غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٨٢ - دراسة حول الأقوال

الى الاقتصار على موضع الإجماع و هذا مخط قول جماعة بتخصيص البيع شرعا بما كان مع الصّيغة المخصوصة الجامعة لجميع الشّرائط المختلف فيها و من ظن ظهوره و لكن زعم الإجماع على اشتراط الصّيغة في تحقق البيع لزمه القول به و لكن يقتصر في الشرط بما هو محل الإجماع يعني ما ثبت الإجماع بزعمه على اشتراطه و هذا ضابط قول جمع ممّن يقول باشتراط الصّيغة في تحقق البيع و لكن يوسع فيها و من لم يظهر ذلك الإجماع له و لم يعثر على دليل أخر ايضا على الاشتراط يوسع في تحقق البيع بما يتحقق به لغة أو عرفا و الى هذا ينظر من اكتفى بمطلق اللّفظ أو بالمعاطاة أيضا و هنا أمر أخر و هو انّه بعد تعيين معنى البيع أو ما يتحقق به البيع عرفا و انه ما سيأتي من انه ما يدلّ على نقل المالك ملكه به الى أخر بعوض معلوم بالطريق المعهود قد يقع الخلاف في الدّال فقد (يقال) باختصاص الدّال الصّريح بالصّيغة المخصوصة فلذا يقول باختصاص تحقق البيع بها و الى هذا نظر طائفة من المشترطين للصّيغة و قد لا (يقال) بالاختصاص فيعمّ و إذ قد عرفت ذلك تعلم ان وظيفتنا أوّلا الفحص عن انّه هل للبيع معنى لغويّ أو عرفيّ نعلمه و انّه ما هو فنقول ان من البديهيّات الّتي لا شك فيها ان لفظي البيع و الشّراء ممّا يستعمله عامّة النّاس من أهل الأسواق و البوادي و الخارجين عن شريعتنا بل عن مطلق الشّريعة استعمالا خارجا عن حدّ الإحصاء و ليسوا شاكين في معناه و لا متردّدين و لا محتاجين في فهمه إلى القرينة فهذا يقول بعث و اشتريت و ذاك أبيع و اشرى و ثالث هل يبيع و هل يشترى الى غير ذلك و يفهم المخاطب مراده من غير قرينة أصلا و لو لم يعلم القدر المجمع عليه شرعا و لم يفهم إجماعا أو شرعا و لم يقرع سمعه صيغة فيقطع بذلك ان ما يتحقق به البيع أمر مضبوط معلوم عند أهل العرف مع قطع النّظر عن الشّرع و هو يدلّ عرفا على نقل المالك ملكه به الى أخر بعوض لصدق المبايعة إذ عند حصول ذلك يستعمل لفظ البيع عندهم و يتبادر عنه حصوله و لا يجوزون سلب الاسم معه سواء كان ذلك بقبض كلّ من العوضين و هو المسمّى بالمعاطاة أو بقبض أحدهما مع ضمان الأخر أو بألفاظ دالة على ذلك و على هذا فلا يشترط في تحقق البيع عرفا صيغة مخصوصة من حيث انّها هي و ان وجب كون الفعل أو اللّفظ دالا على النّقل المذكور عرفا و هذا هو الّذي يظهر من كلمات الأكثر و اليه نظر قول المحقق الشّيخ على (رحمه الله) في شرح (القواعد) نارة ان المعاطاة بيع بالاتفاق و اخرى انه المعروف من الأصحاب و امّا ما يظهر من بعضهم من الخلاف في تسمية المعاطاة بيعا و هو بين شاك فيها و ناف بل عن الغنية الإجماع على العدم و في (الروضة) اتفاقهم على انها ليست بيعا (فالظاهر) ان المراد البيع الشّرعي أي ما يوجب الانتقال شرعا حيث يزعم اشتراط صيغة خاصّة و انعقاد الإجماع عليه فلا تخالف بين دعوى الإجماعين و لو أراد أو نفى البيع العرفي ففاده واضح لوجوه منها الاستعمال فإنّه (يقال) ابتعت الخبر و اللحم و بعته و لو لم يتحقق أمر سوى المعاطاة و الأصل فيه الحقيقة و أعميّة انّما هو مع تعدّد المستعمل فيه و هو هنا غير ثابت و استعماله فيما كان مع الصّيغة بدون التقابض لا يثبته لجواز كون المستعمل فيه هو القدر المشترك و هو النّقل المذكور بل هو (كذلك) و كذا لو فرض استقرار عرف على