غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٠٨ - في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع

هذا هو إجبار المالك على الأخذ أو الرّضا بإسقاط حقه من المبادرة إلى أدائه و الفور به ثم ذكر ان (المصنف) (رحمه الله) و صاحب الجواهر (رحمه الله) حكما بعدم الوجوب الا مع مطالبة المالك استشهادا بكلام العلامة (رحمه الله) في التذكرة يعني ما ذكره (رحمه الله) (المصنف) و كلام فخر المحققين (رحمه الله) في الإيضاح ثم أورد عليها بان وجوب أداء القيمة يثبت بمجرد تعذر المثل فورا كما يجب أداء المثل عند وجوده فورا و أداء العين في حال بقائها (كذلك) و ليس الوجوب منوطا بمطالبة المالك فان حكم الغصب مغاير للدين و ان لازم ما ذكراه هو عدم جواز إلزام المغصوب منه بالأخذ و أورد (أيضا) بأنّ ما ذكره العلامة (رحمه الله) في العبارة المذكورة انما هو بيان وقت الانتقال عن المثل إلى القيمة و هو حال الدفع و ذلك أمر أخر غير جواز تأخير الغاصب أو وجوب دفع القيمة فورا فان من يقول بوجوبه فورا (أيضا) يقول لو أخر و بقي المثل في الذمة لزمه قيمة يوم الدفع و ان أثم بالتأخير مع عدم رضا المالك و أنت خبير بان ما ذكره غير متجه على (المصنف) (رحمه الله) لانه ليس بصدد بيان الحكم التكليفي الذي هو وجوب المبادرة و ليس غرضه (رحمه الله) الا بيان الحكم الوضعي و التعبير بوجوب دفع القيمة انما هو من باب تحقق الملازمة بينه و بين الحكم الوضعي و التقييد بقوله مع مطالبة المالك انما هو لإفادة ان الحكم الوضعي و هو الانتقال إلى القيمة انما هو عند المطالبة و الا فالمثل باق في الذمة لا يتبدل بغيره و ما ذكرناه من الحكم انما هو الذي يلزمه إلزام المالك بقبول القيمة دون الحكم التكليفي الذي هو وجوب المبادرة إلى الأداء إذ لا مساس له بذلك ضرورة انه يصحّ ان يكون أداء القيمة واجبا على الغاصب فورا و لا يلزم المالك قبوله فله ان يصبر فيسقط الفور عن الغاصب و اما إذا كان وظيفة الغاصب أداء القيمة فلو لم يلزم المالك قبولها لزم التعاسر الذي من شأن الشارع رفعه عما بين الناس فلا يجوز منه احداثه و لما ذكرنا عبّر (المصنف) (رحمه الله) في مقابل قوله فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك بقوله و امّا مع عدم مطالبة المالك فلا دليل على إلزامه بقبول القيمة و لم يقل فلا دليل على وجوب دفع القيمة و عبارة العلامة (رحمه الله) منطبقة على ما رامه (المصنف) (رحمه الله) مفيدة لما قصد الاستشهاد بها عليه و التأييد بما في باب القرض (أيضا) في محله فافهم بقي هيهنا شيء و هو ان (المصنف) (رحمه الله) لم يقيد القيمة بكونها قيمة المثل أو قيمة العين التي يكون المثل بدلا عنها حتى لا يبقى مجال للتشقيق في مباني الاحتمالات كما ستعرف ذلك في كلامه (رحمه الله) إنشاء اللّه تعالى

قوله فليتأمل

إشارة الى ان التعبير بيوم المطالبة (أيضا) يجب ان يكون المراد به يوم الدفع ضرورة ان المطالبة بمجردها لا تصلح سببا لانتقال الحق من المثل إلى القيمة في ذلك و الا لزم الانتقال إلى قيمة يوم المطالبة فيما لو طالب فلم يقدر من عليه الحق على الأداء أو عصى فاخر الى ان زادت القيمة أو نقصت بمعنى عدم اجزاء غيرها و ليس (كذلك) فالتعبير بيوم المطالبة انما هو بالنظر الى الغالب الذي هو اتحاده مع يوم الدفع من جهة تعقب الدفع لها غالبا و يشهد بهذا انه (رحمه الله) قال عقيب قوله و حاصل جميع الاحتمالات في المسئلة انه اما ان نقول باستقرار المثل في الذمة إلى أو ان الفراغ منه بدفع القيمة و هو الذي اخترناه تبعا للأكثر من اعتبار القيمة عند الإقباض فالحاصل ان يوم المطالبة و يوم الدفع و ان كانا أمرين متغايرين بحسب المفهوم و قد قال باعتبار كل منهما قائل من العامة كما ستعرف (إن شاء الله) في عبارة التذكرة الا ان مراد (المصنف) (رحمه الله) ما ذكرناه

