غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٥٤ - و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد

غيره من العقود و ليس غرضه اختصاص قبول البيع بذلك و على هذا البيان تصير الرّواية مخالفة للقواعد الشرعيّة الّتي مقتضاها عدم صحّة العقد الا بإيجاب و قبول متعلق بذلك الإيجاب مطابق له و لا يتوهم ان هناك أمرين اخرين هما ايضا من قبيل الموهن أحدهما ضعف الدلالة و قد أشار إليه عند ردّ الرّواية سابقا و الأخر ضعف السّند و قد أشار إليه بالتعبير بالرّواية دون الصّحيحة أو الموثقة أو نحوهما إذ لا يخفى ما في التعبير عن قصور الدلالة و السند بالموهن من الوهن مضافا الى ان الشّهيد الثاني (قدس سرّه) وصف الخبر المذكور في (المسالك) بأنّه مشهور بين العامّة و الخاصّة و انه رواه كلّ منهما في الصّحيح و قد عرفت سابقا ان بمعناه رواية موصوفة بالصّحة تنبيهان الأوّل انه اعتبر العلامة (قدس سرّه) في صحّة العقد وقوعه في مجلس واحد قال في كره انما يصحّ العقد إذا صدر في مجلس واحد و لم يتشاغلا عنه؟؟؟ بغيره و ان تراخى أحدهما عن الأخر إذا عد الجواب جوابا للإيجاب لأن حكم المجلس حكم حالة العقد بدليل القبض فيما شرط فيه القبض و ثبوت الخيار في البيع فان تفرقا قبل القبول بطل الإيجاب و لانه لم يوجد معناه فان الاعراض قد وجد من جهته بالتفرق فلا يكون قبولا و كذا لو تشاغلا عنه بما قطعه لأنه أيضا معرض عن العقد بالاشتغال من قبوله انتهى و معلوم ان الحصر يحصل من قضيتين موجبة و سالبة و ان قوله لان حكم المجلس حكم حالة العقد تعليل للقضية الموجبة الّتي هي صحة العقد إذا وقع الإيجاب و القبول في مجلس واحد و لا يخفى ما فيه لوضوح توجه المنع من كون حكم المجلس حكم حالة العقد و الاستدلال عليه بصحة القبض في المجلس غير واف بالدلالة على المطلوب ضرورة انه يقطع الكلام ما لا يقطع غيره الا ترى انه إذا طال الفصل بين الإيجاب و القبول في مجلس واحد بحيث لا يعد القبول قبولا لذلك الإيجاب بطل العقد كما اعترف هو (رحمه الله) به في كتاب النكاح من (القواعد) مضافا الى ان حكم القبض من قبيل التعبّديات فإلحاق غيره به قياس لا نقول به و في (القواعد) تفريعا على اشتراط اتحاد المجلس فلو قال زوّجت نفسي من فلان و هو غائب فبلغه الخبر فقبل لم ينعقد و في (التذكرة) انه لو خاطب غائبا بلسانه فقال زوّجتك ابنتي ثم كتب فبلغه الكتاب أو لم يبلغه و بلغه الخبر فقال قبلت نكاحها بطل لتراخى القبول عن الإيجاب انتهى و هذا التعليل انما هو للقضية السالبة التي هي عدم صحة العقد إذا وقع لا في مجلس واحد و التحقيق ان النّسبة بين تعدّد المجلس و تراخى القبول عن الإيجاب هي العموم من وجه إذ قد يجتمعان و قد ينفق تراخى القبول مع عدم تعدّد المجلس و قد يتفق تعدّد المجلس مع عدم التراخي كما لو قال زوّجت موكلتي من زيد فدخل البيت و قبل بدون تراخ و مهلة فعلم ان التعليل المذكور ليس صالحا للاستدلال به في جميع الصور فان منها ما لا يجرى فيه كالفرض الأخير فلا بد من الاستدلال عليه بخروجه عن قاعدة التخاطب و قد علم من مساق كلماته المذكورة و ما حررناه في ذيلها ان مراده باتحاد مجلس العقد و تعدّده انما هو اتحاده و تعدده بحسب الزمان و امّا تعدد المجلس بحسب المكان فما كان منها ليس موجبا لخروج العقد عن قاعدة التخاطب كالبيتين المتقابلين في دار فجلس في أحدهما الموجب و في الأخر القابل أو البيتين المفصول بينهما بحائط مانع عن الرؤية غير مانع عن التخاطب بحيث يسمع كل من المتخاطبين من طرفيه صوت الأخر من غير حاجة الى اعلائه عن الحد المتعارف فلا إشكال في صحّة العقد معه لجريانه على قائدة التخاطب و لا مانع سواه و ما كان موجبا لخروجها عنها قطعا حكم ببطلانه و ما شك في صدق الاسم و انطباق مفهومه عليه حكم بفساده للأصل المقتضي لعدم انتقال المال عن ملك مالكه الى غيره و لو فرض الشك في الصحّة بعد صدق اسم العقد كان المرجع هو عموم آية وجوب الوفاء إذا كان المورد مما لم يعرض عنه الأصحاب فيه فتدبر الثاني انه قال العلامة (قدس سرّه) في (التذكرة) انه إذا أوجب الولي أو المرأة عقد النكاح ثم زال عقله بإغماء أو جنون أو مرض بطل إيجابه و لم يكن للزوج القبول و به قال الشافعي و احمد لأن الإيجاب جائز من جهته لا يؤل الى اللّزوم لأن الإيجاب لا يكون دون القبول لازما بحال بخلاف البيع إذا أغمي عليه في مدّة الخيار عند الشافعية

