غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٦٣ - و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء

التقويم مع معلوميتها حال العقد كما هو واضح كوضوح عدم الفرق (حينئذ) بين كون المبيع عبدا أو عبدين اللهمّ الا ان (يقال) بأن الأوّل يعد عرفا إيجابا واحدا و صفقة واحدة بخلاف الثاني فإنهما ايجابان و صفقتان و انما عبر بذلك للاختصار فتدبر و لو قال بعتك هذين بألف فقال قبلت أحدهما بخمسمائة لم يصحّ كما عن (المبسوط) و (القواعد) و (الدروس) و (جامع المقاصد) و غيرها لما سبق و لكن عن الأخير احتمال الصحّة لأنه في قوّة عقدين الا انّه ليس بشيء لأن رضى البائع انما وقع على المجموع بالمجموع و عن (المبسوط) انه لو قال قبلت نصف أحدهما بحصة من الثمن لم يصحّ إجماعا لأن حصته مجهولة قيل و كذا لو قال قبلت نصفهما بنصف الثّمن كما عن (المبسوط) أيضا الا أنّ الجهالة المانعة ممنوعة بل ليس المانع الا عدم التطابق نحو ما عنه ايضا من انه لو قال بعتك هذين العبدين بألف فقال قبلت نصفي هذين العبدين بخمسمائة لم يصحّ فتدبر و لو قال بعتك هذا بألف فقال قبلت نصفه بخمسمائة و نصفه بخمسمائة فعن (النهاية) احتمال الصحّة لأنّه تصريح بمقتضى الإطلاق و لا مخالفة فيه و احتمال الفساد لان تفصيله من موجبات تعدّد الصّفقة و البائع أوجب صفقة واحدة و المشترى قبل بيعين لم يوجبهما البائع ففيه مخالفة و ربما صار بعضهم إلى الأول مع احتمال الثاني و قال ايضا انّه لو قال بعتك بألف فقال اشتريت بألف و خمسمائة فالأقوى الفساد لعدم التطابق و عن النهاية احتمال ذلك لان كلّا منهما لم يخاطب صاحبه و احتمال الصحّة لوجود الصّفقة الى غير ذلك من كلماتهم الّتي لا (تخلو) من نظر و لا ثمرة مهمّة في التعرض لها إذ هي في جزئيات نختلف باختلاف القرائن و الأحوال و الّذي يظهر انّه ان ظهر أحد الأمرين و لو بقرينة المقام عول عليه و الا فأصالة بقاء الملك و عدم انتقاله مما لا مخرج عنها كما هو واضح انتهى و ذكر بعض من تأخر انّه إذا اتّحد كلّ من البائع و المشترى و الثمن و المبيع و الشروط في الإيجاب و القبول تحققت المطابقة قطعا و في غيره قد يقع الاشتباه و ممكن بيان معيار ينفع لتمييز الصغريات المشتبهة و يحصل ذلك في ضمن أقسام الأوّل ان يتعدّد الثّمن و ان كان المبيع واحدا كما لو قال بعتك نصف الدار بألف و نصفها بخمسمائة و هذا القسم يحكم فيه بتعدد الإيجاب و البيع و يلزمه انه لو قال قبلت بيع نصفها بخمسمائة كان القبول مطابقا للإيجاب الثاني عكس الأوّل بأن يتعدّد المبيع مع وحدة الثمن كما لو قال بعتك العبد و الجارية أو هذين بألف و يحكم فيه بوحدة البيع و يلزمه انه لو قال قبلت بيع العبد بخمسمائة أو قبلت بيع الجارية مثلا بخمسمائة لم يكن القبول مطابقا للإيجاب فلم ينعقد البيع وفاقا للعلامة (قدس سرّه) في (القواعد) حيث حكم بعدم وقوع العقد لو قال بعتك هذين بألف فقال قبلت أحدهما بخمسمائة أو قبلت نصفهما بنصف الثمن و قيد المحقق الثاني (قدس سرّه) حكمه بعدم الصحّة هنا بقوله على أصحّ الوجهين ثمّ قال و يحتمل الصّحّة لأنه في قوّة عقدين و من ثم افترقا في الشفعة لو اختصت بأحدهما و ليس بشيء لأن ذلك حق ثابت في البيع بالأصالة و رضاهما محمول عليه بخلاف ما هنا لأن رضى البائع انما وقع على المجموع بالمجموع انتهى الثالث ان يتعدّد المشترى لا غير مثل ان يقول بعتكما هذه الدار بألف و حكم هذا القسم وحدة البيع فلو قال أحدهما قبلت نصفها بخمسمائة لم يصح العقد الرابع ان يتعدد البائع كما لو وكل أحد المتشاركين في الدّار مثلا الأخر فقال بعت هذه الدّار بألف أو جمع بين شيئين في البيع فقال بعتك فرسي و فرس موكلي بألف فقال المشترى قبلت بيع نصف الدّار الّذي هو نصيبك بخمسمائة أو قبلت بيع فرسك بخمسمائة و (الظاهر) في هذا القسم تعدّد البيع و صحّة القبول على الوجه المذكور

