غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣١٥ - في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد

الخاص و هو ظاهر

قوله و قد أطنب بعض في جعل الفقرة ظاهرة في تعلّق الظرف بلزوم القيمة عليه و لم يأت بشيء يساعده التركيب اللغوي و لا المتفاهم العرفي

وجه تخصيص هذا البعض بالذّكر هو عدم اكتفائه بالاحتمال و بناؤه على دعوى الظهور و الا فهو (أيضا) يقول بتعلّق الظرف بقوله (عليه السلام) نعم المفيد لمؤدي قولنا يلزمك كما حكى احتماله عن جماعة و هو المراد بقول (المصنف) (رحمه الله) تعلق الظرف بلزوم القيمة عليه مضافا الى انهم قد استفادوا منه بعد تعلقه بيلزمك كون الفقرة ساكتة عن تعيين القيمة بخلافه فإنه استفاد منها بعده الدلالة على قيمة يوم التلف و أراد (رحمه الله) بقوله و لم يأت بشيء (انتهى) نفى مساعدة الألفاظ اللغوية المرتبة في السّمع بحسب الدّلالة اللغوية على ظهور الفقرة المزبورة في تعلق الظرف بقوله (عليه السلام) نعم و نفى مساعدة مساق الكلام بحسب مذاق أهل التعارف عليه و (الظاهر) انه (رحمه الله) أشار بهذا الكلام الى ما حكاه صاحب الجواهر (رحمه الله) في كتاب الغصب بقوله نعم ربما قيل انه ظاهر فيه يعني في تعلق الظرف بالفعل المدلول عليه بقوله (عليه السلام) نعم باعتبار ان سؤال الراوي عن الضمان بسبب التلف لا بسبب المخالفة فمطابقة الجواب للسؤال يقتضي ان يكون المراد منه نعم يلزمك يوم خالفته هذا الحكم يعنى يصير حكمك في هذا اليوم لزوم قيمة البغل ان هلك و المتبادر منه بعد معلوميّة انه ليس المراد قيمته ميتا هو أقرب زمان حيوته الى الموت و هو ما قبل التلف و هذا معنى قيمة يوم التلف بل لعلّ تنكير بغل يومي الى ذلك (أيضا) إذ هو إشارة إلى أنه يفرض الميت حيا و الا فلا ريب انه لا يكفي قيمة أي بغل يكون و هو مناسب لكون الظرف لغوا متعلّقا بقوله يلزمك و الا فلا يناسب التنكير إذ البغل يوم المخالفة حي بالفرض و الاستصحاب فالأولى تعريفه انتهى

قوله فإن إثبات قيمة يوم الاكتراء من حيث هو يوم الاكتراء لا جدوى فيه لعدم الاعتبار به

قال في الجواهر ان الظاهر بناء قوله (عليه السلام) حين اكترى على غلبة عدم التفات في هذه المدّة القليلة و على الاستصحاب و الا فلم يقل أحد باعتبار القيمة حين الكرى كما هو واضح

قوله لان الظاهر من صدر الرواية انه خالف المالك بمجرد خروجه إلى الكوفة

هكذا في النسخ المتداولة و الصواب من الكوفة كما في بعض النسخ و يمكن توجيه ما في النسخ المتداولة بتعليق الظرف اعنى قوله إلى الكوفة بقوله خالف و لكنه لا يخلو مع ذلك عن خرازة من جهة كون ذكر الظرف مستغنى عنه بحسب الغرض المسوق له هذا الكلام فافهم

قوله فالمعنى عليك أداء الأرش يوم رد البغلة

لما كان تعلق الظرف بقوله عليك محتملا لمعنى أخر و هو ان يراد انه يلزمك قيمة ما بين الصّحة و العيب يوم رد البغلة فيكون اليوم ظرفا لنفس حدوث اللزوم و كان ذلك غير صحيح من جهة ان الضمان المعلق عليه يثبت بالمخالفة و لضمان المحقق يثبت بحدوث العيب فلذلك فرع على تعلق الظرف بقوله عليك ان المعنى يلزمك أداء الأرش يوم رد البغلة

قوله فهذا الاحتمال من هذه الجهة ضعيف (أيضا)

يعنى ان احتمال كون قوله (عليه السلام) يوم تردده قيدا للعيب ضعيف كضعف احتمال كونه قيدا للقيمة

قوله و حيث عرفت ظهور الفقرة السابقة عليه و اللاحقة له في اعتبار يوم الغصب تعين حمل هذا (أيضا) على ذلك