فإن العقد يؤل الى اللّزوم بانقضاء المدّة و الوجه عدم الفرق في بطلان العقد و كذا إذا استدعى الزّوج النكاح ثم أغمي عليه قبل الإيجاب بطل الاستدعاء لما سبق و لا تأثير للإيجاب بعد ذلك و ان زال العارض و كذا في القبول و لو زال عقله بنوم ثم استيقظ لم يبطل حكم الإيجاب ان لم يحصل الفصل بطول الزّمان لانه لا يبطل العقود الجائزة فكذا هنا و لو طال الزّمان حتى عد فاصلا بين الإيجاب و القبول لم يصحّ انتهى اعلم ان هذه المسئلة يمكن تقريرها بوجوه أحدها ان الأمور المذكورة إذا حصلت بعد الإيجاب و وقع القبول في حال بقائها فإن ذلك مبطل للعقد و هذا مما لا اشكال فيه لانه بزوال عقله خرج عن ان يصح توجيه الخطاب اليه فيبقى الخطاب بالقبول ليس له محل يوجّه اليه فيخرج العقد عن قاعدة التخاطب ثانيها ان الأمور المذكورة إذا حصلت لم يصحّ وقوع القبول بعد زوالها لأنها توجب وقوع الفصل الطويل بين الإيجاب و القبول المستلزم لفوات الموالاة المعتبرة و هذا ايضا بعد فرض كون الأمور المذكورة موجبة لفوات الموالاة المعتبرة حق لاندراجه في مسئلة اعتبار الموالاة لكن على تقدير كون مفروض البحث هذا الوجه يخرج عنه ما لو كانت الأمور المذكورة قد زالت بأسرع مما يكون موجبا لفوات الموالاة فلا تكون (حينئذ) موجبة لبطلان العقد ان تعقب الإيجاب القبول ثالثها ان الأمور المذكورة مبطلة للإيجاب من أصله حتى انها لو زالت بأدنى ممّا يوجب فوات الموالاة لم يؤثر القبول في انعقاد العقد حتى مع لحوقه للإيجاب بغير تراخ و مهلة و هذا يحتاج الى دليل و قياس ما نحن فيه على العقود الجائزة ساقط عندنا

و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد

قوله و ممّن صرّح بذلك الشّيخ و الحلي و العلّامة و جميع من تأخر عنه كالشّهيدين و المحقق الثاني و غيرهم (قدس سرّهم)

قال في كتاب الوقف من السّرائر و شيخنا أبو جعفر (رحمه الله) ذهب الى ان دخول الشّرط في نفس الوقف يبطله ذكر ذلك في (مبسوطه) و في مسائل خلافه في كتاب البيوع لان عقد الوقف لازم من الطرفين مثل عقد النكاح انتهى فقد استفيد من التعليل ان كل عقد لازم من الطرفين حكمه التبخير و عدم صحّة دخول الشّرط فيه و لكني لم أجد في (المبسوط) الا حكم الوقف وحده و قال العلامة (قدس سرّه) في كتاب النكاح من (القواعد) و يشترط التنجيز فلو علقه لم يصح و في كتاب الوقف من (التذكرة) يشترط في الوقف التنجيز فلو علقه على شرط أو صفة لم يجز مثل ان يقول إذا جاء زيد فقد وقفت داري أو يقول إذا جاء رأس الشهر وقفت عبدي كما لا يصحّ تعليق البيع و الهبة انتهى و قال في (جامع المقاصد) يشترط في الوقف أيضا أمور أحدها تنجيزه فلو علق بشرط أو صفة مثل ان يقول إذا جاء زيد فقد وقفت داري