قوله و لو قال بعت هذا من موكلك فقال الموكل الغير المخاطب قبلت صحّ و كذا لو قال بعتك فأمر المخاطب وكيله بالقبول فقبل

وجه الصحّة مع تصريح بعضهم باعتبار جهة التخاطب في الإيجاب و قد انتفت من جهة كون القابل غير المخاطب هو ان الوكيل و الموكّل بمنزلة شخص واحد و ليسا متغايرين لقيام الوكيل مقام الموكل و صدوره عن امره و كونه بدلا عنه

[و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء]

قوله (رحمه الله) و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء فلو كان المشترى في حال إيجاب البائع غير قابل للقبول أو خرج البائع حال القبول عن قابلية الإيجاب لم ينعقد

(انتهى) محصله ان للعقد حالة وحدانية فيكون بقاء الموجب على صفة الإنشاء شرطا لمجموع العقد حتى ان الموجب في حال القبول لا بد من ان يكون متصفا بصفة أهلية الإنشاء و بالعكس قال بعض من تأخر ان هذا الكلام على إطلاقه مما يسري إليه الاشكال لاختلاف الشرائط بحسب الانطباق على القاعدة ففي الموت و الجنون و الإغماء و النّوم و كل ما كان من الشرائط يوجب انتفاؤه خروج من انتفى عنه عن قابلية التخاطب هذا الكلام صحيح و الوجه فيه واضح لانه يعتبر في تحقق معنى العقد و العهد فهم كل من المتعاقدين للمعنى الّذي قصده الأخر و مع الخروج عن قابلية الخطاب ينتفي عنه ما به قوام مفهوم التعاقد و التعاهد فلو أوجب و هو كامل لكنه بمجرّد فراغه من الإيجاب قبل قبول الأخر مات أو جن أو أغمي عليه أو نام فوقع القبول في حال اتصافه بشيء من الأوصاف المذكورة لم ينعقد العقد و كذا لو تلبس الأخر بشيء من الأوصاف المذكورة بل الأمر فيه أوضح لعدم إمكان صدور القبول أو صدوره في حال كون عبارته مسلوبة الاعتبار و هذا بخلاف الشرائط الّتي لا يوجب انتفاؤها خروج من انتفى عنه شيء منها عن قابلية الخطاب كالرّضا و البلوغ و كونه مالكا لأمره فإن تحقق معنى العهد و مفهومه لا مانع منه فلو أوجب في حال عدم رضا القابل لكنّه حصل له الرّضا بمجرّد فراغه من الإيجاب فأوجب و هو راض لم يكن مانع (حينئذ) من تحقق العهد و العقد فان الموجب في حال إيجابه كان متلبسا بجميع ما يعتبر فيه حتى الرّضا لانه المفروض و القابل كان أهلا لتوجّه الخطاب اليه و قد وجهه اليه صاحبه و أسمعه إياه في حال قابلية للمخاطبة فقبل في حال رضاه بالإيجاب فتحقق معنى العقد و لا حاجة في تحقق مفهومه إلى أزيد من ذلك بحكم الوجدان غاية ما هناك انه حال صدور الإيجاب لم يكن راضيا و لا دليل على اعتبار رضاه في حال صدور الإيجاب إذا كان قد تلبس بالرّضا في حال قبوله إذ لا دليل الا على ان كلا منهما لا بد و ان يكون في حال صدور فعله مختارا في فعله راضيا بما يصدر عنه و امّا تلبسه بالرّضا و الاختيار في حال صدور الفعل من الأخر فلا دليل عليه و كذا الحال فيما لو أوجب و المشترى صبي فبلغ بعده و قبل القبول على وجه لا ينافي اتصال القبول بالإيجاب لانه باتصافه بالفهم و قابلية الخطاب في حال الإيجاب يتحقق معنى العقد و قد وقع منه القول في حال