غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٠٩ - في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع

وجب عليه القيمة يوم الإقباض لا يوم الإعواز و لو اعوض فحكم الحاكم بالقيمة فزادت أو نقصت لم يلزم ما حكم به الحاكم و حكم بالقيمة وقت تسليمها لان الثابت في الذمة انما هو المثل و قال الشيخ (رحمه الله) يكون له المطالبة بقيمة يوم القبض و لا اعتبار بحكم الحاكم و للشافعية في القيمة المعتبرة عشرة أوجه أحدها انّه أقصى قيمة من يوم الغصب الى يوم التلف و لا اعتبار بزيادة قيمة أمثاله بعد تلفه كما في المقومات و لان المثل جاز في الوجوب مجرى المغصوب فإذا تعذر صار بمنزلة تلف المغصوب و المغصوب إذا وجبت قيمته وجب أكثر ما كان من حين الغصب الى حين التلف و ثانيهما أنه قصي قيمة من وقت تلف المغصوب إلى الإعواز لأن المثل هو الواجب الا انه لما فقد تعذر الوصول اليه فينظر الى قيمته من وقت وجوبه الى التعذر و ربما بنى هذان الوجهان على ان الواجب عند إعواز المثل قيمته المغصوب لأنه الذي تلف على المالك أو قيمته المثل لانه الواجب عند التلف و انما رجعنا إلى القيمة لتعذره و فيه وجهان لبعض الشافعية ان قلنا بالأول اعتبرنا بالأقصى من الغصب الى وقت تلف المغصوب لان المثل (حينئذ) يجب الى وقت الانقطاع و الإعواز و ثالثها و هو الأصحّ عندهم القيمة المعتبرة أقصى القيم من يوم الغصب الى يوم الإعواز لأن وجود المثل كبقاء عين المغصوب من حيث انه كان مأمورا بتسليم المثل كما كان مأمورا برد العين فإذا لم يفعل عزم أقصى قيمته في المدتين كما ان المتقومات تضمن بأقصى قيمتها لهذا المعنى و لا نظر الى ما بعد انقطاع المثل كما لا نظر الى ما بعد تلف المغصوب من المتقوم و رابعها أقصى القيم من وقت الغصب الى وقت تغريم القيمة و المطالبة بها لان المثل لا يسقط بالإعواز ألا ترى ان المغصوب منه لو صبر الى وجدان المثل ملك المطالبة به و انما المصير إلى القيمة عند تغريمها و خامسها إنها أقصى القيم من وقت الانقطاع المثل و إعوازه إلى وقت المطالبة بالقيمة لأن الإعواز وقت الحاجة الى العدول إلى القيمة فتعين الأقصى من يومئذ و سادسها إنها أقصى القيم من وقت تلف المغصوب الى وقت المطالبته لان الضمان يومئذ يجب و سابعها ان الاعتبار بقيمة اليوم الذي تلف فيه المغصوب و ثامنها ان الاعتبار بقيمة يوم الإعواز لأنه وقت العدول إلى القيمة و تاسعها و به قال أبو حنيفة و مالك ان اعتبار بقيمة يوم المطالبة لأن الإعواز (حينئذ) يظهر و يتحقق و قد يبدل لفظ المطالبة و التغريم بالحكم بالقيمة و المرجع بهما إلى شيء واحد و عاشرها انه ان كان منقطعا في جميع البلاد فالاعتبار بقيمة يوم الإعواز و ان فقد في تلك البقعة فالاعتبار بقيمته يوم الحكم بالقيمة و قال بعضهم المعتبر قيمة يوم أخذ القيمة لا يوم المطالبة و لا يوم التلف و قال أبو حنيفة الاعتبار بقيمة يوم المطالبة و القبض و هو الوجه عندي و قال احمد بالوجه الثامن و لو غصب مثليا فتلف و المثل مفقود فالقياس ان يجب على الوجه الأول و الثالث أقصى القيم من يوم الغصب الى التلف و على الثاني و السابع و الثامن قيمة يوم التلف و ان يعود الرابع و السادس و التاسع بحالها و على الخامس أقصى القيم من يوم التلف الى يوم التغريم و لو أتلف مثليا على انسان من غير غصب و إثبات يد عليه و كان المثل موجودا فلم يسلمه حتى فقد فعلى الوجه الأول يجب قيمة يوم الإتلاف و على الثاني و الثالث أقصى القيم من يوم الإتلاف إلى الإعواز و على الرابع من يوم الإتلاف إلى التقويم و القياس عود الوجوه السابقة و لو أتلفه و المثل مفقودة فالقياس ان يقال على الوجه الأوّل و الثاني و الثالث و السابع و الثامن تجب قيمته يوم الإتلاف و على الرابع و الخامس و السادس أقصى القيم من يوم الإتلاف إلى يوم التّغريم و على التاسع قيمة يوم التغريم و على العاشر ان كان منقطعا في جميع البلاد وجب قيمته يوم الإتلاف و الا فقيمة يوم التغريم و مهما عزم الغاصب أو المتلف القيمة لإعواز المثل ثم وجد المثل هل للمالك رد القيمة و طلب المثل الأقرب المنع لبراءة ذمة الغاصب بأداء بدل المثل فلا تعود الذمة مشغولة بالمبدل كما لو صام الفقير عن الكفارة ثم استطاع العتق بخلاف ما لو غرم قيمة العبد ثم وجد لأن القيمة ليست بدلا عن العبد حقيقة و انما هي مأخوذة للحيلولة و لان العبد عين حق المغصوب منه و المثل بدل حقه