اما ظهور الفقرة السابقة عليه و هي قوله (عليه السلام) نعم قيمة بغل يوم خالفته في اعتبار قيمة يوم الغصب فظاهر و اما ظهور الفقرة اللاحقة له و هي قوله (عليه السلام) أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة لبغل يوم اكترى كذا و كذا فلما أشار إليه من ان إثبات قيمة يوم الاكتراء من حيث هو يوم الاكتراء (صح) لا جدوى فيه لعدم الاعتبار به حيث ذكر (رحمه الله) هذا الكلام على وجه إرسال المسلمات و ضم اليه ان الظاهر من صدر الرواية هو اعتبار قيمة يوم المخالفة و محصّل ذلك كله ظهور الفقرة اللاحقة بواسطة القرينة الخارجية التي هي مسلمته عدم اعتبار قيمة يوم الاكتراء و القرينة الداخلة التي هي انضمام صدور الرواية إليها فيما ذكر

قوله نعم يمكن ان يوهن ما استظهرناه من الصّحيحة بأنه لا يبعد ان يكون مبنى الحكم في الرواية على ما هو الغالب في مثل مورد الرواية من عدم اختلاف قيمة البغل في مدة خمسة عشر يوما

ما استظهره (رحمه الله) عبارة عن كون المناط هو قيمة يوم المخالفة و مراده (رحمه الله) بالحكم هو حكمه (عليه السلام) باعتبار قيمة يوم الاكتراء و غرضه من إثبات الموهن تطبيق الصّحيحة على القول باعتبار قيمة يوم التلف من حيث ان التلف ان فرض وقوعه كان واقعا في أثناء المدة المذكورة و يحتمل ان يكون مراده (رحمه الله) بالحكم في الرواية هو الحكم الذي قصد الامام (عليه السلام) بيانه فيها و هو الحكم باعتبار قيمة يوم التلف و يحتمل ان يكون مراده (رحمه الله) بالحكم هو حكمه باعتبار قيمة يوم المخالفة و محصّل مراده (رحمه الله) على الاحتمالات هو انه وقع التعبير فيها عن يوم التلف بيوم الاكتراء لغلبة عدم اختلاف القيمتين و أنت خبير بان ما نفى عنه البعد من قبيل الاحتمالات البعيدة التي لا يصادم الظهور سريانها و لا يعدل عن الظاهر إليها إلا لصارف قوى و لا يعبأ بمجرد قيامها و انّى له ذلك

قوله و يكون السر في التعبير بيوم المخالفة دفع ما ربما يتوهمه أمثال صاحب البغل من العوام ان العبرة بقيمة ما اشترى به البغل و ان نقص بعد ذلك

لا يخفى ان ما ذكره من السر لا يصلح لان يكون سرا في مثل ما نحن فيه مما وقع فيه العدول عن أحد المتباينين الى الأخر مع صلاحية المعدول عنه للغرض الذي زعم (رحمه الله) انه وقع العدول لأجله ألا ترى ان وقع توهم أمثال صاحب البغل من العوام من كون المناط هو الثمن الذي اشترى به البغل كان يحصل بان يقول (عليه السلام) نعم قيمة يوم التلف فيبقى العدول خاليا عن النكتة بل يكون مما لا يسوغ لتضمنه الأعزاء بالجهل من جهة عدم قيام قرينة مفيدة للمراد فليس ما ذكره الأمثل أن يقول المتكلم عند مجيئ زيد في الواقع و الاخبار عنه جاء عمر و لدفع توهم المخاطب أن الجائي بكر مضافا الى انه لو كان غرضه (عليه السلام) دفع توهم ان المناط هو الثمن لاكتفى بقوله نعم قيمة البغل من دون ذكر التقييد بقوله يوم خالفته بناء على ان الثمن عبارة عما وقع عليه العقد و القيمة عما يساويه الشيء عند أهل الخبرة مع ان الاكتفاء بقيمة البغل أو ما يساويها في الإفادة مما هو من قبيل الاكتفاء عن الخاص بالعام و ان كان ممن هو جائز مرتبة الصلاحية الا ان إثبات الوقوع يحتاج الى دليل من قرينة مقام أو سياق عبارة يقتضي ان الغرض المسوق له الكلام انما هو ما يتأدى باللفظ العام الا ترى انه يصلح ان يقول من يريد من مخاطبة إحضار زيد جئني بإنسان لكن إثبات ان غرضه إحضار خصوص زيد دون مطلق من كان من افراد الإنسان من عمرو أو بكر أو غيرهما يتوقف على قيام دليل يدل على ذلك و الا لكان المأمور به هو إحضار مطلق الإنسان في ضمن اى فرد كان بدلالة الظاهر

قوله و يؤيده التعبير عن يوم المخالفة في ذيل الرواية بيوم الاكتراء فان فيه اشعارا بعدم عناية المتكلم بيوم المخالفة من حيث انه يوم المخالفة

التقييد بالحيثية للإشارة إلى ان العناية بيوم المخالفة انما هي من حيث انطباقه على عنوان أخر و لا يصح ان يكون مراده (رحمه الله) بذلك العنوان خصوص يوم الاكتراء