غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣١٨ - في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد

كالسرقة و الغرق و الإباق لقاعدة من أتلف و بعدمه فيما لا يكون (كذلك) كما لو غصبها منه غاصب مقتدر لا يقدر هو على انتزاعها منه و الذي يقتضيه النظر هو البناء على ظهور كلمة على فيقوله (عليه السلام) على اليد ما أخذت فبذلك مضافا الى ما سمعته من قاعدة الإتلاف بتقريب ان الغاصب الحائل بين المالك و ماله بسبب غصبه العين و إخراجها عن حيطة سلطنة المالك يكون متلفا عليه اليد و سلطنة التصرفات و بعبارة أخرى يكون متلفا عليه المالية فيشمله قاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن فان قلت هذه الكلية الدائرة في السنة الأصحاب لم يثبت بها رواية من طرفنا قلت هذه الكلية بهذه العبارة و ان لم تكن رواية الا انها مستفادة من مضامين جملة من الروايات الواردة في الأبواب المتفرقة التي منها ما ورد في ضمان واطئ البهيمة لمالكها معللا بأنه قد أفسد على المالك ماله و منها ما دل على تغريم الشهود إذا رجعوا عن الشهادة و منها ما ورد في ضمان من أعتق شقصا من المملوك المشترك بينه و بين غيره القيمة للشريك معللا بقضية الإفساد ففي الصّحيح عن الصّادق (عليه السلام) عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال ان ذلك فساد على أصحابه لا يقدرون على بيعه و لا مؤاجرته قال يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتق عقوبة و انما جعل ذلك عليه عقوبة لما أفسده و بمعناه موثقة سماعة سئلته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال هذا فساد على أصحابه يقوم قيمة و يضمن ثمن الذي أعتقه لأنه أفسد على أصحابه و أنت إذا تتبعت الاخبار وجدت الكلية المزبورة من القواعد المحكمة التي لا مجال للمناقشة فيها أصلا بعد استفادتها من الروايات و فتاوى الأصحاب فتدبر

قوله لكن ظاهر كلمات بعضهم التعبير بالتعذر و هو الأوفق بأصالة عدم تسلط المالك على أزيد من إلزامه برد العين فتأمل

الظاهر ان الأمر بالتأمل للإشارة الى عدم العبرة بأصالة عدم تسلط المالك بعد ملاحظة إطلاق قوله (عليه السلام) الناس مسلّطون على أموالهم بالتقريب الذي ذكره فيما لو كان التعذر مختصا بزمان و كان يرتفع بعد ذلك من ان تسلط المالك على ماله الذي فرض كونه فيعهده الغاصب يقتضي جواز مطالبته إياه بالخروج عن عهدته ضرورة ان لا فرق بين كون التعذر مختصا بزمان و بين ما لو كان التعذر مستندا الى انتفاء مقدّمات لا تتيسر و لا تحصل الا بعد السعى في تحصيلها في زمان من حيث كون المال فيعهده الغاصب من جهة استيلاء يده عليه و حيلولته بينه و بين مالكه فان كان كون المال فيعهده الغاصب هناك يوجب جريان قوله (عليه السلام) الناس مسلّطون على أموالهم لزمه الجريان هيهنا (أيضا)

قوله ثم ان المال المبذول يملكه المالك بلا خلاف

يعنى المال المبذول بدلا للحيلولة

قوله فالمبذول هنا كالمبذول مع تلف العين في عدم البدل له

يعنى للمال المبذول مع تلف العين فكما أنه غرامة و ليست العين بدلالة (كذلك) الحال في المبذول بدلا للحيلولة

قوله لم يبعد انكشاف ذلك عن انتقال العين الى الغارم

كان الاولى ان يقول كشف ذلك

قوله بل لو استلزم رده ضررا ماليا على الغاصب أمكن سقوطه فتأمل

الظاهر ان الأمر بالتأمل للإشارة إلى ان الأمر بردها و ان كان مجرّد تكليف لا يقابل بالمال و لا يغرم شيئا لو تركه الا ان مجرد ذلك لا يستلزم جواز سقوط الرد عند استلزامه ضرر الان المفروض ان العين الخارجة عن حين التقويم ملك للمغصوب منه فله تشبث به و له حق فيه و قد صار الغاصب سببا لحرمانه عنه و انقطاع سلطنته عليه فلا يسقط عنه الرّد عند استلزامه الضرر كما لا يسقط عنه رد العين المغصوبة الباقية على قابلية التقويم عند استلزامه الضّرر المالي عليه من حيث انه هو الّذي أقدم على التّعدي و التسبب لان يلحقه التكليف بالرّد و الخروج عن العهدة