المبايعة بعمل أو لفظ أخر يصحّ استعمال البيع و الشّراء بعد تحققه و منها عدم صحّة السّلب فإنه إذا اتّخذ أحد حرقة بيع الكرابيس أو الرقيق أو غيرهما و كان بيعها مدّة بالمعاطاة (يقال) انه بيّاع الكرباس مثلا و لو لم يتلفظ بصيغة أبدا و لا يجوز ان (يقال) ليس (كذلك) كما نشاهد في أهل السّوق و أرباب الحرف و لو أمر أحد ببيع كرباس فباعه بالمعاطاة أو بلفظ غير الصّيغ المخصوصة لا يجوز له ان يقول ما بعثه و لو عاتيه لعدم الامتثال لذم و هذا ظاهر جدا و منها التّبادر فإنه يحاور ذكر البيع و الشرى فوق حدّ الإحصاء عند أهل القرى و البوادي و يفهمون معناه و يتبادر عندهم مع انهم لا يعرفون صيغة بل لم يسمعوها في الأكثر و يدل عليه ايضا قول القائل بعت متاعي و لكن ما أجريت الصّيغة و صحّة الاستفسار بعد قوله ذلك

انّك هل أجريت صيغة و يجري أكثر تلك الوجوه أو جميعها في قبض أحد العوضين مع ضمان الأخر و في التّلفظ بالألفاظ المفهمة لنقل المالك ملكه بها بالقصد المذكور فيتحقق البيع بجميع ذلك عرفا ثمّ انّه بما ذكرنا كما يثبت ان البيع يتحقق عرفا بحصول ما يدلّ على النقل المتقدّم (مطلقا) سواء كان لفظا أو غير لفظ (كذلك) يثبت عدم انحصار الدال على ذلك النقل في اللّفظ المخصوص بل و لا في مطلق اللّفظ و جميع ما ذكرنا يدلّ عليه و بعد ثبوت تحقق البيع بما ذكر عرفا يثبت لغة و شرعا أيضا بضميمة الأصل و إذا قد ثبت كونه بيعا شرعا يكون جائز أو يباح به التصرّف لكلّ من الطّرفين فيما نقل اليه و لو لم يتلفّظ بالصّيغة بعمومات الكتاب و السّنة الدّالة على حليّة البيع و جوازه مضافا الى الإجماع القطعي المستفاد من عمل الناس في الأعصار و الأمصار حتّى في زمان النّبي (صلى الله عليه و آله و سلم) من غير نكير و من فتاوى العلماء بالنّسبة إلى المعاطاة و قول العلامة (قدس سرّه) في النهاية يكون المعاطاة بيعا فاسدا فيلزمه عدم جواز التصرّف شاذ مع انّه ايضا قد رجع عنه و يلزم من جوازه شرعا و إمضاء (الشارع) إيّاه زوال ملكية المبيع من البائع و حصولها للمشتري شرعا إذ لا معنى لتحليل (الشارع) و إمضائه نقل الملك الّذي هو معنى البيع بل قوله في موارد متكثرة بع و بيعوا و أمثالهما إلا بمعنى النّقل شرعا هذا كلامه (رحمه الله) و بما ذكرنا كلّه ظهر سقوط ما استدلّ به القائل بعدم الملك مع اباحة جميع التصرّفات حتّى المتوقّفة على الملك من الوجوه الّتي تقدّم ذكرها عند حكاية ذلك القول ما استقرار السّيرة المستمرة على التصرّف في المأخوذ بالمعاطاة فلانّ ذلك أعمّ من مقصوده فيلائم إفادتها الملك ايضا بل هو بها انسب كما هو واضح و امّا الإجماع المدّعى في الغنية و (الروضة) و لك فلكونه بالنّسبة إلينا منقولا لا يفيد الوثوق بعد ما عرفت من الدّليل على كون المعاطاة بيعا مضافا الى ما سيأتي في كلام (المصنف) (قدس سرّه) عن كره من ان الأشهر عندنا انّه لا بدّ من الصّيغة و انه يدلّ على وجود الخلاف المعتدّ به في المسئلة و لو كان المخالف شاذ العبّر (بالمشهور) و امّا الرواية الدّالة على حصر المحلل و المحرم في الكلام فهي بظاهرها الذي تخيّله المستدلّ لا يساعد مذهبه لأنّه ينتفي الحلّ عند انتفاء الكلام و مقصوده إثبات إباحة التصرّفات حتّى المتوقفة على الملك و حمله على نفى اللّزوم انّما هو لأجل الجمع بينها و بين ما دلّ على حصول الإباحة بالتّراضي كما اعترف به و ذلك موقوف على