارا ليشتريه ان استصلح و الا رده فهو كالأمانة و زعم في باب الغصب انه مضمون و هو اختيار شيخنا في أكثر كتبه و أكثر الأصحاب لعموم قوله (عليه السلام) على اليد ما أخذت حتى تؤدى و امّا الضمان بالقيمة يوم التلف فان الواجب العين و انما تحقق الانتقال إلى القيمة بالتلف و تفاوت الرغبات خارج عن عين المضمون و هو مذهب الشيخين و أتباعهما و خالف ابن إدريس (رحمه الله) فبذلك و أوجب ضمانه بأعلى القيم من حين القبض الى حين التلف لانه كالغاصب المأخوذ بأشق الأحوال و لان العين مضمونة في جميع الأوقات السالفة و قد فوت ذلك على المالك انتهى و اختار المحقق (رحمه الله) في (الشرائع) قولا ثالثا و هو ضمانه بقيمته يوم قبضه و ربما نسب هذا القول إلى الأكثر و اختار الشهيد الثاني (رحمه الله) في (المسالك) رابعا و هو ضمانه بأعلى القيم من حين القبض الى حين التلف بشرط ان يكون التفاوت بسبب نقص في العين أو زيادة فلو كان باختلاف السوق لم يضمن و اعتبر قيمة العين يوم التلف لكن لا يخفى ان هذا القول انما يصير تفصيلا في المسئلة لو كان محلّ النزاع أعم من المسبّب من الزيادة و النقيصة العينين و من المسبّب من اختلاف السوق و ان خصّ بما كان مسبّبا من اختلاف السوق كان هذا عين القول و حكى بعض من تأخر قولا خامسا و هو ضمان قيمة يوم الأداء و في الجواهر عن المقنعة و النهاية و عن ابى الصلاح و القاضي في خصوص ما لو كان فساد البيع بسبب احالة تعيين الثمن الى حكم أحدهما ضمان قيمة يوم البيع الا ان يكون الحاكم هو المشترى فيحكم على نفسه بالأكثر فيجب (حينئذ) أو يكون الحاكم هو البائع فيحكم بالأقل فيتبع حكمه (حينئذ) ثم ان مقتضى الأصل كما قد يترائى من بعضهم هو الاشتغال كما هو مستند من قال بضمان أعلى القيم نظرا الى حصول الاشتغال قطعا و لا يحصل اليقين بالبراءة الّا بدفع أعلى القيم (صح) و لكن التحقيق ان مقتضى الأصل انما هو البراءة لدوران الأمر بين الأقل و الأكثر المستقلين الّذي حكمه ذلك كما قرر في محله فليس حال ما نحن فيه الا من قبيل حال الديون الدائر أمرها بين الأقل و الأكثر و من هنا قلنا في باب القضاء ان حكم جماعة من الأصحاب بان من علم ان عليه فوائت لا يعلم عددها يلزمه الإتيان بما يتيقن معه بالبراءة كما هو المشهور بل ادعى عليه الإجماع ليس على وفق القاعدة كما ان حكم بعضهم بان من علم يتعلّق الزكاة بماله و قد نسي مقدارها يلزمه إعطاء ما يتيقن معه بالبراءة مخالف لما ذكرناه من القاعدة فالأصل