[في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع]

قوله و كيف كان فلنرجع الى حكم المسئلة

لا يخفى عليك ان البحث عن ان اللازم هو قيمة يوم الدفع أو قيمة يوم تعذر المثل و غير ذلك ليس بحثا عن حكم المسئلة و انما هو بحث عن موضوعها و لعله (رحمه الله) عبر عن تعيين القيمة بالحكم باعتبار تفرعه على ما ذكره من وجوبها بتعذر المثل فافهم

قوله ان المشهور ان العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمته يوم الدفع

اعلم ان الأحوال التي يحتمل اعتبار قيمة المثل المعتذر بالقياس اليه خمسة يوم الغصب و يوم تلف المغصوب و يوم تعذر المثل و يوم المطالبة و يوم الدفع و للعامة في المسئلة وجوه و أقوال يأتي ذكرها إنشاء اللّه تعالى و ليس فيما بين فقهائنا الا مذهبان أحدهما ان المعتبر في قيمة المثل المتعذر قيمة يوم الدفع و ثانيهما ان المعتبر قيمة وقت تعذر المثل

قوله ثم ان في المسئلة احتمالات ذكر أكثرها في (القواعد)

لما ذكر (المصنف) (رحمه الله) قولين في المسئلة ليس لفقهائنا غيرهما تعرض للاحتمالات الجارية في المقام فذكر ان أكثر الاحتمالات الأخر مذكورة في القواعد و ذلك لان جميع ما يذكره (المصنف) (رحمه الله) في ذيل قوله و حاصل جميع الاحتمالات في المسئلة المتضمن لذكر القولين المذكورين و غيرهما ثمانية أحدها ما اختاره هو و ثلاثة على تقدير القول بان المثل المستقر في الذمة صار قيميا و احتمالان على تقدير القول بان التالف ان قلب قيميا و احتمالان على تقدير القول بان المشترك بين العين و المثل صار قيميا و لم يذكر العلامة (رحمه الله) في (القواعد) القول الثاني من القولين المذكورين في عداد الاحتمالات الخمسة التي ذكرها و بعد افراده و افراد القول الأول الذي هو مختار (المصنف) (رحمه الله) يبقى من الاحتمالات ستة و هي الاحتمالات المغايرة للقولين المذكورين و قد ذكر في (القواعد) خمسة منها و معلوم ان الخمسة أكثر الستة هذا و اما عبارة القواعد التي أشار إليها (المصنف) (رحمه الله) فهي ما ذكره العلامة فيها بقوله و لو تلف المثلي في يد الغاصب و المثل موجود فلم يعزمه حتى فقد ففي القيمة المعتبرة احتمالات الأوّل أقصى قيمته من يوم الغصب الى التلف و لا اعتبار بزيادة قيمة الأمثال الثاني أقصى قيمة من وقت تلف المغصوب إلى الإعواز الثالث أقصى القيم من وقت الغصب إلى الإعواز الرابع أقصى القيم من وقت الغصب الى وقت دفع القيمة الخامس القيمة يوم الإقباض انتهى

قوله و حاصل جميع الاحتمالات في المسئلة

التقييد بقوله في المسئلة يعطي انه (رحمه الله) قصد بيان جميع ما يتصور من الاحتمالات في هذه المسئلة و الظاهر انه (رحمه الله) لم يحضره كتاب الغصب من التذكرة عند تحرير هذا المقام و الا فهو قد تضمن ذكر احتمالات لم يذكرها هو (رحمه الله) و يدل على عدم حضوره عنده قوله (رحمه الله) بعد احتمال الاعتبار بالأعلى من يوم الغصب الى دفع المثل و وجّهه في محكي التذكرة و قوله (رحمه الله) في تفسير إعواز المثل ثم ان المحكي عن التذكرة لمن المراد بإعواز المثل (انتهى) ضرورة انّه لو كان قد عثر عليه هو بنفسه لم يكن لاقحام لفظ المحكي وجه و نحن نذكر عبارة التذكرة بعينها و ما لإثبات صدق المقال و تسهيلا لمن أراد الاطلاع على ما لم يجر ذكره في كلام (المصنف) (رحمه الله) فنقول قال فيها إذا غصب عينا من ذوات الأمثال و تلفت في يده أو أتلفها و المثل موجود فلم يسلمه حتى فقد أخذت منه القيمة لتعذر المثل فأشبه غير المثلي و المراد من العقد ان لا يوجد في ذلك البلد و ما حواليه فإذا لم يقبض القيمة وقت الإعواز حتى مضت مدة يختلف فيها القيمة