غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٢٠ - من شرائط المتعاقدين البلوغ

و لم أقف على مستنده سوى القياس بجواز وصيّته و عتقه و تلاقه و فيه منع القياس أولا ثم المقيس عليه ثانيا الا ما قام الدليل المعتد به عليه و كونه مع الفارق ثالثا لتضمن الفرض تكاليف ليس محلها دون الأمور المزبورة انتهى و لكن لا يخفى ما في الأخير لجواز تعلق التكاليف بالولي أو به بعد البلوغ و ان لم يجز في الحال الا ان يقال ان مراد القائل هو الصّحة بمعنى ترتب جميع ما يترتب على بيع الكامل ثانيها ما افاده كلام المحقق الأردبيلي (رحمه الله) من جواز بيعه و سائر معاملاته إذا كان يصير مميزا رشيدا يعرف نفعه و ضرّه في المال و طريق الحفظ و التصرف و الذي يصلح حجة لهذا القول وجوه الأول الإطلاقات و العمومات الدالة على صحة البيع و غيره من المعاملات الثاني السيرة المستمرة من زماننا الى زمان النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) المفيدة لصحة معاملاته فان المسلمين في جميع الأعصار يجرون على معاملاته آثار الصّحة الثالث ما افاده كلام المحقق الأردبيلي (رحمه الله) حيث قال و بالجملة إذا جوز عتقه و وصيته و صدقته بالمعروف و غيرها من القربات كما هو ظاهر الروايات الكثيرة لا يبعد جواز بيعه و شرائه و سائر معاملاته إذا كان بصير مميّزا رشيدا يعرف نفعه و ضرّه في المال و طريق الحفظ و التّصرف كما نجده في كثير من الصّبيان فإنه قد يوجد بينهم من هو أعظم في هذه الأمور من ابائهم فلا مانع له من إيقاع العقد خصوصا مع اذن الولي أو حضوره بعد تعيينه الثمن الا ان يقال قد لا يقصد لجهله أو علمه بعدم عقابه و لكن ذلك قد يندفع من العلم بحاله قال في التذكرة و هل يصحّ بيع المميّز و شراؤه بإذن الولي الوجه عندي لا يصحّ انتهى أقول من جملة الروايات التي أشار إليها رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إذا اتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له فيما له ما أعتق أو تصدق أو اوصى على حد معروف و حق فهو جائز و أورد على الأول بأن العمل بالعمومات و الإطلاقات مشروط بالفحص خصوصا مع تطرق الوهن إليها بكثرة التخصيص و لا بد من وقوع الفحص في مظانه و ليست الا فتاوى الفقهاء (رضي الله عنه) و عملهم بها فإنه يعلم من عملهم بها عدم تطرق التخصيص إليها في المورد الذي عملوا بها و لم نجدهم قد عملوا بها في نفى اشتراط البلوغ و لم يحكموا الا ببطلان معاملاته من البيع و غيره فلا يصحّ التمسك بالإطلاقات و العمومات في الحكم بصحتها لكونها موهونة و على الثاني بأن قيام السيرة على اجراء حكم الصّحة على معاملاته ناشىء من مسامحتهم في أمر الدين و عدم مبالاتهم بمخالفته أحكام الإسلام فليس حال هذه السيرة إلا مثل حال استقرار سيرتهم على غيبة المسلمين و كيف لا يكون (كذلك) و قد نص الفقهاء (رضي الله عنه) على اشتراط البلوغ في المتعاقدين المستلزم لبطلان عقده فيعلم من ذلك عدم تحقق السّيرة في الحقيقة لأن أعظم من يقوم به السيرة هم الفقهاء (رضي الله عنه) فكيف يصير عمل غيرهم الناشي عن المسامحة حجة و على الثالث بأنه لا يتم الا بعد إثبات الملازمة بين العتق و الوصية و الصّدقة و بين البيع و الإجارة و غيرهما من المعاملات و هي ممنوعة فإن صحة الثلاثة الأول منه حكم تعبدي ثبت في مورده فلا يتعدى منه الى غيره الا بدليل و إذ ليس فليس ثالثها صحة بيع المميّز مقيدا بكون ذلك عن اذن الولي رابعها ما حكى عن العلامة (رحمه الله) وفاقا لغيره من بعض العامة و بعض الخاصة من صحة بيعه في مقام الاختبار مع التمييز و سيأتي الكلام في صحة النسبة و عدم صحتها عند حكاية (المصنف) (رحمه الله) هذا القول عنه في التحرير و كيف كان