و لا يلزم من تمكين المال من الرجوع الى عين حقه تمكينه من الرجوع الى بدل حقه انتهى

قوله و اما ان نقول بصيرورته قيميّا عند الإعواز

كان الاولى في التعبير ان يقول و اما ان نقول بالانتقال إلى القيمة عند الإعواز و ذلك لان الضمير المضاف اليه اما ان يعود الى المثل كما هو ظاهر مساق العبارة أو الى المغصوب و على كل من التقديرين لا مجال لإجراء الاحتمالين فيه من القول بان المثل ينقلب قيميا و القول بان المغصوب انقلب قيميا لان ذلك مثل تقسيم الشيء إلى نفسه و الى غيره بل هو عينه في المعنى و اما ما ذكرناه من الانتقال إلى القيمة فمفهومه أمر عام صالح لان يذكر في مقابل الاستقرار المثلي في الذمة إلى أو ان الفراغ قابل لإجراء الاحتمالين المذكورين فيه و يمكن توجيه العبارة بأن (يقال) ان الضمير يعود إلى المثلي و ان المراد بصيرورة المثل قيميا معنى عام و هو تبدله بالقيمة أعم من ان تكون القيمة بدلا عنه بنفسه أو بدلا عما هو بدل عنه و بهذا المعنى قابل للتقسيم الى القسمين فتدبر

قوله فإذا صار كذلك فاما ان نقول ان المثل المستقر في الذمة قيمي

(انتهى) محصله ان المثل المستقر في الذمة انقلب قيميا بتعذر عينه و لهذا قابله بقوله و اما ان نقول ان المغصوب انقلب قيميا بعد ان كان مثليا و هذا و ان كان خلاف ظاهرا الجملة الاسمية التي هي اسم ان و خبرها و غير ملائم لفظة لو في قوله بمعنى انه لو تلف وجب قيمته الا انه هو المراد قطعا كما لا يخفى على من التفت الى ما هو المقصود بالكلام و تأمل في قوله و اما ان نقول بصيرورته قيميا عند الإعواز و قوله فإذا صار كذلك فان لفظ الصيرورة يدل على ما بيناه

قوله فان جعلنا الاعتبار في القيمي بيوم التلف كما هو أحد الأقوال في المسئلة

اعلم انهم بعد ما حكموا في القيمي بضمان القيمة اختلفوا في القيمة المضمونة إن اختلفت بحسب الأزمنة على أربعة أقوال أحدها ان المضمون قيمة يوم الغصب و حكى القول به عن موضع من (المبسوط) و اختاره المحقق (رحمه الله) في النافع و نسبته في (الشرائع) إلى الأكثر و ان أنكر صحة النسبة في (الرياض) و ثانيها ان المضمون قيمة يوم التلف و حكى القول به عن القاضي و العلامة في (المختلف) و في (الرياض) انه نسبه في الدّروس إلى الأكثر و ثالثها ان المضمون أعلى القيم عن حين الغصب الى حين التلف و حكى القول به عن الشيخ (رحمه الله) في (النهاية) و (الخلاف) و موضع من (المبسوط) و ابن حمزة و ابن إدريس و غيرهم و في (الرياض) عن (المختلف) و التنقيح وصفه بأنه أشهر و رابعها ان المضمون أعلى القيم من حين الغصب الى حين الرد و حكى القول به عن المحقق (رحمه الله) في أحد قوليه و عن المولى المحقق البهبهاني (رحمه الله) في حاشية شرح الإرشاد و هذا القول يصحّ ان يصير مبنى لاحتمال