قوله و لعل ما عن (المسالك) من ان ظاهرهم عدم وجوب إخراج الخيط المغصوب عن الثوب بعد خروجه عن القيمة بالإخراج فتعيّن القيمة فقط محمول على صورة تضرّر المالك بفساد الثوب المخيط أو البناء المستدخل فيه الخشبة كما لا يأبى عنه عنوان المسئلة فلاحظ

ما حكاه (المصنف) (رحمه الله) عن (المسالك) منقول بالمعنى لانه قال فيها في مسئلة وجوب رد المغصوب إذا غصب خشبة و أدرجها في بنائه أو بنى عليها لم يملكها الغاصب بل عليه إخراجه من البناء و رده الى المالك الى ان قال ثم إذا إخراجها و ردها لزمه أرش النقص ان دخلها نقص و لو بلغت حد الفساد على تقدير الإخراج بحيث لا يبقى لها قيمة فالواجب تمام قيمتها و هل يجبر على إخراجها (حينئذ) نظر من قوات المالية و بقاء حق المالك في العين و ظاهرهم عدم الوجوب و انها تنزل منزلة المعدوم و لو قيل بوجوب إعطائها المالك لو طلبها كان حسنا و ان جمع بين القيمة و العين انتهى و وجه حكاية هذا عنه في إخراج الخيط المغصوب عن الثوب هو انه صرح بعد ذلك فيذيل قول المحقق (رحمه الله) و لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة (انتهى) بان الخيط المغصوبة أن خيط به ثوب و نحوه فالحكم كما في البناء على الخشبة فللمالك طلب نزعه و ان أفضى إلى التلف و يضمن الغاصب النقص ان اتفق و ان لم يبق له قيمة ضمن جميع القيمة و لا يخرج بذلك عن ملك المالك كما سبق فيجمع بين العين و القيمة انتهى و لذلك جمع (المصنف) (رحمه الله) في مقام الحمل بين الثوب المخيط و البناء المستدخل فيه الخشبة و قد كان كلامه (رحمه الله) في الخيوط المغصوبة من حال ذكر عبارة القواعد الى هنا عنوان المسئلة الذي أشار إليه فهو عبارة عن مثل قول المحقق يجب رد المغصوب ما دام باقيا و لو تعسر كالخشبة تستدخل في البناء و اللوح في السفينة و الوجه فيعدم إباء العنوان هو انه مطلق شامل لما إذا فسد الخيوط أو الخشب بالنزع و اما إذا لم يفسد كما ان عدم فسادهما بالنزع أعم من ان يكون في النزع ضرر على مالك الثوب أو البناء و هو الغاصب و ان لا يكون ضرر عليه فيقيد إطلاق وجوب الرد بما إذا لم يلزم مع فسادهما بالنزع ضرر على مالك البناء أو الثوب و ذلك بمعونة الأدلة النافية للضرر و معلوم ان الإطلاق لا يأبى عن التقييد هذا غاية ما وسعني من إيضاح المقصود و لكنك خبير بأنه يمكن دفع الالتزام بالتقييد (حينئذ) بأن الضرر إذا كان متوجها الى الغاصب كان مما أقدم هو عليه فلا يصلح وجود الضرر (حينئذ) لنفي الحكم فتدبّر و الحكم بكون يوم التعذر بمنزلة يوم التّلف مع الحكم بضمان الأجرة و النماء الى دفع البدل و ان تراخى عن التعذر مما لا يجتمعان ظاهرا يعنى ان الحكم بكون يوم التعذر مثل يوم تلف العين في عدم استحقاق المالك لارتفاع قيمتها مع كون الحكم بضمان اجرة العين و نمائها المتصل كالسمن أو المنفصل كالصوف و اللبن مسلما عندهم مما لا يجتمعان فيجب ان يحكم بضمان ارتفاع القيمة كما حكموا بضمان الأجرة و النماء

قوله إذا ارتفع تعذر رد العين و صار ممكنا وجب رده على مالكه كما صرّح به في جامع المقاصد فورا و ان كان في إحضاره مؤنة كما كان قبل التعذر لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدى

لا يخفى ان التمسك بالحديث موقوف على افادته للحكم التكليفي الذي هو وجوب الرّد و قد بينا سابقا عدم افادته له و ان مؤداه ليس الا بيان الحكم الوضعي الذي هو ثبوت الضمان