فمستند هذا القول قوله (تعالى) وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ نظرا الى ظهوره فيكون الاختبار قبل البلوغ و لازم الأمر به صحة ما أوقعه من عقد و غيره و لكن فيه ان الاختبار غير منحصر في إيقاع نفس العقد لحصوله بغير ذلك من المقدمات التي منها المساومة و المماكسة فلا يتأتى منه جواز عقده و كونه مما يعتد به شرعا خامسها ما ذهب اليه صاحب المفاتيح (رحمه الله) من صحة عقده في مقامين المحقرات و المورد الّذي هو فيه بمنزلة الإله و استند فبذلك الى لزوم الحرج في تركه قال (رحمه الله) فيها و الأظهر جواز بيعه و شرائه فيما جرت العادة به

منه في الشيء الدون دفعا للحرج في بعض الأحيان و كذا فيما كان فيه بمنزلة الإله لمن له الأهلية انتهى و فيه انه لا حرج في ترك معاملة الصبي مضافا الى انه على تقدير تحققه فيه لا يكون الحرج مشرعا للحكم حتى يحكم بصحة عقد الصّبي و ان كان عند لزوم الحرج من ترك معاملته يجوز تناول ما في يده للضرورة و يترتب عليه الضمان على حد جواز أكل المخمصة فإن جواز أكل مال الغير (حينئذ) لا يلزم منه صحة معاملته و لا يقتضي انتقال ذلك المال إلى الأكل فيترتب عليه الضمان و يؤكد الإيراد اعترافه بكون الجرح في بعض الأحيان فإنه (حينئذ) يقال انه لو كان الحرج غالبيا أو دائميا لم يكن يتأتى منه شرعية عقده فمع كون الحرج في بعض الأحيان لا يثبت شرعيته بالطريق الاولى سادسها ما اختاره صاحب الرياض (رحمه الله) من الاقتصار على استثناء الصّبي الذي هو بمنزلة الإله فحكم فيه بجواز عقده و معاملته مستندا فيه الى السّيرة المستمرة قال (رحمه الله) بعد موافقة الأكثر في اشتراط البلوغ في المتعاقدين ما لفظه نعم الأظهر جوازه فيما كان فيه بمنزلة الإله لمن له الأهلية لتداوله في الأعصار و الأمصار السّابقة و اللاحقة من غير نكير بحيث بعد مثله إجماعا من المسلمين كافة لكن ينبغي تخصيصه بما هو المعتاد في أمثال هذه الأزمنة فإنه الذي يمكن فيه دعوى اتفاق الأمة انتهى و أورد عليه بان دليله لا ينطبق على مدعاه لان مدعاه انما هو تجويز معاملة الصبي الذي هو بمنزلة الإله و الذي جرى عليه طريقة الناس هو الأخذ من هؤلاء الصّبيان المباشرين للمعاملات و فيهم من ليس صادرا عن أمر وليه الشرعي أما لاستقلاله أو لكونه صادرا عن أمر امه أو أخيه أو غيرهما من أقاربه أو خواص أبيه فلا يثبت من هذه السيرة ما هو بصدده من صحة معاملة من كان إله للولي و الذي قامت عليه لا يلتزم به هو (رحمه الله) مضافا الى ان ما بيناه كاشف عن كون عملهم ناشئا من عدم المبالاة و سيأتي في كلام (المصنف) (رحمه الله) زيادة توضيح لذلك (إن شاء الله) (تعالى) مضافا الى ما قيل في رده من ان مقتضى كونه بمنزلة الإله هو ان الصّحة فيه على طبق القاعدة و ذلك مستلزم لعموم الحكم للمجنون و السكران بل البهائم حتى في الأمور الخطيرة إذا المعاملة في الحقيقة انما هي بين الكاملين فلا فرق بين الجميع فلا جهة للاقتصار على الصبي في المحقرات و ان أمكن ذلك لن تمسك لذلك بالسّيرة من دون إدخاله تحت القاعدة لأنه المتقين من موردها و لكن قد يدفع ان الأخذ بذلك من باب الأخذ بالقدر المتيقّن (صح) أو بان مدرك الآلية (أيضا) هي السّيرة إذ لا قاعدة تقتضيها و بذلك يندفع الإجمال الذي أورده (المصنف) (رحمه الله) إذ لا سيرة على التفصيل الذي ذكره و انما المتيقن منها مع تسليمها في الجملة هي الصورة المزبورة و امّا منعها (مطلقا) فلا وجه له سابعها ما سيأتي حكايته في كلام (المصنف) (رحمه الله) عن العلامة (رحمه الله) في (المختلف) من انه حكى في باب المزارعة عن القاضي كلاما يدلّ على صحة بيع الصّبي و ظاهره الإطلاق و عدم التقييد بما قيد به أرباب الأقوال الأخر من المجوزين